حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530323975

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470810386/1444
رقم الحكم:4530323975
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530323975 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٣٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ورخصة المحاماة (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) موجب الوكالة رقم (...)ورخصة المحاماة (...)،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأجاب قائلاً لقد قمت بتحرير دعواي ونصها مايلي : (تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم تدخل عاجل للمواقع الأثرية وذلك بخصوص ٤ مواقع وعمل جير في الموقع الرابع، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغا وقدره (٨١٦,٩٩٠.٠٠) ريال سعودي مقابل جميع هذه الأعمال، وبيانها تفصيلا كما يلي: ١- ترميم قصر (...) في مدينة الدوادمي بمساحة ١١.٤٩٢ متر مربع، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ٥١٧.١٤٠ ريالا، استلم موكلي منها ١٣١.٠٢٤ ريالا، وتبقَّى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٨٦.١١٦ ريالا. ٢- ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة بمساحة ٣.٠٩٢ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ١٣٩.١٤٠ ريالا، دفعت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٧.١٥٧ ريالا، وتبقَّى في ذمتها مبلغا وقدره ١٠١.٩٨٣ ريالا. ٣- ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة بمساحة ٢.٠٤١ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ٩١.٨٤٥ ريالا، دفعت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٧.١٥٧ ريالا، وتبقَّى في ذمتها مبلغا وقدره ٥٤.٦٨٨ ريالا. ٤- ترميم قصر (...) التراثي في مدينة القريات بمساحة ١.٣١٧ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٤٥ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل ترميم هذا القصر هو مبلغ وقدره ٥٩.٢٦٥ ريالا، دفعت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ٣٢.٠٠٠ ريالا، وتبقَّى في ذمتها مبلغا وقدره ٢٧.٢٦٥ ريالا. ٥- أعمال الجير في قصر (...)التراثي في مدينة القريات بمساحة ١٦٠ مترا مربعا، وقد اتفق الأطراف على أنَّ قيمة المتر المربع الواحد ٦٠ ريال، وقد قام موكلي بتسليم العمل كاملا للمدعى عليها، فتكون القيمة المستحقة لموكلي مقابل أعمال الجير في هذا القصر هو مبلغ وقدره ٩.٦٠٠ ريالا، لم تدفع المدعى عليها شيئا منها، فيكون المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره ٩.٦٠٠ ريالا. وبجمع هذه الأعمال ال٥ تكون قيمة الأعمال التي اتفق عليها الأطراف وقام موكلي بتنفيذها مبلغا وقدره ٨١٦,٩٩٠ ريالا، تسلَّم موكلي منها مبلغا وقدره ٢٣٧.٣٣٨ ريالا، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٥٤٢.٧٨٧ ريالا، نطلب إلزام المدعى عليها بسدادها. هذه دعوانا ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعى عليها عن صحة دعوى موكلي، فإن أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى فلا حاجة لإحضار بينة على الجزء المتفق عليه، وإن أنكرت فإنَّنا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم نسخة من العقد الذي لا يتوفر لدى موكلي ويتوفر فقط لدى المدعى عليها، وذلك بناء على المادة ٣٤ من نظام الإثبات. نرفق لفضيلتكم ما يثبت تسليم العمل الخاص بقصر (...) ، وقصر (...)، وقصر (...)، كما نرفق لفضيلتكم صور لأعمال الترميم واللياسة في هذه القصور الثلاثة، ومرفق لفضيلتكم محادثات الواتساب التي بين موكلي وبين مدراء المدعى عليها. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغا وقدره ٥٤٢.٧٨٧ ريالا قيمة الأعمال المنفذة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغا وقدره ٥٠ ألف ريال أتعاب محاماة.لها قائمة سياق) هكذا ادعى ثم جرى من الدائرة سؤاله هل الأعمال واردة في عقد واحد أم عدة عقود فأجاب قائلا في عقد واحد وهو في حوزة المدعى عليها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها اجابت قائلة اطلب مهلة للجواب عن دعوى المدعي هكذا أجابت فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بان عليها تقديم جوابها خلال عشرة أيام عبر النظام وان على المدعي تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها عبر النظام. فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: من الناحية الشكلية فإن دعوى المدعي غير محررة تحريراً بما صحيحا كما أنها متناقضة ويتأكد عدم دقة الدعوى وتناقضها في عدة أمور: ١. مبلغ المطالبة ابتداء قدره (٧٨٠٠٠٠) ريال وعند سؤال الدائرة عن مبلغ المطالبة ذكر المدعي أن المبلغ قدره (٨١٦,٩٩٠.٠٠) ريال، ونؤكد على ان كلا المبلغين غير صحيحين. ٢. زعم المدعي في دعواه ابتداء أنه نفذ أعمال لعدد أربعة مواقع سلمها لموكلتي حسب زعمه وعند سؤال الدائرة له عن توضيح دعواها أفاد بأنها خمسة مواقع (١/ ترميم قصر (...) في مدينة الدوادمي، ٢/ ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة، ٣/ ترميم قصر (...) في محافظة المجمعة، ٤/ ترميم قصر (...) التراثي في مدينة القريات، ٥/ أعمال الجير في قصر (...) التراثي في مدينة القريات). ٣. ذكر المدعي بأنه اسلم من موكلتي ٢٠٠.٠٠٠ ألف ريال، وعند سؤال الدائرة المبالغ المستلمة أجاب بأن موكلتي سددت له دفعات مجموعها مبلغ (٢٣٧.٣٣٨) ريال. ٤. ذكر المدعي في دعواه أن العقد غير محدد المدة ثم ناقض نفسه بقوله إن العمل ينتهي في تاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ، ٥. المدعي ذكر في دعواه أن التعاقد كان من تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٣هـ حتى ٤/٣/١٤٤٤هـ، ثم ذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ وهذا يتعارض مع نهاية التعاقد المزعوم بتاريخ ٤/٣/١٤٤٤هـ ثانياً: الرّد على الدعوى موضوعاً فإن ما ذكره المدعي من وجود اتفاق مع موكلتي على مبلغ قدره (٧٨٠٠٠٠) سبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعي قد كلفته موكلتي لإنجاز بعض الأعمال تحسب بعدد الأمتار المنفذة وفق الأصول الفنية الصحيحة، فاستلم المدعي قيمة الأعمال المنجزة على الوجه الصحيح مبلغ وقدرة ٣٢٠,٦٥٩.٣٧ ثلاث مائة وعشرون الف وست مائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وثلاثون هلله ، وأما الأعمال المنفذة بشكل غير صحيح فلا يستحق عليها أجرة، ولا يوجد بذمة موكلتي أي مبالغ له وتفصيل الاعمال التي كلف بها المدعي كما يلي: - أعمال قام بها المدعي واستلم أجرتها، إلا أن هذه الاعمال لم تنفذ على الوجه الصحيح ومخالفة للمواصفات والجودة المتفق عليها وهذا مثبت بالصور للمواقع ويدل على ذلك الخطابات التي تؤكد فيها مالكة المشروع بأن أعمال قصر عسكر بالمجمعة فيه العديد من الملاحظات، والخطاب المؤرخ بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢م، الصادر من مالك المشروع بشأن أعمال موقع قصر (...) بالدوادمي وفيه إثبات عدم استلام مالك المشروع لكامل الأعمال بهذا الموقع لسؤ التنفيذ. وكذلك والبريد الالكتروني الموجه لموكلتي من الاستشاري بتاريخ ٩/١/٢٠٢٣م، بشأن عدم صلاحية طبقة اللياسة وطبقة الحماية بموقع عمل قصر (...) وقصر (...) بالدوادمي، وكذلك البريد الإلكتروني الموجه لموكلتي بتاريخ ٤/١/٢٠٢٣م، والذي يثبت تضرر موقع العمل بقلعة زعبل والخلل الحاصل باللياسة وطبقة الحماية وتطالب فيه مالكة المشروع التدخل العاجل لإصلاح الأضرار والأخطاء الحاصلة فيما تسببت في المدعي مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتفق عليها - أعمال قام بها المدعي ولم تستلم كما في محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢م، الصادر من مالكة المشروع – والذي يؤكد رفض مالكة المشروع استلام الأعمال عن قصر (...) الاثري بالقريات لعدم إنجازه هذه الأعمال، بل تضررها البالغ وهذا بسبب المدعية . الطلبات: لما سبق فإننا نأمل التكرم بالقضاء في الدعوى بالتالي: ١. من الناحية الشكلية - الحكم برفض الدعوى لعدم تحريرها تحريراً صحيحاً. ٢. من الناحية الموضوعية – الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم صحتها وانتفاء موجبها، ٣. الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها من موكلي مقابل الأعمال التي قامت موكلتي بإعادة تنفيذها، ٤. اتعاب المحاماة ٢٠,٠٠٠) وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعى عليها بتقديم الرد على الدعوى بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيل المدعي عن طريقة التعامل مع المدعى عليها فأجاب بأن الاتفاق كان على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال لياسة طينية لأربع مواقع وهي (قصر (...) في مدينة الدوادمي، وقصر (...) في محافظة المجمعة، قصر (...) في محافظة المجمعة، وقصر (...) التراثي في مدينة القريات) ويكون سعر المتر المنفذ من موكله عن هذه الأعمال بمبلغ (٤٥) ريال، وكذلك تنفيذ أعمال لياسة جيرية في موقع (قصر (...) التراثي في مدينة القريات) ويكون سعر المتر المنفذ من موكله عن هذه الأعمال بمبلغ (٦٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بكون الاتفاق كان على تنفيذ أمتار غير محددة لعدد من المواقع، وأن موكلتها تقر بالاتفاق وسعر المتر الذي ذكره وكيل المدعي فيما يخص المواقع الأربعة لتنفيذ أعمال اللياسة الطينية وهي (قصر (...) في مدينة الدوادمي، وقصر (...) في محافظة المجمعة، قصر (...) في محافظة المجمعة، وقصر (...) التراثي في مدينة القريات) ، وأما أعمال اللياسة الجيرية لموقع قصر (...) فإن سعر المتر المتفق عليه هو (٣٠) ريال وتمسكت بدفوعها التي ذكرتها في مذكرتها فيما يخص مستحقات المدعي، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعاقد وفحص المستندات والمراسلات، والأعمال التي قام بها المدعي في كامل المواقع، وفحص السدادات، وبيان قدر الأعمال التي قام بها المدعي، ومدى استحقاقه لما يطالب به من عدمه، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعي بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وسيلة التواصل معه حال أرادت الدائرة أو الخبير فأفاد بأن وسيلة التواصل معه عن طريق الجوال وهو (...)، كما سألت وكيلة المدعى عليها عن وسيلة التواصل فأفادت بأن وسيلة التواصل عن طريق الجوال وهو (...) وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيام موكلها سداد أتعاب الخبير فأجابت بأن موكلها لم يقم بالسداد وأن المنصة أمهلته حتى يوم الأربعاء القادم وأن موكلها يطلب مهلة إضافية للسداد، وبعرض سداد الأتعاب على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها ترفض سدادها، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأنها ترفض إمهال موكلها مدة إضافية وعليه السداد قبل التاريخ المحدد من المنصة، وفي حال عدم السداد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا، فاستعدت لذلك، كما أفهمت الأطراف أنه في حال سداد المدعي الأتعاب فيتم التواصل مباشرة مع الخبير وتزويده بالمستندات، فاستعدا لذلك وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيام موكلها بسداد أتعاب الخبير فأجابت بأنه قام بسداد كامل الأتعاب، ثم سألت الدائرة الأطراف عن قيامهم بتسليم الخبير كامل مستنداتهم فأجاب الطرفان بأنهما قاما بتسليم الخبير كامل مستنداتهم، وأنه بصدد إصدار تقريره. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (ملاحظة: نذكر المدعى عليها بالله، ونفيدها بأنَّ موكلي غير مسامح بريال واحد يُنتقص من حقه بسبب إخفاء المدعى عليها للمستندات، وسيقتص منها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. نستأذن فضيلتكم بالرد على ما جاء في تقرير الخبير الهندسي بما يلي: ١- قصر (...): قام الخبير بتصحيح أخطائه التي حصلت في التقرير المبدئي، وهذا أمر جيد، ولكنَّنا نلفت فضيلتكم إلى أنَّ الورقة التي أقنعت الخبير الهندسي بتصحيح الخطأ لم نقدمها نحن، بل من قدمها هو المدعى عليها للدائرة في جلسة سابقة!! فموكلي ليس لديه أي مستندات ولا أوراق تثبت الإنجاز لأنَّه مقاول بالباطن، فلا علاقة له بالاستشاري الخاص بالمشروع وليس لديه أي مستند إلا ما تتكرم المدعى عليها بتسليمه له، ولا أدل على ذلك من التالي: عندما طلب الخبير من الطرفين تقديم البيانات قدمنا كل ما لدينا من مستندات، وتفاجأنا بأنَّ المدعى عليها ذكرت للخبير بأنَّ موكلي لم يقم إلا بعمل ٦.٣٠٠ متر من اللياسة في قصر (...)! ونحن ليس لدينا أي مستند يفيد بإنجاز أكثر من ذلك، فأقرَّ الخبير في التقرير المبدئي ما ذكرته المدعى عليها، وقد تفاجأنا بذلك، فنحن لم نتصور أن تتجرأ المدعى عليها بأن تدعي بأنَّ موكلي لم يقم إلا بعمل ٦.٣٠٠ متر، ولم يكن لدينا دليل نقنع به الخبير بإنجازنا لكامل العمل، فبحثنا في أوراق القضية التي قدمتها المدعى عليها للدائرة في الجلسة الثانية (في ردها على الدعوى) وتفاجأنا بأنَّ الورقة التي قدمتها المدعى عليها نفسها تثبت قيام موكلي بإنجاز ٩٥٥١ مترا، فقدمناها للخبير فقام الخبير بتعديل الكمية في التقرير النهائي، وهذا المستند يا صاحب الفضيلة لم يكن مع موكلي، بل هو فقط مع المدعى عليها، فالمدعى عليها هي من تتحكم بالمستندات التي تطلع عليها الدائرة، وهي تخفي المستندات التي في صالح موكلي وتظهر المستندات التي في صالحها، والمدعى عليها يا صاحب الفضيلة لم تظهر المستند الذي يثبت إنجاز موكلي ل٩٥٥١ مترا لأجل إثبات حق موكلي، بل أظهرت المستند للدائرة في الجلسة الثانية لإثبات الملاحظات التي ذكرها الاستشاري على عمل موكلي، وبالتالي فإنَّنا حصلنا على هذا المستند صدفة، والخطورة في ذلك أنَّ وجود المستندات لدى المدعى عليها فقط سيضر بموكلي في جميع المواقع ال٥ الأخرى كما سيأتي. ٢- قصر (...): المشكلة في تقرير الخبير هو أمران: أ- عدد الأمتار: عدد الأمتار الصحيح في قصر (...) هو ٣.٠٩٢ متر، وقد استلمت المدعى عليها من موكلي ٢.٥٨٦ متر، وهي التي ذكرها الخبير، ولم تستلم ال٥٠٦ متر، ولإثبات ال٥٠٦ متر الإضافية. ب- قيام موكلي بأعمال طبقة الحماية: قام موكلي بأعمال طبقة الحماية والتي قيمتها ١٠ ريال للمتر. ولإثبات قيام موكلتي بكلا الأمرين نطلب مخاطبة شركة الابداع السعودي للاستشارات الهندسية التي لديها التقارير اليومية عن الأعمال في الموقع فهي الشركة المشرفة والتابعة للمالك، ثمَّ إنَّ المدعى عليها أقرت أمام الدائرة بأنَّ قيمة المتر في موقع قصر (...) ٤٥ ريال، فكيف تكون قيمة المتر ٤٥ ريال دون أن يقوم موكلي بأعمال اللياسة؟ كما أنَّنا نستأذن أصحاب الفضيلة باستجواب المدعى عليها عن التالي: إذا كان موكلي لم يقم بأعمال طبقة الحماية، فمن الذي قام بها؟ أم أنَّ اللياسة لا يوجد عليها طبقة حماية في موقع قصر (...)؟ ٣- قصر (...): صحيح بأنَّ موكلي لم يقم بأعمال طبقة الحماية للياسة في موقع قصر (...)، ولكنَّنا نفيد فضيلتكم بأنَّ المدعى عليها هي السبب في ذلك، فموكلي كان قد تكلف بشراء المواد، وتكلَّف أيضا برواتب العمال وسكنهم ومعيشتهم لمدة ١٥ يوما وكان بانتظار أن تقوم المدعى عليها بإعطائه الضوء الأخضر لإكمال أعمال طبقة الحماية، ولكنَّ المدعى عليها هي من لم تطلب منه ذلك رغم تكلفه بالمواد والعمال، ونطلب من المدعى عليها الإجابة عن صحة ما ذكرنا. ٤- قصر (...): ذكر الخبير بأنَّ موكلي لا يستحق أي ريال نظير أعماله في قصر (...)، وهذا يا صاحب الفضيلة ظلم وإجحاف، وسبب المشكلة هو أنَّ الخبير افترض بأنَّ الاستشاري قام برفض العمل بسبب موكلي، وهذا غير صحيح، ولتوضيح ذلك نود أن نوضح ما يلي: قام موكلي بكامل أعمال اللياسة وطبقة الحماية في قصر (...) بكمية ١.٣١٧ مترا، ولكنَّ المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلي ما يثبت استلام الأعمال، فجميع المستندات والأوراق لدى المدعى عليها، وليست لدى موكلي، ثمَّ بعد تسليم موكلي لقصر (...) كاملا قامت المدعى عليها بتسليم بعض الأعمال الأخرى لمقاولين آخرين، وأخطأ هؤلاء المقاولون بتركيب المزاريب ولم يتم تثبيتها بشكل صحيح، وعندما هطلت الأمطار تهربت المياه من تحت المزاريب وتسببت هذه الأمطار بتخريب الموقع، كما أنَّ هناك مقاول آخر قام بعمل اللياسة الجيرية للمناطق العلوية للدراوي (والتي كانت محل ملاحظة من لجنة وزارة الثقافة) وعندما هطل المطر نزلت ألوان اللياسة الجيرية البيضاء على اللياسة الطينية التي قام موكلي بعملها، ولا ذنب لموكلي بذلك، فموكلي قام بتسليم الموقع كاملا بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م، وخرج موكلي من الموقع بناء على اتصال من المهندس المكلف من المدعى عليها، وقامت وزارة الثقافة برفض استلام الموقع بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، أي أنَّ هناك فترة تقارب الشهرين و١٠ أيام هي التي حصلت فيها العيوب، فالعلاقة السببية بين رفض العمل وبين ما قام به موكلي غير ثابتة، لأنَّ سبب التخريب الذي حصل للياسة هي الأمطار، والتعامل مع الأمطار ليس من اختصاص من يقوم باللياسة، ونطلب مخاطبة شركة الابداع السعودي للاستشارات الهندسية التي لديها التقارير اليومية وهي المشرفة والتابعة للمالك. و(مرفق ١ ما يثبت أنَّ موكلي قام بتسليم الموقع بشكل صحيح ومطابق للمواصفات) ثمَّ إنَّه حتى على فرض وجود العيوب المذكورة، وعلى فرض بأنَّ موكلي قد تسبَّب بها ألم يكن من الواجب على المدعى عليها أن تخاطب موكلي وتطلب منه إكمال اللازم؟ فموكلي على أقل تقدير يستحق قيمة المواد وأجرة المثل، وليس من المعقول أن يتم حرمانه من أجره كاملا. ٥-قصر (...) اللياسة الجيرية: تم عمل أعمال اللياسة الجيرية في موقع (...) بمساحة ١٦٠ متر، منها ۱۱۰ متر في قمم الأبراج ال٤، و ٥٠ متر في السور الشمالي، وعليه يستحق موكلي مبلغ ٩,٦٠٠ ريال لهذا العمل، والتقرير اليومي لشركة (...) للاستشارات الهندسية سيثبت ذلك. ملاحظة: صور أعمال اللياسة الجيرية موجودة في نفس مرفقات النقطة السابقة. -٦- قلعة زعبل: لم نذكر في صحيفة الدعوى أو مذكرة الدعوى أي شيء يتعلق بقلعة زعبل، وحيث إن موكلي مسجون حاليا ولا أستطيع التواصل معه فإننا نطلب أن يكون نظر موضوع الأعمال التي قام بها موكلي في قلعة (...) في دعوى مستقلة، ولكن إذا رأت الدائرة بأنه يجب الرد على ما ذكره الخبير بهذا الخصوص فإننا نجيب بما يلي: ذكر الخبير بأن موكلي لا يستحق أي مبلغ لأنه تم رفض العمل من قبل الاستشاري، ونجيب على ذلك بما يلي: أ- المدعى عليها نفسها في خطابها للخبير الهندسي تقر بأنها قد استلمت من موكلي كامل أعمال قلعة زعبل (مرفق (۲). ب- تسلمت المدعى عليها المشروع من موكلي بتاريخ ۲۰٢٢/٠٤/١٦م، ثم حصلت امطار قوية جدا تعد من الظروف القاهرة التي لا يتحكم بها موكلي، بل إن موكلي ليس مسؤولا عن کامل أعمال القلعة، فكما حصل في قصر (...) فإن الأضرار التي وقعت للقصر لم يتسبب بها موكلي بل تسبب بها مقاولون آخرون، فلا يحق للمدعى عليها بأن تطلب من موكلي أن يضمن الموقع من مخاطر الأمطار وهو ليس مسؤولا عن كل تفاصيل القصر، بل تنتهي مسؤولية موكلي بتسليمه العمل للمدعى عليها كما هو مطلوب منه، وقد أقرت المدعى عليها باستلامها للعمل من موكلي. ج- المدعى عليها تستلم المشروع بقيمة ۲۰۰ ريال للمتر، وتسلمه لموكلي بقيمة ٤٥ ريال للمتر، وهنا يجب أن تكون المدعى عليها هي من يتحمل المخاطر، فالأمطار الشديدة ونحو ذلك من الظروف التي لا يمكن التحكم بها هي من ضمن المخاطر لأي مشروع هندسي وليس من المعقول أن يتحمل موكلي كل مخاطر العقد الأصلي بين المدعية والمالك (هذا على فرض بأن المدعى عليها نفسها لا تتحمل نتيجة ما يحدث بسبب الظروف القاهرة). د- مرفق لفضيلتكم ورقة على مطبوعات المدعى عليها (ولكنها بدون تواقيع) تبين المبالغ التي يستحقها موكلي بسبب أعماله في قلعة (...) (مرفق۳)، وكما ذكرنا سابقا فجميع المستندات لدى المدعى عليها، وهي من تختار ما تقوم بتسليمه لموكلي وما تمتنع عنه. الخلاصة: يستحق موكلي المبالغ التالية من المدعى عليها: مقابل أعمال قصر (...): ٥١٧,١٤٩ ريالا. مقابل أعمال قصر (...): ١٣٩,١٤٠ ريالا. مقابل أعمال قصر (...): ٩١,٨٤٥ ريالا. مقابل أعمال قصر (...) ٨٧,٤٨٥ ريالا مقابل اعمال قلعة (...) ٥٥,٧٤٩ ريالا. مجموع المبالغ المستحقة لموكلي (مع احتساب قلعة (...)): ٨٩١,٣٦٨ ريالا. المبالغ المسلمة إلى موكلي: ٢٥٥,٢٥٨ ريالا. المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها: ٦٣٦,١١٠ ريالا. المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بدون احتساب الأعمال التي قام بها موكلي بخصوص قلعة (...): ٥٨٠,٣٦١ نطلب إلزام المدعى عليها بدفعها (إذا قررت الدائرة عدم شمول قلعة (...) في الدعوى). كما نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي قيمة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها: ۱۷,۰۰۰ ريال كما نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي أتعاب محاماة وقدرها: ٥٠,٠٠٠ ريال لكونها ألجأت موكلي إلجاء إلى القضاء وإلى توكيل محام.) وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بصدور تقرير الخبير النهائي، كما أفادا بوجود مشكلة تقنية حالت دون تقديم الملاحظات عليه، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير بموعد ورابط الجلسة القادمة لحضورها ومناقشته فيها وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن ملاحظاته على تقرير الخبير أجاب قائلًا لقد جرى تزويد الدائرة ب(...)ة الملاحظات عبر تبادل المذكرات، هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها تبين للدائرة تقديم المدعية للمذكرة بموجب الطلب رقم (٤٤١١٤٦٤٥٠٨) بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وقد تضمن ملاحظات على تقرير الخير وبسؤاله هل جرى تزويد الخبير بهذه الملاحظات أجاب قائلًا لا لم أزود الخبير بها، هذا أجاب، وبسؤاله هل قدم ملاحظات على تقرير الخبير الابتدائي وأجاب عنها الخبير في تقريره النهائي فأجاب قائلًا نعم، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعى عليها عن الملاحظات على تقرير الخبير النهائي أجابت قائلة لقد سبق وأن تقدمنا بالاعتراضات على تقرير الخبير الابتدائي وقد أجاب عنها في التقرير النهائي إلى أنه في التقرير الابتدائي قرر أن على موكلتي تسليم المدعي مبلغ وقدره (١٠٢.٩٢٨.٤٥) ريال وفي تقريره النهائي جعل استحقاق المدعي مبلغ وقدره (٤٢٠.٤٠٦.٧٠) ريال وهذا فرق كبير بُني على كلام مرسل ولم يؤسس على بينات وأوراق وقد زودنا الخبير باعتراضاتها على هذه النتيجة ولكن لم يقدم جوابًا على ذلك، هكذا أجابت، ونظرًا لكون الدائرة قد قررت في الجلسة السابقة دعوة الخبير ولكونه تخلف عن حضور هذه الجلسة فقد قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة لحضور الخبير ومناقشته فيما أورده أطراف الدعوى. وفي جلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر عن الموظف لدى الخبير/ (...) إقامة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن ملاحظاتهم على قصر (...) فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن الخبير لم يقم باحتساب الكميات التي قام بها مقاول آخر حيث بلغت كمية الإزالة للياسة (٢٤١٧.١٣) م بمبلغ (١٢.٠٨٥.٦٥) ريال، وأما كمية اللياسة الطينية (١٢١٢.٥٢) م بمبلغ (٤٨.٥٠٠.٨٠) ريال، وكمية لياسة طينية (١٨٧٩.١٢) م بمبلغ (٧٥.١٦٤.٨٠) ريال، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأن الكميات التي تطالب بها المدعى عليها تتعلق بأعمال أخرى خارج عمل المدعي والكميات المتفقة معه، فيما أفاد وكيل المدعي بعدم وجود أي ملاحظات، ثم أفاد الأطراف بوجود عدد من الملاحظات على باقي الأعمال التي بحثها الخبير في المشاريع الأخرى، وتم عرض بعضها على الدائرة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن طلباته متعددة ولا يمكن الجمع بين جميع المشاريع في هذه الدعوى وأن عليه حصر دعوى موكله، فحصرها بمستحقات موكله في مشروع قصر الملك عبدالعزيز بالدوادمي، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير بقدر المبالغ المسددة عن أعمال مشروع قصر الملك عبدالعزيز بالدوادمي، وتفصيل مستندات السداد التي تمت لهذا المشروع، وذلك خلال يومين، فاستعدا لذلك، كما أفهمت الدائرة الخبير بإعادة إصدار تقريره النهائي، وأن يكون البحث فيه لمشروع قصر (...) فقط، كما أفهمته بتفصيل الوقائع وتفصيل رده على ملاحظات المدعى عليها التي أوردتها في هذه الجلسة، وألا يكون تقريره مختصرًا بنفس التقرير السابق، كما أفهمته ببحث مستندات السداد التي يقدمها الأطراف عن مشروع قصر (...) مع ذكر تفاصيلها وتواريخها بجدول مستقل، ومن ثم الانتهاء للنتيجة النهائية التي تخص هذا المشروع، وتقديمه عن طريق منصة خبرة خلال عشرة أيام، كما أفهمت الأطراف بالرد على التقرير خلال المدة المحددة من المنصة، فاستعدا لذلك. وفي جلسة اليوم ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم ، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي في القضية ، وباطلاع الدائرة على التقرير سألت وكيلة المدعية عن جدول السدادات الذي أثبته الخبير في تقريره فأجابت بأن موكلها يقر بصحته، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار ، وأفادت بأن موكلها يصادق بصحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير ويطلب الحكم بها ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن تقرير الخبير النهائي فأجابت بأن موكلتها ترفض النتيجة التي انتهى إليها، وتمسكت بأن الخبير ناقض التقارير السابقة التي صدرت منه ، ثم سألتها الدائرة عن صحة جدول السدادات الذي ذكره الخبير في تقريره فأجابت بأنه صحيح وبنفس المستندات المقدمة للخبير التي تخص مشروع ترميم قصر(...) ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق في الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٦.١١٦) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وستة عشر ريال، تمثل قيمة مستحقات موكله المتبقية نظير قيامه بأعمال ترميم قصر الملك(...) لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بعدد من الدفوع، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعاقد وفحص المستندات والمراسلات، والأعمال التي قام بها المدعي في كامل المواقع، وفحص السدادات، وبيان قدر الأعمال التي قام بها المدعي، ومدى استحقاقه لما يطالب به من عدمه، وانتهى لاستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٩٣.٧٢٨) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير والرد على ملاحظات وكيلة المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة بقدر ما ثبت للمدعي من دعواه بحسب الفقرة الثانية من منطوق الحكم، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩٣.٧٢٨) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال . ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٣.١٢٢.٥٠) ثلاثة عشر ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة ، عن أتعاب الخبرة ، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530323975 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470810386 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (386.116) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وستة عشر ريال، تمثل قيمة مستحقات موكله المتبقية نظير قيامه بأعمال ترميم قصر (...) بالدوادمي لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً : بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (293.728) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (13.122.50) ثلاثة عشر ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم محل طلب الاستئناف قد شابه قصور التسبيب وخلا من اجتهاد الدائرة في الوصول إلى نتيجة حكمها، لكونها سببت الحكم وعلقته على النتيجة التي انتهى إليها الخبير دون اعتبار لما نصت عليه المادة 138 من نظام المرافعات الشرعية والتي أكدت على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به، كما أن النتيجة التي توصلها الخبير في قراره قد أغفل فيها جوانب كثيرة مؤثرة وبنى رأيه على الظن والتخمين ومن ذلك أن الخبير غفل المستند الذي تقدمت فيه المستأنفة والذي ينص على (يعتمد مع الملاحظات) فقد بنى الخبير تقريره على الظن والتخمين بأن المدعي قد تلافى الملاحظات دون أن يقدم بينة تفيد تنفيذه وتلافيه للملاحظات الواردة بالمستند الاستلام، كما أن الخبير في نتيجة تقريره لم يراعي أن الأعمال محل التنفيذ تمت لصالح طرف ثالث، وأن الطرف الثالث قد امتنع من قبول الأعمال المنفذة من قبل المدعي لوجود عيوب في التنفيذ نتج عنها سقوط طبقة اللياسة والحماية في عدة مواقع وقامت المستأنفة على حسابها الخاص بإعادة تنفيذ الأعمال المعيبة. وبهذه النتيجة التي توصل لها الخبير تكون المستأنفة قد دفعت قيمة الأعمال المتفق عليها بين الطرفين مرتين، أيضاً الخبير في تقريره لم يأخذ بعين الاعتبار أن المستأنفة لم تستلم من الطرف الثالث الذي نفذت لأجله هذه الأعمال أي مستحقات مالية مقابل هذه الأعمال، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً ونظره مرافعة وإلغاء الحكم والحكم برد دعوى المدعي. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 02/04/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530170211 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4470810386 والقاضي بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) ((...) الجنسية) إقامة رقم (...) مبلغًا قدره (293.728) مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال . ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (13.122.50) ثلاثة عشر ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً وخمسون هللة ، عن أتعاب الخبرة ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث