حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530349337
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470853175/1444
رقم الحكم:4530349337
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853175 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530349337 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470853175 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمنطقة بالخرج المدعى عليه: فهد عبدالله حمود الهديب محمد بن عباس بن مفرح الروقي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن:، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم:(...) وذلك بكونه ممثلا للنيابة العامة، قد تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمحافظة الخرج أدعي على المذكورين اعلاه وبالاطلاع على التقرير رقم (٤٣٢٠٤٠٤) المعد من قبل وزارة التجارة المتضمن أنه بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/١٣ وردهم خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (٢٠٢٠/٢٥٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/٠٩ والذي يفيد بوجود شبهة تزوير لعدد من تقارير المراجعة الصادرة على القوائم المالية لعدد من الشركات، والتي ينفي المحاسب القانوني أنه قام بإصدار تقرير المراجعة حيالها، ومن هذه الشركات المشتبه في تزوير قوائمها المالية شركة التمور الدولية التجارية، سجل تجاري رقم (...). ۱ -بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/١٣ وردهم خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٩/١٦ والذي يفيد بوجود شبهة تزوير لعدد من تقارير المراجعة الصادرة على القوائم المالية بعدد من الشركات، والتي ينفي المحاسب القانوني أنه قام بإصدار تقرير المراجعة حيالها. ۲ - شركة التمور الدولية التجارية، (شركة شخص واحد مقيدة بالسجل التجاري برقم (...) ومقرها مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها (۳۰۰۰۰۰) ريال سعودي، ويديرها حسب السجل التجاري السيد خالد عايض مفرح القحطاني هوية رقم (...). ٣- بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/٢٠ تم مخاطبة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالخطاب رقم (۰۹۹۸۲) بشأن مباشرة إجراءات الاستدلال للتحقق من تقارير المراجعة. ٤ - بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/٢٦ تم استدعاء المحاسب القانوني مكتب عزام محمد شريف محاسبون قانونيون لدى الوزارة لسماع أقواله تجاه إعداد القوائم المالية محل الشبهة. ٥-بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٦/١٩ تم مخاطبة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بخطاب رقم (۱۲۰۰۷) بشأن طلب نسخ من القوائم المالية محل الشبهة. ٦ - بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٧/١٥ ورد للوزارة نسخة من القوائم المالية محل الشبهة والمقيدة في الوزارة برقم (۱۸۹۸۲). ٧- بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٨/١٦ تم استدعاء مدير الشركة خالد القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com) والمدون بقاعدة البيانات بوزارة التجارة ولم للمحاسبين القانونيين بالخطاب رقم (۱۸۲٦١) بشأن إيضاح مصدر الحصول على تقارير المراجعة صفحة ٢ من ٦ يحضر. ٨-بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٨/١٨ تم استدعاء وسماع أقوال المحاسب القانوني مكتب عزام محمد شريف محاسبون قانونيون، وإطلاعه على نسخ من القوائم المالية محل الشبهة، وبسؤاله عن هذه القوائم أفاد بعدم إعداده لهذه القوائم. ٩ - بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٩/٠٩ تم مخاطبة الهيئة السعودية (القوائم المالية محل الشبهة، والمرسلة من قبلهم بالخطاب رقم (٢٠٢٠/٢٥٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٥/٠٩. ١٠ - بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٩/١٧ ورد خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (٠٠٠٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٩/١٦ الجوابي لخطابنا رقم (۱۸۲٦١) والمتضمن مصادر الحصول على تقارير المراجعة (القوائم المالية شركة التمور الدولية التجارية قد قدمت لرئاسة أمن الدولة، وقد تم تقديم بلاغ من قبل رئاسة أمن الدولة إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ١١- بتاريخ ١٤٤٢هـ/١١/٠٥ تم استدعاء مدير الشركة خالد عايض مفرج القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com) ولم يحضر. ۱۲ - بتاريخ ١٤٤٢هـ/١٢/١٩ تم استدعاء مدير الشركة خالد عايض مفرج القحطاني عن طريق البريد الالكتروني التابع له (XOXO.ZX@hotmail.com)، وبسؤاله عن هذه القوائم، تبين عدم علمه عن القوائم حيث تم تعيينه مؤخراً في تاريخ ۲۰۲۱/۳م. ۱۳ - بتاريخ ١٤٤٣هـ/٠١/٢٣ تم استدعاء الشريك والمسؤول المالي في الشركة السيد / فهد عبد الله الهديب. ١٤ - بتاريخ ١٤٤٣هـ/٠١/٢٣ تم استدعاء الشريك والمسؤول المالي في الشركة السيد / محمد عباس الروقي. ١٥ - تبين مسؤولية الشركاء تضامنياً عن القوائم محل الشبهة، وذلك لإقرارهم في محضر بتحملهم كامل المسؤولية وليس لمدراء الشركة علاقة نهائيا فيما يخص القوائم المالية (محل) الشبهة). وبسماع أقوال: خالد عايض القحطاني، أفاد أنه مدير الشركة من شهر ۲۰۲۱/۳م، وأنه لا يعلم من قام باعتداد القوائم المالية للشركة. جرى إبلاغ المدعى عليهما بأسباب القبض عليهما، وأن لهما الحق بالاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة أن لهما الحق بالاتصال بمن يرون إبلاغه بالقبض عليهما استنادا للمادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ - ٣ - ١٤٣٦هـ. جرى تكليف المدعى عليهما بالحضور أمام المحكمة الجزائية استناداً للمادة (١٢٦) وبسماع أقوال المدعى عليه فهد عبدالله الهديب، أفاد أنه شريك بالشركة والمسؤول المالي لها وذكر أن من قام بإعداد تقرير المراجعة للقوائم المالية للشركة مكتب الكنهل، وأفاد أنه تم تسليم من نظام الإجراءات الجزائية. جرى الإفراج عن المدعى عليهما إستناداً للمادة (۱۲۰) من نظام الإجراءات الجزائية. ورد كتاب التحريات والبحث الجنائي رقم (٤٣٠١٦٠٢٤۰۸) وتاريخ ١٤٤٣هـ/٦/٢ المرفق به البرنت المتضمن أن المقيم محمد عبد الخالق (متوفى). الحسابات المحاسب مصري اسمه محمد عبد الخالق لإجراء دراسة لتوسعة المصنع لأخذ تمويل من الصندوق الصناعي وأنه لا يعلم بأعداده ميزانيات مزورة. وباستجواب المدعى عليه فهد عبد الله الهديب وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أقر بذلك وأفاد أنه لم يعلم بذلك قبل وأثناء التقديم وانه تواصل مع شخص يدعى / محمد عبد الخالق مصري الجنسية في انهاء إجراءات ما يتعلق بالتمويل الصناعي وذلك بمقابل ۱۵۰۰۰ الف ريال لقاء ترتيبه الملفات وتقديمها إلكترونياً، فتولى هذا الشخص جميع ما يتعلق بتقديم الأوراق المتعلقة لطلب الدعم وعليه قدم معلومات غير صحيحة وعلم بذلك بعد ان تمت الموافقة على الدعم بمبلغ مليونين ريال، وبسؤاله عن المكتب المحاسبي الذي يتعاملون معه أفاد بانه مكتب الكنهل وانكر التعامل مع مكتب عزام محمد شريف واقر بانه هو المسؤول وشريكه محمد الروقي فيما يتعلق بالتقارير المحاسبية ونفى تحقيق أي مصالح او منفعة من خلال التقرير الصادر من مكتب عزام شريف وأفاد بانه لا يعرف في أي مكتب يعمل محمد عبد الخالق واقر بان انضمامه للشركة قبل صدور التقرير الصادر من مكتب عزام محمد شريف عن ميزانية ۲۰۱۷م. وبسماع أقوال المدعى عليه محمد عباس الروقي، أفاد أنه شريك بنسبة (٤٥%) بالشركة والمسئول المالي وذكر أن من قام بإعداد تقرير المراجعة للقوائم المالية للشركة مكتب الكنهل، وأفاد أنه تم تسليم الحسابات المحاسب مصري اسمه محمد عبد الخالق لإجراء دراسة لتوسعة المصنع لأخذ تمويل من الصندوق الصناعي وأنه لا يعلم بأعداده ميزانيات مزورة. وباستجواب المدعى عليه محمد عباس الروقي وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه اقر بذلك وأفاد انه لم يعلم بذلك قبل واثناء التقديم وانه تواصل مع شخص يدعى/ محمد عبد الخالق مصري الجنسية في انهاء إجراءات ما يتعلق بالتمويل الصناعي وذلك بمقابل ١٥٠٠٠ الف ريال لقاء ترتيبه الملفات وتقديمها الكترونياً فتولى هذا الشخص جميع ما يتعلق بتقديم الأوراق المتعلقة لطلب الدعم وعليه قدم معلومات غير صحيحة وعلم بذلك بعد ان تمت الموافقة على الدعم بمبلغ مليونين ريال وبسؤاله عن المكتب المحاسبي الذي يتعاملون معه افاد بانه مكتب الكنهل وانكر التعامل مع مكتب عزام محمد شريف واقر بانه هو المسؤول وشريكه فهد الهديب فيما يتعلق بالتقارير المحاسبية ونفى تحقيق أي مصالح أو منفعة من خلال التقرير الصادر من مكتب عزام شريف وأفاد بانه لا يعرف في أي مكتب يعمل محمد عبد الخالق واقر بأن انضمامه للشركة قبل صدور التقرير الصادر من مكتب عزام محمد شريف عن ميزانية ٢٠١٧م) وخلص إلى طلبه: معاقبة المتهمين بالغرامة والسجن وفقاً للمادة 211 من نظام الشركات، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 20/10/1444هـ وفيها حضر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية عبدالله سالم الغامدي وذلك بالخطاب رقم 1822 وبتاريخ 13 / 5 / 1444هـ كما حضر وكيل المدعى عليهما سيف بن إبراهيم السيف سعودي بالهوية (...) وبالوكالة عن محمد عباس الروقي برقم 431387220 وبالوكالة عن المدعى عليه الثاني ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي العام عن لائحة الادعاء ذكر انها مرفقة في المعاملة وباستعراض اللائحة تبين أن اللائحة على مستند غير قابل للنسخ وطلبت الدائرة من المدعي العام تزويد الدائرة بنسخة من اللائحة لرصدها في الجلسة القادمة وتتضمن لائحة الادعاء اتهام المدعى عليهما بتقديم تقارير محاسبية غير صحيحة لغرضا لحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وهذا مجرم وفق المادة 211 من نظام الشركات وطلب إثبات ادانتهما بما نسب لهما والحكم عليهما بالسجن والغرامة وفقا للمادة 211 من نظام الشركات وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه طلبت الدائرة منه تقديم مذكرة خلال عشرة أيام عمل من تاريخه وتزويد المدعي العام بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق. وبجلسة 11/11/1444هـ وفيها حضر ممثل النيابة العامة المفوض لدى المحكمة التجارية عبدالله سالم الغامدي وذلك بالخطاب رقم 1822 وبتاريخ 13 / 5 / 1444هـ كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالله محمد إبراهيم الفضل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وذلك بالوكالة رقم 445441005 بصفته وكيلا عن المدعى عليه محمد بن عباس بن مفرح الروقي ولم يحضر المدعى عليه الأول فهد عبدالله حمود الهديب رغم تبلغه الأمر رقم 75768145 وبمناقشة وكيل المدعى عليه الثاني ذكر انه اودع رده في النظام بتاريخ اليوم بالطلب رقم 4411335517 رغم أن المدة الممنوحة له من الدائرة قد فاتت والمحددة في الجلسة السابقة عليه جرى تنبيه المدعى عليه وكالة بضرورة الإلتزام بالمدة المحددة وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ونص المذكرة وحيث انحصر الاتهام والأدلة والقرائن الموجهة إليه في الآتي: بتقديم تقارير محاسبية غير صحيحة لغرضا لحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وهذا مجرم وفق المادة 211 من نظام الشركات وطلب إثبات ادانتهما بما نسب لهما والحكم عليهما بالسجن والغرامة وفقا للمادة 211 من نظام الشركات. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1/. ما جاء بمحضر استجواب المدعى عليه / فهد عبدالله حمود الهديب المتضمن إقراره بتقديم تقرير محاسبي، لغرض الحصول على تمويل، مما يدل على قيام الجريمة، مرفق لفة رقم (۹۸). والجواب على ذلك ان هذا لا يخص موكلي 2. ما جاء بمحضر استجواب المدعى عليه محمد بن عباس بن مفرح الروقي، المتضمن إقراره بتقديم تقرير محاسبي للصندوق الصناعي لغرض الحصول على تمويل، مما يدل على قيام الجريمة، مرفق لفة رقم (۱۰۱). والجواب على ذلك ان موكلي لم يوافق على استلام تمويل ولم يستلم التمويل من الأساس وغير صحيح ان موكلي استلم تمويل وينكر ذلك جملة وتفصيلاً. 3/. ما جاء في الإقرار المرفق الموقع من المدعى عليهما المذكورين أعلاه المتضمن تقديمهم ميزانيات تحتوي على معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي، دليل على قيام الجريمة، مرفق لفة رقم (٧٤). والجواب على ذلك أن موكلي ان موكلي لم يقر بتقديم قوائم مالية وإنما أقر بتقديم ملف تم إعداده من محاسب مصري لا يعلم موكلي مدى صحة تلك القوائم وليس موكلي متخصص في إعداد القوائم المالية وموكلي ينكر صحة تلك القوائم المالية جملة وتفصيلاً. 4. ما جاء بكتاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (۳۷۰) وتاريخ ١٤٤٢هـ/٩/١٦ والذي يفيد بوجود شبهة تزوير لعدد من تقارير المراجعة الصادرة على القوائم المالية لعدد من الشركات والتي ينفي المحاسب القانوني أنه قام بإصدار تقرير المراجعة حيالها، ومنها التقارير لشركة التمور الدولية التجارية، دليل على قيام الجريمة، لفة رقم (٤٦) حتى ٥٩). والجواب إن موكلي المدعى عليه الثاني ليس محاسب قانوني معتمد لكي يتم إدانته بأنه هو من أعد التقرير المحاسبي 5. ما جاء بتقرير وزارة التجارة المتضمن مسؤولية الشركاء المدعى عليهما أعلاه تضامنياً عن القوائم محل. الجواب ينكر موكلي مسؤوليته عن تلك القوائم المالية ولم يقر بها ولا يقر بصحتها 6. ان المدعى عليهما يعملان في الأمور المالية والمحاسبية، ومع ذلك من السهل عليهم معرفة مدى وجود معلومات غير صحيحة من عدمه. صحيحة للحصول على القرض. الجريمة دليل على ثبوت الجريمة، مرفق لفة رقم (٦١). والجواب غير صحيح أن موكلي يعمل في الأمور المحاسبية وليس من تخصصه العمل في الأمور المحاسبية وينكر ذلك جملة وتفصيلاً. 7. ما ورد في كتاب الصندوق الصناعي رقم (۱۳۷۸) وتاريخ ١٤٤٤هـ/٤/٨ المتضمن أن من قدم الطلب هو المدعى عليه فهد عبد الله الهديب لفة رقم (۲۸). والجواب وهذا لا يخص موكلي المدعى عليه الثاني 8. أن المدعى عليهما أفاد بأنهما تعاملا مع شخص يدعى محمد عبد الخالق، لإعداد القوائم المالية، وأفاد بأن المكتب الذي يتعاملان معه بهذا الشأن مكتب الكنهل، مما يدل على رغبتهما في تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على القرض. والجواب على ذلك أن موكلي لم يستلم القرض ولم يرغب للحصول على القرض. رابعاً ١/ طالب المدعي العام بتطبيق المادة (٢١١) والمادة ٢١١ لم تنص على لفظ التعمد صراحة، بعكس النظام الجديد الذي نص على لفظ التعمد صراحة وذلك في المادة (٢٦٠) من النظام. ٢/ لقد اقر موكلي والمتهم فهد الهديب بأن القوائم المالية للشركة لقد أصدرت بطريقة صحيحة وفقا للنظام وذلك تم تسليم الحسابات لمراجع الحسابات في الشركة ومن ثم تم تقديمها لمكتب الكنهل محاسب قانوني للتدقيق والإعتماد. ولم تقم النيابة العامة بتقديم دليل على تعمد موكلي بتقديم بيانات غير صحيحة ابتداء او طلب منهم كتابة بيانات غير صحيحة. ٣/ وأما فيما يخص الحصول على القرض لقد أوكلت الشركة الى المحاسب محمد عبدالخالق مصري الجنسية مهمة الحصول على الدعم من الصندوق، وذلك في مراجعة القوائم المالية المعتمدة ودراسة وضع الشركة ومدى انطباق شروط الدعم للحصول على القرض وجمع الأوراق والاشتراطات اللازمة، وإذا انطبقت الشروط يتم تقديمها للصندوق وذلك مقابل مبلغ مالي. فإذا حصل خطآ من مراجع الحسابات او المحاسب القانوني او المحاسب الذي أوكل له مهمة العمل، فموكلي بريىء من ذلك فلم يخالف إجراءات النظام ولا يتحمل هذه الأخطاء الصادرة من الأشخاص بحسب اختصاصهم. ولم يقم المدعي العام بإثبات تعمد موكلي حيال ذلك. ٤/ ومما يستوجب رد الدعوى، لم يقم المدعي العام باستكمال إجراءات التحقيق وذلك باستدعاء المحاسب محمد عبدالخالق الذي أوكلت له مهمة العمل ومراجع الحسابات ومكتب المحاسب القانوني لاستظهار الحقيقة بأكملها. الطلبات: رد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المدعى عليه الثاني محمد بن عباس بن مفرح الروقي. مما نسب إليه) أ.هـ وبعرض ذلك على ممثل النيابة العامة ذكر انه يكتفي بما ورد في لائحة الادعاء وملف المعاملة وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة وذلك بناء على المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق. وبجلسة 14/02/1445هـ وفيها حضر ممثل النيابة العامة عبدالإله بن سليمان المعجل بموجب خطاب التفويض من رئيس النيابة العامة بالرياض برقم 13487 في 20 – 1 – 14445هـ كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته في محضر الضبط ونظراً لتغيب المدعى عليه الأول فهد عبدالله حمود الهديب طيلة جلسات المحاكمة لذا قررت الدائرة تأجيل الحكم عليه لحين حضوره وفقا لنظام المحاكم الجزائية، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أ ن كانت الجهة المدعية تطالب بـتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 211 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ أثناء سريانه على المدعى عليه و كون الجريمة قد ارتكبت بتاريخ 25 - 11 - 1442هـ واثناء سريان نظام الشركاء السابق وإثبات إدانة المدعى عليه لما نسب إليه من تقديم المدعى عليه تقديم تقارير محاسبية تحتوي على معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى في فقرتها (4) من المادة 16 حيث نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات) وحيث انتهت المحكمة الجزائية بالرياض في نظرها للدعوى بالحكم بعدم الاختصاص النوعي بناءً على ذلك واكتسابه النهائية ووفقاً للمادة 78/1/ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية مما يجعل هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى موضوعاً، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال الإطلاع على لائحة الدعوى و محاضر التحقيق وسماع الاقوال والإستجواب وجواب المدعى عليه الثاني الحاضر ولأنه لم ينكر أي مما جاء في محاضر التحقيق والإستجواب وإنما ذكر انه بما يتعلق بالإتهام (الحصول على القرض من الصندوق.. أوكلت الشركة الى المحاسب محمد عبدالخالق مصري الجنسية مهمة الحصول على الدعم من الصندوق، وذلك في مراجعة القوائم المالية المعتمدة ودراسة وضع الشركة ومدى انطباق شروط الدعم للحصول على القرض وجمع الأوراق والاشتراطات اللازمة، وإذا انطبقت الشروط يتم تقديمها للصندوق وذلك مقابل مبلغ مالي. فإذا حصل خطآ من مراجع الحسابات او المحاسب القانوني او المحاسب الذي أوكل له مهمة العمل، وأن موكله بريىء من ذلك فلم يخالف إجراءات النظام ولايتحمل هذه الأخطاء الصادرة من الأشخاص بحسب اختصاصهم.ولم يقم المدعي العام بإثبات تعمد موكله حيال ذلك , كما ذكر أن مما يستوجب رد الدعوى، لم يقم المدعي العام باستكمال إجراءات التحقيق وذلك باستدعاء المحاسب محمد عبدالخالق الذي أوكلت له مهمة العمل ومراجع الحسابات ومكتب المحاسب القانوني لاستظهار الحقيقة بأكملها. وخلص إلى طلبه رد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المدعى عليه الثاني محمد بن عباس بن مفرح الروقي. مما نسب إليه أ.هـ) ولأن الدائرة طلبت من المدعي العام البينة فذكر انه بينته ما جاء في ملف المعاملة وبعد إطلاع الدائرة على ملف المعاملة وما جاء فيه من وبتأمل الدائرة لجواب المدعى عليه وكالة ولأنه أجاب بالنفي والإنكار عن مسؤولية موكله ولكن فحوى الجواب هو إقرار منه بإرتكاب الفعل وتمكين الغير وذلك لأنه ذكر ان التقارير المحاسبية أعدها شخص مصري تم تكليفه من طرف موكله والمدعى عليه الأول الغائب الغائب وذكر في التحقيقات ان المدعو محمد عبدالخالق ذكر انه من مكتب الكنهل محاسبون ولأن قبول هذا التعريف والتعامل مع المدعو محمد عبدالخالق والتسليم به غير كافي كما أن مدحوض بكون القوائم المالية قد قدمت على أنها من مكتب محمد عزام محاسبون قانونيون وقد ظهر عدم صحت ذلك أيضا ولأن قبول التعامل من محاسب بصفته الشخصية للقيام بمهام متنوعة وإلزامية كتقديم القوائم المالية ومراجعتها للشركة لهو مخالف للعرف التجاري والمعايير المحاسبية ولأن ابسط المدخلات وتليها المقومات التي سيعد على اثرها المحاسب القانوني هي عمليات وفواتير وسجلات وتعاملات الكيان التجاري ويحظر عليه أن يجاوز أو يخل بها وقد ظهر جليا عدم اعتمدا المحاسب على أي من ذلك ولما أن كانت حقيقة الامر أن التقارير لم يثبت صحتها حتى للمكتب التي أعدت على أوراقه وقد أعدت من طرف المدعى عليه الأول و الثاني ولا يؤثر إنكار الدعوى إذ أن مجرد قيام موكل المدعى عليه بالتعامل مع أشخاص آخرين و على فرض التسليم به تكون البيانات المقدمة منه شخصيا وهي مسؤوليته ولأنه من المتقرر أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار وعليه تبعة ذلك حتى ثبوت خلاف ذلك إذ أن غاية عمل المحاسب هو تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل ماحدث لدى الكيان التجاري وفق نظام معين، وعليه تكون هذه المعلومات المالية من مسؤولية المدعى عليه وتلحقه كافة تبعاتها ولايسوغ التنصل منها بحال اسيما وقد أعدت بناء على طلبه ولمصلحته للحصول على هذا التمويل من الصندوق وأما ما يتعلق بإستكمال التحقيق مع المقيم معد هذه التقرير حسب إفادة المتهم وهو المدعو محمد عبدالخالق فحسب المعاملة يظهر انه بعد التحري عنه وردت الإفادة المرفقة في المعاملة بأنه متوفى كما أن عدم تحقق القصد من الحصول على التمويل من قبل المتهمين هذا مما يخفف العقوبة في نظر الدائرة تجاه المتهم كما أن الجريمة التي ارتكبها المتهم هي جريمة يعاقب عليها النظام ومخالفة للأمانة التي تلزم الممثل للشركة وفق النصوص والمبادئ الشرعية في قوله تعالى: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وفي قوله صلى الله عليه وسلم { أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ما خانك }، وقد نصت المادة الحادية عشرة بعد المائتين من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ على ما يلي (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.) مما يتأكد معه تحقق الركن المادي للجريمة وذلك من المدعى عليه الثاني ومشاركته وارتكابه لها وتحقق الوصف الجرمي المتهم به طبقاً للمادة 130/4 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية من حيث ثبوت تقديم المدعى عليه الثاني تقديم تقارير محاسبية تحتوي على معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي بصفة شخصية مما يخفي بذلك حقيقة المركز المالي للشركة ولا يظهر حقيقة أرضية الشركة المالية أمام الغير والمتعاملين مما يترتب عليه مفاسد كان المنظم يلزم المدراء والمسؤولين بتلك الإجراءات لتجنب الوقوع فيها وحفظاً للمصلحة العامة للمتعاملين مع الجهات الأخرى المنظمة، بصرف النظر عن الآلية التي اتبعها المدعى عليه بذلك التصرف وأنه مكن الغير من اعداد تقارير خاصة بالشركة وعلى فرص صحة ذلك فلم يراجع المدعى عليه ذلك ويتأكد منه ويمتنع عن إمضاء ما تم لاسيما وأنه ظهر لاحقا عدم صحة تعامل الشركة مع المكتب المحاسبي الذي سجلت عليه تلك القوائم بالجملة ولأن تحقيق مصلحة الشركة يكون باتباع الإجراءات المنظمة الموصلة لمصالحها وليس بمخالفة الأنظمة، ولأن العقوبة يجب أن تكون بقدر جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها فإن الدائرة انتهت إلى ما هو وراد بمنطوق حكمها وبه تقضي، ولا يمنع ذلك الطرفين من الاعتراض على الحكم طبقاً للمادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية والمادة 192/1 من نظام الإجراءات الجزائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة المدعى عليه الثاني في هذه القضية محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب إليه من تقديم تقارير محاسبية تحتوي معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مدة شهر وأن يدفع غرامة لحساب وزارة المالية مقدارها خمسين الف ريال 50.000 الف وقررت الدائرة تأجيل النظر في الحكم على المدعى عليه الأول فهد عبدالله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين إحضاره وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530349337 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470853175 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمنطقة بالخرج المدعى عليه: فهد عبدالله حمود الهديب محمد بن عباس بن مفرح الروقي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة الجهة المدعية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 211 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ أثناء سريانه على المدعى عليهم وكون الجريمة قد ارتكبت بتاريخ 25 - 11 - 1442هـ واثناء سريان نظام الشركاء السابق وإثبات إدانة المدعى عليهم لما نسب إليهم من تقديم المدعى عليهم تقارير محاسبية تحتوي على معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إدانة المدعى عليه الثاني في هذه القضية/ محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب إليه من تقديم تقارير محاسبية تحتوي معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مدة شهر و أن يدفع غرامة لحساب وزارة المالية مقدارها خمسين الف ريال (50.000) ألف وقررت الدائرة تأجيل النظر في الحكم على المدعى عليه الأول/ فهد عبدالله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين إحضاره)، وبتسليم وكيل المدعى عليه الأول/ محمد بن عباس بن مفرح الروقي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بتبرئة موكلة من جميع التهم المنسوبة إلية، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530143701) المؤرخ في 26 /02 /1445 هـ الصادر في القضية رقم (4470853175)، القاضي بـ(إدانة المدعى عليه الثاني/ في هذه القضية محمد بن عباس بن مفرح الروقي سعودي بالسجل المدني رقم (...) بما نسب إليه من تقديم تقارير محاسبية تحتوي معلومات غير صحيحة لغرض الحصول على تمويل من الصندوق الصناعي وقررت معاقبته لقاء ذلك بالحكم عليه وفقا لنظام الشركات بالسجن مدة شهر وأن يدفع غرامة لحساب وزارة المالية مقدارها خمسين ألف ريال (50.000) ألف وقررت الدائرة تأجيل النظر في الحكم على المدعى عليه الأول/ فهد عبد الله حمود الهديب سجل مدني (...) لحين إحضاره)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.