حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530322529

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128203/1445
رقم الحكم:4530322529
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128203 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530322529 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٢٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه : شركة (...) للعقارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن الشركة المدعى عليها قامت بطرح اكتتاب استثماري على مورث موكليه (...) رحمه الله بموجب اتفاقية موقعة بين المدعى عليها شركة (...) للعقارات ومورث موكليّه، بهدف الاستثمار ، وقام مورث موكليّه بالمشاركة في هذا الطرح بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠) خمسة ملايين ريال، سلمت للشركة المدعى عليها بموجب شيكين مسحوبة على البنك (...) برقم (٩٥٢٦٤٨ وتاريخ ٢٧ /٠٢ /١٤٣٤هـ)، ورقم (٩٥٢٦٣٣ وتاريخ ٠٥ /٠٢ /١٤٣٤هـ)، واستلم مورث موكليّه سند قبض محرر بتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٣٥هـ، مدون فيه سبب استلام المبلغ وهو مقابل الاكتتاب بعدد خمس حصص في شركة (...) للعقارات ومذيل بتوقيع المدعى عليها، ومدة الاستثمار وفقاً للعقد (٣٦) شهر (لا يوجد لدى الورثة نسخة من العقد) ، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، باعتبار أن المدعى عليها تسلمت هذه المبالغ للمضاربة بها في عقارات غير محددة وقد انتهى العقد ولم ترد المبالغ محل الدعوى، وقد استند في دعواه على : الاتفاقية بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال على مطبوعات المدعى عليها، وشيكين بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وسند قبض بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، عليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ ولما حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال . ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ١-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، ولما كانت هذه الشركة لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا قد جرى فيها قضاء الاستئناف على عدم اختصاص المحاكم التجارية بها، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530322529 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٢٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه : شركة (...) للعقارات المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال المسلّم لها من مورّث المدعين بهدف استثماره في الاكتتاب الاستثماري بموجب اتفاقية موقعة بين المدعى عليها ومورث المدعين. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ والقاضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضّح بالأسباب.)). ثم تقدّم وكيل المدعين بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين، ونصها: (أولاً: أسباب الاستئناف: ١/١: اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى: أولاً: بدايةً نلفت نظر أصحاب الفضيلة بأن الاختصاص في نظر الدعوى للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (منازعات الشركاء في شركة المضاربة). ١- الشركة المستأنف ضدها هي شركة ذات مسئولية محدودة وقد قامت المدعى عليها (المستأنف ضدها) باستثمار أموال مورّث المدعين لمشاريع ستقوم بتنفيذها (مرفق ١، عقد الاكتتاب والاستثمار)، ولكن فعلياً لم تقم المدعى عليها بعمل المشاريع المتفق عليها. ٢- فالعقد محل الدعوى هو عقد مضاربة، حيث أن المدعى عليها لم تقم بدفع أي أموال بل استثمار أموال الغير. ثانياً: ورد بأسباب الحكم محل الاعتراض: (بأنه قد جرى قضاء الاستئناف في مثل هذه القضايا الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بها وأن الاختصاص للمحاكم العامة). ١- أصحاب الفضيلة سبق وأن أقمنا دعوى ضد شركة ((...) للعقارات) وهي شركة بها ذات الشركاء، وذات العقد محل الدعوى الحالية وذات الموضوع في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦١٥٩٣٦) وتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هــ، وقد قضى الحكم في موضوع الدعوى بالحكم الابتدائي رقم (٤٤٣٠٦٧٥٥٦٧) والمؤيد من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٦٩٦٠٣). (مرفق ٢، عقد الاستثمار، الأحكام القضائية المشار إليها). ٢- عليه فإن الدعوى محل الاعتراض هي من اختصاص المحاكم التجارية. ثالثاً: الطلبات: لكل ما تقدم فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم والقضاء مجدّداً بالآتي: إلغاء الحكم الصادر -محل الاعتراض- وذلك لاختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع النزاع)، وأكّد وكيل المدعين على ما ورد بلائحة الاعتراض، ولم يظهر حضور من يمثّل المدعى عليها رغم الإبلاغ وقرّر وكيل المدعين الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه باستثناء ما تضيفه هذه الدائرة في أسبابها من أن محل العقد المبرم بين مورّث المدّعين والشركة المدعى عليها هو اتفاقية اكتتاب استثماري والمقصود بالاكتتاب هو مساهمة مال مع مال الشركة للدخول معها في الاستثمارات العائدة لها، وقد نصت الاتفاقية في تمهيدها على أنه: ((يوافق المُكْتتب مورّث المدعين بموجبه على الاكتتاب في الحصص العادية في شركة (...) للعقارات)) ؛ مما ينتفي معه ما أثاره وكيل المستأنفين في اعتراضه من وصف العلاقة بين الطرفين بأنها من قبيل شركة المضاربة ؛ وبالتالي تنتهي هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه وعلى السبب الذي أوردته هذه الدائرة. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧٠١٢٨٢٠٣) القاضي بــ (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث