حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530349800
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470120092/1444
رقم الحكم:4530349800
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120092 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530349800 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470120092 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: بطلب فسخ عقد مقاولة بين الطرفين، و طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (137,559) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: (أقدم لفضيلتكم تحرير للدعوى المقيدة في المحكمة برقم 4470120092 والمتعلقة بدعوى موكلي / (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) وشركائه للمقاولات، وبيانها ما يلي: فإنه بتاريخ 1437/07/2هـ الموافق 2016/04/09م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ أعمال التكييف المركزي، لمشروع فندق في مدينة (...) بحي (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (958,800.00) تسع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال التي يحتاجها المبنى (1,375,595.00) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم التسليم النهائي وفق المنصوص عليه في العقد وعدم التجاوب في معالجة اخطاء التنفيذ رغم اخطارهم انه سيتم التعاقد مع مقاول آخر، ولكن دون جدوى مما اضطر معه موكلي لتكبد خسارة بإيعاز اكمال العمل لمقاول آخر. 2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (شرط جزائي)، وطريقة حساب التعويض (10%) وقدره (137,559.00) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (التأخير في التنفيذ والتسليم تسبب في تعاقد موكلي مع مقاول آخر) الطلبات: 1-فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (137,559.00) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال.) ا.هـ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها: (مذكرة الرد على الدعوى نيابة عن موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) وشركاؤه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد على الدعوى 44701200092 المقامة من شركة (...) وذلك تأسيساً على الأسباب التالية: أولا/ الوقائع: 1) تعاقد المدعي مع موكلتي بتاريخ 02/07/1437ه على أن تقوم موكلتي بأعمال التكييف المركزي لمشروع فندق (...) ب(...) 2) تعثر المدعي في تنفيذ الأعمال الأخرى للمشروع وظهرت مشاكل جوهرية في الأعمال الانشائية مما اضطر المدعي إلى إيقاف الأعمال في المشروع لمدة تزيد عن سنتين 3) قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب بالرغم من تكرار تعثر المدعي في سداد مستحقات موكلتي 4) قامت موكلتي بتسليم الأعمال بالرغم من عدم التزام المدعي بسداد المستحقات عليه (مرفق محضر التسليم) ثانيا الدفوع: 1) عدم صحة قيمة الأعمال المنفذة وسداد المدعي لمستحقات موكلتي: حيث أن قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع هو 1447995 (مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون) سدد منها المدعي على فترات متباعدة مبلغا وقدرها 1375595 (مليون وثلاثمائة وسبعون وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون) ومتبقي في ذمة المدعي مبلغا حالا عليه وقدره 72400 (اثنان وسبعون ألفا وأربعمائة ريال) 2) عدم تقديم البينة الموصلة على الدعوى: حيث أن المدعي يدعي بوجود أخطاء في الأعمال المنفذة من قبل موكلتي، ولم يقدم بينة على ذلك وما يثبت تسبب موكلتي بهذه الأخطاء أو أنها من صميم عملها المتفق عليه في العقد. ثالثا الطلبات: بناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإلزامه بسداد المبلغ الحال عليه وقدره 72400 إثنان وسبعون ألفا وأربعمائة ريال) ا.هـ، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: (أقدم لفضيلتكم رد على جواب وكيل المدعى عليها للدعوى المقيدة في المحكمة برقم 4470120092 - ما جاء في جواب وكيل الشركة فيما يتعلق بتوقف الأعمال من الطرفين ومحاضر التسليم المذكورة لا علاقة له بمحل الخلاف، حيث إن محاضر التسليم المرفقة كانت في بداية العمل وهي (لتسليم الكميات وحصر وحدات) وليس (للاستلام النهائي والتشغيل) كما أن حصر الكميات المرفق كان في 2019 واستمر العمل إلى 2022 بدليل أن المستخلص تضمن 80% من الإنجاز وكذلك تضمن عبارة تم اعتماده لحين عمل محضر على الطبيعة ومطابقة كافة البنود وكذلك استلامهم دفعات في 2022 وكذلك خطابهم في 10/8/2022 وتم الرد عليه في 11/8/2022 وطلبنا إرسال مندوب لعمل محضر معاينة للاستلام الابتدائي و وضع المشاكل العالقة في المحضر من أجل حلها، لكن الشركة لم تتجاوب وماطل مهندسهم لمدة أسبوعين ثم حضر واحتج بعدم وجود مهندس معماري يتفهم الموضوع!(حسب خطابهم المرفق) وتم اخطارها مرة أخرى بخطاب نهائي وأنه سوف يتم إكمال العمل من قبل مقاول آخر ورفع دعوى في المحكمة المختصة. -ما يتعلق بجواب الشركة بعدم تقديم يثبت فقد أرفقنا لفضيلتكم خطابنا بشرح المشكلة ورد الشركة وإقرارها بخطابها بأن التسليم النهائي لم يتم، وتعنتها ومحاولة جعل المشكلة بسبب موكلي مع أنها من نفس التكييف، وبإمكان فضيلتكم ندب خبير مختص للتأكد من ذلك. الطلبات: -إثبات فسخ العقد وإلزام الشركة بدفع الشرط الجزائي وأتعاب المحاماة) ا.هـ 2- دفع اتعاب المحاماة) ا.هـ وفي جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل تم إصلاح العيوب فأجاب قائلا نعم عن طريق فني عن طريق موكلي وأفاد موكلي بأن التكييف يحتاج إلى وحدات إضافية لكن التكييف الآن جيد، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، إذ الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، وفي الموضوع: فبما أن المدعية تطالب بإثبات فسخ العقد ولإيقاع غرامة التأخير وقدرها مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال وبما أن المدعى عليه يدفع بإنجاز الأعمال وينكر العيوب، وبما أن المدعي لم ينكر إنجاز العمل ولكنها أدعى وجود عيوب فيها، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه، إذ قدم في سبيل إثبات هذه العيوب رسائل من موكلته للمدعى عليها وجواب المدعى عليها عليها، ولم يتضمن هذا الجواب إقرارا بالعيوب بل تضمن أنكارا لها وأن سبب ضعف التكييف في الموقع محل النزاع هو قلت عدد المكيفات ورفض المدعية لزيادتها، وهو ما أكد صحته المدعي وكالة في الجلسة الأخيرة، وبما أن المدعي يطلب ندب خبير لتحقق من العيوب محل الدعوى، وبما أنه أفاد بإصلاحها من قبل موكله فلا جدوى والحالة هذه من ندب خبير، وبما أن العادة جارية أنه في حال إيقاف المقاول والتعاقد مع آخر حصر الأعمال من قبل خبير، وهو ما لم يتم مما يعد تفريطا من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530349800 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470120092 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤة للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإثبات فسخ العقد ولإيقاع غرامة التأخير وقدرها مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة أغفلت المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية وذلك بعدم تدوين وقائع المرافعة فقد استندت المدعية على إقرار للمدعى عليها في خطاب صادر منها بتاريخ 12. 1. 1444هـ الموافق 10. 8. 2022م ومع ذلك لم تدون الدائرة نص الخطاب بل اكتفت بأنه لم يتضمن إقرارًا من المدعى عليها، ولمزيد من الوضوح فنص إقرار المدعى عليها من الخطاب.. بالنسبة لدور المطعم وجد الآتي: لم يتم اقفال الجبس من حول الواجهات الزجاج. مسافة بين الزجاج والمبنى مما يسمح بدخول الهواء الساخن لداخل الجبس للوحدات مما يؤثر تأثير مباشر على قدرة التكييف.. فالمدعى عليها هنا تقر بوجود مشكلة مؤثرة على قدرة التكييف ولكنها تكل ذلك إلى عدم قفل الجبس من حول واجهات الزجاج، وبناء على الفقرة السابقة فالطرفان متفقان على وجود ما يمنع من أداء المكيفات على أكمل وجه لكن الخلاف في من هو المسؤول عن ذلك وفق العقد ومع استحضار أن المدعى عليها هي المقاول وهي معنية وفق العقد بثلاثة أمور جوهرية وهي: 1. اعتماد المخططات التنفيذية وعدم تعارضها مع المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية 2متابعة الأعمال متابعة دقيقة تضمن عدم تنفيذ موكلتي لأي أعمال معمارية أو إنشائية وغيرها بدون طلب كتابي للمدعى عليها بمراعاة ما تتطلبه أعمال المدعى عليها. 3 تسليم جميع الأعمال حسب المواصفات الفنية والعالمية، كما أن سبب النزاع بين الطرفين أمر فني، كان الواجب على الدائرة إحالة الأمر إلى خبير للنظر في الأسباب المانعة من قدرة التكييف، أيضاً فمثل هذه العقود تتضمن ضمان الشركة لأن تكون الوحدات وفق المخطط كافية للمشروع دون أن يحتاج المدعي إلى زيادة عدد تكييف وإلا فما الفائدة من إحضار شركة متخصصة، كما ذكرت الشركة في جوابها مبررات تأخير تنفيذ المشروع ومع ذلك أغفلت الدائرة بحث هذه الجزئية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً والحكم للمدعية بالتعويض والشرط الجزائي.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 09/04/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4470120092 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4470120092 والقاضي برفض دعوى المدعي وبالله التوفيق.