حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570228289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228289/1445
رقم الحكم:4570228289
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228289 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570228289 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570228289 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2020/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (كراسي اسنان و مواد ومستلزمات طبيه) بثمن إجمالي قدره (457,480) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سدد منه (377,690) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,688.69) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وتسعة وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي مذيل بختم طرفي الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 05/03/1445هـ: حضر وكيل المدعية وعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد الى صحيفة الدعوى، ويستند في دعواه إلى مطابقة رصيد، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,688.69) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال وتسعة وستون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعي من كشف الحساب مذيل بختم المدعى عليها، بناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: مصنع (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (63,688.69) ثلاثة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وستون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث