حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530144706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471057823/1444
رقم الحكم:4530144706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471057823 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530144706 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٧٨٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عطور ومسلتزمات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٨٦٢.٦٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وأربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن مصاريف التقاضي مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع الدعوى والمطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي.. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٨٦٢.٦٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وأربعة وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي.. ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بأن بينتهم هي مصادقة، ثم استوضحت الدائرة منه على ما جاء في البينة بأن المصادق عليها صادرة من شركة الخطوط المتشابكة المحدودة، وكذلك مصادق عليها من القمة للعطور والهدايا، فطلبت منه الدائرة إيضاح العلاقة بين هذه الأسماء في المصادقة وبالمدعية والمدعى عليه، فذكر بأن شركة الخطوط المتشابكة فرع للشركة الرئيسية لموكلته، وأما مركز القمة للعطور والهدايا فهي تابعة للمدعى عليه، ثم طلبت منه الدائرة إثبات ذلك، على أن يودع مذكرة توضيحية مع المستندات خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، وبجلسة ٢٩/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، مع تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً بالرقم: (...)، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية أن المرفق الذي قدمه فيما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية (بأن مركز القمة للعطور والهدايا تابع للمدعى عليه) لم يثبت ذلك، فطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة، فأمهلته الدائرة أن يقدم ذلك قبل انعقاد الجلسة القادمة بأسبوع، وبجلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديكم مزيد إضافة فقال: المستخرج ظهر باسم المؤسسة والمطابقة موقعة، وختم كلامه بقوله: أطلب يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة مع تبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وبجلسة ١٤/٠٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين النافية لهذه الدعوى ورقم التبليغ (...) وذكر أنه يحصر دعواه بمبلغ المطالبة وقدره (١٦.٨٦٢.٦٤) ستة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وأربع وستون هللة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦.٨٦٢.٦٤) ستة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وأربع وستون هللة، تمثل قيمة توريد عطور ومستلزمات تجميل قدمتها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها بموجب المطابقة المالية المرفقة في النظام، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، فلم يقدّم سوى ورقة صادرة من شركة الخطوط المتشابكة وموقعة من القمة للعطور والهدايا، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعية البينة على أن مركز القمة للعطور والهدايا تابع للمدعى عليه ولكنه عجز عنها وبذلك أصبحت الدعوى خالية عن الدليل، وحيث إن المدعي ومن تلقاء نفسه رغب في أن يقتصر في إثبات حقه على طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى تأسيساً على أنه من القواعد القضائية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغها بالحضور لأدائها دون تقديم عذر، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعدها ناكله عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٦.٨٦٢.٦٤) ستة عشر ألفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وأربع وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.