حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530137046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139676/1445
رقم الحكم:4530137046
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139676 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530137046 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجاريةالعاشرة وبناء على القضية رقم4570139676لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مجموعة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كمامات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي سدد منه (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، ودفعة قدرها(٤٥٩,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر شراء و إقرار باستلام المبيع)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/12هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيلا المدعي والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ونصها (1 تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة موكلي لتوريد مستلزمات طبية وهي ثلاثة الاف كرتون كمامات (...) وذلك بموجب امر شراء بتاريخ 14 6 2021 بقيمة (510000) خمسمئة وعشرة الاف ريال .2 سددت المدعى عليها منها مبلغ (85000) خمسة وثمانين ألف ريال فتبقى في ذمتها مبلغ (425000) أربعمئة وخمسة وعشرين ألف ريال.ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الاتي1إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (425000) اربعمئة وخمسة وعشرين ألف ريال.2التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (42500) اثنان واربعون الف و خمسمئة ريال.وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (425،000) اربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال قيمة توريد كمامات لصالح المدعى عليها بالإضافة الى اتعاب المحاماة وحيث قدمت وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله أمر الشراء والمؤرخ في 14/6/2021مـ والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وقدم خطاب من المدعى عليها ولذي تقر فيه بستلام البضاعة والمؤرخ في 25 يونيو2021هـ وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما ينهض معه شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (30000) ثلاثون الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( 455،000) اربعمائة وخمسة وخمسون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (…) لماهو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث