حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530350900

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570145183/1445
رقم الحكم:4530350900
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570145183 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530350900 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570145183 لعام 1445 هـ المدعي: مرام محمد عبدالرحمن خميس المدعى عليه : عبدالله محمد عبدالعزيز الهدلق عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/عبدالرحمن عبدالله إبراهيم العمر، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/443865287، وتاريخ/24/07/1445هـ، عن/مرام محمد عبدالرحمن خميس، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: قامت موكلتي في تاريخ 7/2/1440هـ بتأسيس مؤسسة باسم المذاق الأزكى بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ: (7/2/1440) صورياً والتي يملكها حقيقة آنذاك كل من المدعى عليه الأول عبدالله بن محمد الهدلق سجل مدني رقم: (...) بنسبة قدرها (75%) والمدعى عليه الثاني عبدالرحمن بن محمد الكثيري سجل مدني رقم: (...) بنسبة قدرها: (25%)، وبعد تأسيسها كمؤسسة رغب الشركاء المدعى عليهم عبدالله الهدلق وعبدالرحمن الكثيري تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتم ذلك في تاريخ: 29/2/1441هـ، كما رغب الشركاء المؤسسون عند شح السيولة النقدية في إدخال شركاء جدد في الشركة، ليصبح نصيب الشركاء المؤسسين مع الشركاء الجدد كالآتي: عبدالرحمن الكثيري (12.3%) وعبدالله الهدلق (42.6%) خالد بن مخلف العنزي (32%) وأسامة العمران (12.9%) وفي تاريخ: 15/12/1441هـ تم تعيين المدعى عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري مديراً تنفيذياً لمشروع الشركة وذلك براتب قدره: (8000) ثمانية آلاف ريال لمدة سنة، وبعد مضي سنة اشترط المدعى عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري استمراره كمدير لمشروع الشركة على أن يتم زيادة راتبه إلى: (10.000) ريال وتعديل نسبته في الشركة لتكون: (20%) وبعد مضي سنتان ونصف من تأسيس الشركة تقريباً رغب المدعى عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري زيادة حصته في الشركة والتزم بضخ أموال في الشركة شريطة أن يتم خروج الشركاء الجدد ويتم تعديل حصص الملكية لتكون ملكية المدعى عليه الثاني عبدالرحمن الكثيري (60%) والمدعى عليه الأول عبدالله الهدلق (40%) وذلك بموجب الرسائل المتبادلة بين المدعى عليهما من خلال تطبيق الواتساب بتاريخ 13/03/2022م من خلال مجموعة (قروب)، كما أقر المدعى عليهما بتملك الحصص محل الدعوى في وثيقة موقعة منهما بتاريخ: 20/03/2022م، وبناءً على هذا الاتفاق تمت مخارجة السيد خالد بن مخلف العنزي والسيد أسامة بن فهد العمران من الشركة وذلك لكون الشركة قد منيت بخسائر فادحة وقتها وفي تاريخ 14/08/2022م، قام المدعى عليه الثاني عبدالرحمن محمد الكثيري إنفاذاً لما اتفق عليه مع شريكه الحقيقي المدعى عليه الأول عبدالله الهدلق بالدفع لحساب الشركة بمبلغ قدره (200.000) مئتا ألف ريال حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد سبب حوالته بأنها: (دعم للحساب شراكة)، وعليه ولكون ملكية الشركة استقرت بين المدعى عليهما عبدالله الهدلق وعبدالرحمن الكثيري ولهما كامل الصلاحيات في التصرف بها ولكون تسجيلها باسمي كان صورياً ورغبة في تصحيح وضع الشركة الحالي أطلب من فضيلتكم الآتي: إثبات ملكية المدعى عليهما لشركة المذاق الأزكى ليكون نصيب الشريك عبدالله الهدلق (40%) من حصص الشركة وعبدالرحمن الكثيري (60%) من كامل حصص الشركة. مستندات المطالبة: شهادة حسن محمد شهاب. شهادة ريان بن عبدالعزيز الهدلق. ضخ رأس المال المثبت للشركة بالنسب الحالية بعد خروج خالد العنزي وأسامة العمران. رسائل الواتس آب المثبتة لملكية المدعى عليهما. إقرار المدعى عليه الثاني بالوثيقة المؤرخة في 20-03-2022هـ وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب ملكية المدعى عليهما لشركة المذاق الازكى عبدالله الهدلق ٤٠% وعبدالرحمن الكثيري٦٠%، هذه دعواي.، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 14/02/1445هـ التحضيرية عن بعد بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم 443865287 رخصة محاماة رقم 43289، وتبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهم حسب تقرير التبليغات، وطبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قدم المدعي وكالة تحرير وتفصيل الدعوى فأحال لصحيفة الدعوى وبعد ضبط ما سبق أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن ما أشار له من مستندات في تحريره للدعوى لم تجده الدائرة مرفقاً مع ملف الدعوى فسألته الدائرة عن سبب ذلك وهل يحتج بها أو لا؟ فأجاب قائلاً: بأنه التزم نص النظام للمحاكم التجارية في مادته 20-2-ب بتحديد جميع اسانيد الدعوى، وأنه جاهز للتقديم متى ما طلبت الدائرة ذلك فأفهمت الدائرة بوجوب تقديم الأدلة ابتداءً طبقاً للمادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات مع الالتزام كذلك بالمادة 16 من نظام الأدلة الإجرائية فيما يتعلق بالأدلة المقدمة ففهم ذلك واستعد به وعليه امهلته الدائرة لمدة خمسة أيام عمل ابتداءً من اليوم والله الموفق. وبجلسة 21/02/1445هـ تم افتتاح هذه الجلسة عن بعد بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر عبدالله الهدلق (المدعى عليه الأول) وحضر عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري المدعى عليه (الثاني)، وفي الجلسة أفهمت الدائرة محامي المدعية بضرورة إرفاق نسخة من عقد تأسيس الشركة فاستعد بذلك، وأرفقه عن طريق المنصة الرقمية ناجز بالطلب رقم (4510311403) وتاريخ اليوم وقبلت الدائرة ارفاقه بملف الدعوى وتم الاطلاع عليه، وبعد التأمل والمداولة فيما قدمه محامي المدعية من أدلة وإثباتات على الدعوى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بـإثبات ملكية عبدالله الهدلق بنسبة 40% وعبدالرحمن الهدلق بنسبة 60% ، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال مرفقات ووقائع القضية أن المدعية تطالب بما ليس لها صفة فيه حيث الحق بإثبات مليكة حصص في الشركة الصفة فيه منعقدة لأصحابها التي تؤول ٌليهم الحصص حقيقةً وهم المدعى عليها حسب الدعوى ولما نصت عليه المادَّة السَّادِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ينال من ذلك أن المدعية لها مصلحة قائمة مشروعة باعتبارها مسجلة صورياً حسب الدعوى وتريد التحلل من هذا التسجيل النظامي فإنه يلزم أن يكون الطلب في الدعوى كذلك من صاحب الصفة القضائية الصحيحة وعليه فإن المدعية إذا رغبت تطالب بالطلب القضائي الصحيح الذي يكون لها فيه صفة صحيحة وفقاً للنظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530350900 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4570145183 لعام 1445 هـ المدعي: مرام محمد عبدالرحمن خميس المدعى عليه : عبدالله محمد عبدالعزيز الهدلق عبدالرحمن محمد عبدالله الكثيري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إثبات ملكية المدعى عليهما لشركة المذاق الأزكى ليكون نصيب الشريك عبدالله الهدلق (40%) من حصص الشركة وعبدالرحمن الكثيري (60%) من كامل حصص الشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم وإعادة الدعوى للدائرة للحكم فيها موضوعاً بما جاء بها من طلبات، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 02 /04 /1445هـ وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف ضده أصالة، فيما لم يتبين حضور المستأنف ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المستأنف وكالة وبسؤاله عن رافع طلب الاستئناف عبدالرحمن العمر هل لديه وكالة عند رفع طلب الاستئناف عن المستأنفة بصفتها شريكة في الشركة أم لا؟ فأجاب بقوله إنه لا يوجد لديه وكالة عن المستأنفة بصفتها شريكة في الشركة، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، ولكنه قد رفع من المستأنف وكالة ــ عبدالرحمن بن عبدالله العمر ــ بموجب الوكالة رقم: (443865287) وتاريخ 24 /07 /1444هـ بصفته وكيلا عن/ مرام محمد عبدالرحمن خميس التي وكلته بصفتها الشخصية فقط وليس بأي صفة أخرى تخوله تمثيل المدعية في شركة المذاق الأزكى لتقديم الوجبات ... وبما أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، كما أن ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها؛ وبما أن رافع طلب الاستئناف ــ المذكور أعلاه ــ قد استند في رفعه طلب الاستئناف على الوكالة ــ المنوه عنها ـــ وهي وكالة عن شخص حقيقي بصفته الشخصية وليس بصفته شريك في الشركة، مما يصيُّر طلب الاستئناف المرفوع من قبله في هذه القضية مرفوعًا من غير ذي صفة فيه ولا سيما وأنه قد قرر أنه ليس لديه وكالة أخرى عن موكله غير تلك الوكالة إبَّان رفع طلب الاستئناف ــ محل النظر ـــ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث