حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470325542

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470325542/1444
رقم الحكم:4470325542
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325542 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470325542 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470325542 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبو سيدو التجارية ش.ذ.م.م المدعى عليه: شركة عيون بيروت لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه بأنواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٩,٤٤٦,٠٠٢.٠٠) تسعة ملايين وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا واثنان ريال سعودي سدد منه (٦,١٩٦,١٩١.٠٠) ستة ملايين ومائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٤٩,٨١١.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي.، وقد ذكرت أن بينتها على دعواها هي فواتير، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، ثم أحيلت قضية لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة 19/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها (قامت موكلتي المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات بقيمة (9,446,002.70) تسعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعون ألف واثنان درهم وسبعون فلس، بموجب كشف حساب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعات مؤسسة عيون بيروت سابقا التي تحولت إلى شركة عيون بيروت حالياً بتاريخ 28/02/2022م وفقاً لعقد التأسيس المرفق واستمر التعامل مع المدعى عليها بعد تحولها من مؤسسة إلى شركة، تاريخ بداية التعامل 06/01/2022م تاريخ نهاية التعامل 17/05/2022م، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (6,196,191.56) ستة ملايين ومائة وستة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون درهم وستة وخمسون فلس، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 3,249,811.14 ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة واربعون الف وثمانمائة واحد عشر درهم وأربعة عشر فلسا طبقا لكشف الحساب النهائي المرفق لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى تاريخه نطلب الزام المدعى عليها سدادها وبينة موكلتي على ذلك: 1- كشف حساب يوضح اجمالي التعامل مع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها. 2- كشف حساب من المدعية يوضح اجمالي المسدد ومبلغ المطالبة. 3- عقد تأسيس المدعى عليها يوضح تحولها من مؤسسة الى شركة ويثبت استمرار التعامل بعد تحولها من مؤسسة إلى شركة. 4- حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها الى المدعية عن طريق بنك الانماء تثبت التعامل وتوضح المبالغ المسددة مع شرح مختصر بعدد الحوالات واجمالي المبالغ المحولة.) وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة 17/06/1444هـ، حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أرسل عبر الدردشة الكتابية ما نصه: (أصحاب الفضيلة من خلال الدائرة نطلب من المدعي تزويدنا بالفواتير والمستندات الرسمية للرد بشكل ملاقي للدعوى حيث ان المدعي لم يقدم أي مستند رسمي. كما اننا نوضح لفضيلتكم بان التعامل من عام 2018 وليس كما أوضح المدعي من عام 2022 م ولكم خالص الشكر) فأفهمته الدائرة بأن هذا الجوب غير ملاق وتطلب منه الإجابة بشكل موضوعي عن الدعوى فأرسل ما نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ مذكرة رد مقدمة من / شركة عيون بيروت لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري (...) مدعى عليها ضد / شركة أبو سيدو التجارية ش.ذ.م.م سجل تجاري (...) – مدعية في القضية رقم4470325542 تاريخ21/4/1444 ه بداية إذا كانت الدعوى هي حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح ادعاء معين على القضاء عن طريق الطلبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الادعاء فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل ادعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو سقوط حقه فيها أو اعتبارها كأن لم تكن انطلاقا من هذه القاعدة النظامية يتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لفساد أساسها القانوني: - عملا بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية وجاء نصها كالتالي - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة - ومن هنا فإن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وملزم بتقديم البينة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ وبالنظر إلى الدعوى الماثلة فإن المدعى وكالة ذكر في صحيفة دعواه إن قامت موكلتي المدعية بتوريد عبارة عن فواكه وخضروات بقيمة ٩,٤٤٦,٠٠٢.٧٠ تسعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعون ألف واثنان درهم وسبعون فلس، بموجب كشف حساب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعات مؤسسة عيون بيروت سابقا التي تحولت إلى شركة عيون بيروت حالياً بتاريخ28/2/2022م وفقاً لعقد التأسيس المرفق واستمر التعامل مع المدعى عليها بعد تحولها من مؤسسة إلى شركة تاريخ بداية التعامل6/1/2022 م تاريخ نهاية التعامل17/5/2022م، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٦,١٩٦,١٩١.٥٦) ستة ملايين ومائة وستة وتسعون ألف ومائة وواحد وتسعون درهم وستة وخمسون فلس وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 324981114 ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة واربعون الف وثمانمائة واحد عشر درهم وأربعة عشر فلسا طبقا لكشف الحساب النهائي فكل ما ورد بصحيفة الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا وسوف نوضح ذلك في النقاط التالية: النقطة الأولى –عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى في صحيفة دعواه أن تاريخ التعامل في 6/1/2022 م وينتهي في 17/5/2022م وقيمة التوريد مبلغ تسعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعون ألف واثنان درهم وسبعون فلس كما هو معلوم لفضيلتكم أن المعاملات التجارية الاستيرادية تكون من خلال فواتير وبيانات جمركية متعلقة بالفواتير وبمراجعة الفواتير المرسلة والمعتمدة من قبل الشركة المدعية وما يؤيدها من بيانات جمركية كانت بداية التعامل لعام 2022 م في 22/3/2022 بعدد ثماني عشرة فاتورة تنتهى بتاريخ 26/4/2022 م ثابتة كذلك بالبيان الجمركي لكل فاتورة فما قرر به وكيل الشركة المدعية من أن بداية التعامل بتاريخ 6/1/2022م وينتهى بتاريخ 17/5/2022م فغير صحيح ويتعارض مع ما هو ثابت بالفواتير والبيانات الجمركية على الدعوى الماثلة ولم نجد من بين ما قدمه وكيل الشركة المدعية بوجود مستندات صحيحه تؤيد صحة ادعاءه فكل ما ورد بصحيفة الدعوى لا يعدوا سوى كونه كلام مرسل لا يوجد بأوراق الدعوى ما يؤيده وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه الفواتير فتقدر بمبلغ (909615) تسعمائة وتسعة ألاف وستمائة وخمسة عشر درهم وليست كما ذكر وكيل الشركة المدعية بقيمة (٩,٤٤٦,٠٠٢.٧٠) تسعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعون ألف واثنان درهم وسبعون فلس فكل ما ورد بصحيفة الدعوى من تواريخ ومبالغ غير صحيح ويتعارض مع الأوراق والمستندات الرسمية النقطة الثانية – وتتعلق بالتحويلات المالية على حساب الشركة المدعية الثابتة بكشف الحساب الجاري للشركة المدعى عليها بمصرف الإنماء في تناولنا لشرح هذه النقطة نوضح لفضيلتكم أن وكيل الشركة المدعية استخدم تاريخ 6/1/2022 م كدلالة على بداية التعامل ولكن هذا التاريخ حقيقة هو تاريخ الحوالة الأولى على حساب الشركة المدعية لعام 2022م فكان التحويل المالي قبل استلام البضائع في 22/3/2022 م واستمرت التحويلات البنكية وعلى مدار ثمانية أشهر ليكون عددها (20) عشرون حوالة بنكية متفاوتة القيمة أخرها بتاريخ 8/8/2022 م بقيمة إجمالية (6130680) ستة ملايين ومائة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال فإذا كان تاريخ التحويلات البنكية هو التاريخ المعتمد لبداية ونهاية التعامل فلماذا قرر المدعى أن نهاية التعامل 17/5/2022 م ولم يعتمد تاريخ أخر حوالة بنكية بتاريخ 8/8/2022م كل هذا إذ يؤكد لفضيلتكم أن الدعوى الماثلة افتقدت للمصداقية بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم اطلب إحالة أوراق الدعوى لدراستها لمحاسب قانوني للأسباب السابق عرضها ولكل سبب معتبر وأفوض أمري إلى الله ثم نفوضه لفضيلتكم والله الموفق) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال سأرجع إلى موكلتي لأعرف بداية التعامل وهو غير مؤثر في الدعوى ووكيل المدعى عليها ينكر استحقاق موكلتي أي مبلغ هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية والمحررة على مطبوعات موكلته فأجاب قائلا إن موكلتي تنكر هذه المصادقة جملة وتفصيلا وهي لا تحمل أي ختم أو توقيع لموكلتي هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيمة كامل التوريد بين موكلته وبين المدعية فأجاب قائلا يحتاج الجواب إلى محاسبة وأطلب ندب خبير محاسبي هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه زيادة بينة غير ما قدم فأجاب قائلا لا ليس لدي بينة على ما قدمت هكذا أجاب. ولحاجة القضية إلى رأي الخبرة قررت الدائرة ندب خبير محاسبي. وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 08 / 09 / 1444هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبالاطلاع على قرار ندب الخبير في النظام تبين صدور التقرير، وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله؟ قرر وكيل المدعى عليه عدم وجود ملاحظات لديه حيال النتيجة التي انتهى إليها الخبير، فيما تمسك وكيل المدعية بملاحظاته التي قدمها للخبير عبر النظام. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل في التقرير، وفي جلسة 03/11/1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام بتقديم ملاحظاته على تقرير الخبير فقرر أنه تم تقديم الملاحظات كما أن لديه شهود يشهدون بأن التعامل بين الأطراف كان مقابل عمولة هكذا قرر. كما تشير الدائرة إلى أن التقرير المرفق عبر المنصة موسوم بأنه تقرير ابتدائي وقد قامت الدائرة بمراسلة الخبير وسؤاله عن كونه هو التقرير النهائي أو لا ولم يصلها إجابة حتى وقته، لذا قررت الدائرة إعادة الكتابة للخبير للتحقق من تقريره المرسل ومدى كونه تقرير نهائي على أن يكون شاملا لملاحظات المدعية والإجابة عليها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الحاضر بضرورة تصحيح وكالته قبل موعد الجلسة القادمة بأن تكون شاملة لحقه بقبول نتيجة تقرير الخبرة وذلك وفق الفقرة (د) من المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 26/11/1444هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قام بتصحيح ما طلب منه في محضر الجلسة السابقة فأجاب نعم قمت بتصحيحها وبالرجوع إليها لم يتبين إضافة المطلوب في وكالته حسب ما أفهم في محضر الجلسة الماضية، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبات موكلته فأجاب رد دعواهم لعدم استحقاقهم هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام بإرفاق ما زعمه من وجود مصادقة فأجاب أطلب مهلة من أجل التأكد من ذلك، ثم قرر قائلا قمنا بتقديمها للخبير وأعتقد أننا ارفقناها في ملف الدعوى هكذا قرر، ثم طلب إرسالها عبر المحادثة الجانبية فأذنت له الدائرة بذلك، ثم قام بإرسال صورة المصادقة باللغة الإنجليزية فأفهمته الدائرة بضرورة تقديمها برفق نسخة مترجمة معتمدة ترسل عبر الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك فيكون عبر بريد الدائرة مع إضافة ما يثبت ذلك التعذر على أن يكون ذلك كله خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل ذلك، وفي جلسة 30/12/1444هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله في محضر الجلسة السابقة فأجاب قائلاً: انه تعذر إرفاقها عبر الطلبات على القضية وقمنا بإرسالها عبر بريد الدائرة مع إضافة ما يثبت ذلك التعذر هكذا قرر، ثم وجدت الدائرة بريد مرسل إليها تضمن صورة مطابقة الرصيد بالإضافة إلى ترجمتها تم الاطلاع عليها وضمها إلى ملف المعاملة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه حيال ما ذكر في محضر هذه الجلسة أجاب: اطلعنا على هذه المطابقة وموكلي ينفي توقيعه على هذه الورقة وينفي علمه بها وهي صورة وليست أصل هكذا أجاب، وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب اطلب مهلة من أجل إحضار أصل المطابقة من موكلتي إن كان لديها هكذا قرر، عليه فقد قررت الدائرة إجابته لطلبه وقررت امهاله من أجل تقديم ما وعد به بنفس الطريقة التي أفهم بها في محضر الجلسة السابقة ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من اجل ذلك، وفي جلسة 28/01/1445هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عما وعد بتقديمه في محضر الجلسة الماضية فأجاب قد قمنا بتقديمه عبر بريد الدائرة لتعذر إرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية، وبرجوع الدائرة إلى بريدها وجدت بريدا مقدما مؤرخا في: (30 / 07 / 2023م) وبعرضه عليه قرر أنه هو البريد المرسل وقد حوى عددا من المرفقات، ثم جرى من الدائرة عرض مقطع الفيديو على وكيل المدعى عليها وبعد عرضه عليه وسؤاله عما جاء في محتواه أجاب قائلا أن هذا الرقم المرسل إليه المحادثات لا يعود إلى موكلي هكذا أجاب، ثم أوضح قائلا إن هذا الرقم لا يعود لصاحب المؤسسة سابقا وهو ناصر الحوذان والذي هو مالك للشركة حاليا هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عن كشف الحساب المرفق في مرفقات الدعوى على مطبوعات موكلته فأجاب بأن موكلي لا يقر هذا الكشف المذكور حيث لا يوجد عليه أي توقيع أو بيانات تخص موكلي هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عن كشف الحساب المعروض عليه هل هو على نفس هيئة مطبوعات موكلته فأجاب هو مشابه لها هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن علاقة موكلته بهيثم يوسف خالد فأجاب كان يعمل لدى المؤسسة، فسألته الدائرة ما هو عمله تحديدا فأجاب هو مندوب مبيعات هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عن تزويدها برقم جوال المذكور مؤخرا فأجاب رقمه (0582553255)، عليه فقد أمرت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرسال بريده المرسل للدائرة إلى المدعى عليه بعد أن زود الأطراف بياناتهما مع بعضهما، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرسال بريده مرة أخرى على الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك فعليه إرفاق ما يفيد تقديمه بتذكرة للدعم الفني لإزالة الإشكال المانع من إرسالها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم إجابته على ما قدمه وكيل المدعية عبر بريد الدائرة إن كان يرغب بتقديم رد خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة بعد أن أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال ذلك البريد إلى وكيل المدعى عليها، ففهم كل واحد منهما ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل ذلك وبالله التوفيق، ثم في جلسة 15/02/1445هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر فريد محمد على مساعد المغربى بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة خارجية مصادق عليها من قبل وزارة العدل برقم: (441779229) وحضر محمد سعيد حمد اليامي بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (445595888)، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية الحاضر عما جاء في المحضر الجلسة المؤرخة بتاريخ: (03 / 11 / 1444هـ) والتي ذكر فيها أن التعامل بين موكلته وبين المدعى عليها هو وكالة بالعمولة وبسؤاله عن تحرير ذلك لم يجب وذكر أن موكلته لم تقم بالإجابة عليه لسؤالها عن ذلك هكذا قرر، ثم عاد بعد برهة وقرر أن موكلته تقوم بإرسال بضاعة إلى عيون بيروت وهي المدعى عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعمولة ويرسل الباقي لموكلتي هكذا أجاب. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها بوضعها الراهن فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بجلسة علنية بعد أن خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها المنطوق الآتي:لم تقدم المدعية المستندات التي تفيد اعتماد أو تسلم المدعى عليها للفواتير محل المطالبة في الدعوى. وبسؤال الطرفين عما لديهما حياله؟ قرر وكيل المدعى عليها عدم وجود ملاحظات لديه حيال النتيجة التي انتهى إليها الخبير، فيما تمسك وكيل المدعية بملاحظاته التي قدمها للخبير عبر النظام. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل في التقرير.وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/11/03هـ وملخصها: سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام بتقديم ملاحظاته على تقرير الخبير فقرر أنه تم تقديم الملاحظات كما أن لديه شهود يشهدون بأن التعامل بين الأطراف كان مقابل عمولة. كما تشير الدائرة إلى أن التقرير المرفق عبر المنصة موسوم بأنه تقرير ابتدائي وقد قامت الدائرة بمراسلة الخبير وسؤاله عن كونه هو التقرير النهائي أو لا ولم يصلها إجابة حتى وقته، لذا قررت الدائرة إعادة الكتابة للخبير للتحقق من تقريره المرسل ومدى كونه تقرير نهائي على أن يكون شاملاَ لملاحظات المدعية والإجابة عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/11/26هـ وملخصها: سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن حصر طلبات فأجاب رد دعواهم لعدم استحقاقهم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام بإرفاق ما زعمه من وجود مصادقة فأجاب أطلب مهلة من أجل التأكد من ذلك، ثم قرر قائلًا قمنا بتقديمها للخبير وأعتقد أننا ارفقناها في ملف الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ1444/12/30هـ وملخصها: بسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه حيال ما ذكر في محضر الجلسة أجاب: اطلعنا على هذه المطابقة والمدعى عليها ينفي توقيعه على هذه الورقة وينفي علمه بها وهي صورة وليست أصل، وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب اطلب مهلة من أجل إحضار أصل المطابقة من المدعية إن كان لديها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/28هـ وملخصها: وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عما وعد بتقديمه في محضر الجلسة الماضية فأجاب قد قمنا بتقديمه عبر بريد الدائرة، وبرجوع الدائرة إلى بريدها وجدت بريداً مقدما في: (30 / 07 / 2023م) وبعرضه عليه قرر أنه هو البريد المرسل وقد حوى عدداً من المرفقات، ثم جرى من الدائرة عرض مقطع الفيديو على وكيل المدعى عليها وبعد عرضه عليه وسؤاله عما جاء في محتواه أجاب قائلاً أن هذا الرقم المرسل إليه المحادثات لا يعود إلى موكلي، ثم أوضح قائلاً إن هذا الرقم لا يعود لصاحب المؤسسة سابقاً وهو ناصر الحوذان والذي هو مالك للشركة حالياً، ثم سألته الدائرة عن كشف الحساب المرفق في مرفقات الدعوى على مطبوعات موكلته فأجاب بأن موكلي لا يقر هذا الكشف المذكور حيث لا يوجد عليه أي توقيع أو بيانات تخص موكلي، ثم سألته الدائرة عن كشف الحساب المعروض عليه هل هو على نفس هيئة مطبوعات موكلته فأجاب هو مشابه لها، ثم سألته الدائرة عن علاقة موكلته بهيثم يوسف خالد فأجاب كان يعمل لدى المؤسسة، فسألته الدائرة ما هو عمله تحديدا فأجاب هو مندوب مبيعات، ثم سألته الدائرة عن تزويدها برقم جوال المذكور مؤخراً فأجاب رقمه (0582553255)، عليه فقد أمرت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرسال بريده المرسل للدائرة إلى المدعى عليه بعد أن زود الأطراف بياناتهما مع بعضهما، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرسال بريده مرة أخرى على الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك فعليه إرفاق ما يفيد تقديمه بتذكرة للدعم الفني لإزالة الإشكال المانع من إرسالها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم إجابته على ما قدمه وكيل المدعية عبر بريد الدائرة إن كان يرغب بتقديم رد خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة بعد أن أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال ذلك البريد إلى وكيل المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/15هـ وملخصها: سألت الدائرة وكيل المدعية الحاضر عما جاء في المحضر الجلسة المؤرخة بتاريخ 03 / 11 / 1444هـ،والتي ذكر فيها أن التعامل بين موكلته وبين المدعى عليها هو وكالة بالعمولة وبسؤاله عن تحرير ذلك لم يجب وذكر أن موكلته لم تقم بالإجابة عليه لسؤالها عن ذلك، ثم عاد بعد برهة وقرر أن موكلته تقوم بإرسال بضاعة إلى عيون بيروت وهي المدعى عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعمولة ويرسل الباقي لموكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (3,249,811.14) ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وأحد عشرة ريال وأربع عشرة هللة، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات للمدعى عليها فإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يكون منبسطاً على نظر هذه المنازعة وذلك بكونها منطوية تحت نص الفقرة الأولى من (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن المدعى عليها لم تنكر أصل العلاقة التعاقدية إلا أنها نفت صحة الدعوى واستحقاق المدعية لدعواها، وبما أن الثابت حسب محاضر الدعوى قيام الدائرة بندب خبير محاسبي لطلب الرأي الفني المحاسبي، وهذا ما كان يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، ذلك أن الخبرة أحد وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ والعمل بمقتضى ذلك مشروع باتفاق الفقهاء، فهو شاهد متخصص، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي كانت تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، وبما أن الثابت أيضاً أن المدعية بعد إجراء ندب الخبرة لدارسة القضية على هذا الأساس والسعي في استجلاء حقيقتها قامت مطالبة بتغيير سند دعواها كاملة إلى كونها مقابل عمولة وليس علاقة تجارية أساسها التوريد، وبين هذين السندين فرق بيّن، مما سيختلف معه إجراء نظر القضية بدءاً من سماعها حتى تحرير الطلب الأصلي، إذ أن هذا الطلب العارض في حقيقته لم يكن مرتبطاً بالطلب الأصلي، ما سينبني عليه لزاماً هدر إجراءاتها السابقة؛ سبيل ذلك وبيانه أن المدعية بعد ندب الخبير وبحثه ذكرت أن لديها شهود يشهدون بأن التعامل بين الأطراف كان مقابل عمولة، مما قد يحتاج الأمر معه إلى ندب خبير مجدداً يدرس النزاع على أساس هذا السبب، مما يسكون له تأثير وتغيير على طلب المدعية الأصلي وتحريره مجدداً وما سوف يستلزم ذلك عنه إعادة بحثه من جديد وتطويل لأمد نظر الدعوى، وهذا كلّه علاوة على عدم تحرير دعوى العمولة المدعى بها مؤخراً حتى بعد سؤال الدائرة المدعية عن ذلك، وللمدعية المطالبة بدعوى مستقلة القائمة على هذا الأساس المذكور مؤخراً، عليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388770 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470325542 لعام 1444هـ المدعي: شركة أبو سيدو التجارية ش.ذ.م.م المدعى عليه: شركة عيون بيروت لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: محل الدعوى توريد فواكه وخضار للمدعى عليها والمطالبة بمبلغ متبقي قدره 3,249,811 ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا وبعد أن قدم تقريره بين وكيل المدعية أن موكلته تقوم بإرسال بضاعة إلى المدعى عليها بدون دفع مقدم ثم تقوم عيون بيروت ببيعها بسعر السوق ثم يتم خصم التكاليف والعمولة ويرسل الباقي لموكلته، أي أن ما تطالب به هو مستحقات إثر وكالة بالعمولة، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله أن الدائرة أخطأت بتكييف الدعوى مبيناً أن الوكالة بالعمولة إحدى صور التوريد، وأن الدائرة خلطت بين الدعوى وبين دفع المدعى عليها بأن العلاقة بين الطرفين هي بيع، مؤكداً أن الدعوى ومنذ رفعها كانت للمطالبة بمستحقات إثر تعاقد على بيع بالعمولة، طالباً قبول الدعوى والحكم لموكلته بما تطالب به، وبعد إحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي، اللذين قرر كل واحد منهما تمسكه بما سبق واكتفاءه ؛ ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ 1445/2/26هـ، القاضي بـ: عدم قبول الدعوى، محمولا على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث