حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530129043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470747055/1444
رقم الحكم:4530129043
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747055 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530129043 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرفف مستودعات، بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٩٢٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال، سدد منه (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون ألفًا وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين حيث تستحق المدعية حسب المصادقة ٩٠قبل التوريد و١٠بعد التسليم والتركيب ومتبقي في ذمة المدعى عليها قيمة المطالبة لإكمال بقية العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال. ٢- دفع أتعاب المحامي بقيمة (٧,٤٩١) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وهي نسبة ٢٠من قيمة المطالبة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب عميل مطبوع على أوراق رفرفكو للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩٢,٠٧٥) اثنان وتسعون ألف وخمسة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعرض السعر المقدمة في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ بإقرار المدعى عليها بدفعها مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: تسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٢٩) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال، دفع أتعاب المحامي بقيمة (٧,٤٩١) سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال وهي نسبة ٢٠من قيمة المطالبة وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بسداد جزء من مبلغ المطالبة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على عرض السعر حيث نص على دفع ٩٠قبل التوريد وأقرت المدعى عليها بأنها دفعت مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال فقط، فيكون متبقي للمدعية مبالغ بناء على عرض السعر المبني عليه العقد، ولما تضمنته المادة (١٤) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وأما أتعاب التقاضي ولما كان الثابت صحة دعوى المدعية وجديتها واستحقاقها لما تدعيه وقد تكبدت أتعاباً للتقدم للقضاء للحصول المتبقي من قيمة العقد واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولكون ذلك سلطة تقديرية للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٩,٥٢٩) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال. ٢- إلزام شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث