حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439128094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128094/1443
رقم الحكم:439128094
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439128094 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بسبق تقدم وكيلة المدعي/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) بموجب الوكالة الصادرة كتابة العدل بشمال الرياض بالرقم (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ هــ بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن التغليف الحراري الذي يستخدم لحماية الجوال ويحمل هذا المنتج علامة تجارية مسجلة باسم (...) بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي - مشاهير في منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومدة العقد (٣) ثلاثة، بمبلغ قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعة وثلاثون مليونًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٠) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي الأسبوعية كاملة وإغلاق المحل دون إعلام موكلي تشويه السمعة كذبا وافتراء، مما تسبب بـالإضرار بموكلي ضرر مادي ومعنوي واجتماعي وبسمعته وبالغير، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إنهاء المدعى عليه للعقد بإراداته المنفردة وفسخ العقد بدون سبب مشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعة وثلاثون مليونًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ٢- مستحقات مستندًا على فواتير. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد مستحقات موكلي - كيدية الدعوى الأولى مما أدى إلى تراكم الديون على موكلي - فشل المشروع - تشويه السمعة خلال المدة من ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ إلى ١٤٤١/١٢/٠٢هـ، ٤- عدم سداد مستحقات موكلي الأسبوعية كاملة ولا بالوقت المحدد بناء على المادة التاسعة من العقد-قام المدعى عليه بإغلاق المحل بدون الرجوع لموكلي في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م؛ مما نتج عن ذلك إنهاء المدعى عليه للعقد بإراداته المنفردة وفسخ العقد بدون سبب مشروع، عليه وبإفشاء أسرار العقد ومعلوماته للشركاء الآخرين المستأجرين للفروع الأخرى لموكلي، وتشويه سمعة موكلي ومؤسسته لدى شركائه الآخرين كذباً وافتراءً، ولم يكتف بهذا بل قام المدعى عليه برفع دعوى كيدية ضد موكلي. وختم صحيفته بطلب ١-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعة وثلاثون مليونًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٣١٤) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩٦,٠٢١,٣٨) سبع مئة وستة وتسعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٤-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب العدم تنفيذ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد الامتياز المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤١هـ والمذيل بختم الطرفين. ٢- عقد الدعاية والعلان الذي أبرمة المدعي. ٣- صور من الدعاية والاعلانات والتسويق الالكتروني للمنتج، ٤- تفويض استعمال العلامة التجارية، وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ وفيها سألت وكيلة المدعي عن دعواه فأحال على ماورد في صحيفة الدعوى، كما ذكر المدعى عليه أصالة بأنه قدم إجابته على الدعوى عبر طلب في النظام وحاصل مذكرته الدفع بعدم اللجوء للمصالحة وعدم تحرير المدعي لدعواه، وباطلاع وكيلة المدعي عليها طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وردت مذكرة من المدعي رد فيها عن دفوع المدعى عليها الشكلية، ثم وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ لم تخرج عن سابقتها وأضاف رسالة الواتس اب المرفقة لا تخص هذه القضية وتاريخ الرسالة كانت في تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٢ هــ، وأن المدعي ذكر أنه تم إغلاق المحل بدون علمه وهذا غير صحيح مرفق خطاب لكم بإعلام المدعي بأنه لم يلتزم بالشروط. وذكر المدعي أنه تم فسخ العقد من قبلنا و هذا غير صحيح هو من فسخ العقد مرفق لكم خطاب فسخ العقد. وذكر المدعي أن الدعوى السابقة كيدية و هذا غير صحيح مرفق لكم حكم القضية السابقة. واختلاف أقوال المدعي حسب صحيفة الدعوى حيث أنه يطلب تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعة وثلاثون مليونًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ثم في الجلسة الأولى طالب المدعى مبلغ (٧٩٦,٠٢١.٣٨) سبع مئة وستة وتسعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٣١٤) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ وفيها سألت المدعية وكالة هل لديها محضر مصالحة أجابت بقولها نعم ولكنه لا يتوفر لدي الآن ورقم الطلب: (٤٣٠٧٠٢٦٤١١- ٠١). ثم استمهلت وكيلة المدعية لتقديم جوابها على مذكرة المدعى عليه المرفقة في النظام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وفيها أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن طلباتها في هذه الدعوى غير مترابطة ولكل طلب إجراء مختلف وأن عليها حصر دعواه في إحدى الطلبات لتستطيع الدائرة إجراء المقتضى الشرعي والنظامي فطلبت مهلة للرجوع إلى موكلها وعليه تم تأجيل الجلسة، ثم وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ أعادت المدعية وكالة تحرير دعوى موكلها بما نصه: تتلخص وقائع هذه الدعوى حيث أن المدعى عليه قد تعاقد مع موكلي بموجب عقد امتياز تجاري مؤرخ في ٧/١/٢٠٢٠م، وتم الاتفاق بالعقد على أن يقوم المدعى عليه بصفته صاحب حق الامتياز عن موكلي ببيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه وحسابه الشخصي، ونوع المنتجات المشمولة بالعقد هي التغليف الحراري الذي يستخدم لحماية أجهزة الهواتف النقالة والجوال والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الالي وشاشة الساعات الرقمية ويحمل هذا المنتج علامة تجارية مسجلة باسم (...)، وتم الاتفاق أن نسب الأرباح توزع على النحو التالي: (نسبة ٣٠% لصالح المدعى عليه من قيمة بيع المنتجات وتقديم الخدمات، ٧٠% لصالح موكلي من قيمة الدخل الأسبوعي عن بيع المنتجات وتقديم الخدمات)، وعلى أن يكون مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٧/١/٢٠٢٠م وتنهي ٧/١/٢٠٢٣م (مرفق رقم ١- عقد الامتياز)، وقد قام موكلي بتنفيذ كافة التزاماته الواردة بالعقد ومنها عمل الحملات الدعائية والترويجية والاعلانات التجارية للمنتج (مرفق رقم ٢- صور من الدعاية والاعلانات والتسويق الالكتروني للمنتج)، وتوفير موكلي للعلامة التجارية وتمكين المدعى عليه من استعمال تلك العلامة التجارية للمنتج (مرفق رقم ٣- تفويض موكلي من استعمال العلامة التجارية وتمكين المدعى عليه من استعمالها)، وإمداد المدعى عليه بالمنتج الموصوف بالعقد وإمدادها بالجهاز المخصص لتركيب المنتج، والالتزام بسرية المعلومات وعدم افشاء الاسرار، وبالمقابل لم يلتزم المدعى عليه بالعقد وأخل بالتزاماته الواردة بالعقد ومنها عدم سداد مستحقات موكلي الأسبوعية كاملة ولا بالوقت المحدد بناء على المادة التاسعة من العقد وذلك عن الفترة من ١/٢/٢٠٢٠م الى تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م، حتى تراكم عليها مبلغ وقدره (٣٧,٣١٤.٤٧ ريال) سبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وسبعة واربعون هللة (مرفق رقم ٤- انذار للمدعى عليه يتضمن المطالبة بالمستحقات المتأخرة)، ثم قام المدعى عليه بإغلاق المحل بدون الرجوع لموكلي في تاريخ: ٣٠/ ٠٧ / ٢٠٢٠م؛ مما نتج عن ذلك إنهاء المدعى عليه للعقد بإراداته المنفردة وفسخ العقد بدون سبب مشروع؛ وقد قام المدعى عليه بإفشاء أسرار العقد ومعلوماته للشركاء الآخرين المستأجرين للفروع الأخرى لموكلي، وتشويه سمعة موكلي ومؤسسته لدى شركائه الآخرين كذباً وافتراءً، ولم يكتفي بهذا بل قام المدعى عليه برفع دعوى كيدية ضد موكلي أمام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم ٧٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٧/١٠/٢٠٢٠م، وموضوعها المطالبة بتعويض عن خسائر باتهامه بعدم التسويق والتوريد، وحمداً لله قد صدر حكم لصالح موكلي برفض دعوى المدعى عليه من محكمة الدرجة الأولى، وتأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٤/٨/٢٠٢١م (مرفق رقم ٥- صك حكم الدرجة الأولى، رقم ٦- صك حكم برفض دعوى المدعى عليها الكيدية وتأييد الحكم من الاستئناف)، وترتب عن ذلك خسائر مالية لموكلي تقدر بمبلغ قدره (٣٧٩,٣٥٣.٤٤ ريال) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا وأربعة وأربعون هللة (مرفق رقم ٧- بيان تفصيلي بالخسائر التي تعرض لها موكلي)، لذلك وبناء على كل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: ١ – إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٣٧,٣١٤.٤٧ ريال) سبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا وسبعة وأربعون هللة؛ نظير النسب المستحقة لموكلي طبقا للعقد المبرم بينهما عن الفترة من ٠١/٠٢/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م، مع الاحتفاظ بكافة حقوق موكلي مهما كان نوعها من فسخ للعقد وغيره. وبسؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب بصحة العقد ولكن سوء إدارة المدعي سبب بخسائر، فأفهمته الدائرة أن يجيب على الفاتورة المقدمة من قبل المدعية والتي تثبت مستحقات المدعية _ بحسب ادعائها -، فأجاب قائلاً سددت ما علي، وليس للمدعية أية مستحقات، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم تفاصيل الفاتورة التي تثبت المبيعات التي تدعيها فاستعدت بذلك، ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ ذكرت فيها: أولا: بالرجوع إلى ضبط جلسة المرافعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ بالإشارة إلى ضبط جلسة المرافعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ من قوله وبسؤال المدعي عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب بصحة العقد... لذا فإن المدعى عليه يقر بصحة العقد وما جاء فيه والعقد شريعة المتعاقدين، وعليه بالرجوع إلى العقد (المادة العاشرة/فقرة ب) (مرفق١) وتنص على ب. يستحق الطرف الأول من قبل الطرف الثاني نسبة سبعين بالمائة (٧٠%) من قيمة الدخل الأسبوعي عن بيع منتجاته وتقديم الخدمات من قبل الطرف الثاني... ، وبالرجوع إلى تمهيد العقد فإن الطرف الأول هي مؤسسة رؤية العشرين للتجارة والمتمثلة بالسيد/ (...) (مدعي)، لذا فإن نسبة موكلي من إجمالي مبيعات فرع المرسلات (فرع المدعي عليه) هي سبعون بالمئة كما جاء بالعقد وأقره المدعي عليه. وبالإشارة إلى تقرير إجمالي مبيعات فرع المرسلات (مرفق٢) الصادر من البرنامج المحاسبي/الكاشير الموجود بالفرع تحت تصرف المدعي عليه في حينه، نجد أن إجمالي مبيعات الفرع من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ هي (٨٢,٤٢٩.٧٥ ريال سعودي) اثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعودياً وخمسة وسبعون هللة. وبالرجوع إلى العقد (المادة العاشرة/فقرة ب) وتطبيق آلية حساب مبسطة، فإن: ٧٠% من إجمالي مبلغ (٨٢,٤٢٩.٧٥ ريال سعودي) هو (٥٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) سبعة وخمسون ألفاً وسبع مائة ريالاً سعودياً وثلاثة وثمانون هللة، مستحقات موكلي من المدعي. ثانياً: بالرجوع إلى ضبط جلسة المرافعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ: بالإشارة إلى ضبط جلسة المرافعة الرابعة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ من قوله فأفهمته الدائرة أن يجيب على الفاتورة المقدمة من قبل المدعية والتي تثبت مستحقات المدعية –بحسب ادعائها-، فأجاب قائلاً سددت ما علي، وليس للمدعية أية مستحقات... ، وعليه نفيد فضيلتكم أن المبلغ المستلم من المدعي عليه حتى تاريخه هو (٣٠,٠٠٠ ريال سعودي) (مرفق٣). وعليه، فإن المتبقي من حقوق موكلي من إجمالي المستحقات المطلوبة من المدعي عليه هو (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) سبعة وعشرون ألفاً وسبع مائة ريالاً سعودياً وثلاثة وثمانون هللة، والمتضمنة بالفاتورة المقدمة للدائرة. وبجانب ذلك، نرفق لفضيلتكم صورة محادثة واتس اب بين موكلي والمدعي عليه يبلغه بسداد المستحقات المقرة من قبل المدعي عليه (مرفق٤) وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ م، علماً أن آخر حوالة تم استلامها من المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م، وكما نرى في فحوى المحادثة أن موكلي يطالب المدعي عليه بسداد المستحقات المتأخرة التي تمت المفاهمة عليها في اجتماع بين موكلي والمدعي عليه، لذا نرفع لفضيلتكم طلبنا - حال رأي فضيلتكم مناسبة ذلك- للمدعي عليه بتزويدنا بأي مستندات أو إيصالات تحويل تفيد بسداد كامل المبالغ المستحقة من مبيعات الفرع وهي (٥٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي). ثالثا: بتقديم تفاصيل الفاتورة التي تثبت مستحقات المدعى : بالرجوع إلى النقاط السابق ذكرها في أولا و ثانياً يتبين لنا جزء من تفصيل الفاتورة وهو مستحقات موكلي مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) ما لم يثبت المدعي عليه خلاف ذلك من مستند استلام المبلغ أو إيصال تحويل. أما بما يخص المبلغ المذكور بالفاتورة في بند (تغليف مسلم للفرع ولم يتم الحصول عليه: ٦,٣٧٥ ريال سعودي)، فنفيد فضيلتكم أنه بالرجوع إلى أسانيد الدعوى بالقضية رقم (٤٢٨٠٧٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/١٩ هـ التي قام المدعي عليه برفعها على موكلي كيديا، والتي رفضت من قبل الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض، وهو مستند مقدم من قبل المدعي عليه للتقاضي في القضية وليس موكلي (مرفق٥)، نرى في المستند إثبات المدعي عليه باستلام الجهاز الخاص وقام بالاستلام موظف الفرع لدى المدعي عليه، ونفيد فضيلتكم أنه لم يتم إرجاع الجهاز أو المواد المستلمة من قبل الفرع لذا تم تضمينها في الفاتورة النهائية كما هو موضح لفضيلتكم في مبلغ المطالبة وهو (٦,٣٧٥ ريال سعودي) بجانب ذلك نرفق لفضيلتكم فاتورة المصنع الذي تم استيراد الأجهزة منه وتسليمها لفرع المدعي عليه (مرفق٦) ونعتذر لفضيلتكم مسبقاً أن الفاتورة بغير اللغة العربية حيث أن المصنع أجنبي وخارج المملكة، وعليه فإن موكلي يطالب المدعي عليه بسداد تكلفته في الجهاز والمواد فقط والتي قدرت بـ(٦,٣٧٥ ريال سعودي) بدون أرباح ومما لا يخفى عليكم أنه ليس من عرف التجارة البيع بسعر التكلفة من غير ربح ولكن رأى موكلي استبعاد الربح على أن يتم إنهاء هذا الخلاف القانوني الذي الحق به الضرر المادي والمعنوي لمدة تزيد عن ستنين، علماً أن المدعي عليه قام بالتربح من الجهاز والمواد كما هو موضح في تقرير عمليات الجهاز (مرفق٧). أما عن باقي بنود الفاتورة، فنفيد فضيلتكم أن هذا الخلاف القانوني الذي امتد لأكثر من سنتين، من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ وحتى تاريخه، كان له الكثير من الأضرار وأعظمها خروج موكلي تماماً من مجال التجارة مما أثر على الحفاظ على جميع المستندات بجانب ذلك انقطاع جميع سبل التواصل مع الموظفين السابقين لديه فبعضهم عاد إلى بلاده والبعض الآخر من الموظفين السعوديين تم سفرهم إما للابتعاث خارج المملكة أو لوظيفة أخرى في مدينة أخرى داخل المملكة، وعليه تم مواجهة تحدي حاليا بتوفير جميع المستندات الداعمة لتفاصيل الفاتورة المقدمة مسبقاً لفضيلتكم. لذلك وبناء على كل ما سبق ذكره من الردود والتوضيحات لفضيلتكم، فإنني أطالب لصالح موكلي: أولا: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) لموكلي مبالغ مستحقة على المدعي عليه نظير نسب موكلي المنصوص عليها بالعقد في (المادة العاشرة/فقرة ب).ثانياً: إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦,٣٧٥ ريال سعودي) لموكلي نظير الجهاز والمواد التي أقر المدعي عليه باستلامها كما هو موضح في أسانيد الدعوى الكيدية التي قام برفعها على موكلي، قضية رقم (٤٢٨٠٧٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/١٩ هـ. أخيراً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي وقدره (٣٤,٠٧٥.٨٣ ريال سعودي فقط لا غير) مقابل الفاتورة النهائية الصادرة لصالح المدعي عليه، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأن هذه المهلة الأخير للإجابة عن مذكرة المدعي المرفقة بالنظام برقم:(٤٤٧٢٥٦٣٤١) وأن يوضح بيناته كاملة على السداد وأن يرفق الحوالات البنكية فاستعد بذلك. وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ هـ طلب المدعي أصالة تقديم مذكرة يبين فيها بعض النقاط العامة التي تفيد في سير القضية وبسؤال المدعى عليه أصالة عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلا: حسابي بالسالب ولم يعطني البنك كشف حساب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ هـ وبسؤال المدعي أصالة عن تحديده للمبلغ الذي يطالب به المدعى عليه أجاب قائلا هو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) لقاء النسب المستحقة لي من دخل المحل، ولدي مبالغ أخرى أطالب بها المدعي هكذا أجاب. ووجهته الدائرة بأن هذه الدعوى سيسار فيها فيما يتعلق بطلبه الذي حصر به الدعوى. وبسؤال المدعى عليه عما وعد بتقديمه في الجلسة الماضية وما قبلها من الإجابة على مذكرة المدعي أجاب قائلا بأن حساب المؤسسة بالسالب ورفض البنك تزويدي بكشف حساب وقد سددت للمدعي مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ريال) هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ الذي يطلبه المدعي وهو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) أجاب قائلا غير صحيح والفواتير مصدرة منه هو هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن الفواتير المقدمة أجاب قائلا بأنها صادرة من كاشير البرنامج المحاسبي بمحل المدعى عليه هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن الفواتير أجاب قائلا أنا لا أقر بصحتها هكذا أجاب. وطلب المدعي المداخلة وتوجيه سؤال للمدعى عليه بموجب لماذا تم سداد مبلغ (٣٠.٠٠٠ريال) ووجهت الدائرة السؤال للمدعى عليه وطلب منه الإجابة عليه فأجاب قائلا بموجب فواتير صادرة من عندي هكذا أجاب. فطلبت منه الدائرة إرفاق الفواتير التي سدد بموجبها مبلغ ٣٠ ألف ريال للمدعي قبل موعد الجلسة القادمة. ففهم ذلك واستعد به، ولأجل ذلك رفعت الجلسة، ثم وفي جلسة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ هـ سألت الدائرة المدعى عليه عن الفواتير التي وعد بإحضارها قال إنني لم أحصل إلا على فاتورة واحدة وهي بمبلغ (١٢.٣٩٩ريال) وقد أرسلتها عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة إن الفاتورة المرفقة هي الفاتورة الوحيد التي عليها توقيع الطرفين وقد كانت بشهر (٢ ميلادي) وهي أول فاتورة صدرت ونحن نقر بأنه سدد لنا مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ريال) وبقي في ذمته (٣٧.٠٠٠ريال) هكذا أجابت. ثم اكتفت بما سبق تقديمه. وبسؤال المدعى عليه هل هناك ما تود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه هكذا أجاب، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ سألت الدائرة وكيلة المدعي عن المبلغ الإجمالي المستحق لقاء النسب المستحقة لموكلها من دخل المحل بحسب دعواها فأجابت قائلة المبلغ هو (٦٧.٣١٤.٤٧ريال) استلمنا منه مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ريال) والمتبقي في ذمته مبلغ (٣٧.٣١٤.٤٧ ريال) هكذا قررت. ثم سألتها الدائرة عن سبب الاختلاف في قدر المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها حيث ذكرت في الجلسة بتاريخ:(٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ) أن المبلغ المتبقي هو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) فأجابت قائلة إن الفواتير الموجودة لدينا بقيمة (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) ونحصر دعوانا بالمطالبة بهذا المبلغ هكذا قررت. ولحاجة القضية لرأي الخبرة قررت الدائرة ندب خبير، ثم وفي جلسة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ وفيها أشارت الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المنتدب في القضية، وبسؤال الطرفين عما لديهما من ملاحظات بخصوصه تمسك كل منهما بملاحظاته المقدمة للخبير المدرجة في ختام تقرير النهائي واكتفوا بذلك. وعليه تم رفع القضية للدراسة، وقد كان ملخص ما انتهى إليه الخبير في تقريره: (ذكر المدعي أنه قد تعاقد مع المدعى عليه عقد امتياز تجاري لمدة ثلاث سنوات على أن يقوم المدعى عليه بصفته صاحب حق امتياز ببيع منتجات وهي تغليف حراري يستخدم لحماية أجهزة الهواتف النقالة والجوال والأجهزة اللوحية وشاشات الساعات الرقمية، وتم الاتفاق أن نسب الأرباح توزع على النحو التالي (٣٠% لصالح المدعى عليه،٧٠% لصالح المدعي من قيمة الدخل الأسبوعي عن بيع المنتجات وتقديم الخدمات)، وذكر المدعي أنه قام بتنفيذ كافة التزاماته الواردة بالعقد. رأي الخبير: بناء على ما تم ذكره في النتائج التي تم التوصل إليها فالذي يظهر لنا: ١- فيما يتعلق بقيمة الجهاز والمواد فالذي يظهر وجود ما يثبت استلام المدعى عليه للجهاز والمواد، مع عدم وجود ما يثبت اتفاق أطراف الدعوى على قيمة الجهاز والمواد المسلمة للمدعى عليه، وعدم وجود ما يثبت إرجاع المدعى عليه لهذه الأجهزة والمواد للمدعي. ٢- وفيما يتعلق بقيمة المبيعات التي يطالب بها المدعي فقد ظهر ما يشير إلى عدم سداد المدعى عليه لكامل حصة المدعي من المبيعات الأسبوعية، مع تعذر تحديد قيمة المبيعات وفقاً للمستندات المقدمة.) ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها سألت الدائرة المدعى عليه عن أصل قيمة التعامل محل الدعوى وعن قدر المسدد منه والمتبقي؟ وعن الأساس الذي تم بناء عليه سداد ما تم سداده سابقا؟ فأجاب قائلا: قيمة التعامل كاملا ثلاثون ألف ريال وقد سددته كاملا للمدعي ولا يستحق المدعي شيئاً زيادة على ذلك. وسداد الثلاثين ألف المذكورة كان بناء على فواتير تردنا من المدعي ونوقع عليها ثم نقوم بسدادها له. هكذا أجاب، وبسؤاله عن هذه الفواتير؟ أجاب قائلا: إن المتوفر من تلك الفواتير فاتورة واحدة فقط وسبق أن قدمتها في المرافعة وأما باقي الفواتير فلم تعد لدي بسبب قيام مالك المحل الذي كنت مستأجره بتفريغ كل ما فيه. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل في ذلك، ثم وفي جلسة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ هـ وفيها سألت الدائرة المدعي ووكيلته عن الفاتورة سند المبلغ محل المطالبة فأجاب المدعي بأنه المستند المعنون بتقرير بالنسب المالية المؤرخ بـ(٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠م) هكذا أجاب، وقد عرضت عليه الدائرة المستند المذكور المرفق مع صحيفة الدعوى فصادق على أنه مراده بالفاتورة سند المبلغ محل المطالبة هكذا أجاب، وعليه ولانتهاء وقت الجلسة وحاجة القضية لمزيد دراسة تم رفع الجلسة، ثم وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥ وفيها بعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وملفها سألت المدعي عن التعامل بين الطرفين والتزامات كل طرف منهما؟ فذكر بأن التزامه يتمثل بتزويد المدعى عليه ببضاعة تتمثل في منتجات تغليف حراري يستخدم لحماية الجوال دون مقابل ويكون التزام المدعى عليه ببيعها وتصريفها ومن ثم اقتسام مبلغ المبيع بحيث تكون نسبة المدعي ٧٠% منها ونسبة المدعى عليه ٣٠% وفقا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين ثم سألته الدائرة عن البضاعة المسلمة للمدعى عليه والمطالب بقيمتها في هذه الدعوى وطلبت منه تحريرها وبيان تواريخها ؟ فذكر أنه يحيل في ذلك على المرفق المقدم بتاريخ ٢٥ / ١/ ١٤٤٤هـ إذ أنه حوى على تقرير إجمالي مبيعات فرع المرسلات وهو الفرع التابع للمدعى عليه وقد بين في التقرير مبالغ العمليات المباعة علما أن المدعى عليه يعمل نظام محاسبي عائد لمؤسستي وإجمالي المبالغ الواردة قدرها (٨٢.٤٢٩.٧٥ ريال) وقد أخذت هذا التقرير من النظام المحاسبي الذي يعمل عليه المدعى عليه ثم ذكر المدعي أصالة بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٧.٧٠٠ ريال) وهو يمثل قيمة المبالغ المستحقة له المتبقية وفقا لعمليات البيع التي ذكرها في محضر هذه الجلسة ثم طلبت منه الدائرة حصر بيناته على دعواه ؟ فذكر بأنها ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- تقرير إجمالي المبيعات الصادر من البرنامج المحاسبي الذي يعمل به المدعى عليه. ٣- ملخص تفاصيل الحوالات المالية الصادرة من المدعى عليه للمدعي.، وبعرض ما سبق على المدعى عليه ذكر أن تقرير اجمالي المبيعات صادر من المدعي ولم يصدر من المدعى عليه ولم نوافق عليه ثم سألته الدائرة عن إجمالي المبيعات من خلال مؤسسته فيما يتعلق بالتعامل محل الدعوى ؟ فذكر بأن إجمالي المبيعات مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) ثم سألته الدائرة عن صحة ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه يعمل بالنظام المحاسبي التابع للمدعي ؟ فذكر بأن ذلك صحيح ولكن الفواتير الصادرة لم تصدر من اسم مستخدم خاص بي ولا أحد الموظفين التابعين لي وأن المدعي يستطيع إضافة فواتير ومبيعات على النظام، ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة على صدور الفواتير من قبل المدعى عليه ؟ فذكر أنه سحب التقرير من البرنامج المحاسبي وأنه لا يستطيع التعديل عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتوجيه بعض الأسئلة له وعليه تم تأجيل الجلسة، ثم وفي جلسة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها خاطبت الخبير بعد انتهاء الجلسة الماضية للنظر في تقارير البيع والمبالغ وفقا للنظام المحاسبي والتحقق من اسم المستخدم الذي صدرت منه بيانات كشف الحساب فذكر أن ذلك خارج عن اختصاص المكتب لكونه يتعلق بمسائل تقنية مفصلة، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم في الدعوى من دفوع ومذكرات من الطرفين، سألت الطرفين عما يودان إضافته فقرر المدعي أصالة بأن ضبوط ومحاضر الجلسات تثبت اضطراب المدعى عليه في إجابته والمماطلة في تقديم ما طلبته الدائرة من مستندات، فيما قرر المدعى عليه إنكار لحصول أي مماطلة من قبله، ثم وبعد ما سبق قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المعلومات الواردة في كشف الحساب المرفق والمتضمنة أن مبلغ المبيعات من قبل المدعى عليه مقدراه (٨٢٤٢٩.٧٥) ريال هي صادرة من المدعى عليه ولم أقم بأي تعديل عليها أو إضافة أو تغيير وهي تعكس واقع البيع من قبل المدعى عليه) ثم وبعد بيان عظم شأن اليمين له وطلب أدائها منه أداها على النحو التالي:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المعلومات الواردة في كشف الحساب المرفق والمتضمنة أن مبلغ المبيعات من قبل المدعى عليه مقدراه (٨٢٤٢٩.٧٥) ريال هي صادرة من المدعى عليه ولم أقم بأي تعديل عليها أو إضافة أو تغيير وهي تعكس واقع البيع من قبل المدعى عليه والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد أدائه لليمين قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠ ريال) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال تمثل مستحقات له من تاريخ ١/٢/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م الناشئ عن عقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعى عليه؛ لذا فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لهذه المحكمة استنادا على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ- وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وتقرير إجمالي المبيعات الصادر من البرنامج المحاسبي الذي يعمل به المدعى عليه، ولما كان حاصل إجابة المدعى عليه بإقراره بصحة العقد المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي لجميع مستحقاته وإنكاره لاستحقاقات المدعي الواردة في هذه الدعوى إذ أن ينكر صدور تقرير إجمالي المبيعات منه أو من مؤسسته، ولما كان الثابت للدائرة من خلال وقائع الدعوى وترافع طرفيها اضطراب المدعى عليه في إجابته بتقريره ابتداء أن مجموع استحقاق المدعي من البيع مبلغا مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ثم لاحقا بتقريره بأن إجمالي المبيعات مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال علاوة على عدم تقديمه لكافة مستندات مبالغ البيع والتي تعهد بتسليمها للدائرة وحصرها بأنها طريقة للتعامل بين الطرفين وذلك بالمخالفة لما تعهد به وبالمخالفة كذلك لأحكام نظام الدفاتر التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ هـــ - والذي نص في المادة السادسة منه على أن: (على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر)، كما أن الحاصل أيضا من إقرار المدعى عليه بعمله بالبرنامج المحاسبي التابع للمدعي وعدم تقديمه ما يثبت خلاف ما قدمه المدعي؛ لذا فإن كل ما سبق تستخلص منه الدائرة دليلا ناقصا لمصلحة المدعي وتوجه معه اليمين المتممة له استنادا على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ هــ- والتي نصت على:(توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وبما أنه أداها وفقا لما طلب منه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة وبما أن الدائرة انتهت إلى قبول طلب المدعي فإن المدعى عليه – والحالة هذه – يعد خاسرا للدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامه بدفع نصيب المدعي من أتعاب الخبير بناءً على المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـما يلي: أولا / بإلزام (...) هوية وطنية رقم:((...)) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم:((...))مبلغا وقدره (٢٧.٧٠٠ ريال) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال.ثانيا / بإلزام (...) هوية وطنية رقم:((...)) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم:((...))مبلغا وقدره (٢٠.٧٠٠ ريال) أتعابا للخبرة في الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.