حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530183713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530183713
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570059667 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530183713 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية 4570059667 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ 26/ 1/ 1445هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ: 24/ 11/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد بموجب بلاغ رقم (80796563)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها إلكترونيًا مع كافة بيناتها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة 25/ 2/ 1445هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد بموجب بلاغ رقم (83090205)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة تضمنت: (أنه بتاريخ 3/ 11/ 2013م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب اتفاقية بيع بالآجل على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات شركة (...) من ساعات وآلات حاسبة وأجهزة إلكترونية بموجب طلبات شراء صادرة من المدعى عليه، وعلى ضوء ذلك قام المدعى عليه بسحب بضائع من موكلتي على أن يقوم بسداد قيمة البضاعة بالآجل في موعد أقصاه (90) يوماً من تاريخ أمر الشراء، وقد بلغت قيمة مشتريات المدعى عليه من موكلتي المدعية مبلغ وقدره (176.800) مائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة ريال وفقاَ لما هو ثابت في مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة من المدعى عليه وبختم مؤسسته وقد طالبت موكلتي المدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد المبالغ المستحقة في ذمته إلا أنه لم يستجب لطلب موكلتي مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى، لذا فإننا نطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي المدعية مبلغ وقدره (176.800) مائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة ريال)، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في مصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليه، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (176.800) مائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة ريال، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية منتجات شركة (...) من ساعات وآلات حاسبة وأجهزة إلكترونية للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاه التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغًا قدره (176.800) مائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة ريال.