حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471172884

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172884/1444
رقم الحكم:4471172884
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172884 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471172884 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٨٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: أولاً: (الوقائع) اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على توريد بضائع زجاج مقاوم للرصاص بمبلغ إجمالي وقدره ١٩١.١٢٠.٤٩ مائة وواحد وتسعون ألف ومائة وعشرون ريالا وأربعة وتسعون هلله دفعت منها موكلتي مبلغ ١١٣.٦٢٨.٤٩ مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وتسعون هللة، وقد أقامت موكلتي دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون برقم ٤٣٩٥١٠٤١٣ تطالب فيها موكلتي بتسليم مبلغ التوريد إلا أن المدعى عليها دفعت بأنها قامت بتصنيع الزجاج بتركيا ولديها ما يثبت ذلك وأنها لا تمانع من توريد البضاعة إلى موكلتي إلا أن موكلتي طالبت في الدعوى بإعادة الثمن ورأت الدائرة أن ما دفعت به المدعى عليها ذو وجاهة خصوصاً وأنها لا تمانع من تسليم البضاعة فحكمت الدائرة برد الدعوى وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف برقم ٤٣٠٥٨٦٩٣٩.(مرفق رقم ١ صك الحكم) لذا فإن موكلتي أقامت هذه الدعوى تطالب المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق عليها والتي أقرت المدعى عليها باستعدادها لتوريد هذه البضائع لموكلتي. ثانياً: (مدة التوريد) اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن يتم التوريد خلال خمسة أسابيع من تاريخ الدفعة الأولى وقد تم التحويل بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١م حسب الفاتورة المرفقة. (مرفق رقم ٢ تعميد التوريد والحوالات)إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد البضاعة خلال المدة المتفق عليها وهي خمسة أسابيع من تاريخ التحويل. رابعا: طلباتنا١ - أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي البضائع مع الدعوى.٢- أطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٥.٠٠٠ أتعاب محاماه . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية ونصها الاتي: أولا: استنادا على تعميم مكتب وكيل الوزارة للشؤون القضائية بخصوص الطلبات العارضة وتقديمها عبر الطلبات في خدمات ناجز فاني أتقدم بطلبي العارض لفضيلتكم والمرتبط بالدعوى لوحدة السبب والموضوع وذلك بالمطالبة بإلزام المدعية: (...) ان تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره:(٥٧,٣٣٦ ريال) وهو يمثل المبلغ الذي تستحقه المدعى عليها من باقي قيمة البضائع بعد تسليم المدعية البضائع المتبقية لها والبالغة قيمتها: (٦١,٣٤٣ ريال) بما يعادل:(١٦,٣٥٨ دولار امريكي). ثانيا: جوابا على دعوى المدعية وكالة: فاني افيد فضيلتكم انه وبحسب دعوى المدعية والتي سبقها اخطار واشعار صادر منها بتاريخ:١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، فإن الاخطار او الدعوى غير محررة تحريرا وافيا فتارة تطالب تسليمها البضائع المتفق عليها دون ان تحدد اوصاف البضائع، وتارة أخرى تطالب موكلتي المدعى عليها بسرعة سداد ما عليها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزامها بتحرير دعواها تحريرا وافيا ليتسنى لنا تقديم جوابنا عليها. ثالثا: افيد فضيلتكم انه سبق للمدعية إقامة دعوى رقم:(٤٣٩٥١٠٤١٣) امام الدائرة التجارية السادسة والعشرون الموقرة بذات المحكمة تطالب فيها موكلتي بسداد مبلغ: (١١٣,٦٢٨.٩٤ ريال) وصدر صك الحكم رقم: (٤٤٣٠٢٨١٠٦٠) بتاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، والذي قضى برد الدعوى كون المدعية ترفض استلام البضائع، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الموقرة بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٥٨٦٩٣٩)،كما انه قد ثبت لدى الدائرة الموقرة مُصدرة الحكم انه وبناء على المخالصة الصادرة من المدعية بتاريخ:٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢١ م تبقى للمدعية بضائع لم يتم توريدها بقيمة: (٦١,٣٤٣ ريال) بما يعادل: (١٦,٣٥٨ دولار امريكي). رابعا: من خلال ما هو موضح أعلاه ومن خلال صكوك الأحكام ومن خلال المخالصة يتضح لفضيلتكم ما يلي:١-قيمة عرضي السعر الصادرة من المدعى عليها وامري الشراء الصادرة من المدعية للزجاج المقاوم للرصاص وبمقاسات مختلفة والتي متفق ان توردها المدعى عليها للمدعية بلغت:(١٩١,١٢٠.٤٨ ريال).٢-قامت المدعى عليها بتوريد بضائع للمدعية بقيمة: (١٢٩.٧٧٧.٤٨ ريال) وتبقى للمدعية بضائع عبارة عن: (٣٣.٣٤ متر مربع) بقيمة: (٦١,٣٤٣ ريال) وذلك بحسب ما هو ثابت في المخالصة الصادرة من المدعية.٣-قامت المدعية بسداد دفعات للمدعى عليها من قيمة البضائع المتفق عليها بلغت: (١٣٣,٧٨٤.٣٢ ريال) ومتبقي للمدعى عليها في ذمة المدعية بعد توريد كامل البضائع: مبلغ وقدره: (٥٧,٣٣٦ ريال) وهو المشار له في طلبنا العارض. ولما ذكر وتم توضيحه فانا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- إلزام المدعية بتحرير دعواها وفي حالة مطالبتها برد مبالغ لها فانا نلتمس من فضيلتكم عدم قبول دعواها لسابق الفصل بها.٢- إلزام المدعية بتحرير دعواها على ان توضح من خلالها مقاسات الزجاج التي تطالب المدعى عليها بتسليمها إياه وبقيمة اجمالية: (٦١,٣٤٣ ريال) مبنيا على عرض السعر ليكون المتبقي لها بالمتر المربع فقط: (٣٣.٣٤ متر) كون سعر المتر الواحد: (١٦٠٠ ريال بدون الضريبة، ومع الضريبة:١٨٤٠ ريال) والمدعى عليها مستعدة بتسليمها متى ما حددت المقاسات في دعواها.٣- إلزام المدعية: (...) ان تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره: (٥٧,٣٣٦ ريال) سبعة وخمسون الفا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالا، والذي يمثل باقي قيمة..٤-هذا وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي وتخزين البضائع في دعاوي مستقلة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٥ / ٠١/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها وكالة المرفقة بالنظام فسالت المدعية وكالة عن الجواب فقالت: نعم،وارفقت مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي: (أولاً:فيما يتعلق بالطلب العارض الذي قدمته المدعى عليها برقم ٤٤١١٥٠٩٥٠٦ وتطالب به أن تدفع لها موكلتي مبلغ وقدره ٥٧.٣٣٦ ريال فهنا نجيب أن المدعى عليها لا تستحق هذا المبلغ إلا بعد إيفائها بتوريد البضائع حسب المتفق عليه دون وجود أي ملاحظات. كما نؤكد لكم على عدم أحقية المدعى عليها بمطالبة موكلتي برسوم التقاضي وتخزين البضائع وذلك لأن المدعى عليها هي المتسبب بالتأخير في التوريد. ثانياً: نأكد لفضيلتكم إستحقاق موكلتي لبضائع بقيمة ١١٣,٦٢٨.٩٤ ريال وهو المبلغ المدفوع للمدعى عليها والتي لم تقوم بتوريد بضائع بقيمته وهو المتبقي من المبالغ المحولة من موكلتي. ثالثاً:فيما يتعلق بطلب المدعى عليها تحرير الدعوى فإن الدعوى محررة تحريراً نافياً للجهالة وتوضيح مقاسات الزجاج التي تطالب بها قد تم ذكرها بالتفصيل بخطاب التعميد المرفق في الدعوى. وإدعاء المدعى عليها أن مساحة الزجاج الواجب تسليمه لموكلتي (٣٣.٣٤ متر مربع) غير صحيح، والصحيح أن مساحة الزجاج الواجب تسليمه لموكلتي هو (٦١.٧٥ متر مربع) وذلك حسب مبلغ التعميد للمدعى عليها بدون وجهه حق. رابعاً: ادعت المدعى عليها بأنها لم تقوم بتوريد الزجاج لأنه متوقف على القص بحسب ما تطلب موكلتي، وهذا غير صحيح حيث إن جميع المقاسات والأبعاد محددة بالفعل بعرض السعر المرسل من المدعى عليها وهنا يتضح لكم بأن المدعى عليها تقوم بالمماطلة وأنه لا يوجد أي مسبب لعدم توريدها للزجاج بالمبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي. (مرفق لكم صورة من عرض السعر) طلباتنا: اطالب المدعى عليها بتوريد بضائع بقيمة ١٣٣,٦٢٨.٩٤ ريال. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال أتعاب محاماه.)، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمه الأطراف. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة / (...) والمدعى عليها وكالة /(...) ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق عليها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث تقدمت المدعية بطلبها المشير له في صدر أسباب الحكم مبررة أسباب طلبها بأنها اتفقت مع المدعى عليها على توريد بضائع زجاج مقاوم للرصاص وأقامت دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون برقم ٤٣٩٥١٠٤١٣ تطالب فيها برد مبلغ التوريد لعدم التوريد ودفعت المدعى عليها بأنها قامت بتصنيع الزجاج بتركيا ولديها ما يثبت ذلك وأنها لا تمانع من توريد البضاعة إلى موكلتي فإن موكلتي أقامت هذه الدعوى تطالب المدعى عليها بتوريد البضاعة المتفق عليها والتي أقرت المدعى عليها باستعدادها لتوريد هذه البضائع لموكلتي مع مبلغ ٢٥.٠٠٠ أتعاب محاماه وبعرضه على المدعى عليها أجمل جوابها تطلب إلزام المدعية ان تدفع مبلغ وقدره:(٥٧,٣٣٦ ريال) وهو يمثل المبلغ الذي تستحقه المدعى عليها من باقي قيمة البضائع بعد تسليم المدعية البضائع المتبقية لها والبالغة قيمتها: (٦١,٣٤٣ ريال) عليه اطلعت الدائرة على على الصك رقم: (٤٤٣٠٢٨١٠٦٠) بتاريخ: ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٥٨٦٩٣٩) والذي تبين من خلاله استعداد المدعى عليها بتسليم البضاعة طبق ما ذكرته المدعية عليه ونظرا لكون طلب المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن إنما محله بعد التوريد ولم يحين أوانه كما لم يتحقق فيه ركن المنازعة مما ترى معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعى عليها وحيث استحقت المدعية ما استعددت المدعى عليها بتسليمه وفق أمر الشراء رقم اس اس دبليو ٢١-٦٥-ار١ والمؤرخ بـ ٨ / ٢ / ٢٠٢١ والمنصوص عليه في فاتورة الاعتماد الصادرة من مؤسسة للي الجديدة للتجارة لصاحبتها المدعى عليها رقم (...) وتاريخ ٨/٢/٢٠٢١ م بسعر الواحدة منها ألف وستمائة ريال وما جاء في الحكم المشار له بعاليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) باستكمال تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين (...) رقم الهوية الوطنية (...) بتوريد زجاج مقاوم للرصاص عدد الكمية ٨٨.٢٢ م٢ عيار الزجاج ٢١.١٥ ملم خالي من البولي كربونات حسب الرسومات والمواصفات المشار لها في أمر الشراء الصادر من مصنع (...)لصاحبتها المدعية برقم (...) المؤرخ بـ ٨ فبراير ٢٠٢١ والمنصوص عليه في فاتورة الاعتماد الصادرة من مؤسسة للي الجديدة للتجارة لصاحبتها المدعى عليها رقم (...) وتاريخ ٨/٢/٢٠٢١ م بسعر الواحدة منها ألف وستمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث