حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530494315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221778/1445
رقم الحكم:4530494315
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221778 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530494315 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م اتفقت موكلتها مع المدعى عليها على أن تورد موكلتها مستلزمات طبية للمدعى عليها، وقامت موكلتها بتسليم المبيع للمدعى عليها، ولم تستلم موكلتها المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علمًا أن نشوء الحق بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٩م. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا قدره (٤,٧٨٦.٠٧) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وسبعة هللات. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب شراء بضاعة على الحساب بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م والممهور بتوقيع صاحب المؤسسة المدعى عليها بالإضافة لختم المؤسسة (...) . ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٢) فواتير مبيعات بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م صادرة من المدعية ومعتمدة من قبل المدعى عليها وممهورة بختم عائد للمدعى عليها بإجمالي قدره (٤,٧٨٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م إلى تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بإجمالي قدره (٤,٧٨٦.٠٧) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وسبعة هللات. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، فطلبت منها المحكمة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها، فاستعدت بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته المحكمة، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: ذكرت وكيلة المدعية بأنها قامت بحصر مستنداتها في القضية، وهي كما يلي: ١- طلب شراء بضاعة على الحساب وممهورة بتوقيع صاحب المؤسسة بالإضافة لختم المؤسسة المدعى عليها وختم مطابقة على التوقيع صادر من غرفة جدة. ٢- اتفاقية إدخال أصناف مبرمة بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م، ومعتمدة بتوقيع الطرفين ومختومة بختم المدعية والمدعى عليها. ٣- عدد (٢) فواتير مبيعات صادرة من المدعية ومعتمدة من قبل المدعى عليها وممهورة بختم عائد للمدعى عليها وبيانها كالآتي: أولًا: الفاتورة رقم (٢٠١٩٠١٢٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م موقعة ومذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي (٤,٦٧٣) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال. ثانيًا: الفاتورة رقم (٢٠١٩٠٢٩٢) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م موقعة ومذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها بمبلغ إجمالي (١١٢) مائة واثنا عشرة ريال. ٤- كشف حساب عميل وموضح بها قيمة الفواتير غير المسددة بإجمالي الفواتير بمبلغ قدره (٤,٧٨٦.٠٧) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وسبعة هللات. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى وذكر فيها: أنه بخصوص إبرام التعاقد مع المدعى عليها فهو صحيح بموجب اتفاقية إدخال أصناف، وبخصوص المبلغ محل المطالبة فهو غير صحيح لكون المدعية لا تستحق المبلغ المطالب به للأسباب الآتية: ١- أن استلام الأصناف الواردة في الفواتير المقدمة من المدعية مشروط بأنه حال وجود أصناف غير متحركة يتم استبدالها بأصناف متحركة أو يتم إرجاعها للمدعية وثابت ذلك وفقًا للبند سابعًا في الاتفاقية نص الحاجة منه: يقوم الطرف الأول باستبدال الأصناف غير المتحركة بأخرى متحركة أو يتم إرجاعها وذلك بعد (٩٠) يوم من تاريخ الفاتورة ، ومن ذلك يتضح بأن المدعية ملزمة باستبدال الأصناف أو إرجاعها، ولما لم تقم المدعية بإرسال أحد مندوبيها لمراجعة حركة بيع الأصناف وبما أن جميع الأصناف المستلمة لم يتم بيعها حتى تاريخه وتم تجهيز فواتير مرتجع للأصناف ذات الأرقام الآتية: فاتورة برقم (٢٧) بقيمة (٤,٦٧٣) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريال بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٩م، فاتورة برقم (٣٥) بقيمة (١١٢.٦١) مائة واثنا عشرة ريال وواحد وستون هللة، إلا أن المدعية لم تراجع حتى تاريخه، بالتالي المدعى عليها غير ملزمة بدفع ثمن البضاعة وعلى المدعية استلام البضاعة. وأن الذي يؤكد أن سداد الثمن مشروط بالبيع ما جاء في البند السادس نص الحاجة منه: أن يقوم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول خلال فترة (٣٠) يوم من تاريخ الفاتورة على البضاعة المباعة فقط... . بالتالي فأن المدعية مقره بالبند المذكور بأن الثمن مشروط بالبيع، لقد أقرت المدعية في اتفاقية إدخال الأصناف على أن يكون الإدخال وفقًا لسياسة إدخال الأصناف التابعة لصيدليات (...) وثابت ذلك في البند أولًا في الاتفاقية، ولما كانت سياسية المدعى عليها في إدخال الأصناف بأن تقوم الشركة الموردة بتغيير الأصناف غير المتحركة إلى أصناف متحركة أو يتم إرجاعها، بما يعني أن الثمن مشروط بالبيع، وأن المدعى عليها على استعداد بتسليم المدعية الأصناف، وطالب بالحكم برفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها للثمن ما لم تعدل المدعية طلبها في الدعوى بإرجاع الأصناف المسلمة لموكلته وأن موكلته على استعداد بإرجاع البضاعة لكونه لم يتم بيعها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وفيها: أشارت المحكمة إلى أن وكيلة المدعية أودعت مذكرة جوابية ذكرت فيها: أولًا: فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وأقر باستلامه للأصناف الواردة في الفواتير المقدمة وهي تحت يد المدعى عليها مما يؤكد استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. ثانيًا: أنه لم يتم إخطار المدعية بوجود بضاعة غير متحركة لدى المدعى عليها وأن عنوان الاتفاقية مع المدعية هو اتفاقية إدخال أصناف وليست اتفاقية شراكة حتى تقوم المدعية بالاطلاع على حركة البيع داخل صيدلية المدعى عليها، كما أنه يوجد العديد من وسائل التواصل مع المدعية إلا أن المدعى عليها لم تقم بالتواصل مع المدعية لإخطارها بوجود بضاعة غير متحركة لكي يتم استبدالها ببضاعة متحركة أو إرجاعها خلال (٩٠) يوم. ثالثًا: أن البند السادس المدعى به من قبل وكيل المدعى عليها فإن السداد مرتبط بفترة محددة وهي (٣٠) يوم، وأن المدعى عليها لم تقم بإخطار المدعية بأي عملية بيع مع العلم أن البضاعة تحت تصرف المدعى عليها من تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م وحتى حينه. رابعًا: بشأن السياسات الداخلية الخاصة بالمدعى عليها فهذا شأن داخلي لا يسري على المدعية والإدخال يكون بالطريقة والسياسة الخاصة بالمدعى عليها لكن لا يوجد بالعقد ما يلزم المدعية بإتباع سياسات المدعى عليها، وطالبت بالحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره (٤,٧٨٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤,٧٨٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقرار موكلته بصحة التعاقد وباستلام البضاعة، وأن المدعية غير مستحقة للثمن وإنما يحق لها المطالبة بالبضاعة، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات حق موكلتها فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة التعاقد وصحة الفواتير محل المطالبة، ولا يحول من ذلك منازعته بشأن سياسة الإدخال وأن البضاعة لم تباع حيث أن المدعى عليها لم تخطر المدعية بالأصناف غير المتحركة خلال المدة المحددة في الاتفاقية، وحيث لم يقدم ما يثبت صلاحية البضاعة أثناء الترافع بعد مرور بضع سنوات على بدء التعامل، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٧٨٦) أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريال.