حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530136436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111014/1445
رقم الحكم:4530136436
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111014 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136436 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570111014 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/07هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (1,602) ألف وستمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (1,602) ألف وستمائة واثنان ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة، برقم (1239)، وتاريخ 2023/06/20م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (1,842) ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال. 2-سند قبض، برقم (...)، وتاريخ 2022/10/03م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: استلامهم من المدعى عليها مبلغ قدره (1,602) ألف وستمائة واثنان ريال، ممهور بتوقيع المدعية. 3-اتفاقية خدمة، برقم (22105145)، وتاريخ 2022/10/03م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، ممهور بتوقيع المدعى عليها. 4-عقد جمع نفايات، برقم (2210000156)، وتاريخ 2022/10/03م، على مطبوعات أمانة جدة، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/12هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ماتقدم وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (1,602) ألف وستمائة واثنان ريال، وبما ان محل الدعوى عقد نقل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والفاتورة وسند القبض، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مطاعم (...) للوجبات السريعة سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (1,602) ألف وستمائة واثنان ريال لصالح المدعية شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث