حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 111405260000

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471249157/1444
رقم الحكم:111405260000
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 111405260000 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٩١٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة (...) مياه معدنية مشروبات متنوعة زيت قلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣٢٠,٦٠٦.٨٨) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال وثمانية وثمانون هللة سدد منه (١٦١,٥٤٧) مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨ هـ, وطالب بـ.١-تسليم الثمن وقدره (١٥٩,٥٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وخمسون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٧١,٥٤٣.٢٢) واحد وسبعون ألف وخمسمئة وثلاثة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة من الفترة ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م حتى الفترة ٢٠٢٢/١٠/٢٨م ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليه. ٢-كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢م المتضمن مبلغ قدره(٥٧٦,٨٣٩.٦٦) خمسمئة وسبع وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وستة وستون هللة.وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وملخصها: حضرالمدعي وكالة وحضر المدعى عليها، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بدعوى المدعية الا أنها سبق أن طلبت الصلح على تقسيط المبلغ على أربع دفعات الدفعة الأولى بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال والدفعة الثانية بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال والدفعة الثالثة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ريال والدفعة الرابعة بمبلغ (٢٩.٠٥٩)تسعة وعشرون ريال وتسعة وخمسون هللة، كدفعات شهرية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢١م م وتجب الدفعات في تاريخ (٢٠)من كل شهر ميلادي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكلته تضيف شرطاً وهو في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة تزيد عن أربعة أيام فان كامل المديونية تصبح لازمة وحالة فاتفق اطراف الدعوى على ما سبق واصطلحوا عليه.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٩,٥٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وخمسون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره واتفاقه مع المدعي بموجب الصلح. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد،فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف، ونص على (تقسيط المبلغ على أربع دفعات الدفعة الأولى بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال والدفعة الثانية بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال والدفعة الثالثة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ريال والدفعة الرابعة بمبلغ (٢٩.٠٥٩)تسعة وعشرون ريال وتسعة وخمسون هللة، كدفعات شهرية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢١م م وتجب الدفعات في تاريخ (٢٠)من كل شهر ميلادي وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة تزيد عن أربعة أيام فإن كامل المديونية تصبح لازمة وحالة) فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على المادة ٣/٧٠ من اللائحة التنفيذية على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: فلكل ماتقدم، ثبت للدائرة اصطلاح اطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة رقم السجل التجاري (...)، للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥٩,٠٥٩) مائة وتسعة وخمسون ألف وتسعة وخمسون ريال، حسب الجدولة المذكورة أعلاه فثبت ذلك للدائرة وحكمت بلزومه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث