حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530163900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570124615/1445
رقم الحكم:4530163900
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570124615 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530163900 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٤٦١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل خزانات وبراميل وهي عبارة عن (خزانات وبراميل) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٧١,٦٥٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي استناداً على (فواتير + العقد). وأطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧١,٦٥٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) بصفته مالكا للمؤسسة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨١٣٧٥٥٢١، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وحصر مستنداته في المستندات المرفقة في ملف القضية وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧١,٦٥٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال لقاء قيام المدعية بأعمال توريد شاحنات نقل للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من اتفاقية عمل بين أطراف الدعوى مؤرخة بتاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م المتضمنة اتفاقية لتوريد عدد من سيارات (لوبد) و(سطحة) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، ولما قدمته المدعية من الفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٢م ذات الرقم المرجعي (ACC-SINV٠٢٠٢٢-٠٢٥٧٩) المتضمنة استحقاقا لمبلغ قدره (٢١٨،١٢٦.٢٥) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها والفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٢م ذات الرقم المرجعي (ACC-SINV٠٢٠٢٢-٠٢٥٨٠) المتضمنة استحقاقا لمبلغ قدره (٢٧،٣١٢.٥٠ ريالا)، والفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٢م ذات الرقم المرجعي (ACC-SINV٠٢٠٢٢-٠٢٥٨١) المتضمنة استحقاقا لمبلغ قدره (١٨،٠٢٦.٢٥ريالا) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، والفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٢م ذات الرقم المرجعي (ACC-SINV٠٢٠٢٢-٠٢٥٨٣) المتضمنة استحقاقا لمبلغ قدره (٤٨،٨٧٥ريالا) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، والفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٢م ذات الرقم المرجعي (ACC-SINV٠٢٠٢٢-٠٢٥٧٨) المتضمنة استحقاقا لمبلغ قدره (٩٣١٥ريالا) وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، ولما قدمته من كشف الحساب للعميل المدعى عليها والمؤرخ حتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م المتضمن استحقاقا لمبلغ المطالبة، ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة الشخص الواحد ذات السجل ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مالك مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢٧١,٦٥٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.