حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530146509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068811/1445
رقم الحكم:4530146509
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068811 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530146509 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570068811 لعام 1445هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة (التجارية) (بالدمام) ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة ......) ضد (.....) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (4470812679) وتاريخ 20\08\1440هـ والمنظورة لدى الدائرة (التاسعة) وصدر بناءً على ذلك الصك رقم (4430776419) وتاريخ 21\09\1444هـ، وأنه تضرر بسبب هذه القضية، وطالب بـ. (التعويض عن أتعاب محاماة) بمبلغ قدره (19,314.00) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (4430776419) وتاريخ 21\09\1444هـ. 2-. وثيقة مصالحة برقم (4501006057 – 01) وتاريخ 05\01\1445هـ. 3- عقد أتعاب محاماة مؤرخ بتاريخ 24\06\1444هـ على مطبوعات مكتب المحامي (....) وممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/27هت وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عن طريق الطلبات بالقضية وعقدت الدائرة جلسة في 05\02\1445هـ وملخصها: قدمت ممثلة المدعى عليها جوابها ونص الحاجة منه:(أولاً: في الرد على مطالبة المدعية بتعويض عن أتعاب محاماة قدرها (19,314) ريال فذلك مردود بما يلي: هذه المطالبة ترفضها موكلتها جملة وتفصيلاً للأسباب التالية: حقيقة مطالبة المدعية في هذه الدعوى صورة من صور دعاوى التعويض ومن ثم فإنها خاضعة لقواعد التعويض التي تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) ومن ثم يتعين على المدعية اثبات واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، أن المدعية أقامت دعواها الأصلية ظناً منها باستحقاقها هذا المبلغ، وحيث لم يثبت تعدي موكلتها على المدعية كما لم يثبت كيديتها والأضرار والدعوى المقدمة تؤكد نواقص أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض فقد كان للمدعي الحضور بنفسه الدعوى ولم يمنعها النظام من ذلك لكن المدعي هو من أراد بمحض إرادته التعاقد مع محامي للدفاع عنه ولم تجبره موكلتها على ذلك فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبة موكلتها بتعويض عن اتعاب المحاماة ولم يثبت خطأ مماطلة من موكلتها)، وبعرضها ذلك على ممثل المدعية أجاب بأن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق مما دفع موكلته للتعاقد مع محامي لإقامة الدعوى، وعليه تم إقامة الدعوى وكسب القضية، الأمر الذي يتبين معه خطأ المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق مما تسبب لموكلته بضرر تمثل بدفع مبلغ أتعاب محاماة قدره (19,314) وكان هنالك دعوى وطلب تنفيذ من موكلته وهنا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويتمسك بطلبه في الدعوى. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 1445/02/11هـ متضمنة ارفاقه لما يثبت سداد مقدم ومؤخر الأتعاب. وقد عقدت الدائرة جلسة في14/02/1445هـ وملخصها: أفاد وكيل المدعية بتقديمه مذكرته المتضمنة بينته على السداد أتعاب المحاماة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث حصر ممثل المدعية طلباته في: (.بدفع مبلغ أتعاب محاماة قدره (19,314) وأجمل المدعى عليه إجابته في: رفض الطلب وأن ممثل المدعية لم يثبت تعدي موكلتها كما لم يثبت كيديتها والأضرار والدعوى المقدمة تؤكد نواقص أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ أتعاب محاماة قدره (19,314) وقدّمت لإثبات دعواها الحكم الصادر لها في الدعوى الأصلية، والعقد المبرم بينها وبين المحامي، وما يثبت سدادها وتكبدها أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها ألجأتها للمطالبة لأخذ حقها في الدعوى رقم (4470812679)، ما نتج عن ذلك غرمها لمبلغ المحاماة، ما يرتب على المدعى عليها مسؤلية التعويض عن هذا الضرر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وقد تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: بإلزام المدعى عليها (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (19,314) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث