حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530197395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570043432/1445
رقم الحكم:4530197395
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043432 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530197395 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570043432 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيلة المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت السير فيها، وفق مايرد: في الجلسة التحضيرية المرئية المنعقدة في 28 / 1/ 1445هــ، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت التبلغ عبر النظام، وبسؤال الحاضرة عن الدعوى ارفقت: (حيث ان المدعية (شركة (...) المحدودة) تقوم باستثمار و تشغيل محطة (...) بميناء (...) باستثمارات تزيد عن 3 مليار ريال ... تتلخص مهام عملها في مناولة و تداول الحاويات على الأرصفة و الساحات البحرية بميناء (...) وفحصها جمركيا وتسليمها للعملاء. حيث ورد للمدعى عليها (مؤسسة (...)) بتاريخ 26/10/2020م و تاريخ 25/10/2020م عدد حاويتين مبردتين معبأة بالمواد الغذائية عبارة عن (شوكولاتة) أرقام (...) و (...) بيان جمركي رقم (...)وبيان جمركي رقم (...)و تاريخ 26/10/2020م على أرصفة محطة (...) بميناء (...) التي نقوم باستثمارها حيث تم تفريغهم من السفينة و نقلهم الى ساحة التخزين تمهيدا لفسحهم من قبل المستورد (المدعى عليه) و سداد الرسوم و الأجور المستحقة عليهم. (مرفق رقم1) و هذا النوع من الحاويات يتطلب توصيلها بالطاقة الكهربائية بمجرد تفريغها من ظهر السفينة لحفظ ما بداخلها من مواد غذائية من التلف حيث تقوم المدعية بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية تلك الحاوياتعلى ان تسترد هذه القيمة بمجرد فحص الحاوية جمركياً و إخراجها من الميناء وتسليمها للمدعى عليها. وطبقا لما هو متبع في الموانئ السعودية, يتقدم صاحب البضاعة بطلب لفسح الحاويات التي قام باستيرادها من الخارج الى الجمارك لفسح البضاعة و إخراجها من الميناء و استلامها من قبل المدعى عليه. حيث لم يقم المستورد باستكمال إجراءات استلام الحاويات و ترك الحاويات في محطة (...) الى ان تم اتلافها من قبل جمرك ميناء (...) بموجب محضر الإتلاف رقم (...) و تاريخ 11/5/1444هـ (مرفق رقم 2) حيث استحق على المدعى عليه مبلغ وقدره (87,091.5) ريال سعودي عن الحاوية رقم (...) و مبلغ وقدره (87,371.5) ريال سعودي (...) بإجمالي مبلغ وقدره (174,463) ريال سعودي نظير رسوم و أجور الخدمات المقدمة للحاويات بموجب الفاتورة الالكترونية رقم (...) و الفاتورة الالكترونية رقم (...) (مرفق رقم 3) قامت المدعية بالتواصل مع المدعى عليها عبر الهاتف المحمول برقم (...)و رقم (...)و الثابت بالبيان الجمركي و على البريد الالكتروني الخاص به (...) و(...) الثابت أيضا بالبيان الجمركي حيث لا يقوم المدعى عليه بالرد على أي تواصل معه فضلا عن ان رقم الهاتف المحمول خارج الخدمة باستمرار. وعليه, قامت المدعية بحجز الحاويات لحين استيفاء أجورها و قيمة الكهرباء التي قامت بسدادها للميناء عن الحاويات المذكورة أعلاه, حيث قام الوكيل الملاحي بالاعتراض على ذلك لدى ميناء (...) و الذي بدوره كلف المدعية بموجب خطابه رقم 15/38/2/9163 و تاريخ 11/4/1443هـ بسرعة تسليم الحاويات للوكيل الملاحي مع إلزام المدعية بمطالبة المستورد بالمبالغ المترتبة عليه عبر القنوات الرسمية (القضائية) (مرفق رقم 4) وحيث ان موكلتي قامت بتقديم كافة الخدمات للحاويات المذكورة أعلاه و لم تتمكن من الحصول على أجور تلك الخدمات المستحقة لها طبقاً للائحة رسوم و أجور الموانئ بالرغم من سداد المستحقات من كهرباء و أجور متغيرة و خلافه لميناء (...) كإلتزام تعاقدي لا يمكن الإخلال به. لقد تم تحويل مؤسسة (...) الى شركة (...) للتجارة. الطلبات: بناء عليه, نلتمس المدعية من عدالتكم التفضل بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، والتي كانت سابقاً مؤسسة (...) بسداد مبلغ و قدره (174,463) للمدعية شركة (...) نظير ما قامت به من خدمات مقدمة للحاويات العائدة له و المذكورة بصلب هذه الدعوى). هكذا ادعت، حاصرة الدعوى والطلب فيما تقدم، عليه ومن أجل الاطلاع على ملف الدعوى جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المرئية تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، بموجب مهمة التبليغ رقم: (81066869)، هذا وقد أفادت الحاضرة بما نصه: نود الإحاطة ان مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) قد تم تاسيسها بتاريخ 9/2/1440 هـ وقد تم تحويل المؤسسة الى شركة بنفس رقم السجل التجاري (...) بتاريخ 7/11/1443هـ حيث ان التعاملات جميعها تمت قبل تحويل المؤسسة الى شركة،وذلك بحسب ما جاء في مستخلص السجل التجاري الصادر في 22/11/1444 ، ولذا فهي تؤكد على أنها تطالب الشركة بحسب ماجاء في بيانات المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية وماحواه، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ثم نطقت بحكمها علناً. الأسباب: وبعد الاطلاع الدعوى وملف القضية، ولكون وكيلة المدعية قد حصر المطالبة أخيراً بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بسداد مبلغ و قدره (174,463) لصالح موكلته، وذلك نظير ما قامت به موكلته من خدمات تمثلت في قيامها بعملية الاتلاف للحاويتين الصادر الأمر بإتلافهما من قبل جمرك ميناء (...)، بموجب خطاب ميناء (...) ذات الرقم: 15 / 38 / 2/ 9163 وتاريخ 11 / 4/ 1443هــ، المتضمن التوجيه بتسليم الحاويات للإتلاف، ومطالبة المستورد بالمبالغ المترتبة عليها عبر القنوات القضائية، وبموجب محضر الإتلاف رقم: (...)، ورقم (...) الصادران في تاريخ: 11 / 5/ 1444هــ، حيث استحقت موكلته على المدعى عليها مبلغ وقدره (87,091.5) ريال سعودي نظير قيامها بإتلاف الحاوية رقم: (...) و مبلغ وقدره (87,371.5) ريال سعودي نظير قيامها بإتلاف الحاوية رقم: (...) ليكون الإجمالي مبلغ وقدره (174,463) ريال سعودي نظير رسوم و أجور الخدمات المقدمة للحاويات بموجب الفاتورة الالكترونية رقم (...) و الفاتورة الالكترونية رقم (...) هكذا تدعي، عليه واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر عام: 1441هــ، لذا فقد قررت الدائرة اختصاصها النوعي بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص الموضوع وحيث ارفقت وكيلة المدعية: خطاب ميناء (...) ذات الرقم:(...) وتاريخ 11 / 4/ 1443هــ، المتضمن التوجيه بتسليم الحاويات للإتلاف، ومطالبة المستورد بالمبالغ المترتبة عليها عبر القنوات القضائية، كما ارفقت محضر الإتلاف رقم: (...) وتاريخ: 11 / 5 / 1445 هــ الخاص بالحاوية رقم: (...)، ومحضر الاتلاف رقم: (...) و تاريخ: 11 / 5/ 1444هــ الخاص بالحاوية رقم: (...)، الصادران من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المتضمن كلاً منها: اسم المستورد: مؤسسة: (...)، والصنف المستورد: حلويات، المذيلان بتوقيع عضو لجنة الإتلاف، وتوقيع المصادقة من قبل رئيس لجة الإتلاف، كما ارفقت فواتير استحقاق موكلته للمبالغ الصادرة من قبل ميناء (...) وذلك بموجب فاتورتين الكترونية: الأولى: الفاتورة الالكترونية رقم (...) بمبلغ وقدره (87,091.5) ريال سعودي، والثانية: الفاتورة الالكترونية رقم (...)، بمبلغ وقدره (87,371.5) ريال سعودي، ليكون الإجمالي مبلغ وقدره: (174,463) ريال، عليه واستناداً على كافة مامضى بيانه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لطلبها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما يرد في منطوق حكمها، ولايؤثر على ذلك كله إقامة الدعوى على الشركة المدعى عليها: شركة (...) للتجارة مع إن المطالبة في الأصل كانت على مؤسسة: (...)، وذلك باعتبار أن المؤسسة قد تأسست في الأصل في تاريخ: 9/ 2/ 1440 هــ، ثم تحولّت وآلت إلى الشركة المدعى عليها بذات السجل التجاري رقم:(...)، اعتباراً من تاريخ: 7 / 11 / 1443هــ ولمدة خمسون سنة، وذلك بحسب ماورد في مستخرج من السجل التجاري الصادر – الكترونياً - من وزارة التجارة، المرفق في ملف الدعوى، واستناداَ على ما جاء في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر في: 1420هــ، والتي جاء فيها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات... ، وتشير الدائرة إلى أن حكمها هذا ابتدائي، و يحق للمدعى عليها الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...)،بأن تدفع للمدعية: شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون (174,463) ريال، فقط، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث