حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530108359
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205720/1444
رقم الحكم:4530108359
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205720 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108359 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٧٢٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مركز (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أُسِسَت المدعى عليها كشركة بموجب سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠٦هـ، وقد تملك موكله ما نسبته (٥٠٪) من رأس المال بموجب العقد المعدل المثبت لدى كاتب العدل بوزارة التجارة برقم: ١٠٠٠١١٠٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ بشراكة مع (...) والذي تبلغ حصته كذلك (٥٠%) من رأس المال. وذكر وكيل المدعي بأن موكله قام ببيع حصته المشار إليها بعاليه بموجب عقد بيع الحصة المبرم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال، وقد أثبت تخارجه من الشركة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٢٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٦٥٨١١٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ. وذكر وكيل المدعي بأن موكله لم يستلم أرباحه عن فترة شراكته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م. وقد تحولت المدعى عليها من شركة إلى مؤسسة لمالكها (...) ولم تصرف مستحقات موكله حتى تاريخه. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها أرباح عن الفترة من تاريخ ١/٨/٢٠٢٢ إلى ٥/١٠/٢٠٢٢م حيث إن موكلها شريك في شركة مركز (...) للخدمات التجارية بنسبة ٥٠% قبل تحولها إلى مؤسسة وتخارج من الشركة بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ بموجب حكم نهائي مكتسب القطعية، فسألتها الدائرة عن مقدار الأرباح المطالب بها فذكرت بأن موكلها لم يستطع تحديد المبلغ لعدم حصوله على القوائم المالية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وبتاريخ ٩/١/١٤٤٥هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (١- أخفى المدعي بيانات جوهرية، رغم ثبوت علمه به أمام القضاء، بل قدم بيانات كاذبة، حيث ذكر في دعواه المرصودة في الموقع أن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء الإفلاس وهذا غير صحيح، والصحيح أن الشركة مشطوبة ولا وجود لها حالياً، وما يثبت علم المدعي بالشطب هو إقراره بالعلم صراحة في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٧٠٣٨) والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون في المحكمة التجارية بالرياض أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، إذ أقر المدعي في الجلسة المنعقدة أمام فضيلتكم في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ أنه تخارج من الشركة بحكم قضائي وإن تخارجه كان بما لها من حقوق وهذا يقتضي أنه يطالب الآن بما أقر بأنه ليس له. ٣ أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وذلك وفق ما نص عليه التعميم الصادر من نائب وزير العدل رقم (۱۳) / ت / ٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠هـ الموجه لكافة المحاكم المتضمن ما نصه: لذا نأمل الاطلاع، ومراعاة أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيا لملاك المؤسسات أو عليم . ٤ أن الدعوى أقيمت دون أي أسانيد تثبت فيها صحة دعواه ما تكون معه مخالفة لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢) من نظام الإثبات وبيانه وفق الآتي: أن المدعي - مع التأكيد على عدم استحقاقه لأي شيء فقد أقر صراحة في الجلسة المنعقدة أمام دائرتكم بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ عند جوابه على ما وجهته به الدائرة للإجابة عليه في سؤالها عن تحديد مقدار الأرباح، فأجاب المدعي بإقرار صريح بأنه لم يحدد مقدار الأرباح التي يطالب بها عن الفترة التي يدعها، ونجيب عن ذلك من عدة أوجه: الوجه الأول: أن الفصل في الدعاوى لا يكون إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وهذا منتف في صحيفة الدعوى محل الرد كون أن المدعي أسند إلى الجهة القضائية مهمة تحديد وتقدير الأرباح، وهذا يتعارض مع عمل القضاء إذ لا يصح أن يكون من عمل القضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن الخصوم الوجه الثاني: أن الابهام في الطلب وإسناد الأمر إلى المحكمة لتقدير الأرباح يخرج القضاء عن الحيدة، حيث من الواجب على من يدعي أن له حق أن يبحث عنه وبتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ثم يرفعها وفق ما أقرته الأنظمة. الوجه الثالث: أن حقيقة الدعوى قائمة على المطالبة في النظر في نزاع غير معلوم وغير محدد مقداره متجاوزة ما أقره القضاء التجاري في أحكامه، والتي حسم الأمر في هكذا دعاوى بأنه لما كان مقدار الأرباح غير محدد؛ فعلى المدعي أن يرفع دعوى يطالب بها بالاطلاع على المستندات والميزانيات، لا أن يقوم برفع دعوى مجهلة! أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها: فإن صرف الأرباح لا يمكن استيفاؤه إلا بعد إعداد القوائم المالية ومعرفة الاستحقاق، وقد علم أن المكلف بإعدادها هو مدير الشركة، ولا اعتماد لتلك القوائم إلا بموجب الجمعية العامة للشركاء وذلك وفق ما نص عليه عقد التأسيس في المادة (١٤) والمتعلقة بـ الجمعية العامة للشركاء . وتأسيساً على ما أدلت به وكيلة المدعي بأن موكلها لم يستطع تحديد المبلغ لعدم حصوله على القوائم المالية؛ فهو لا يدل إلا على تفريط المدعي، وبيانه وفق الآتي: أ بالرجوع إلى عقد التأسيس نجد أن المدعي هو مدير الشركة وفق ما نص عليه عقد التأسيس في مادته (١٢) والتي تنص على أنه: يتولى إدارة الشركة: -١ السادة التالية أسماءهم في حال كانوا مديرين إثنين فقط) -١-١- السيد(...) -٢ السيد / (...) ، وبالرجوع إلى المادة (١٦) من عقد التأسيس نجد بأنها نصت على: ..... يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح. ب بالرجوع إلى عقد التأسيس نجد أن المدعي بصفته مديراً في الشركة من صلاحياته دعوة الجمعية العامة وفق ما نص عليه عقد التأسيس في مادته (١٤) ونصها: تجوز دعوة الجمعية العامة في كل وقت بناء على طلب المديرين . وبما أن الأصل في الدعوى أن تقام على أساس محلٍ ثابت في الوقت المشروع له، وبما أنه المدعي حصر مطالبته في الأرباح باعتباره مديراً في الشركة، ولأن المدعي ملزم بتعيين الأرباح قبل أن يطلب استحقاقها، وطلبه بصرف الأرباح يعد تجاوزا للقيود والإجراءات التي يجب أن تتم عن طريقه الجمعية العمومية) وتمسك المدعي بعدم حصوله على القوائم المالية ما يدل على أن الدعوى ليست لطلب استحقاق الأرباح، وإنما في الالتزام بما يثبت تلك الأرباح من مستندات، فالمتعين على المدعي أن يرفع دعوى يطالب بها بالاطلاع على تلك المستندات، وبالتالي في هذه الحالة تكون الدعوى مقامة قبل ثبوت الحق ابتداء؛ فتكون الدعوى خليقة بعدم قبولها لرفعها قبل أوانها. ختاماً، وبما أن الثابت أن المدعي كان مسؤولا عن الإدارة المالية في الشركة، وملزم وفقاً للبنود الواردة في عقد التأسيس بإعداد القوائم المالية ثم يتم توزيع الأرباح من خلالها، وبخصوص طلب المدعي المتمثل بالمطالبة بالأرباح وبما أن الثابت عدم تحرير المدعي لدعواه، ولم يقدم بينة على ما يدعيه من الأرباح، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأن المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي يصح الاستناد عليها الإثبات الربح، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببينة يقينية قطعية، ولما كانت الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في الدعوى إلا وفق طلبات محدّدة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمتها تحديد الأرباح وتقديرها أو إجراء المحاسبة التي يطالب بها المدعي على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، ولأن الصفة في الدعاوى من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيا والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (٧٦) على أن : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة .... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولذلك كله فإننا نطلب من فضيلتكم: أولاً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ثانياً: احتياطاً عدم قبول الدعوى). وبتاريخ ١٥/١/١٤٤٥هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: (١. ما ذكره المدّعى عليه وكالة في الفقرة (١) بشأن تقديم موكلي بينات كاذبة بأن الشركة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء إفلاس وما ذكره بأن هذه بيانات كاذبة ليس إلا إيهام وتظليلًا للدائرة وما ذكره موكلي صحيح وقد صادق المدعى عليه وكالة فهي ليست تحت التصفية أو الإفلاس وذكرناها في الفقرة (٤) من لائحة الادعاء تحولت المدعى عليها من شركة لمؤسسة لمالكها (...) ، وإقراره بالدعوى بشطب سجل المؤسسة وهذا ما يؤكد صحة البيانات المقدمة من موكلي، وما ذكره ما هو إلا تشكيك من المدعى عليها بصدق موكلي رغبة منها بث الشك من الدائرة لموكلي. ٢. بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بالفقرة (٢) و(٣) بعدم الصفة موكلي بقيد الدعوى غير صحيح، فالتخارج من الشركة لا يعني انتفاء حقوق موكلي التي لا تزال بذمة المدعى عليها قبل التخارج وهذا ما يطالب به موكلي بهذه الدعوى والمطالبة بحقه من الأرباح التي لم تصرف له خلال فترة وجوده بالشركة كشريك، وهذا ما يتبين معه صفة موكلي بالمطالبة بهذه الدعوى. ٣. بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بالفقرة (٤) فقد صدر حكم لصالح موكلي بالتخارج من تاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، وهذا ما يثبت أن موكلي له مستحقات من أرباح الشركة خلال الفترة من ٠١/٠٨/٢٠٢٢م حتى ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، ولم تصرف الأرباح لموكلي حتى حينه، وما أفاد به المدعى عليه وكالة في مذكرته بان يقوم موكلي برفع طلب اطلاع على مستندات، فقد انتفت صفة موكلي بصدور حكم التخارج وشطب السجل التجاري، فلا يمكن لموكلي طلب إجراء على الشركة وذلك بعد تحويلها لمؤسسة وشطبها من قبل (...). ٤. بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بالفقرة (٥) أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها، فقد تم توضيح لفضيلتكم بأن الشركة تحولت إلى مؤسسة وبإقرار المدعى عليه وكالة بشطب السجل التجاري مما يعني انتفاء الشركة، مما يتبين معه أن المدعى عليها لا ترغب بصرف أرباح موكلي، ويرغب الشريك (...) بسرقة أرباح موكلي عن الفترة المطالب بها في الدعوى وتملصه من مسؤوليته عن صرف أرباح موكلي المنصوص عليها نظامًا. وما ذكره المدعى عليه وكالة بأن موكلي هو مدير للشركة وفق عقد التأسيس وله الصلاحية دعوة الجمعية العامة فهذا ليس إلا تظليلًا من المدعى عليها مجددًا، ونوضح بذلك بما ذكره المدعى عليه وكالة بنفسه عن عقد التأسيس ونص على: تجوز دعوة الجمعية العامة في كل وقت بناءً على طلب المديرين ، وهذه إجابة من المدعى عليه وكالة أن موكلي ليس له الصفة لانعقاد الجمعية بعد تخارجه إذ ليس شريكًا ولا مديرًا للشركة. ونضيف على ذلك بأن موكلي مستعد لتقديم القوائم المالية والميزانية لعام ٢٠٢١م، إلا أن وجودها لا تأثير له بالقضية رقم لأن المطالبة عن سنة ٢٠٢٢م والمستندات المتوفرة لموكلي سابقة لتاريخ المطالبة. ٥. أما ما ذكره في ختامًا، بأن موكلي كان مسؤولًا عن الإدارة المالية في الشركة فهذا إقرار من المدعى عليها بعدم صفة موكلي لإعداد القوائم المالية بعد تخارجه أو طلب دعوة الجمعية العامة فمدير الشركة بعد تخارج موكلي هو (...) وهو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وصرف الأرباح لمستحقيها من الشركاء السابقين واللاحقين، وعليه يتضح لفضيلتكم التزام المدعى عليها بصرف الأرباح لموكلي). وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم طلب وكيل المدعى عليها توجيه بعض الأسئلة لوكيل المدعي فأذنت له الدائرة فسأله هل قام موكله بالتخارج من الشركة بما لها وما عليها أو بما لها من حقوق فقط؟ فأجاب: بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ,ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٥م.، حسب المشار إليه أعلاه، ولما كان الثابت بموجب إقرار وكيل المدعي بوكالته التي تخوله حق الإقرار أن المدعي قد تخارج من الشراكة محل الدعوى وكان ذلك بما له وما عليه وحيث إن مفاد ذلك يعني أن الأرباح في حال ثبوتها فهو بمثابة الحق المتنازل عنه مقابل التخارج وإخلاء الذمة وإبراءها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.