حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530155386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157122/1445
رقم الحكم:4530155386
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157122 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530155386 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570157122 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ((...)، (...)، (...)، مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب، الفواتير، طلب منح التسهيلات)،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/18هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن اتفاقية فتح حساب مؤرخة في 22/ 07 / 2019م مذيله بختم المدعى عليها وطلب منح تسهيلات مذيل بختم المدعى عليها وكشف الحساب المؤرخ في 08/ 05/ 2023م بمبلغ (23696) ريال وعدد خمس فواتير مذيله بختم المدعى عليها للفترة من 10/ 11 / 2022م وحتى 18 / 12 / 2022م ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,696.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.