حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470152804/1444
رقم الحكم:4530103635
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470152804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103635 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٨٠٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(...) للتجارة العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩٠,٦١٤) خمس مئة وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي ، والتي تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها بضائع ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفين وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته كرر ما ورد في الصحيفة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الصحيفة مع مرفقاتها وتقديم رده عنها ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ، ثم قدمت المدعية مذكرة وملخصها : ( أفاد فيها بما يلي: ١- تعمل المدعية في التجارة العامة حسب الرخصة التجارية الصادرة عن (...) والمصدق عليه من(...)، مرفق صورة من الرخصة التجارية وعقد التأسيس للشركة المدعية مرفق رقم (٢-٣). ٢- تعمل الشركة المدعى عليها في مجال البيع بالتجزئة للوكلاء بالعمولة بدون محلات، خدمات شحن وتفريق السلع بصفة عامة، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الاولية والمطاط والالياف الصناعية، تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية، بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيها الأكياس)، تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية، حسب المستخرج من السجل التجاري، مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها مرفق رقم (٤). ٣- بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م تم توقيع عقد اتفاقية خدمات بين أطراف الدعوى على أن تقوم الشركة المدعى عليها بتقديم خدمات التخزين للشركة المدعية، وتسليم السلع البضائع للمشترين واستلام قيمتها عند إتمام خدمات التوصيل لهم، وأن يكون السداد للشركة المدعية خلال ثلاثين يوم من تاريخ تحرير الفاتورة. وقد تضمن العقد في الفقرة (ب) من المادة (٥) إدارة العقد على أنه إذا تم شراء البضاعة -السلع- بواسطة الدفع عند الاستلام فسيتم تحصيل المبلغ من المدعى عليها بمجرد تسليم السلع، مرفق عقد اتفاقية الخدمات مرفق رقم (٥). ٤- في الفترة ما بين ٢٠٢١/١٢/٠١م وبين ٢٠٢٢/٠٢/١١م قامت المدعى عليها بتسليم كميات من السلع لعملاء الشركة المدعية بلغت قيمتها (٦٥٢,٢٦٩.٩٦) ستمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وستة وتسعون هللة، وقد استلمت قيمتها منهم، مرفق صورة من كشف الحساب مع ترجمته مرفق رقم (٦). ٥- بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م كان الرصيد غير المدفوع ما مقداره (٤٥٢,١٠٠.٧٧) أربعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة ريال وسبعة وسبعون هللة، وقد جهت المدعية للمدعى عليها رسالة بالبريد الإلكتروني تطالب فيها بسداد المبلغ فوراً وإلا سوف يتم التوقف عن العمل وسحب البضاعة من المخازن الموجودة لدى المدعى عليها، فردت المدعى عليها على الرسالة بذات التاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م بأنها تعمل على إتمام السداد ولكن لديها بعض المشكلات مع البنك سوف تقوم بحلها وبأن دفع مستحقات المدعية هو في أولويتها، مرفق صورة من المراسلة الإلكترونية مع ترجمتها مرفق رقم (٧-٨). ٦- على إثر هذه المراسلة الإلكترونية سددت الشركة المدعى عليها المبالغ التالية: - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١م مبلغ وقدره (١٧٩,٩٤٢,٥٠) مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هللة. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م مبلغ وقدره (٥٩,٩٤٢) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩م مبلغ وقدره (٩٩,٩٤٢) تسعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال. بما مجموعه مبلغ وقدره (٣٣٩,٨٢٦.٥٠) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال وخمسون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وسبعون ريال، وذلك بعد حسم مبلغ (١٢٨,٠٤٣) مائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثة وأربعون ريال كأجور للمدعى عليها لقاء تقديم خدماتها وفقاً للعقد الموقع معها، ولا تزال ممتنعة عن دفعه بالرغم من مطالبات الشركة المدعية المتكررة، مرفق صورة من التحويلات البنكية مع ترجمتها مرفق رقم (٨-٩-١٠). ٧- بالإضافة إلى ما تقدم امتنعت الشركة المدعى عليها عن تسليم السلع والبضائع المملوكة للشركة المدعية والموجودة في مخازن المدعى عليها والبالغة قيمتها (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال، مرفق جدول بالبضاعة المتبقية في مخازن المدعى عليها مع ترجمته مرفق رقم (١١). ٨- حيال امتناع وتقاعس الشركة المدعى عليها عن سداد المبالغ قامت الشركة المدعية بإشعار رسمي عبر البريد السعودي -مسجل بعلم الوصول- الإشعار وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، لتقييمها بالسداد وتكليفها بالوفاء، إلا أنها لم تحرك ساكناً، مما أجبر المدعية على إقامة الدعوى الماثلة. بناءً عليه، وحيث أن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها بغية تقديم خدمات التخزين ومعالجة الطلبات واللوجستيات، وحيث من الثابت بالمستندات أن المدعى عليها قد سددت جزءاً من المبالغ المستحقة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وسبعون ريال، وحيث امتنعت المدعى عليها أيضاً عن تسليم السلع والبضائع المتبقية في مخازنها والبالغة قيمتها (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال، وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات المتوجبة عليها رغم خطاب المطالبة والإنذار برفع الدعوى الماثلة قد سبب ضرراً جسيماً على الشركة المدعية، مما اضطر المدعية للخيار الأخير والمكلف وهو المحامين والقضاء، وحيث أن الشركة المدعى عليها كان قد تم تحويلها من مؤسسة فردية بملكها المدعى عليه (...) إلى شركة شخص واحد ذات مملوكة ايضاً لمديرها (...) نفسه، وأن العقد كان قد وقع مع المؤسسة الفردية قبل تحويلها إلى شركة شخص واحد مما يجعل المدعى عليها -الشركة ومالكها- مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على العقد، لـذلـك كله؛ تطلب المدعية إلزام المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعية بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائتان وسبعة وسبعون ريال قيمة المبالغ المستحقة للمدعية نتيجة للبضائع المباعة، وإلزامهم بأن يسددوا للمدعية بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال لحسابها، وذلك قيمة البضاعة المملوكة من المدعية والمحتجزة لدى المدعى عليها، وإلزامهم بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. وأرفق عقد اتفاقية خدمات على مطبوعات مؤسسة منتج طازج للتجارة المبرم بينها وبين المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م، وموقع ومختوم من الطرفين، كما أرفق كشف حساب بنسخته الأصلية والمترجمة بإجمالي مبلغ (١٨٤,٢٢٦.٩٦) مائة وأربعة وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وستة وتسعون هللة، وأرفق إيميلات مترجمة بين الطرفين، وتحويلات بنكية مترجمة بالتفصيل الوارد ذكرها في المذكرة، وجدول بالبضاعة المتبقية في مخازن المدعى عليها مع ترجمته بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٨,٣٥٦.٤٢) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة وخمسون درهم إماراتي واثنان وأربعون فلس ) ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( إشارة إلى القضية رقم ( ٤٤٧٠١٥٢٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠/ والمقامة ضد موكلني / شركة (...) نجمل ردنا بالاتي : أولا أوضح الفضيلتكم محل التعاقد بين أطراف الدعوى، إذ أن المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليها لرغبتها أي المدعية في تعيين المدعى عليها كمقدم لخدمات التخزين ومعالجة الطلبات واللوجستيات ثانية أن ما ادعاه وكيل المدعية من مبالغ تم تحويلها إلى موكلته إنما كان بعد أكثر من اجتماع حدث بين طرفي العقد، والتي جرى فيها مناقشة مطالبات الطرفين، ومن ضمنها مستحقاتنا لدى المدعية، والتي انعقدت في الاجتماعات بناء على البريد الإلكتروني (ايميل) الذي أرسلته موكلي بتاريخ ١٩ /٢٠٢١/١٢ ، وكان جواب المدعية على الايميل في ذلك اليوم بالتالي ستنظر ما يمكننا فعله)، وعلى إثر ذلك تم تحويل المبالغ، بغية النظر في مستحقاتنا البالغ اجماليها ( )، وذلك على النحو التفصيلي التالي: (١) الاوزان والاحجام الزائدة، بمبلغ إجمالي (٩٠٢٠٩.٤٥) ريال سعودي وذلك بناءً على ما تضمنه البند الثالث من الاتفاقية (السعر ورسوم الخدمات اتفق الطرفان على ان وزن الشحنة الواحد لا يزيد عن (٣) كيلو وان كل ( ١ ) كيلو يزيد عن الحد المسموح به يتم إضافة (٢) ريال ويتم تحصيله من الطرف الثاني ( المدعية ) . ولما جرت العادة والعادة محكمة - على أن يقوم مقدم خدمات التخزين ومعالجة الطلبات (موكلي) بمهمة حساب الاوزان قبل نقلها، وذلك من خلال حسابها بحسب المتعارف عليه؛ اما على الوزن الفعلي، أو الوزن الحجمي، أيهما أعلى وزناً، فقد تم ارسال ايميل إلى المدعية بمطالبتها بسداد المستحقات التي عليها لصالح موكلي الا ان المدعية لم تعتمد المطالبات، وكان جوابها عبر الايميل - بأنها ستنظر ما يمكنها فعله على الرغم من متابعة موكلتي الحثيثة على موضوع المطالبة منذ ما يزيد عن السنة (٢) الطلبات المتكررة، بمبلغ إجمالي ( ١١٨١٦٣.٦٥ ) ريال سعودي وذلك بناءً على ما تضمنه البند الخامس عشر من الاتفاقية التزامات الطرف الثاني القاضي بـ التزامات الطرف الثاني ) كجزء من هذه الاتفاقية يتعين على الطرف الثاني تقديم أي معلومات يطلبها الطرف الأول بشكل معقول لأغراض السماح للطرف الأول بالقيام بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، تقع على عاتق الطرف الثاني مسؤولية ضمان ان تكون أي من هذه المعلومات المقدمة للطرف الأول دقيقة ومناسبة ومتوافقة مع جميع القوانين المعمول بها ، اذا فشل الطرف الثاني في تزويد الطرف الأول بمثل هذه المعلومات ، فلن يتحمل الطرف الاول أي مسؤوليه او نفقات أخرى ناشئة عن مثل هذا الاجراء وسيقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أي مسؤوليه او مصاريف تكبدها ...... ولما كانت المدعية قد سببت خسائر لموكلتي جزاء إدلائها بمعلومات غير صحيحة، حيث كانت تردها طلبات لتجهيزها وعند الانتهاء منها وتسليمها إلى المستفيد الأخير، فإنّه يرفض استلام الشحنات بسبب انه قد تسلم نفس الشحنة او الطلبية من شركة أخرى وقد دفع رسومها. وحيث تم ابلاغ المدعية عن طريق الايميل بانها توجد شحنات وطلبات تم تجهيزها ونقلها الى المستفيد الأخير، ولكنه يرفض استلامها، كما تم إبلاغها بأن موكلتي قد بحثت الموضوع من طرف المختصين لديها؛ وتبين أن الطلبات التي تردها كانت ترد بالتزامن أيضاً إلى مقدمي خدمات لوجستية آخرين، وأجابت المدعية عبر الايميل بأنها ليست متعاقدة مع أي مقدم خدمات لوجستية آخر، وأن هذا الأمر يمكن حدوله بسبب خطا في النظام ( مرفق لكم نسخه من الشحنات المتكررة ) وفي كل الأحوال؛ هل يعقل ان يتم ارسال طلب تجهيز شحنه وتسليمها للمستفيد وفي نهاية الامر تتكتد موكلتي الضرر بسبب خطأ في نظام المدعية ؟! ثالثاً : ذكر وكيل المدعية في صحيفة دعواه ) بالإضافة إلى ما تقدم امتنعت الشركة المدعى عليها عن تسليم السلع والبضائع المملوكة للشركة المدعيه والموجودة فى مخازن المدعى عليها والبالغة قيمتها ( ٤٠٦,٣٣٧ ) ريال سعودي) وذلك بناءً على ما ادعاه من وجود عدد (١٩٤١٧) من صنف البضائع التي صنفها في الجدول المرفق بدعواه لدى موكلتي في مخازنها، وردنا عليه هو أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى إنما هو عقد لتخزين ومعالجة الطلبات واللوجستيات أي أن موكلي ليست لها علاقة بسعر بيع المنتج او قيمته فهي لا تشتري البضائع من المدعية لتبيعها إلى المستفيد وبدها. على البضائع في يد أمانة، لذا وعلى فرض صحة المطالبة سواة من حيث القيمة أو من حيث تواجدها لدى موكلتي (وهو ما ننكره)؛ فالأصل أن تقدّم المدعية ما يثبت وجود هذه البضائع لدى موكلتي حتى يكون هناك مسوغاً لما تطالب به، لا سيما وأن الجدول الذي تدعي به وجود البضائع لدى موكلي هو ورقة غير رسمية أعدتها واعتمدتها المدعية بإرادتها الصرفة، ولا يستقيم اعتبارها مستنداً أو مسوعاً نظامياً للمطالبة. ) ا.هـ ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( مذكرة جوابية رداً على المذكرة الجوابية الأولى المقدمة من المدعى عليهما. وعطفاً على لائحة الدعوى تبدي ما يلي: بداية تؤكد أن المدعى عليها أكدت صحة العلاقة مع المدعية ولم تنف المبلغ المطالب به محل الدعوى وإنما تطالب بمبالغ تدعي تكبدها اثناء قيامها بالخدمات المتفق علها مع الشركة المدعية، وهي بذلك تقر بصحة استحقاق المدعية للمبلغ ابتداء وإن نازعت في وجود مستحقات لها مزعومة على المدعية والتي أبدتها المدعى عليها بعد مطالبة المدعية المستحقات. وعلى ذلك : بالنسبة للأوزان الزائدة قدمت المدعى عليها في جوابها جدولاً يتعلق بالطلبات المسلمة تدعي به وجود اوزان زائدة على السلع وتطبق عليه البند الثالث من الاتفاقية والفعلي للسلع تسرده على حدا في الآتي: آلة تقطيع : الوزن الفعلي (٠٨٥٨) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱۸) كيلو. قطاعة فواكه : الوزن الفعلي (٠.٦٠٤) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱۷) كيلو. ستار سيارة الوزن الفعلي (٠,٤٢٢) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱,۷) كيلو آلة طبخ كهربائي : الوزن الفعلي (١,٣٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۲۲) كيلو. ه جهاز تنقية الماء : الوزن الفعلي (٣٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱۱) كيلو. جهاز مكنسة كهربائي: الوزن الفعلي (٦٨٢) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱۸) كيلو ضاغط هواء الوزن الفعلي (٠,٩٠٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱,۷) كيلو. وسادة تدليك الوزن الفعلي ٠.٩٩٢كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها ۱۸) كيلو. داعم للظهر الوزن الفعلي (۰.۷۷۲) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱,۹) كيلو ۱۰ رشاش الماء: الوزن الفعلي (۰.۳۷) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱,۷) كيلو ۱۱. ممسحة أرضية الوزن الفعلي (۱,۰۱٦) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها ۳۲) كيلو. ۱۲ ماكينة صانع ايس كريم الوزن الفعلي ١,٨٥) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۳۸) كيلو ۱۳ جهاز مبرد صغير الوزن الفعلي (۲۰۰۹۲) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعى عليها (٤,٥) كيلو. ١٤ فرش أرضي : الوزن الفعلي ٠,٥٩٦كيلو جرام، وزنها في جدول المدعى عليها (۱۸) كيلو. مرفق جدول الأوزان الصحيحة، بالاطلاع على الجدول يتضح أن حساب أوزان السلع غير صحيح ويختلف تماماً على الوزن الحقيقي، مما يؤكد تلاعب وتضليل المدعى عليها ومحاولة منها للتهرب من التزاماتها، من خلال اصطناع أحداث ومزاعم تدعم بها وجهة نظرها الغير صحيحة بقرينة أن المدعى عليها لم تطلب من المدعية خلال المدة المحددة بالعقد هي ثلاثون يوماً من تاريخ من تاريخ الفاتورة وفقاً للفقرة (۱۱) من البند الخامس من الاتفاقية والمتعلق بإدارة النقد. وكذلك الفقرة (ه) من البند (۸) أحكام عامة. لذا يتعين رد أقوال المدعى عليها لهذه الجهة، بالنسبة للطلبات المتكررة لا صحة على الإطلاق المزاعم المدعى عليها عن وجود طلبات متكررة، ولم تقدم المدعى عليها أي دليل على المشترين أنهم كانوا يمتنعون عن استلام شحناتهم منها لأنهم سبق أن استلموها من مزود آخر. والجدول الذي أوردته المدعى علها هو من صنعها وليس دليلا على مزاعمها. كذلك لا يتصور قيام الشركة المدعية من إرسال شحنة ودفع رسوم التوصيل لذات الطلب لعدة مرات، مما سيؤدي إلى تكبد خسائر علها دون جدوى. تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها لم تقم بتبليغ المدعية عن أي حالة لطلب متكرر طوال فترة العلاقة التعاقدية، وجاءت الفقرة (ج) من البند الرابع من العقد ( يجب ان تكون جميع المدفوعات من قبل الطرف الأول للطرف الثاني اجمالية شاملة رسوم صرف العملات ورسوم التحويل المصرفي ورسوم التوصيل والتكاليف المماثلة) لذا يتعين رد أقوال المدعى عليها لهذه الجهة أيضاً. بالنسبة إلى المخزون تنكر المدعى علمها وجود سلع مخزنة لديها في حين أنها تقر بأن العقد الموقع بينها وبين المدعية يتضمن التخزين وأنها تقوم بتسليم المشترين السلع من المخزون الموجود في عهدتها على سبيل الأمانة. بالإضافة إلى ذلك فإن المدعى عليها وفي رسالة منها بالبريد الإلكتروني موجهة للمدعية بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱ أي بعد توقف الخدمات بموجب العقد، أرفق جدولاً بالرسوم المستحقة لها عن شهر يناير ٢٠٢٢م وفي هذا الجدول يظهر رسوم عن عدد الأمتار المكعبة المستخدمة لتخزين للسلع العائدة للمدعية بقيمة (١٨٠٤,٧١) ريال عن ذلك الشهر، أرفق صورة من الايميل والجدول المرفق به مع ترجمته، كذلك أرفق نسخاً من رسائل بالبريد الإلكتروني للفترة من اكتوبر ۲۰۲۱ لغاية ديسمبر ۲۰۲۱ وفيا مرفقات تبين، تفاصيل عن السلع المخزنة في مخازن المدعى عليها وعددها عن كل سلعة عن تلك الفترة. وأرفق صورة من الرسائل، وحيث أن هذه المستندات هي خير دليل على وجود مخزون من السلع لدى المدعى عليها بعد أن تم التوقف عن تقديم الخدمات وأن إنكارها لوجود هذا المخزون سوى للاستيلاء على حقوق الشركة المدعية وأكل مالها بالباطل لاسيما مع اقراراها في رسائل البريد الالكتروني المرفقة بوجود المخزون بحوزته، ما بعد ذلك من قبيل الاثبات الرقمي المنصوص عليه في الباب الرابع من نظام الاثبات .لذلك تطلب المدعية رد أقوال المدعى عليها والحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يسددا للمدعية بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريال قيمة المبالغ المستحقة للمدعية نتيجة للبضائع المباعة لحسابها. إلزام المدعى عليهما بأن يسددا للمدعية بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة ألف وستة الاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال قيمة البضاعة المملوكة من المدعية والمحتجزة لدى المدعى عليها. الزام المدعى عليهما بدفع العاب المحاماة مبلغ وقدره (۸۵,۰۰۰) خمسة وثمانون ألف ريال ) ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة من صفحتين كما قدمت المدعية مذكرة من ثلاث صفحات لم تتضمنا إضافة عما ذكر سابقا. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الأجنبية (...) بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م والمصادق عليها من وزارة العدل برقم (...) بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال الطرفين عن طلباتهم الختامية أجاب وكيل المدعية قائلا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٨٤.٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا مقابل البضاعة المباعة من قبلهم إضافة إلى مبلغا قدره (٤٠٦٣٣٧)ريال بينما أجاب وكيل المدعى عليها قائلا أطالب إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره ٢٠٨٣٧٣ ريال ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: . وقد حصر ممثل المدعية طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا وذلك مقابل سلع للمدعية باعتها المدعى عليها إضافة إلى مبلغا قدره (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة ألف وستة وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال، وذلك قيمة سلع للمدعية بحوزة المدعى عليها وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرياض بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها في جوابها لم تنكر استحقاق المدعية لمبلغ السلع المباعة وقدره (١٨٤,٢٧٧) وأنكرت استحقاقها لقيمة السلع التي لديها وطلبت إلزام المدعية بدفع مبلغ فروق الأوزان، فبما أن المدعى عليه أرفق رسائل بالبيريد بينها وبين المدعية تضمنت طلب المدعية من المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٤٥٢١٠٠.٧٧) ريال فأجابت المدعى عليها باستعدادها بالسداد كما طلبت تعويضها عن فروق أوزان الشحن و الطلبات المتكررة، فطلبت المدعية عبر البريد من المدعى عليها إرسال المستندات الدالة على ذلك، وعليه يتبين مما قدمته المدعى عليها استحقاق المدعية لمبلغ السلع المباعة كما يتبين أن هذه ليست بينة موصلة لطلب المدعى عليها إذ لم يرد في البريد أي التزام من المدعية، كما أنها قدمت جدولا وفواتير ليس فيهم ما يدل على موافقة المدعية، كما أن التعامل بين الطرفين قائم على أن ترسل المدعى عليها فاتورة إلى المدعية ولم تتضمن - حسب أقوال الطرفين - هذه الفواتير التكاليف التي تطالب بها المدعى عليها في هذه الدعوى، والعادة جارية أن يضع التاجر جميع التكاليف في الفاتورة المرسلة من قبله، وبما أن العادة محكمة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على طلبها فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، أما طلب المدعية بقيمة السلع التي بحوزة المدعى عليها حسب دعوها، فبما أنها لم تدع تلف هذه السلع أو فواتها، وبما أن الأصل بقائها على حالها، وبما أن العقد بين الطرفين في حقيقته عقد وكالة بأجر بموجبها تستلم المدعى عليها بضائع المدعية وتقوم ببيعها وتسلمها الثمن، لذا فإن للمدعية المطالبة بأعيان هذه السلع وفي حال تبين فوات هذه الأعيان، فلها المطالبة بقيمتها، مما يتبين معه أن طلبها هذا سابق لأوانه، وبما أن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين فإن الدائرة لا ترى استحقاق طرف لأتعاب المحاماة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مائة وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم ( ...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بدفع مبلغ قدره أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم ( ...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بأتعاب المحاماة رابعا: رفض مطالبة المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ضد المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم ( ...). فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤,٢٧٧) مائة وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة وسبعون ريالا. ٢- عدم قبول طلب المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم (...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠٦,٣٣٧) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا. ٣- رفض طلب المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم (...) بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأتعاب المحاماة. ٤- رفض مطالبة المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ضد المدعية شركة (...) للتجارة العامة سجل تجاري رقم (...).