حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530154471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570080887/1445
رقم الحكم:4530154471
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570080887 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530154471 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٠٨٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خلاطات ومحابس وأدوات صحية ومستلزمات دورات مياه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٣٤,٢٥٥) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٨٠٦.٧٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وستة ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٩٤,٢٥٥) أربع وتسعون ألف ومئتان وخمس وخمسون ريال، مذيلة بعبارة مفادها: (أنه يوجد فرق في الرصيد بمبلغ (٦٨) ثماني وستون ريال)، وممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م المتضمن مبلغ قدره (٦٣,٨٠٦.٧٥٠) ثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وستة ريال وسبعمائة وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ، وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ أجابت قائلة: بانه قد اصطلحنا مع المدعية على الصيغة المرفقة من قبل المدعى عليها وكذلك وكيلة المدعية صادقت عليه، فجرى الرجوع لصيغة الصلح المرفقة من قبل المدعية والذي تبين من خلاله صلح الطرفين على قيام المدعى عليها بتقسيط مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٢١,٢٧٠.٧٥) واحد وعشرون ألفا ومائتان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، والدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م، والدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨م، وفي حال إخلال المدعى عليها عن سداد أي قسط أكثر من ثلاث أيام يحل المبلغ أو المتبقي منه إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦,٠٨٣.٦) ستة آلاف وثلاثة وثمانون ريال وستة هلالات في حال الإخلال، وبعرضه على الطرفين صادقا عليه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٨٠٦.٧٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وستة ريال وخمسة وسبعون هللة، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: أنه اصطلح أطراف الدعوى، وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم وهو تدفع المدعى عليها للمدعية ٦٣,٨٠٦.٧٥ ريال ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وستة ريال وخمسة وسبعون هللة مع على ثلاث دفعات الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٢١,٢٧٠.٧٥) واحد وعشرون ألفا ومائتان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، والدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م، والدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨م، وفي حال إخلال المدعى عليها عن سداد أي قسط أكثر من ثلاث أيام يترتب أمران يحل المبلغ أو المتبقي منه وتلزم المدعى عليها بأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦,٠٨٣.٦) ستة آلاف وثلاثة وثمانون ريال وستة هلالات ويسقط في حال الالتزام وعدم الإخلال، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الموضحة صفته بعاليه وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث