حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530194585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202978/1445
رقم الحكم:4530194585
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202978 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530194585 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570202978 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الزراعية المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٤٨٩.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٩٩,٩٥٢.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير على أوراق رسمية للمدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٥٣٧.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٠٠.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 27/02/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية بعد ذلك لم يقدم البينة، ثم طلب إمهاله لجلسة أخرى لإحضار ما يثبت ذلك لأنه لم يستطع من خلال صلاحياته إحضار ما يثبت ذلك وأن الصلاحيات بيد مديره وهو في إجازة حاليا، فرفض الدائرة إمهاله لجلسة أخرى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ وبما أنه يجب على المدعي توفير متطلبات قبول الدعوى مع دعواه أثناء تقديمها وقيدها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. وبه تحكم نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.