حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530383851
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824743/1442
رقم الحكم:4530383851
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824743 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530383851 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 42824743 لعام 1442 هـ المدعي: شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركائها للتجارة المدعى عليه : مصنع التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم إنشاء عقود بين المدعى عليها و بين المدعية في تنفيذ أعمال إنشائية بموقع جاك، حيث أن الطرف الأول (الشركة) رغبت بتنفيذ الاعمال وحيث أن الطرف الثاني(المؤسسة) لديه جميع الإمكانيات الفنية والبشرية للقيام بكافة بنود تلك الأعمال، وتم الاتفاق على تنفيذ الاعمال كما هو متفق عليه بالعقد وعليه تم الإخلال بالعقد من قبل الشركة حيث إنها لم تدفع المبالغ المتبقية على ذمتها للمؤسسة، وعليه فتم إنشاء صلح من قبل المؤسسة لسداد المبالغ المستحقة، ولكن لم تحضر فيها المدعي عليها وتم تعذر إنشاء الصلح برقم (01-4209017250) يرجى بيان قيــمة العقد أن جميع العقود التي بيننا هي عقود متصلة ومتداخلة وأخر عقد كان بقيمة (89,525) تسعة و ثمانون ألف وخمسة مئة وخمسة وعشرون ريالاً، يرجى بيان تاريخ العقد كانت نهاية العقود التي بيننا بتاريخ 02/ 08/ 2014م حجم العمل المتفق عليه أن الأعمال التي بينهم هي أعمال انشائية تنفذ في مقر شركة جاك بيان قدر العمل أن الشركة كانت تدمج جميع العقود في حساب واحد، لذا فإن الشركة لم تقوم بسداد المبالغ على كل عقد على حدةً، بيان المستحقات المستلمة والمتبقية أن المبالغ المتبقية هي (250,161) مائتان وخمسون الفاً و واحد وستون ريالاً، أما المبالغ المستلمة فلقد استلموا جزء كبير من المستحقات ولكن لا يستذكرها بحجة عدد السنوات ولكن استلموا ما يقارب الجزء الأكبر، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي للمدعية وقدره (256,031) مائتان وستة وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ الاعمال بموقع (جاك 6) بتاريخ: 2014/08/02م مذيل بتوقيع الطرفين. 2- ثلاث مستخلصات، الأول بتاريخ: 2014/08/21م، والثاني: 2014/09/09م، والثالث بتاريخ: 2014/12/31م، مذيلة بتوقيع المدراء التابعين للمدعى عليها، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1444/07/17هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدمت ممثلة المدعية بطلب الاستئناف رقم 4410948766 المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/01/14هــ، وفيها حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليها أودعت مذكرة جوابية ذكرت فيها ما يلي: ( 1. المدعية لم تقدم البينة على صحة ما تدعيه، ولم تقدم البينة على دخول العقد حيز التنفيذ، والمدعية لم تقدم بينة تخالف هذا الأصل وتقوى جانبها، لكون الأصل براءة الذمة لعموم. 2. ما قدمته المدعية من مستخلصات عبارة عن صور ضوئية، والصور الضوئية لا حجية لها في الإثبات، فالأصل عدم حجية صور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه ويتمسك بإلزام المدعية بإحضار أصول المستخلصات للاطلاع والرد عليها خاصة وأن العقد منذ أكثر من ثمانية أعوام تقريباً. 3. العقد المقدم من المدعية مبرم في عام 2014م، ونحن الأن في أواخر عام 2023م ، ومن ثم طول المدة وسكوت المدعية دون مطالبة.) ، ثم أودعت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها ما يلي: (نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها ارادت تنفيذ اعمال عقد قواعد محطات الأسفلت بموقع جاك -6 ، و عليه تم التعاقد مع المدعية وذلك بعقد تنفيذ اعمال بقيمة (328,500) ثلاثمائة وثمانية وعشرون الف وخمسمائة ريالاً، وبناء على ذلك تم تنفيذ العقد مرفق لفضيلتكم المستخلصات الخاصة بالعقد، ولم يتم سداد المبالغ المستحقة لنا بالشكل المتفق عليه وتم سداد بمبلغ (2,000) ألفان ريال بسند صرف رقم (102477) بتاريخ 2019/09/12م وعليه المبلغ المتبقي للمدعية بذمة المدعى عليها (256,031) مائتان وستة وخمسون ألف و واحد و ثلاثون ريالاً. وطلب 1- إلزام المدعى عليها بتقديم كشف حساب محدث بشأن عقد تنفيذ اعمال قواعد محطات الاسفلت بموقع جاك -6. 2- إلزام شركة التوكيلات العامة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد (256,031) مائتان وستة وخمسون ألف وواحد وثلاثون ريالاً. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (50,000) خمسون ألف ريال)، ثم طلبت مهلة لإرفاق عدة مستخلصات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/02/03هــ، وفيها تشير الدائرة بأن وكيلة المدعية أودعت مذكرة جوابية بتاريخ: 1445/02/13هــ، وأرفقت معها عدة مستندات، عبارة عن: عقد تنفيذ الاعمال بموقع (جاك 6) بتاريخ: 2014/08/02م مذيل بتوقيع الطرفين، وثلاث مستخلصات، الأول بتاريخ: 2014/08/21م، والثاني: 2014/09/09م، والثالث بتاريخ: 2014/12/31م، مذيلة بتوقيع المدراء التابعين للمدعى عليها، بإجمالي قدره (416.106) أربعمئة وستة عشر ألفا ومئة وستة ريالات، وأفادت بأن لمدعى عليها سددت جزء منها، ثم حصرت المدعية المطالبة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي للمدعية وقدره (256,031) مائتان وستة وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت ممثلة المدعية تحصر طلبها في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي لموكلتها وقدره (256,031) مائتان وستة وخمسون ألفا وواحد وثلاثون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في أن المدعية لم تقدم البينة على صحة ما تدعيه، ولم تقدم ما يثبت دخول العقد حيز التنفيذ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان العقد مبرمًا بين المدعية ذات السجل التجاري رقم (...) ، والمدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بعدما رأت دائرة الاستئناف الثالثة إدخالها ؛ فإن الصفة متحققة فيهما، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها ؛ وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في عقد تنفيذ الأعمال بموقع (جاك 6) المذيل بتوقيع الطرفين، وثلاث مستخلصات مذيلة بتوقيع المدراء التابعين للمدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ وحيث لم تنكر وكيلة المدعى عليها الإمضاء المنسوب لمن يمثل موكلتها ؛ فإنه يُعتد بصور المحررات المقدمة، وتعد مطابقة لأصلها، لما تقرر أن المثبت المقترن بالدليل مقدم على النفي المجرد عنه، كما لا ينال مما أثارته أن التعامل حصل مع مؤسسة (مها رفيق الخطيب)، ولذلك فإن المدعية ليس لها صفة؛ فالثابت أن المنشأة جرى تحويلها من مؤسسة لشركة لكنها لازالت بذات السجل التجاري، وبذلك يخلف سلفه في الحقوق أو الالتزامات ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركائها للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مائتان وستة وخمسون ألفا وواحد وثلاثون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530383851 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 42824743 لعام 1442 هـ المدعي: شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركائها للتجارة المدعى عليه : مصنع التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (256,031) مائتان وستة وخمسون ألفا وواحد وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركائها للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مائتان وستة وخمسون ألفا وواحد وثلاثون ريال . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1- انتفاء الصفة للمدعية حيث أنه بالاطلاع على العقد محل الدعوى الماثلة يتبين أنه مبرم مع مؤسسة مها الخطيب للمقاولات في حين أن الدعوى مقامة من شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركاؤها للتجارة ولم يقدم المدعي ما يثبت تحويل المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها حيث خلت أوراق القضية ومرفقاتها من ذلك المستند ومن ثم علي أي سند نظامي استندت الدائرة مصدرة الحكم بأن المؤسسة تم تحويلها إلى شركة ؟ مما ينتج عنه انتفاء الصفة للمدعية وعدم قبول الدعوى من الأساس شكلاً ومن ثم نقض وإلغاء الحكم المستأنف 2- تناقض أسباب الحكم مع منطوقه مما ترتب عليه إصدار الحكم بمبلغ أكثر من إجمالي مبلغ المستخلصات محل الدعوى البالغ قيمتها 243.360.00 ريال فأسباب الحكم المتمثلة في المستخلصات مغايرة للنتيجة التي انتهت إليها في منطوقه 3- عدم تقديم المدعي بينة على كامل المبلغ المحكوم به الطلبات 1- قبول الإستئناف شكلاً ونظرة مرافعة 2- نقض وإلغاء الحكم الابتدائي رقم 4530148216ـ الصادر في القضية رقم42824743من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة شكلاً وموضوعاً و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 9 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي تبين أنها غير ملاقية ولا وافية بالجواب المطلوب فطلبت المستأنفة ضده مهلة أخرى لتقديم مذكرة أكثر تفصيلا، و في جلسة يوم 17 / 4 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرات الجوابية، حيث قدم وكيل المدعي مذكرته الجوابية على لائحة الاستئناف والتي جاء فيها: لقد تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية عن الحكم الصادر رقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445 هـ ، ومفاد الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً و قدره 256,031 مائتي وستة وخمسون الفاً وواحد وثلاثون ريالاً . رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها في لائحته الاعتراضية المرفقة من الدفع الشكلي الذي جاء فيه: أولاً : فيما يخص ما ورد بالاعتراض المقدم من المدعى عليها والمتضمن عدم صفة المدعية بالدعوى فهو امر مردود عليه بان المؤسسة تحولت إلى شركة بذات رقم السجل التجاري، كما ان الأصل هو انتقال كافة الحقوق والالتزامات 9 من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري وهو ما يثبت بطلان دفع المدعى عليها. ثانياً : تناقض أسباب الحكم مع منطوقه مما ترتب عليه إصدار الحكم بمبلغ أكثر من إجمالي المستخلصات محل الدعوى : فضيلة القاضي نلاحظ بأن المستخلصات التي قدمتها المدعى عليها رقم 1 و 2 و 3 قيّد في كل مستخلص دفعة من الحساب ، لأن المدعى عليها دمجت جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في بعضها البعض و في حساب واحد ولم يقوموا بفصل العقود وسداد كل عقد على حدة. وقامت موكلتي بتقديم أخر مستندات السداد للمحكمة و تقديم أخر كشف حساب بسبب امتناع المدعى عليها عن تقديم كشف حساب محدث . ثالثاً :عدم تقديم المدعي بينة على كامل الحكم المحكوم به وعدم إقرار المدعى عليها بالمبلغ : فضيلة القاضي لقد كانت هنالك عدة محاولات لطلب سداد المبلغ المتبقي او اعطائنا كشف حساب محدث ولكن دون جدوى علماً بإنه تم التقدم بدعوى صلح رقم 420901725001 ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله نظامياً واستمرت المدعى عليها بالإنكار و المراوغة رغم محاولة الصلح في عام 1442 هـ وهذا ما يثبت محاولتها في ضياع وقت فضيلتكم وتضليل العدالة . رابعاً : المدعية سكتت عن المطالبة مدة طويلة فهذا يدل على عدم استحقاقها المبلغ المطالب به خاصة و أن المدعية لم تذكر مانعاً شرعياً من المطالبة بحقها طوال تلك المدة . ما ورده المدعى عليها بشأن سكوت موكلتي طيل تلك الفترة فهذا غير صحيح ، حيث توقفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المتبقية والمماطلة و المراوغة وذلك بناءً على أخر سند صرف نقدي في تاريخ13.01.1441 هـ الموافق 12.09.2019 وهذا يثبت اننا كنا على تواصل معهم لسداد المبالغ المستحقة لنا في ذمتهم ، ومن ثم دخلت جائحة كورونا بتاريخ 07.07.1441 هـ الموافق : 02.03.2020 والتي أوقفتنا عن التواصل معهم بسبب حظر التنقل وعدم وجود موظفين في المكاتب كي يقوموا بالرد على موكلتي من خلال الهاتف وعدم قدرة موكلتي على المراجعة شخصياً بسبب الحظر في التنقل وإنها امرأه لا تستطيع الذهاب اليهم في تلك الفترة، ولا يخفى على فضيلتكم بأن الدعوى مقامة منذ تاريخ 29.12.1442 هـ ، أي منذ 3 سنوات . و فور الانتهاء من الجائحة لم تتوقف عن مطالبة المدعى عليها بكافة الوسائل الودية من زيارات ومكالمات وامتنعوا عن إصدار كشف حساب محدث أو عن السداد ، ومن ثم اضطرت الى اللجوء قضائياً كان بعد أن استنفذت في ذلك كافة السبل ، علماً بأن الحق المدعى به ناشئ قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام كما فصلته لائحة نظام المحاكم التجارية ، وعليه فحق سماع الدعوى جائز ومكفول بحق النظام، ولا يعني عدم لجوء موكلتي للقضاء في حينها سكوتاً عن حق تطالب به، وإنما إمهالاً لذمة من تعلق به الحق أن يرده لمستحقه، كما ان الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم تأسيساً على القاعدة الشرعية لا يسقط حق وإن قدم وقد جاء في الموسوعة الفقهية التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان، ولو حكم حاكم بنفاذ التصرفات الباطلة، فإن ثبوت الحق وعودته يعتبر قائما في نفس الأمر، ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره نتيجة تصرف باطل ما دام يعلم بذلك. فإن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا هو الأصل الطلبات : 1. تأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445هـ ، كما قدم وكيل المدعي مذكرته الإلحاقية و التي جاء فيها: لقد تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية عن الحكم الصادر رقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445 هـ ، ومفاد الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً و قدره 256,031 مائتي وستة وخمسون الفاً وواحد وثلاثون ريالاً كما قدم مذكرة أخرى قال فيها نفيد فضيلتكم بأن اخر كارد مورد تم تسليمه لموكلي من قبل المدعى عليها بتاريخ 19.5. 2015 بمبلغ وقدره 278031 ريال، بعد ذلك تم تسليمه نقداً 2000 ريال بموجب سند صرف نقدي ثم قامت المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره عشرون الف ريال بموجب شيك رقم 00011840 بتاريخ 5.4.2018م وعليه نتمسك باخر كشف تم تسليمه من قبل الشركة طباعة كارت المورد بتاريخ 19.5.2015 اجمالي مبلغ المستخلصات مبلغ وقدرة 278031 ريال وبعد خصم المبلغ المدفوع يكون المتبقي 256,031 ريال ونقرا بالمبلغ المتبقي حسب اخر كشف مرسل من الشركة ومرفق لفضيلتكم . اما بشأن المستخلصات التي تم ذكرها وهي جزء من مستخلصات سابقة حيث لم يقدم المدعى عليها جميع المستخلصات ونذكر لكم جميع المستخلصات كالاتي المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014م بمبلغ وقدره 65,740,00ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014 المستخلص رق م 1 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدره 42,470 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدرة 44.755 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.10.2014 مبلغ وقدرة 44,150 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014 مبلغ وقدرة 38,880 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره 16050 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدرة 46410 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 9.9.2014م مبلغ وقدره 87,500 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 20.11.2013 مبلغ وقدرة 53,750 ريال المستخلص رقم2 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدرة 74875 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدرة 64650 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 9.9.2014 المستخلص رقم3 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدرة 96900 ريال المستخلص رقم 3 بتاريخ 1.6.2014 مبلغ وقدره 53,510 ريال المستخلص رقم3 بتاريخ 31.12.2014م مبلغ وقدرة 90,120 ريال المستخلص رقم 3 بتاريخ 31.12.2014 المستخلص رقم 4 بتاريخ 21.8.2014 مبلغ وقدرة 50.400 ريال المستخلص رقم4 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدرة 5300 ريال المستخلص رقم 4 بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدرة 45850 ريال المستخلص رقم 5 بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدرة 81,900 ريال المستخلص رقم 5 بتاريخ 1.6.2014 مبلغ وقدرة 78,850 ريال المستخلص رقم 5بتاريخ 21.10.2014 مبلغ وقدرة 19310 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 21.4.2015 مبلغ وقدرة 26.445 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره 50060 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 21.8.2014 المستخلص رقم 7 بتاريخ 21.10.2014 المستخلص رقم 8 بتاريخ 31.12.2014 المستخلص رقم 9بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدرة 96730 ريال المستخلص رقم 10بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدرة31500 ريال المستخلصات المقدمة من قبلنا هي اثبات انجاز الاعمال المكلف بها قيّد في كل مستخلص دفعة من الحساب لأن المدعى عليها دمجت جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في بعضها البعض في حساب واحد ولم يقوموا بفصل العقود وسداد كل عقد على حدة ,قامت موكلتي بتقديم أخر مستندات مرسله الينا من المدعى عليها و تقديم أخر كشف حساب الموضح أعلاه امتناع المدعى عليها عن تقديم كشف حساب محدث ،كما ان المدعى عليها تماطل في تقديم ما يثبت المبالغ المتبقية لموكلي من واقع مستندات المدعي لدى المدعى عليها ، بناءً علية نطلب من فضيلتكم الطلب من المدعى عليه تقديم كشوفات ومستخلصات الخاصة بالمدعي من واقع مستندات المدعى عليها . المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد المستخلصات او كشف حساب كامل للدائرة كي يثبتوا أن المبلغ المطالب به غير صحيح. الطلبات : تأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445هـ ، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت السداد كما لم تقدم أية مستخلصات من جهتها حتى يتم مقارنتها بما قدمته المدعية وإنما اقتصرت على الدفع المرسل. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530148216 الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 13/2/1445 في القضية رقم 42824743 فيما قضى به من : إلزام التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة شبكشي للتنمية والتجارة ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة مها رفيق محمد الخطيب وشركائها للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مائتان وستة وخمسون ألفا وواحد وثلاثون ريال.