حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570220196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570220196/1445
رقم الحكم:4570220196
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220196 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570220196 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570220196 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: فقد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بيانتهما أعلاه، ثم قرر المدعى عليها وكالة أن يقوم بتسليم المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠,٨٨٨.٦٠) عشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي وستون هلله. ومبلغًا وقدره 2088 ألفان وثمانية وثمانون ريال سعودي، بتاريخ 17 / 10 /2023 م هكذا قرر. وبعرضه على وكيل المدعية قال: أقبل بهذا الصلح هكذا قال. وبالاطلاع على صكوك وكالة الطرفين تبين أنهما مخولان بالصلح وبسؤالهما: ألكما إضافة على ما سبق؟ فأجابا بقوليهما: نكتفي بما سبق هكذا قالا. فقررت إقفال باب المرافعة في هذه الدعوى وحجزها للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الصلح أعلاه، ولكونه صدر عن تلاقي إرادتين سليمتين من العيوب، وصدر عن ذي صفة مخولة بإبرامه، ولعدم مخالفته شكلاً وموضوعاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام للمملكة، والأنظمة واللوائح، ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بمقتضى الصلح المنعقد بين طرفي هذا النزاع وفق الصيغة المدونة أعلاه، على أن يكون هذا الحكم قطعياً غير قابل للاعتراض بأي طريق من الطرق وبهذا تكون انتهت هذه الجلسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.