حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530167247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054915/1445
رقم الحكم:4530167247
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054915 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167247 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570054915 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 27/ 1/ 1445هـ حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 23/ 8/ 1444هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 26/ 1/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناته إلكترونياً خلال يومين، وعلى وكيلة المدعى عليها الرد بعد ذلك إلكترونياً خلال أربعة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليها خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 19/ 2/ 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية في تاريخ: 28/ 1/ 1445هـ والمتضمنة: (لقد سبق وتعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال مقاولات في محافظة (...) (مشروع (...)) بتاريخ 7/ 2/ 1443هـ، وتم إنجاز ما طُلب منها بتاريخ 22/ 7/ 1443هـ بموجب مستخلص ختامي صادر من المدعى عليها، لكن المدعى عليها قامت بالمماطلة لأكثر من عام مما أحوج موكلتي إلى اللجوء إلى توكيل محامي ورفع الدعوى رقم (4470934171) وتاريخ 20/ 9/ 1444هـ المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدائرة التجارية الثانية، وانتهت القضية بحكم لصالح موكلتي، وقامت بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (25,659) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً تمثل 15% من قيمة المبلغ المحكوم به في الصك رقم (4430899791) وتاريخ 10/ 11/ 1444هـ، والذي ينص على أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (59.730) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (111.330) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال. لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها 15% من قيمة الدعوى الأصلية) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: 12/ 2/ 1445هـ والمتضمنة (نص سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه ورسائله على شرط علم المحكوم عليه بظلمه وعدوانه حتى يلزم بالنفقات بنصه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات، ومن هذا الشرط يتبين أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم مطلقًا، بل يشترط تحقق علمه بظلمه وعدوانه، وحيث إنه بالرجوع إلى الدعوى الأصلية فالمدعية وموكلتي قد اتفقا على ملحق إضافي على العقد الأساسي، والمدعية قامت بالتوقف عن تنفيذ بنود هذا الملحق واكتفت بالعقد الأساسي فقط، مما لا يوجب تغريم موكلتي لانعدام تحقق شرط التعدي، وحيث إن القضية الأصل كان الحق فيها ملتبساً، ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء، وحيث إنه لم تظهر المماطلة من موكلتي ولا تعمد إلجاء المدعية للترافع أمام القضاء. لذا نطلب رد دعوى المدعي، وفي حال توجهتم لثبوت التعويض في حق موكلتي فإن الدعوى انتهت في ثلاث جلسات فقط، ولم يقم المحامي بأي أعباء قضائية، ما يؤكد أن المبلغ المطالب به أكثر من الجهد المبذول ويخالف ما تعارفت عليه أتعاب المحاماة). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ:18/ 2/ 1445هـ ونصها: ذكرت المدعى عليها أنه كان يوجد لبس في مستحقات موكلتي وهذا كلام مُرسل وغير صحيح، فلو كان هنالك لبس لما قامت المدعى عليها بإصدار المستخلص الختامي بتاريخ 22/ 7/ 1443هـ، لذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأجرة المثل تعويضاً لما لحق موكلتي من ضرر في دفع أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية ثم قرر الأطراف بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (25,659) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً، يمثل قيمة ما تكبدته موكلته من أتعاب في القضية التي أقامتها ضد المدعى عليها والمقيدة برقم (4470934171) والتي انتهت لصالح المدعية بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (59.730) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (111.330) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالا ، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت المدعية في تسليم مستحقاتها الثابتة، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال (10.000)، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.