حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530388160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054944/1445
رقم الحكم:4530388160
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054944 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530388160 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570054944 لعام 1445 هـ المدعي : مايسه عبدالرحمن ناصر راشد المدعى عليه : مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتهـا أعلاه تقدَّمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (تم التعاقد مع المدعى عليها لتوريد بضاعة من نوع بكرات المونيوم وبكرات نحاس بواقع اجمالي ١٢٤١٠٠٠ ريال وتسلم ا المدعى عليها مبلغ وقدره مليون ريال عند توقيع العقد ولم تقم بعد ذلك بتسليم البضاعة محل التعاقد او اعادة المبلغ المدفوع محل التعاقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالغش، حيث (حيث تم تسليم مبلغ التعاقد ولم يتم تسليم ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد). ٢- أضرار تقاضي٣- تسليم جزء من الثمن وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. ثم ختمت لائحتها بطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش)، ورد الثمن المسلم وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: (1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- سندات استلام المبلغ من قبل المدعى عليها). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 13 /01 /1445 عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات قضائية، فأولها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 27/ 01/ 1445، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في محضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا: إنه بتاريخ 1444/01/18 تم التعاقد مع المدعى عليها لتوريد بضاعة من نوع بكرات المونيوم وبكرات نحاس بواقع مبلغ إجمالي قدره (١,٢٤١,٠٠٠) مليون ومائتان وواحد وأربعون ريالا، يسلم على دفعتين: الدفعة الأولى قدرها (1,000,000) مليون ريال، والدفعة الثانية (241,000) مائتان وواحد وأربعون ألف ريال سعودي، وقد تسلمت المدعى عليها مبلغ قدره مليون ريال عند توقيع العقد، وقد تم الاتفاق على تسليم البضاعة بعد شهر من توقيع العقد واستلام المبلغ المقدم إلا أن المدعى عليها لم تقم بعد ذلك بتسليم البضاعة محل التعاقد أو إعادة المبلغ المدفوع محل التعاقد، وقد طالبت موكلتي بتسليم البضاعة إلا أن المدعى عليها ماطلت بتسليم المبلغ حتى هذه الساعة، ولذا فأنا أطلب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، هكذا ادعى. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 01/ 1444، والمذيَّل بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها، وسندات استلام المبلغ والمذيلة بختم المدعى عليها، والمرفقة بملف الدعوى، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07 /02 /1445 وفيها لم تحضر المدعية المبينة بياناتها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنهما بوكالة شرعية، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن هذه الجلسة رغم تبلغها إلكترونيا، وقد مضى الوقت المخصص لنظر هذه الجلسة، فبناء على المادة الحادية والثلاثين من المحاكم التجارية فقد قررت شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وللمدعـية طلـب السـير فيهـا خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب وإلا حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19 /02 /1445 انعقدت بناء على طلب المدعية العدول عن قرار الشطب في الجلسة السابقة بتاريخ 07 / 02 /1445، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه، ولم تحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية. وبعد دراسة القضية ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بعد المداولة مع أعضائها. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها. وبالنظر للموضوع ، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، يمثل ثمن الدفعة الأولى في عقد توريد بكرات ألمونيوم وبكرات نحاس، والذي لم تقم المدعى عليها بعد ذلك بتسليم مقابله من العقد المذكور كما أنها لم تقم بإعادة المبلغ المسلم لها من قبل المدعية، كما طالبت أيضا بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، ولما كان وكيل المدعية قدَّم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 01/ 1444، وسندات استلام المبلغ -محل المطالبة-، وحيثُ إنَّ الدائرة بعد اطلاعها على ما قدَّمه وكيل المدعية لم تجد ما يثبت صحة قيام العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى؛ إذ أنَّ العقد وسندات الاستلام لا تحمل ختم المدعى عليها، بل الوارد فيها ختم يعود لمكتب الخبراء للاستشارات القانونية ومدون فيه رقم سجل تجاري مغاير لرقم السجل التجاري المرفوع عليه الدعوى، ولما كانت الدعوى الماثلة قد خلت عن البينة المعتبرة شرعا فإنها حريَّة بالرفض، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقيدة لديها بالرقم (4570054944)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530388160 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة لاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570054944 لعام 1445 هـ المدعي : مايسه عبدالرحمن ناصر راشد المدعى عليه : مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، يمثل ثمن الدفعة الأولى في عقد توريد بكرات ألمونيوم وبكرات نحاس، والذي لم تقم المدعى عليها بعد ذلك بتسليم مقابله من العقد المذكور كما أنها لم تقم بإعادة المبلغ المسلم لها من قبل المدعية، كما طالبت أيضا بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله: أن الحكم استند على ركن واحد من أركان الدعوى وهذا الركن لا يد للمدعية به حيث تعرضت للغش والتدليس وأيضا هنالك عدة أركان جوهرية تدعم صحة الدعوى وهي مبنية على نظام الاثبات لذا نطلب من فضيلتكم النظر بالاستئناف المقدم من قبلنا وقبوله لما يحتويه من نقاط جوهرية من شأنها نقض الحكم الصادر والحكم لصالح موكلتي ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة . و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضدها رغم تبلغها بموعد جلسة هذا اليوم كما تبين عدم إيداعها المذكرة الجوابية على لائحة الاستئناف وذكر المدعى ان لديه شهود يشهدون على توقيع العقد مع المدعى عليها بالإضافة إلى الحوالة الثابتة والمرفقة مع لائحة الاستئناف فأفهمته الدائرة بإحضار الشهود مع المدعية أصالة والمباشر للعقد في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، و في جلسة يوم 17 / 4 / 1445هـ تبين أيضا عدم حضور المستأنف ضدها فذكر المدعي أنه أحضر شهوده ثم حضر الشاهد الأول/ بشير عبدالسلام علي عبدالله (رخصة إقامة رقم (...))، يمني الجنسية والمقيم بمدينة جدة وشهد قائلا ( أشهد بالله أنني مثمن وأعمل كمندوب لدى أكثر من مؤسسة وتقتصر طبيعة عملي على معاينة بضائع السكراب وتثمينها للأطراف ، كم أشهد بالله العلي العظيم بأنني سبق أن ذهبت مع المدعو / حسن إبراهيم القوزي ، وذلك لمعاينة بضاعة من نوع كيابل وبعد الكشف على البضاعة وكوني خبير بالتثمين تم الاتفاق بين المدعو / حسن القوزي وبين مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة على دفع مبلغ مليوني ريال دفعت منها المدعية مبلغ مليون ريال منها مبلغ (100.000) ريال نقدا ولا أذكر التاريخ الآن والله على ما أقول شهيد) كما حضر الشاهد الثاني / ماجد عبدالله محمد مسبح ، يمني الجنسية (رخصة إقامة رقم (...)) وشهد قائلا ( أنني أعمل كمثمن سكراب وأعمل كمندوب لدى اكثر من مؤسسة وتقتصر طبيعة عملي على معاينة بضائع السكراب وتثمينها للأطراف ، كم أشهد بالله العلي العظيم بأنني سبق أن ذهبت مع المدعو / حسن إبراهيم القوزي ، وذلك لمعاينة بضاعة من نوع كيابل وبعد الكشف على البضاعة وكوني خبير بالتثمين تم الاتفاق بين المدعو / حسن القوزي وبين مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة على دفع مبلغ مليوني ريال دفعت منها المدعية مبلغ مليون ريال منها مبلغ (100.000) ريال نقدا ولا أذكر التاريخ الآن والله على ما أقول شهيد) كما حضرت المدعية أصالة/ مايسه عبدالرحمن ناصر راشد (هوية وطنية رقم (...)) وأدت اليمين قائلة (أقسم بالله العلي العظيم أنني دفعت للمدعى عليها مبلغ قدره (مليون ريال) منها (900.000) ريال حوالة و(100.000) ريال نقدا مقابل شراء سكراب حديد من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تسلمني السكراب محل العقد والله العظيم والله العظيم)، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ذلك أن البين من أوراق الدعوى أن هناك حوالة بنكية بمبلغ ٩٠٠.٠٠٠ ريال من حساب المؤسسة المدعية إلى حساب مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة ، وبعد استماع الدائرة لشهادة الشهود وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى استناداً للفقرة ٢ من المادة ٢١ من نظام الإثبات ، ولكون جانب المدعية أقوى استناداً إلى ما تقدم ، ولأدائها لليمين المتممة وفقاً لما ورد أعلاه فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4530159642 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/2/1445 في القضية رقم 4570054944 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة أعمال خبراء للمقاولات العامة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية/ مايسه عبدالرحمن ناصر راشد (هوية وطنية رقم (...)) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.