حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530329637
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470840794/1444
رقم الحكم:4530329637
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840794 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530329637 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470840794 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من سفارة (...) (القسم القنصلي) في (...) ومن وزارة العدل والوزارة الخارجية حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه بالوكالة عن المدعية (...)، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية على تاييد رفض طلب تسجيل العلامة اعلاه، وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: الوقائع: 1) تقدمت المدعية بطلب لدى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية: شكل ثلاثي الأبعاد لتمثال دمية صغير، على الفئة (28)، وقد أودع الطلب برقم (...). 2) بتاريخ 14/04/1444هـ، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها القاضي برفض طلب تسجيل العلامة المذكورة أعلاه، وذلك استناداً لنص المادة (3/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...) بحجة خلو العلامة من اي صفة مميزة/احتواء العلامة على شكل ثلاثي الأبعاد قابل للتطبيق الصناعي يتعذر تسجيله كعلامة تجارية. 3) بتاريخ 04/06/1444هـ تقدمت المدعية بتظلم ضد قرار إدارة العلامات التجارية لدى لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. 4) بتاريخ 26/06/1444هـ، تبلغت المدعية بقرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية رقم (513/44) القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل العلامة التجارية استناداً على الفقرة (3/1) من النظام لأن العلامة خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات. ثانياً: الاختصاص والشكل: 1) من حيث الاختصاص: تنص المادة (13/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، على ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال 60 يوماً من تاريخ ابلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ ابلاغه به). وحيث أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية استناداً لنص المادة (16/6) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/8/1441هـ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (15432) وتاريخ 02/08/1442هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارات الإدارية. 2) من حيث الشكل: وحيث أن المدعية قد تبلغت بقرار اللجنة القاضي برفض طلب تسجيل العلامة محل الطعن بتاريخ 26/06/1444هـ، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن فيه يكون في 27/08/1444هـ، وبما أننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله، عليه يكون هذا الطعن قد تم تقديمه خلال المهلة النظامية وبالتالي يعد مستوفياً للجانب الشكلي. ثالثاً: أسباب الطعن الموضوعية: لا نتفق مع قرار المدعى عليها الصادر بتأييد قرار رفض طلب تسجيل علامة موكلتنا محل الطعن، بحجة أن العلامة خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات، وذلك لأن علامة موكلتنا المدعية المراد تسجيلها عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد مميز غير ناتج عن طبيعة المنتجات المقدمة من أجلها ويحتوي على عناصر ذاتية مميزة له عن غيره. وبناء على ذلك نود أن نوضح أسباب تقدمنا بهذه الدعوى: 1/تم رفض طلب تسجيل علامة المدعية استناداً لنص المادة 3/1 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي منعت تسجيل العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2/يرجى العلم بأن العلامة محل الرفض تحظى بالتميز التام من واقع التصميم المبتكر والمميز الخاص بموكلتنا فقط ومن واقع التصميم المبتكر للعلامة فهي ليست رسماً أو صورة عادية للسلع المطلوب تسجيلها، وبالتالي فالعلامة مستوفية للشروط النظامية ومؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية. 3/إن العلامة محل الطلب عبارة عن شكل مميز ثلاثي الأبعاد وهو شكل معروف حول العالم عائد لموكلتنا فقط ويعرفه الجمهور من خلال موكلتنا وقابل لأداء وظيفة العلامة التجارية في تمييز سلع مقدمة الطلب عن سلع وخدمات اي جهات أخرى، ومن شأنها الدلالة على طالبة التسجيل باعتبارها صاحبة المنتجات. 4/كون تصميم العلامة محل الرفض عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد فإن ذلك لا يمنع من تسجيلها كعلامة تجارية بحجة قابليتها للتطبيق الصناعي، لأن شكل العلامة المذكور لا يمثل الشكل العادي للمنتجات محل طلب التسجيل بالفئة (28). 5/إن الرسم الثلاثي الأبعاد للعلامة محل الرفض يعتبر مستوفياً لمقومات التسجيل كعلامة تجارية وبالتحديد شرط التميز، ولا يمكن اعتبار ذلك الرسم بأي حال شكل لنموذج صناعي. 6/ما يدل ويؤكد على استيفاء العلامة محل الرفض لشروط التسجيل كعلامة تجارية هو التسجيلات حول العالم للشكل حيث أن العلامة محل الرفض تم قبول تسجيلها في بعض دول (...) ومنها (...). الجدير بالذكر أنه تم قبول العلامة في الدول المذكورة دون مواجهة أي أسباب أو معوقات للرفض، وهو ما يؤكد على تميز العلامة وعلى استيفائها كافة الشروط اللازمة للتسجيل كعلامة تجارية. 7/استعمال العلامة وشهرة موكلتنا وعلاماتها التجارية ومن ضمنها الشكل الثلاثي الابعاد حيث من واقع التسجيلات السابقة التي تحظى بها موكلتنا من خلال الشكل الثلاثي الأبعاد السابق والمسجل في (...)، فإن علاماتها مستعملة في الأسواق التجارية وعلى نحو مستمر وإلى القدر الذي تشكل معه معرفة المستهلكين بالعلامات ثلاثية الأبعاد الخاصة بها وبالمنتجات، وأصبحوا قادرين على الربط بين علامات المتظلمة ومن ضمنها الشكل الثلاثي الأبعاد للعلامة محل التسجيل وبين المدعية باعتبارها مالكة العلامة، وعليه فإن علامات موكلتنا السابقة والحالية موضوع الطعن لشكل ثلاثي الابعاد علامات تؤدي وظيفتها كعلامة تجارية المتمثلة في تمييز المنتجات التي تحملها عن غيرها من منتجات الشركات الاخرى، وأصبحت قادرة على الدلالة على موكلتنا كمصدر للمنتجات، وعليه فعلامات موكلتنا والعلامة موضوع الرفض اكتسبت صفة التميز المكتسب من واقع الاستعمال والشهرة، وهو ما يؤكد على تميز العلامة وعلى استيفائها كافة الشروط اللازمة للتسجيل، الأمر الذي يتأكد معه خطأ قرار الرفض ويجعله حريٌ بالإلغاء. وإن شركة(...) شركة غنية عن التعريف ومن أشهر منتجاتها لعبة (...)وتصنع الشركة ألعاب عبارة عن لبنات على شكل متوازي مستطيلات أو مكعبات ملونة ومصنوعة من البلاستيك ويتم تركيبها لبناء مجسمات كسيارات أو بنايات او اي مجسم. كما يمكن تفكيك تلك القطع وتشييدها من جديد، وقد أسست في 1932 وصنعت أول قطعة (...)في (...) سنة 1940 وحققت شهرة على نطاق دولي، مع ثقافة فرعية واسعة النطاق التي تدعم (...)للأفلام، والألعاب، وألعاب الفيديو، والمسابقات. وانتهت بطلب: إلغاء قرار رفض طلب تسجيل علامة موكلتنا المودعة برقم (374984) بالفئة (28)، ومن ثم السماح باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 21/09/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعية خلال العشرين يوما تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 18/10/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها ما نصها: الدفوع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة لنتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (13) من النظام؛ لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ 26/06/1444هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً دون الخوض في موضوعها. من الناحية الموضوعيـة: 1- قضى قرار لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة جاءت خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات، بموجب نص المادة (1/3) من النظام وبالنظر لوصف العلامة متضمنةً شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دمية صغير مما ينتفي في العلامة التجارية أي صفة مميزة باعتبارها رسوم مألوفة لا يمكن استئثارها لشخص بعينه مما يتضح أن ما تقدمت به المدعية محقق به المحظور نظاماً لكونها خالية من صفة التميز. 2-وحيث جاء قرار إدارة العلامات التجارية برفض العلامة المقدمة لاحتوائها على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية بالنظر لتعريف العلامات التجارية الوارد في المادة (2) من النظام: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك.... ،إلى تعريف النموذج الصناعي الوارد في المادة (2) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية تعريف النموذج الصناعي أنه: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد.... وبالنظر لما تقدمت به المدعية لتسجيله كعلامة تجارية فهو غير لانتفاء عناصر العلامة التجارية بها مما يتضح انتفاء صفة التميز والابتكار واحتوائها على رسوم هندسية وخطوط ورسم ثلاثي الأبعاد الأمر الذي يؤيد قرار إدارة العلامات التجارية لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. 3- ذكر وكيل المدعية شهرة العلامة وأن لها تسجيلات حول العالم.. وهو محل نظر للآتي: أ- مخالفة ما أقرته اتفاقية (...) لحماية الملكية الصناعية في المادة (6/3)؛ وعليه فأن لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى، كما أن نتيجة فحص الطلب تُبنى دائماً على ما تم تقديمه من مقدم الطلب أثناء الإيداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقة على هذا الطلب أثناء إجراءات الفحص، وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل لعلامة ذاتها، ولا يجوز أيضاً رفض تسجيل علامة أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة بسبب أنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة أخرى. ب- أن المادة (4/2) من النظام جاءت خالية من تحديد معيار الشهرة إلا أن تقدير شهرة تلك العلامة لا يكون بالأخذ بتقدير مالك تلك العلامة ولا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم؛ وإنما يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته. ج- أن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها حيث نصت المادة (6) من اتفاقية باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.... مما يتضح معه لفضيلتكم أن ما تذرَّع به وكيل المدعية من كون علامة موكلته لها شهرة غير صحيح حيث إن العبرة بالشهرة داخل المملكة لا خارجها وبتقدير السلطة المختصة وليس مالك العلامة. 4- أفيد فضيلتكم أن قرار رفض تسجيل علامة المدعية قضى بأن علامتها غير مميزة بسبب احتواء العلامة التجارية -محل الدعوى- على نموذج صناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية، كما أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها تتمثل شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دمية صغير احتوت على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع، مما يعد مخالفة للمادة (3/1) من النظام. وفي تاريخ 01/12/1444هـ أرفقت المدعية وكالة مذكرة ذكرت فيها ما نصها: 1- دفع ممثل المدعى عليها أن العلامة جاءت خالية من أي صفة مميزة ولا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات بموجب نص المادة (1/3) من النظام وبالنظر لوصف العلامة متضمنة شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دمية صغير مما في العلامة التجارية أي صفة مميزة باعتبارها رسوم مألوفة لا يمكن استئثارها لشخص بعينه مما يتضح أن ما تقدمت به المدعية محقق به المحظور نظاماً لكونها خالية من صفة التميز. وذلك الدفع محل نظر، لأن علامة موكلتنا المدعية المراد تسجيلها عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد مميز غير ناتج عن طبيعة المنتجات المقدمة من أجلها ويحتوي على عناصر ذاتية مميزة له عن غيره بالإضافة إلى أن علامة موكلتنا تحظى بالتميز التام من واقع التصميم المبتكر والمميز الخاص بموكلتنا فقط ومن واقع التصميم المبتكر للعلامة فهي ليست رسماً أو صورة عادية للسلع المطلوب تسجيلها، وبالتالي فالعلامة مستوفية للشروط النظامية ومؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية. علاوة على ذلك إن العلامة محل الرفض عبارة عن شكل مميز ثلاثي الأبعاد وهو شكل معروف حول العالم عائد لموكلتنا فقط ويعرفه الجمهور من خلال موكلتنا وقابل لأداء وظيفة العلامة التجارية في تمييز سلع مقدمة الطلب عن سلع وخدمات اي جهات أخرى، ومن شأنها الدلالة على طالبة التسجيل باعتبارها صاحبة المنتجات. 2- دفع ممثل المدعى عليها بأن لكل مكتب مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصة بالفحص، وكذلك استقلاليته التامة وسيادته عن المكاتب الأخرى وبناءً على ذلك لا يعني أنه في حالة منح علامة تجارية في أي دولة ما أن تلتزم سائر الدول الأخرى بمنح شهادة تسجيل العلامة ذاتها. وردنا على ذلك، إن قرار الإدارة برفض تسجيل علامة موكلتنا بمثابة تفريق بين متماثلات بلا مسوغ قانوني، فالعلامة محل الرفض هي امتداد لتسجيلات موكلتنا لعلاماتها ثلاثية الابعاد المسجلة في المملكة في الاساس وبالتالي فالعلامة جديرة بالقبول والتسجيل أسوة بالتسجيلات السابقة لها. كما أن التسجيلات السابقة للعلامة في المملكة دليل على تميزها وعلى استيفائها كافة الشروط اللازمة للتسجيل، الأمر الذي يتأكد معه خطا قرار الرفض ويجعله حري بالإلغاء كون ان العلامات ثلاثية الابعاد علامات قابلة للتسجيل كعلامة تجارية. 3- ذكر ممثل المدعى عليها ان علامة موكلتنا ليجو ليست مشهورة داخل المملكة وأن تقدير الشهرة من عدمه هو من اختصاص الإدارة المختصة لا تقدير مالكها وإنه يراعى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجليها أو استعمالها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته وردنا على ذلك علامات موكلتنا مستعملة في الأسواق التجارية وعلى نحو مستمر وإلى القدر الذي تشكل معه معرفة المستهلكين بالعلامات الخاصة بها وبالمنتجات، وأصبحوا قادرين على الربط بين علامات موكلتنا ومن ضمنها الشكل الثلاثي الأبعاد للعلامة محل التسجيل وبين المدعية باعتبارها مالكة العلامة، وعليه فإن علامات موكلتنا السابقة والحالية موضوع الطعن لشكل ثلاثي الابعاد علامات تؤدي وظيفتها كعلامة تجارية المتمثلة في تمييز المنتجات التي تحملها عن غيرها من منتجات الشركات الأخرى، وأصبحت قادرة على الدلالة على موكلتنا كمصدر للمنتجات، وعليه فعلامات موكلتنا الأخرى والعلامة موضوع الرفض اكتسبت صفة التميز المكتسب من واقع الاستعمال والشهرة، وهو ما يؤكد على تميز العلامة وعلى استيفائها كافة الشروط اللازمة للتسجيل، الأمر الذي يتأكد معه خطا قرار الرفض ويجعله حري بالإلغاء. إضافة على ذلك، ما يدل ويؤكد على استيفاء العلامة محل الرفض لشروط التسجيل كعلامة تجارية هو التسجيلات حول العالم للشكل حيث أن العلامة محل الرفض تم قبول تسجيلها في بعض دول (...) الجدير بالذكر أنه تم قبول العلامة في الدول المذكورة دون مواجهة أي أسباب أو معوقات للرفض، وهو ما يؤكد على تميز العلامة وعلى استيفائها كافة الشروط اللازمة للتسجيل كعلامة تجارية، الأمر الذي يتأكد. معه خطا قرار الرفض. ويجعله حري بالإلغاء. 4- دفع ممثل المدعى عليها أن قرار رفض تسجيل علامة المدعية قضى بان علامتها غير مميزة بسبب احتواء العلامة التجارية محل الدعوى على نموذج صناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية، كما أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها تتمثل شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دمية صغير احتوت على النموذج الصناعي وردنا على ذلك إن الرسم الثلاثي الأبعاد للعلامة محل الرفض يعتبر مستوفياً لمقومات التسجيل كعلامة تجارية وبالتحديد شرط التميز، ولا يمكن اعتبار ذلك الرسم بأي حال شكل لنموذج صناعي حيث ان العلامة العائدة لموكلتنا المدعية المراد تسجيلها تختلف جوهريا عن الأشكال الأساسية أو الشائعة أو المتوقعة، ولبيان ذلك نوضح فيما يلي ماهية النموذج الصناعي والعلامة التجارية. النموذج الصناعي هو تجميع للألوان والخطوط في شكل مجسم ثنائي أو ثلاثي الأبعاد بألوان أو بغير ألوان، أي أنه القالب الخارجي الذي يتم في الفضاء) الذي تتخذه المنتجات ليعطيها شكلاً جماليا مبتكراً، فهو ذو طبيعة جمالية في حد ذاته، وليس له شان بحماية السلعة أو المنتج التي يتضمنها، إنما وظيفة في إضفاء مظهراً خاصاً على المنتج. بينما العلامة التجارية تختلف عن ذلك في أنها هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من اسماء أو كلمات......... أو رسوم أو صور تتخذ شعاراً لتمييز منتجات مشروع تجاري أو صناعي عن غيره من المشروعات المماثلة، فهي بذلك تستخدم لتمييز منتج مالكها عن غيره من المنتجات المماثلة. نفيدكم أن شركة (...)شركة غنية عن التعريف ومن أشهر منتجاتها لعبة (...)وتصنع الشركة ألعاب عبارة عن لبنات على شكل متوازي مستطيلات أو مكعبات ملونة ومصنوعة من البلاستيك ويتم تركيبها لبناء مجسمات كسيارات أو بنايات او اي كما يمكن تفكيك تلك القطع وتشييدها من جديد، وقد أسست في 1932 وصنعت أول قطعة (...)في (...) سنة 1940 وحققت شهرة على نطاق دولي مع ثقافة فرعية واسعة النطاق التي تدعم (...) للأفلام، والألعاب والعاب الفيديو والمسابقات هذا يدعم ان العلامة موضوع التظلم المطلوب تسجيلها مستخدمة بالفعل ومعترف بها كمؤشر على المنشأ. مما يبرز حقيقة أنها مؤهلة لتكون صالحة وقابلة للتسجيل كعلامة التجارية. وفي تاريخ 03/12/1444هـ تبين حضور الطرفين ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها المودعة برقم (...) بالفئة (28)، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 26/06/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 24/08/1444هـ مما تبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: وبما أن اللجنة أسست قرارها محل الطعن استناداً للفقرة (1) من المادة (3) من النظام؛ لعدم التمييز, ولكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات, وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا, وحيث إن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أتت على ذكر (الرسم) ضمن ما تعرّف به العلامة التجارية وتسجّل على وفقه: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات..), فلم تمنع المادة أن تأخذ العلامة التجارية رسمًا أو طابعًا تصويريًا, والظاهر من خلال هذا النص, أن الرسم -من حيث كونه رسمًا- ليس مانعًا من وصف العلامة التجارية به وتسجيلها على وفقه, ولا يعني أنها بذلك تكتسب وصف النموذج الصناعي, وإنما المانع أن يكون الرسم غير مميز, بحيث يفهم المستهلك أن العلامة تعبر عن طبيعة المنتج الأصلي, لا المنتج الذي يتميز بصفة تعبّر عن تاجر معين دون غيره من التجار يتميز بها, فيصير محل النزاع والمحل الذي يُفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدى كون هذا الرسم مميزًا أم لا, أي في بحث التمييز من عدمه, وليس رده لمجرد كونه رسمًا, وحيث إن العلامة المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية, يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها, مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها, حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية, وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامة مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعى عليها من كونه رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات, فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط ذلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه, وبالتالي, فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل علامة المدعية, وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعة في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الدعوى, لعدم قيامه على أساس صحيح, وبه تقضي, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) (26/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (...) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530329637 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470840794 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/2/21هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها المودعة برقم (...) بالفئة (28)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: إلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) (26/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (374984 ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن العلامة المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية, يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها, مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها, حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية, وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامة مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعى عليها من كونه رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات, فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط ذلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه, وبالتالي فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل علامة المدعية, وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعة في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام,، فتقدمت (...) بواسطة ممثلها النظامي/(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/2/28هـ تضمنت: أن الوصف المقدم لتسجيل العلامة هو: (شكل ثلاثي الأبعاد لمظهر دمية صغيرة) مما ينافي ما ذكرته الدائرة وما استندت عليه فيما سببته، كما أن ما اتجه إليه قرار لجنة التظلمات من رفض تسجيل العلامة التجارية للمدعية يتوافق مع الأحكام القضائية التالية: أـ الحكم القضائي رقم (1/4/219) لعام 1432هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف، والقاضي برفض تسجيل العلامة التجارية الدالة على نموذج صناعي الخالية من الصفة المميزة. ب ـ الحكم القضائي رقم (439032986) لعام 1444هـ الصادر من محكمة الاستئناف برفض الدعوى المقامة من (...). ثم طلبت المستأنفة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/4/3هـ حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الحكم محل الاستئناف أسس إلغاءه لقرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية على أن العلامة محل طلب التسجيل جاءت مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها طالبة التسجيل، وبما أنه وبالنظر إلى العلامة المطلوب تسجيلها يتبين أنها رسم مألوف ومعتاد لنوع من الدمى والألعاب يفتقد إلى ما يميزه عن غيره، وبما أن نظام العلامات التجارية لدول (...)نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على منع تسجيل العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع ؛ فإن العلامة محل طلب التسجيل مشمولة بالمنع الوارد في المادة آنفة الذكر، وبما أن قرار لجنة التظلمات محل الاعتراض سبب رفض التسجيل على أن العلامة محل طلب التسجيل جاءت خالية من أي صفة مميزة وأنها لا تحتوى إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات المقدمة في الفئة محل طلب التسجيل؛ فإن القرار محل الاعتراض جاء خالياً من العيوب الموجبة للإلغاء، وحيث قضى الحكم محل الاستئناف بخلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلغاء حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 21/02/1445هـ في القضية رقم 4470840794 القاضي (بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية لدى (...) (26/6/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (...). ثانيا: رفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.