حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530138798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439352855/1443
رقم الحكم:4530138798
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530138798 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439352855 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مقاولات البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 28/05/1434هـ الموافق 9/04/2013م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب حجر الرياض وتاريخ ابتداء التعامل 28/05/1434هـ الموافق 9/04/2013م بثمن إجمالي قدره (163338) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، ومؤسسة (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/05/28هـ الموافق 9/04/2013م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفواتير). 2-وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمطالبة بالحق الثابت لي مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (163338) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (20000) عشرون ألفًا ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 7/11/1443هـ بحضور المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ثم ذكرت بأن صحيفة الدعوى لم تشتمل على كافة الوقائع وتحرير الدعوى كما يلي: (اتفقت موكلتي مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية توريد وتركيب حجر الرياض مؤرخ في 09/04/2013م، وبناء على ما تملكه موكلتي من الإمكانيات اللازمة لتوريد وتركيب حجر الرياض على الجدران الخارجية للفلل السكنية الواقعة في الحي (...) بمدينة (...) بسعر توريد وتركيب حجر الرياض حسب العينة المنفذة في الموقع 180 ريال للمتر المربع وسعر توريد وتركيب أقواس حجرية حسب العينة والمواصفات المعتمدة 500 ريال للحبة وعلى أن تلتزم المدعى عليها بصرف دفعات موكلتي بواقع 90% من قيمة الأعمال المنفذة فعلياً في الموقع حسب كميات المعتمدة من قبل الاستشاري و 5% تدفع بعد الانتهاء من أعمال الحجر كاملاً مع النظافة وتسليم الأعمال للمدعى عليها و5% تدفع بعد تسليم الاستشاري، كما جاء في البند السابع عشر من العقد أن موكلتي تقوم بالعمل في فلتين على الأقل وتكون مدة التسليم لا تزيد عن خمسة وعشرون يوم ميلادي، ثم أن موكلتي قد قامت بتنفيذ ستة فلل سكنية وتفصيلها كالتالي: المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 128032.92 ريال، المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 93321.84 ريال، المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 70014.48 ريال، المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 52749.72 ريال، المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 89460.21 ريال، المبنى رقم (...) قيمة الأعمال 128000 ريال، توريد حجر بمبلغ 4950 ريال، وقد تم حصر المبالغ المستحقة لموكلتي بمبلغ 566529.17 ريال وقد استلمت منها مبلغ 403191 ريال، وبتاريخ 31/10/2013م تم تعيين مكتب هندسي (مكتب (...) للمساحة والتمتير) للوقوف على الأعمال المنفذة من موكلتي وحصرها وتمتيرها وقد بلغ اجمالي المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (163338)مائة وثلاث وستون الفاً وثلاثمائة وثمان وثلاثون ريالاً. الطلبات: الحكم على المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ وقدرة (163338) مائة وثلاث وستون الفاً وثلاثمائة وثمان وثلاثون ريالاً. الحكم على المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بمبلغ قدرة (20.000) عشرون ألف ريال. الحكم على المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية وأجور الخبرة إن وجدت.) أهـ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات المصالحة فأجابت بأنها قد استوفت ذلك واستمهلت لإرفاق ما يثبت وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 5/1/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447045099 وتاريخ 4/1/1444هـ، تضمنت ما يلي: (أولاً: نود الإشارة إلى أن المدعية قد تقدمت مسبقاً بدعوى قضائية قيدت برقم (6369) وتاريخ (07/05/1440هـ) أمام المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية السابعة عشر وقد تضمنت ذات الوقائع والطلبات، حيث لم تحضر المدعية ولا من يمثلها ونتيجة لذلك تم شطب الدعوى(مرفق1)، إلا ان وقائع الحكم القضائي الصادر بالدعوى تضمنت إجابات مقدمة من المدعية يلزم الأخذ بها وعدم هدرها، حيث اقرت المدعية بأن لا علاقة تعاقدية تربط طرفي الدعوى، إلى جانب اننا تقدمنا بالإجابة على ما تقدم من الدعوى إلا ان المدعية لم تحضر مما يعد نكولاً منها عن الجواب، كما اننا نبني اجابتنا على هذه الدعوى كما جاء في تلك الدعوى المشطوبة حال كونها متحدة الوقائع والطلبات. ثانيا: تم التعاقد بين كل من مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية (...) المدعية وشركة (...) الانشائية المدعى عليها نرفق صورة من عقد الاتفاق. ثالثا: تقدمت المدعية في دعواها القضائية السابقة والمقيدة برقم 6369 بتاريخ 07/05/1440 هـ بحصر اعمال على ورق أبيض وموقع من طرفها وذلك لخلق بينة لنفسها. وقد ذكرت المدعية في ردها المرفق الفقرة ثانيا (بالنسبة للفيلا رقم (...) نفيدكم بأنه نحن من تم تنفيذ هذه الفيلا ويوجد كشف حساب من قبل المدعى عليه يثبت ذلك ولكنه لم يسمح لمكتب المساحة من رفع المقاسات لعدة مرات بحجج واهية). والان في القضية المنظورة امام فضيلتكم قدمت المدعية حصر أعمال موقع ومختوم من قبل مكتب مساحة. كيف تم رفع المقاسات وحصر الاعمال، ولماذا لم تقدمه في دعواها الأولى، مما يثير الشك والريبة في هذا التقرير والذي لا يمت للواقع بصلة. رابعاً: تم تصفية مستحقات مؤسسة (...) وبقي لها رصيد بقيمة (341.95) ثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة عن الاعمال المنجزة ومبلغ (24,602.27) أربعة وعشرون الف وستمائة واثنان ريال وسبعة وعشرون هللة قيمة المبالغ المحجوزة كضمان للعمل ليصبح إجمالي مستحقات مؤسسة (...) مبلغ (24944) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال نرفق لفضيلتكم كشف حساب تصفية مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات والمبالغ المستلمة من قبلهم . بناء على ما تقدم لا ننكر أن لمؤسسة (...) للمقاولات مبلغ (24,944.00) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال ومستعدون لسداد مستحقاتها وإبراء ذمة المدعى عليها أمام الله وفضيلتكم. عليه وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم بما هو آت: 1-رفض دعوى المدعية) أهـ، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 6/1/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447261517 وتاريخ 25/1/1444هـ، تضمنت ما يلي: رداً على أولاً: بناءً على المادة الخامسة والخمسون والتي نصت على: إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن ، ويتضح من ذلك أن الدعوى المقامة سابقاً منتهيه بحكم النظام ولا تعتبر سابقة يمكن الرجوع لها للنص النظامي أعلاه فلا عبرة لذكرها من قبل المدعى عليه. رداً على ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من التعاقد مع موكلتي بموجب العقد فصحيح سبق ذكر ذلك في تحرير دعوانا، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار من المدعى عليها بالتعامل مع موكلتي. رداً على ثالثاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها حيث أنه تم حصر الأعمال من قبل مكتب هندسي معتمد بالأعمال المنفذة، وما ذكره من بينات سابقه في الدعوى المشار اليها في أولا فلا إثر له على هذه الدعوى، وفيما يخص المبنى رقم (...) فإن السبب العائد لعدم قدرة المكتب الهندسي أخذ القياسات والتقدير يعود لمنع المدعى عليها المكتب الهندسي للدخول المبنى وأخذ المقاسات، وحيث أن قياسات المبنى رقم (...) بنفس مقاس مبنى رقم (...) فتم التقدير عليها، ولا مانع من إحضار مكتب هندسي أخر تعينه المحكمة. رداً على رابعاً: ما جاء في رد المدعى عليه لا نقر به والمتبقي لموكلتي هو مبلغ 163338 ريال بناء على ما تقدم للدائرة من بينات. وأوضح لفضيلتكم أن وكيل المدعى عليها حتى حينه لم يجيب بجواب ملاقياً للدعوى وما جاء في رده لم يتم فيه التطرق لأصل الدعوى بالإقرار او النفي وانما استعرض المدعى عليه اموراً أخرى تخص أصل التعامل وارفق بالرد مستندات ليست محل نقاش. لذلك كله أطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوى.) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ 9/2/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى رقم وكالة وكيلة المدعي (...) و رقم وكالة المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب: نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية وكالة عن المدعي عليها شركة (...) الإنشائية لمقاولات البناء بموجب سجل تجاري (...) رداً على الدعوى المقدمة من المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وذلك بالدعوى المقيدة برقم (439352855) لعام (1443ه). أولاً: رداً على مذكرة المدعية والتي أفادت بأن الدعوى السابقة ليست لها علاقة ولا تعتبر سابقة يمكن الرجوع لها حسب النص النظامي، نفيد فضيلتكم بأن نص الدعوى قد نظرت سابقاً ولم تحضر المدعية ولم تتقدم بعذر الى المحكمة حيث انها وجدت ضعف موقفها في القضية لعدم تقديمها بينة قاطعه تدل على حساب كمية الأعمال التي قامت بها، وإنما تقدمت بحصر اعمال على ورق أبيض من صنع يديها فلما اعترضت موكلتي على البينة المقدمة لم تجد المدعية أي اثباتات او قرائن تفيد صحة موقفها فلم تحضر وتم شطب الدعوى. أما الآن وقد عادت المدعية بتقديم الدعوى مرة أخرى وقدمت بينة من مكتب مساحة بتاريخ قديم لم يقدم في الدعوى الأولى مما يثير الشك في صحة ونزاهة تقرير مكتب المساحة المقدم من المدعية، فإن موكلتي لا تعترف بهذا التقرير الذي وإن صح فإنه تم بدون موافقة موكلتي وبدون وجودها ونتمسك بما قدمناه في المذكرة السابقة. ثانيا: انه وبالاطلاع على مضمون التقرير المقدم من قبل المدعية نجد انه قد تم الوقوف على مبنى آخر وهذا لا يسوغ الاستناد اليه، عدا ذلك فان التقرير بهذا الشكل لا يقبل ان يكون دليلا في مواجهة موكلتي، كما اننا نطعن في الاجراء الصادر من المدعية والتقرير المقدم منها لا يلزم موكلتي في شيء، ونؤكد لصاحب الفضيلة أن لمؤسسة (...) للمقاولات مبلغ قدره (24,944.00) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وأربعة وأربعون فقط لا غير.، وبعرضه على وكيلة المدعية؛ قررت الاكتفاء بما سبق، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسه أخرى بتاريخ 9/3/1444هـ حضرت (...) بالسجل رقم (...)وكيله عن المدعية وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه،وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن مطالبتها بالمبلغ محل الدعوى هل هو يتضمن نسبة 10% المقسمة على جزئين وفق المتفق عليه في العقد أم أن مبلغ المطالبة يخص متبقي من أعمال منفذة ولا يدخل فيها نسبة الحجز المشار إليه فأجابت: بأن مبلغ المطالبة شامل للمستحقات كاملة بما فيها نسبة 10% المحجوزة هكذا اجابت، ثم سألت الدائرة الطرفين إن كان يمكن ندب خبير هندسي للاطلاع على الأعمال المنفذة والحجر المركب من عدم ذلك فأجاب المدعى عليه وكالة بأن الأعمال المنفذة مضى عليها حوالي عشر سنوات هكذا أجاب، بينما قررت المدعية بأن الأعمال منتهية وليس موقع العمل بيد أحد من الطرفين ولكن يمكن ندب الخبير للاطلاع وحصر الأعمال لكونها تركيب حجر، ولا مانع لدى موكلي من ندب الخبير، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لفحص الفلل محل النزاع بين الطرفين والتأكد من كمية الأعمال والأمتار المنفذة في هذه الفلل وهي أعمال تركيب حجر للواجهة وبيان القيمة الإجمالية لهذه الأعمال ومقارنتها بالسدادات، والوصول بعد للنتيجة النهائية لمستحقات المدعية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 4/6/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما تم بشأن الخبرة فأجابت المدعية بان الخبير بصدد الوقوف على الموقع حسب توجيه الدائرة الأخير، هذا وقد ذكر المدعى عليه وكالة بانه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410624529 وتاريخ 3/6/1444هـ، تضمنت ما يلي: (أولاً:- بالإشارة إلى أن الدعوى المنظورة والمقامة من (...) لدى دائرتكم الموقرة ليس لها صفة حسب نص المادة 76 من نظام المرافعات السعودي حيث أن الفلل التي تطالب بقيمة اعمال حجر تدعى انها نفذتها هي تتبع مقاول آخر (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) . وأدعت أن لديها تفويض من المؤسسة المذكورة بتخويلها بإقامة الدعوى نيابة عنه، وبعد الرجوع الى التفويض المزعوم تبين ان التفويض لاستلام مبالغ مالية فقط. ثانياً: -بعد الاجتماع مع الخبير والاطلاع على مطالبتها في الدعوى المنظورة امامكم تبين ان المطالبة تتضمن اعمال قامت بتنفيذها مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبالرجوع الى المستندات التي لدينا اتضح ان المؤسسة المذكورة حصلت على كامل قيمة اعمالها وأصدرت مخالصة لشركتنا بذلك. الطلبات: رد الدعوى) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/7/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410754085 وتاريخ 1/7/1444هـ، تضمنت ما يلي: (رداً على أولاً: الخطاب الصادر من (...) للمقاولات والموجه للمدعى عليها يفيد بما نصه: لا مانع لدينا من تحويل جميع مستحقاتنا المتبقية لديكم الى مؤسسة (...) للمقاولات وإصدار الشيكات باسمهم وأيضاً لهم الحق متابعة جميع ما يتعلق بإنجاز أعمالنا لديكم من قبل مؤسسة (...) أو من ينتدبونه عنهم ومتابعة كل ما يتعلق بنا لديكم وقد سلم هذا الخطاب للمدعى عليها في عام 2014، ويتضح مما سبق عمومية التفويض وصراحته بأن تحل موكلتي محل مؤسسة (...) في المبالغ والاعمال وليس كما ذكر المدعى عليه وكاله، كما أنني قد حصلت على وكالة من (...) تخولني المطالبة والاقرار والتنازل فيما يخص المشروع محل الدعوى. رداً على ثانياً: المدعى عليها قد التزمت للـ(...) بموجب المخالصة المذكورة والمؤرخة في 17/8/2014 تفيد بأن المستحق للـ(...) بذمة المدعى عليها ستون ألف وثلاثمائة وثمان وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة بالإضافة لمبلغ تسعة الاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا وهللتان ليصبح المجموع المستحق للـ(...) تسعة وستون الفاً وتسعمائة وثلاث وخمسون ريالا وستة وتسعون هللة وقد تنازلت (...) لموكلتي بالأعمال والمبالغ. لذلك كله أطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوى) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وبناء عليه فقد سألته الدائرة هل جميع الفلل محل الدعوى وعددها ست مباني هل تم تنفيذها جميعا من قبل مؤسسة (...)، فأجاب بأن مؤسسة (...) نفذت بعض هذه الفلل وبعضها من قبل مؤسسة المدعية هكذا أجاب، وبسؤاله عن تفصيل ذلك طلب مهلة للجواب، وبسؤال الطرفين عما تم بشأن الخبرة فأجابت المدعية بأن الخبير لم يقم بالأعمال المنوطة به حتى الآن، وأنها تواصلت مع الشركة العقارية التي اشترت الفلل وأنه لا مانع لديها من تمكين الخبير وأنها ستقوم بالتنسيق مع الساكنين من أجل تحديد موعد مع السكان، وأن الخبير تواصل مع الشركة العقارية حسب إفادتها، وأخذ صورا للفلل من الخارج، ولم يرغب بالدخول مما يدل على تفريطه هكذا أجاب، وأرفقت جواب الشركة العقارية عن ذلك، وبناء عليه فقد قررت الدائرة عزل الخبير، وتعيين خبير آخر في الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 7/8/1444هـ حضر طرفا الدعوى هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4410927161 وتاريخ 7/8/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: تدعي المدعية بحصولها على وكالة من مؤسسة (...) للمقاولات تخولها المطالبة والإقرار والتنازل فيما يخص المشروع محل الدعوى. وعليه نوضح لفضيلتكم بأننا اطلعنا على المرفقات ولم تظهر لنا الوكالة ومع ذلك مازلنا نتمسك بدفعنا بأن الدعوى رفعت من غير ذي صفة حسب المادة 76 من نظام المرافعات السعودي. ثانياً: المدعية تطالب موكلتي بسداد مبلغ 60,368.94 (ستون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وأربعة وتسعون هلله) وهو المبلغ المستحق لمؤسسة (...) للمقاولات حسب المخالصة الموقعة بتاريخ 17/8/2014م . وعليه نوضح لفضيلتكم أن المبلغ المذكور تم سداده عن طريق تسليم شيكين للمدعية وتم إصدار الشيكات باسم المدعية بناء على خطاب التنازل الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات لصالح المدعية. وبيانات الشيكين كما يلي: 1. شيك بقيمة 30,000 ريال (رقم الشيك 502744 مسحوب على بنك (...)باسم/ مؤسسة (...) للمقاولات وسند قبض رقم 452 صادر من مؤسسة (...) للمقاولات. 2. شيك بقيمة 30,368.94 ريال (رقم الشيك 502745 مسحوب على بنك (...) باسم/ مؤسسة (...) وسند قبض رقم 453 صادر من مؤسسة (...). فكيف للمدعية أن تنكر استلامها للمبلغ رغم أن الشيكين قد صدرا باسمها ومختومين (لا يصرف إلا للمستفيد الأول). كما نفيد علم فضيلتكم أن باقي المبلغ المستحق لمؤسسة (...) للمقاولات هو المبلغ المحتجز للصيانة وقدره 9585.02 ريال (تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال واثنين هللة فقط لا غير). كما نشير هنا إلى طلب فضيلتكم بتحديد الفلل التي تخص الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) للمقاولات والفلل التي تخص الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) للمقاولات كلاً على حده وهي كالتالي: 1. الفلل التي تخص مؤسسة (...) للمقاولات هي ((...)، 454). وتم صرف جميع المبالغ ما عدا محتجزات الصيانة 9585.02 ريال والحصول على مخالصة بذلك. 2. الفلل التي تخص مؤسسة (...) للمقاولات هي ((...)، (...)، (...)، (...)). وتم سداد المبالغ التالية 1-مبلغ 22,362.00 بشيك رقم 899440 سند قبض رقم 237 مقابل مستخلص رقم 1، 2- مبلغ 32,008.36 بشيك رقم 500971 سند قبض رقم 241 مقابل مستخلص رقم 2، 3- مبلغ 68,594.40 بشيك رقم 500951 سند قبض رقم 242 مقابل مستخلص رقم 3 . 4-مبلغ 48,113.20 بشيك رقم 502747 سند قبض رقم 243 مقابل مستخلص رقم 4، 5- مبلغ 50,000.00 بشيك رقم 502746 سند قبض رقم 244 مقابل مستخلص رقم 4، ليكون اجمالي المبالغ التي تسلمتها المدعية عن كامل اعمالها 221,077.96 ريال نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) أهـ، هذا وقد قامت الدائرة بإصدار قرار خبرة جديد ورفض تقرير الخبير السابق، وبعد الاطلاع على معلومات طلب الخبرة الجديد تبين أنه لا زال في مرحلة الإنشاء ــ لم يتم استلام الطلب. وفي جلسه أخرى بتاريخ 18/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد وجهت الدائرة الأسئلة التالية للمدعى عليه وكالة: أولا: قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية في المباني محل الدعوى ثانيا: هل المحتجز المتعلق بأعمال (...) البالغ قدره 9.585.02 ريال داخل في المحتجز الذي سبق التنويه عنه في الدعوى البالغ قدره 24.602.27 ريال أم هو محتجز منفصل بينما الآخر يخص أعمال الفلل التي قامت بها المدعية فأجاب بأن المبلغ المدفوع للمدعية بالإضافة إلى الفرق البالغ قدره 341.95 ريال بالإضافة إلى المحتجز يمثل القيمة الإجمالية لأعمال المدعية التي قامت بتنفيذيها، أما ما قام به (...) سبق تفصيل ما تم القيام به من وجود المخالصة، أما السؤال الثاني فإن المحتجز المنوه عنه سابقا بمبلغ قدره 24.602.27 ريال شاملا للمحتجز من أعمال (...) والمحتجز من أعمال المدعية، حيث إن المحتجز من أعمال (...) قدره 9.585.02 ريال والمتبقي يخص محتجز أعمال المدعية هكذا أجاب، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من المدعية بموجب الطلب رقم 4411191776 وتاريخ 12/10/1444هـ المتضمنة ما يلي: (رداً على أولاً: سبق الإجابة على ذلك في مذكرتنا السابقة. رداً على ثانياً: سبق الإجابة عليها في مذكرتنا السابقة، وأوضح لفضيلتكم بأن ما ذكره من سداد الشيك رقم 502755 والشيك رقم 502745 صحيح وتفصيلها كالتالي: - المبنى رقم (...)المنفذ من قبل مؤسسة (...) للمقاولات بإجمالي الواجهات 451788 متر مربع بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 81321.84 ريال، وبإجمالي الأقواس 24 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 12.000 ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 93321.84 ريال سلم منها مبلغ 30.000 ريال بموجب الشيك رقم 502744 وتاريخ 27/4/2014م والمسحوب على البنك (...) والصادر به سند قبض رقم 452 وتاريخ 17/8/2014م من مؤسسة (...) للمقاولات. - المبنى رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسة (...) للمقاولات بإجمالي الواجهات الشرقية (206.4938 متر مربع)، الغربية (172.291 متر مربع)، الشمالية (95.126 متر مربع)، الجنوبية (165.161متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 115032.92 ريال، وبإجمالي الأقواس 26 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 13.000 ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 128032.92 ريال سلم منها مبلغ 30369 ريال بموجب الشيك رقم 502745 وتاريخ 27/4/2014م والمسحوب على البنك (...) والصادر به سند قبض رقم 453 وتاريخ 17/8/2014م من مؤسسة (...) للمقاولات. - كما استلم موكلي (مؤسسة (...))دفعات تفصيلها كتالي: الشيك المسحوب على البنك (...) برقم 899441 وتاريخ 6/5/2013م بقيمة 21715 ريال وصدر به سند قبض رقم 716 وتاريخ 20/5/2013م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 894793 وتاريخ 9/4/2013م بقيمة 29863.40 ريال وصدر به سند قبض رقم 604 وتاريخ 15/4/2013م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 894547 وتاريخ 24/2/2013م بقيمة 70167.06 ريال وصدر به سند قبض رقم 248 وتاريخ 16/3/2013م. - المبنى رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسة (...) بإجمالي الواجهات الشرقية (137.907 متر مربع)، الغربية (705751 متر مربع)، الشمالية (16.7824 متر مربع)، الجنوبية (110.927متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 60514.488 ريال، وبإجمالي الأقواس 19 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 9500ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 70014.488 ريال. - المبنى رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسة (...) بإجمالي الواجهات الشرقية (88.99 متر مربع)، الغربية (116.521 متر مربع)، الجنوبية (52.578متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 48249.72 ريال، وبإجمالي الأقواس 9 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 4500ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 52749.72 ريال. - المبنى رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسة (...) بإجمالي الواجهات الشرقية (103.425 متر مربع)، الغربية (95.721 متر مربع)، الشمالية (99.7665 متر مربع)، الجنوبية (131.422متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 77460 ريال، وبإجمالي الأقواس 24 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 12.000ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 89460.21 ريال. - المبنى رقم (...) المنفذ من قبل مؤسسة (...) بإجمالي الواجهات الشرقية (206.4938 متر مربع)، الغربية (172.291 متر مربع)، الشمالية (95.126 متر مربع)، الجنوبية (165.161متر مربع) بسعر 180 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 115032.92 ريال، وبإجمالي الأقواس 26 متر مربع بسعر 500 ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة 13.000 ريال ليصبح إجمالي المستحق عن هذه الفلة 128032.92 ريال، ليكون الإجمالي عن الفلل رقم ((...)، (...)، (...)، (...)) مبلغ قدرة 345172 ريال. - وقد استلمت موكلتي((...)) عن الأعمال أعلاه شيكً مسحوباً على البنك (...) برقم 502746 وتاريخ 27/4/2014م بقيمة 50.000 ريال وصدر به سند قبض رقم 244 وتاريخ 16/8/2014م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 502747 وتاريخ 27/4/2014م بقيمة 48113.20 ريال وصدر به سند قبض رقم 243 وتاريخ 7/6/2014م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 500951 وتاريخ 6/1/2014م بقيمة 68594.40ريال وصدر به سند قبض رقم 242 وتاريخ 18/2/2014م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 500971 وتاريخ 6/1/2014م بقيمة 32008.36ريال وصدر به سند قبض رقم 241 وتاريخ 22/1/2014م، والشيك المسحوب على البنك (...) برقم 899440 وتاريخ 6/5/2013م بقيمة 22362ريال وصدر به سند قبض رقم 237 وتاريخ 22/5/2013م، بإجمالي 221566 ريال. لذلك كله أطلب الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوى.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب إمهاله للرد عليها. وفي جلسه أخرى بتاريخ 2/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه برده عبر المحادثة ونصه: (أولاً: تم تقديم مخالصة من المقاول مؤسسة (...) باستلامه كافة مستحقاته عن الأعمال التي قام بها في المشروع ما عدا ضمان حسن الأداء المحتجز والمذكور سابقاً بقيمة 9,585.03 ريال. ومع ذلك تدعي المدعية بوجود مبالغ مستحقة لمؤسسة (...) ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل أن المدعية أعادة تقديم سرد بقيمة الشيكات التي قامت المدعى عليها بتقديمها سابقاً ويعد ذلك إقراراً قضائياً وفقاً لما تقرر نظاماً إلى نص الفقرة (1) من المادة الرابعة عشر ونصها يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة . واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة. ثانياً: أما بخصوص ما أوردته المدعية من حسابها لعدد الأمتار فهذا غير صحيح ولا نعترف به ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك من مستندات تثبت قيامها بهذه الأعمال وامتثالا للقاعدة الفقهية من سعى لنقض ما تم من جهته فهو مردود عليه وذلك لوجود مخالصة صريحة من مؤسسة (...) باستلامه كافة مستحقاته. وعليه نطالب بالآتي: 1-رد الدعوى.) أهـ وبسؤال المدعية عن قيمة المبالغ المسددة سواء مستحقات الفلل التي نفذتها المدعية أو الفلل التي نفذها (...) فأجابت بأن المبالغ المسددة 403.192 ريال هكذا أجاب، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد اختلفا على قيمة الأعمال المنفذة، كما اختلفا على مقدار السدادات وهذا يستلزم ندب خبرة هندسية لفحص الأعمال المنفذة على أرض الواقع وحساب الكميات على الطبيعة ثم فحص السدادات للفلل محل الدعوى سواء الفلل التي نفذتها المدعية أو الفلل التي نفذها (...)، وموافاة الدائرة بالنتيجة النهائية في الموضوع، ولما كانت الدائرة قد سبق وأن ندبت خبير عن طريق المنصة ولكنه لم يقم باللازم، فإنها ستقوم بندب الخبرة مرة أخرى لإكمال اللازم حيال ما ذكر . وفي جلسة أخرى بتاريخ 5/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي، ونظرا لما احتواه من فقرات متعددة ووجهات في النظر يستلزم من الدائرة مزيد تأمل فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، وعلى ما أرفقه الخبير من تقرير الخبرة، واعتراضات الطرفين عليه، فقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 163.338 ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال المقاولة التي نفذتها لصالح المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في دعواها المرصودة أعلاه، كما طلبت التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 20.000 ريال، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، ولكنه دفع بالدفوع التالية: 1ـ عدم صحة حصر الأعمال والكميات التي أوردتها المدعية في دعواها 2ـ تم تصفية مستحقات المدعية وبقي لها رصيد قدره 341.95 ريال بالإضافة إلى مبلغ المحتجز كضمان وقدره 24.602.27 ريال فقط 3ـ أن عدد الفلل محل الدعوى ست ولكن المدعية لم تنفذها كلها، بل نفذت جزء منها حيث نفذت عدد أربع فلل وهي الفلل برقم (...) و (...) و (...) و (...) أما الفلتان رقم (...) و (...)فقد نفذتها مؤسسة (...)، وهذه المؤسسة أصدرت مخالصة نهائية للموضوع، وحصلت على كافة حقوقها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين الذي تضمن أن قيمة توريد وتركيب الحجر 180 للمتر المربع وقيمة توريد وتركيب الأقواس الحجرية 500 ريال للحبة وهو مختوم من طرفي الدعوى، كما ان بينتها حصر أعمال صادر من مكتب (...)، بالإضافة إلى خطاب على مطبوعات (...) للمقاولات موجه للمدعى عليها تضمن تنازلها عن جميع مستحقاتها إلى مؤسسة (...) المملوكة للمدعية، ولما كانت المدعية قد قدمت الخطاب المذكور لذا فهي تعد مستحقة لكميات الأعمال المنفذة من قبل مؤسسة (...)، ويعد المتبقي من مستحقات أعمال (...) من حقوق المدعية، وقد صادق المدعى عليه ضمنا على ذلك حيث قرر لاحقا أن مبلغ المحتجز من أعمال (...) وقدره 9.585.02 داخل في المبلغ المحتجز الذي أقر به للمدعية وقدره 24.602.27 ريال، وهذا يدل على موافقة المدعى عليها على استحقاق المدعية للمتبقي من أعمال (...)، وبالتالي يكون دفعه الذي دفع به بشأن ذلك مناقض لإقراره المتعلق بالمبلغ المحتجز، ولما كان الطرفان قد اختلفا على الكميات للأعمال المنفذة ولم تستطع الدائرة التحقق من الكميات من خلال المستندات المقدمة إلا بالاستعانة بخبير هندسي للوقوف على الطبيعة وحصر الكميات ثم حساب القيمة من واقع العقد المبرم ثم خصم السدادات التي أقرت بها المدعية وقدرها 403.191 ريال، ولما كان موضوع الخبرة قد تعثر أكثر من مرة، إما لتعذر الوقوف على الطبيعة لحساسية الموقع لكون في الحي (...)، أو لخلل في المنصة تعذر معه استكمال الإجراءات، لذا فقد كان إصدار الدائرة لقرارات الخبرة ثلاث مرات في هذه الدعوى، والمعتمد منها هو القرار الأخير برقم 4460550140 وتاريخ 2/11/1444هـ ولما كان الخبير قد أصدرت تقريره النهائي في الدعوى مع تفصيله للصعوبات التي واجهته في الدخول للموقع وقد انتهى الخبير إلى أن اختلاف الطرفين كان على كمية مقدارها كالتالي: أعمال الحجر كمية الفرق بين الطرفين 305.55م2، أعمال الأقواس كمية الفرق عدد 4 أقواس، ثم بعد خروجه للموقع واستطاعته حصر فلتين من أصل عدد 6 فلل وهما الفلتان (...) و (...) والأخيرة كانت المدعية قد قررت بانها لم تستطع حصرها لعدم تمكينها من الدخول آنذاك، واستطاع الخبير دخولها أخيرا وحصر أعمالها، وانتهى الخبير في تقريره لحساب كميات أعمال الفلل الست كالتالي: أـ الفلة رقم 236: كمية الحجر 623.03، عدد الأقواس 26، ب ـ الفلة رقم (...): كمية الحجر: 328.5، عدد الأقواس 19، ج ـ الفلة رقم (...): كمية الحجر 261.685، كمية الأقواس 9، دـ الفلة رقم (...): كمية الحجر 419.88، كمية الأقواس 24، هـ ـ الفلة رقم 454: كمية الحجر: 440.65، كمية الأقواس 24، و ـ الفلة رقم (...): كمية الحجر: 650.36، كمية الأقواس: 28، وعليه يكون إجمالي كمية الحجر للفلل الست 2.724.105 م2، وإجمالي كمية الأقواس للفلل الست: 130 قوس، وإجمالي قيمة الحجر حسب العقد 180 للمتر المربع: 490.338.90 ريال، وإجمالي قيمة الأقواس من واقع 500 ريال للقوس الواحد 65.000 ريال المجموع للأعمال المنفذة مبلغ قدره 555.338.90 ريال يضاف إليه كمية توريد حجر بمبلغ 4.950 ريال بموجب مستخلص نهائي مقدم من المدعية ليكون الإجمالي قدره 560.288.90 ريال، ثم يخصم منها ما أقرت به المدعية مبلغ فدره 403.191 ريال ليكون الصافي المستحق للمدعية في هذه الدعوى مبلغ قدره 157.097.90 ريال، وقد اطلعت الدائرة على تبرير الخبير لحصر الأعمال للفلل التي تعذر فحصها بناء على ما فحصه من الفلتين رقم (...) و (...) ريال وأنه اتضح له مطابقتهما لحصر المدعية وليس لحصر الكميات المقدم من المدعى عليها، وقد اعتمد الخبير كميات أعمال الفلل الأخرى بأقل من حصر المدعية المذكور في بداية تقريره، ولكن الدائرة لا توافق على نتيجة الخبير باعتماد حصر المدعية للأعمال للفلل الأربع التي لم تفحص وهي الفلل رقم (...) و (...)و (...) و (...) لأن عبء الإثبات لقيمة الأعمال المنفذة يقع على عاتق المدعية لا المدعى عليها، والأصل اعتماد ما قررته المدعى عليها لا المدعية إلا ببينة واضحة، وحقيقة ما استند عليه الخبير هو تخمين من واقع اتفاق حصر المدعية مع الواقع لعدد فلتين، وهذا لا يكفي لاطمئنان الدائرة لصحة كمية الأعمال المنفذة في الفلل الأربع الأخرى، وعليه فقد اعتمدت الدائرة الحصر الذي ذكر الخبير أنه مبني على رأي المدعى عليه وهو كالتالي: أـ الفلة رقم (...)قيمة أعمال الحجر 91.800 الأقواس 13.000 ريال ب ـ الفلة رقم (...) قيمة أعمال الحجر 47.700 ريال الأقواس 4500 ريال، ج ـ الفلة رقم (...): قيمة أعمال الحجر 67.860 ريال الأقواس 12.000 ريال، د ـ الفلة رقم (...): قيمة أعمال الحجر 69.366.60 ريال الأقواس 11.000 ريال ومجموعها قيمة أعمال هذه الفلل الأربع مبلغ قدره 317.226.60 ريال وبإضافة قيمة أعمال الفلتين المفحوصتين من الخبير (...) و (...) وفق التالي: أـ الفلة رقم (...): قيمة أعمال الحجر 117.064.80 ريال قيمة الأقواس 14000 ريال ب ـ الفلة رقم (...): قيمة أعمال الحجر 59.130 ريال، الأقواس 9500 ريال ليكون المجموع الإجمالي كاملا للفلل الست 516.921.40 ريال وبعد إضافة قيمة كمية توريد حجر بالموقع بمبلغ 4.950 ريال، يكون الإجمالي قدره 521.871.40 ريال وبعد خصم ما قررته المدعية من السداد مبلغ قدره 403.191 ريال يكون الصافي للمدعية مبلغ قدره 118.680.40 ريال وترى الدائرة الحكم للمدعية بهذا المبلغ دون ما زاد عليه، وقد اطلعت الدائرة على اعتراضات الطرفين على التقرير، ولم تجد فيها تأثيرا إلا بالقدر الذي اعترضت الدائرة عليه من تقرير الخبير، وعليه فقد انتهت الدائرة على استحقاق المدعية لمبلغ قدره 118.680.40 ريال هذا بشأن مبلغ المطالبة الأصلي، أما بشأن اتعاب المحاماة، فإنه لما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى الأصلية تبين لها ثبوت المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها قبل الحكم به ولم تستعد به المدعى عليها، وإنما استعدت بمبلغ بسيط وحقيقته ضمان محتجز فقط أما المتبقي من أعمال المدعية فلم تستعد بشيء إطلاقا، رغم ثبوت استحقاق المدعية له، وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كانت الدعوى فيها أخذ ورد بين الطرفين اضطرت الدائرة معه إلى اللجوء إلى خبرة لبيان ما غمض عليها من موضوع الدعوى مما يحتاج فيه إلى خبرة الخبير، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة وقد رأت الدائرة أن نسبة 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، نظرا للجهد المبذول الخارج عن المعتاد في مثيلات هذه الدعوى، ولما كانت المدعية قد طلبت نسبة أقل من النسبة التي رأتها الدائرة وهي مبلغ 20.000 ريال فإن الدائرة تقتصر عليه وتحكم به، أما بشان أتعاب الخبير فإنه لما كانت المدعية هي من دفعت أتعاب الخبير مقدما وهو مبلغ قدره 16.100 ريال، ولما كانت المدعية تطالب في طلبها الأصلي مبلغا قدره 163.338 ريال ولم تر الدائرة استحقاقها إلا لمبلغ قدره 118.680.40 ريال وهو يمثل نسبة 72.66% من مبلغ المطالبة المشار إليه، وعليه فيكون المستحق للمدعية على المدعى عليها من أتعاب الخبير ما يماثل هذه النسبة 72.66% ويكون المستحق عليها من الأتعاب لصالح المدعى عليها ما نسبته 27.34 % وبحساب نسبة 72.66% من قيمة الأتعاب يكون مبلغا قدره 11.698.26 ريال تدفعه المدعى عليها للمدعية، وبحساب نسبة 27.34% يكون مبلغا قدره 4.401.74 ريال لا تستحقه المدعية من الأتعاب وعليه فقد انتهت الدائرة إلى ما في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الإنشائية لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 118.680.40 ريال (مائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وثمانون ريالا وأربعون هللة) تمثل المتبقي من قيمة أعمال التوريد والتركيب للفلل محل الدعوى، ورفض ما زاد على ذلك ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الإنشائية لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 20.000 ريال (عشرون ألف ريال) تمثل تعويضا عن أضرار التقاضي، ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) الإنشائية لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 11.698.26 ريال (أحد عشر ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة) تمثل المستحق على المدعى عليها لصالح المدعية من أتعاب الخبير وهي نسبة 72.66% من قيمة الأتعاب والله الموفق.