حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431059307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173101/1444
رقم الحكم:4431059307
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173101 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059307 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471173101 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم موكله بالعمل، وأن يدفع موكله مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة الجمعية)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب موكله من الربح بالقيمة وقدره (20,176) عشرون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً، ونشاط الشراكة جمعية تعاونية، وقد بدأت الشراكة في 20/ 11/ 1421هـ، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب انتهاء الفترة المتفق عليها وعدم التنفيذ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 03/ 1423هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بينهم. 3- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال مبلغاً قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً. 2- دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهم مبلغاً قدره: (20,176) عشرون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (10,000) عشرة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند القبض رقم (0125) بتاريخ 04/ 03/ 1422هـ على مطبوعات جمعية (...) التعاونية يثبت استلام مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريالاً من المدعي وممهوراً بختم الجمعية وتوقيع المدعى عليه. 2- تقرير الأرباح الصادر من المدعى عليه بتاريخ 26/ 02/ 1424هـ وممهوراً بتوقيع المدعى عليه. 3- شهادة جمعية (...) التعاونية بأن المدعي قد تملك (10) أسهم بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وقرر المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة برأس المال وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، والمحرر بشأنه سند قبض من المدعى عليه للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليه مبلغاً وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريالاً؛ بموجب سند القبض المشار إليه، وحيث أن عقد الشراكة عقد جائز، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...)أن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث