حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530171417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179907/1445
رقم الحكم:4530171417
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179907لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530171417 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570179907 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة مطاعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1440/06/30هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـخدمات إدارة مرافق خلال (2) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (150,751) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، وطالب بـفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,751) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب بتاريخ 2023/03/07م بمبلغ إجمالي قدره (150,751) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، 2- خطاب بتاريخ 2022/12/31م على مطبوعات المدعية، 3- اتفاقية خدمات إدارة المرافق على مطبوعات المدعية مذيلة بختم وتوقيع الأطراف، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: طلبه بقبول العرض والتقسيط على دفعات شهرية مقدرة ب(20,000) عشرون ألف ريال شهريا تدفع على (4) دفعات (5,000) خمسة آلاف ريال كل يوم أحد اعتبارا من الأحد 10 سبتمبر 2023م، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21 /02 /1445هـ ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 1444/09/19هــ، الصادرة عن (الموثق (...))، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعى عليها (شركة مطاعم (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 1444/05/28هــ، الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية رقم، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150.751) مائة وخمسون ألفًا وسبعمئة وواحد وخمسون ريال، قيمة خدمات إدارة مرافق، ثم اتفق الطرفان على انهاء الدعوى صلحًا، وجعله نهائيا وغير قابل للاعتراض، ونصه كما يلي: (تم الصلح بين الطرفين على أن يتم سداد قيمة المطالبة 150,751 مائة وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي على 30 دفعة تسدد بشكل أسبوعي بقيمة 5,000 خمسة آلاف ريال سعودي، وتكون الدفعة الأخيرة بقيمة 5,751 خمسة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال سعودي تسدد كل يوم أحد من كل أسبوع بدايةً من تاريخ 10/ 09/ 2023م عن طريق حوالة بنكية إلى حساب المدعية، واشترطت المدعية أنه في حال تأخرت المدعى عليها في سداد دفعة واحدة يعد حالًا عليها كامل المبلغ المتبقي من المطالبة.)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (150,751) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلبه بقبول سداد قيمة المطالبة على دفعات شهرية مقدرة ب(20,000) عشرون ألف ريال شهريا تدفع على (4) دفعات (5,000) خمسة آلاف ريال كل يوم أحد اعتبارا من الأحد 10 سبتمبر 2023م وثم اتفق الطرفان على انهاء الدعوى صلحًا، وبما أن محل الدعوى المكاتب والمحلات التجارية، فلنه من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ، وبالاطلاع على وقائع هذه الدعوى ولما كان طرفا القضية رقم قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، وبناء على الفقرة الثانية بالمادة الرابعة والسبعون (74) من نظام المحاكم التجارية : (يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ وبإلزامها به، وجعله منهيًا للنزاع بينهما مع اعتباره سندًا تنفيذيًا.