حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630280579
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670082911/1446
رقم الحكم:4630280579
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670082911 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630280579 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٢٩١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ استأجرت المدعى عليها من المدعية معدتين من نوع (...) ماركة (...)، المعدة الأولى برقم (...) رقم تسلسلي (...) بأجرة شهرية قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرن ألف ريال شهرياً، والمعدة رقم (...) رقم تسلسلي (...) بأجرة شهرية قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرن ألف ريال شهرياً، وسلمت موكلته المدعى عليها المعدات محل المطالبة وذلك وفق محاضر تسليم المعدات، وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م استردت الشرطة المعدتين بالقوة الجبرية من حوزة المدعى عليها إعمالاً للحكم القضائي الصادر برقم (٤٤٣١٠٠٤٥٥٨) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ حيث تعنتت المدعى عليها من تسليم المعدتين والتي كانت بحالة متضررة وسيئة خلاف حالتها خلال الفترة الإيجارية من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وتخلفت المدعى عليها عن سداد فاتورتي شهر مارس وأبريل لعام ٢٠٢٤م، وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة المتمثل في المتبقي من أجرة المعدتين لشهري مارس وأبريل لعام ٢٠٢٤م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد إيجار معدة هندسية رقم (٢٨٤١) على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م والمبرم مع المدعى عليها والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن أربع فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٢١,٠٨١.٤٩) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ووردت مذكرة ممثل المدعى عليها في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ جاء فيها: أن الفواتير التي قدمتها المدعية غير مصادق عليها وغير صحيحة ولا يوجد تعامل ولا توجد أي فواتير حالة وتم دفع المبلغ المتبقي وتم تسليم المعدات. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ، حضر المشار اليهم بعاليه ، وتبين للدائرة تقديم مذكرة من وكيل المدعى عليها ليلة هذه الجلسة وسأل وكيل المدعى عليها متى تم تسليم المعدات؟ فأجاب بأنها بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ وأرفق وكيل المدعية عبر الدردشة ما نصه : ((بخصوص إنكار المدعى عليها للفواتير وادعاها بأنها غير صحيحة وغير مصادق عليها ولا يوجد تعامل ولا توجد فواتير حالة فإن جميع ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح بأن الفاتورتين محل القضية فاتورة شهر مارس وإبريل قد صادقت المدعى عليها على صحة استحقاق مبلغ الأجرة ووعدت بدفع مقابلهم في أسرع وقت وذلك عبر الإيميل الوارد من المدعى عليها المؤرخ في ٠٧/٠١/٢٠٢٤م (الموافق ٢٥/١١/١٤٤٥) مرفق لفضيلتكم صورته (مرفق رقم ١). والمراسلات عبر البريد الإلكتروني خاضعة لأحكام الباب الرابع في نظام الإثبات وعنوانه الدليل الرقمي، لأن تلك المراسلات تمت عبر البريد الإلكتروني الرسمي، وقد عرفت المادة (٥٣) من نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها) ونصت أيضًا المادة (٥٤) من نظام الإثبات على أمثلة على الأدلة الرقمية فنصت على أنه (يشمل الدليل الرقمي الآتي ٤/ المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. ٥/ وسائل التواصل)، وقد نصت المادة (٥٧) من ذات النظام على أنه (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك) ونصت أيضًا المادة (٥٨) من ذات النظام على أنه (على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.) وقد نصت المادة (٥٥) من نظام الإثبات على أنه (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام) أي أنه لا يجوز إثبات ما ثبت بالكتابة إلا بالكتابة وفقًا للمادة (٦٧) من ذات النظام. وبناءً على هذه المواد النظامية فإن البريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والذي أقرت فيها المدعى عليها القيمة الايجارية التي بذمتها لشهري مارس وابريل لعام ٢٠٢٤م حجة عليها لأنه دليل رقمي ولا يدحض بمجرد الإنكار للتنصل من أداء الحق، بل عليها هي عبء إثبات العكس وبالكتابة فقط استنادًا لنص المادة ٥٥ من نظام الاثبات والتي أعطت الدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة، وما ثبت بالكتابة لا يدحض بغيرها استنادًا للمادة ٦٧ من نظام الاثبات). وأرفق عبر المحادثة وكيل المدعية صورة لبريد مقدم من المدعى عليها لموكلته ويتضمن اقرارهم بأجرة شهري مارس وأبريل، وبعرض ذلك على المدعى عليها اكتفى بما قدم من رد، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة المتمثل في المتبقي من أجرة المعدتين لشهري مارس وأبريل لعام ٢٠٢٤. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به وأن الفواتير التي قدمتها المدعية غير مصادق عليها وغير صحيحة ولا يوجد تعامل ولا توجد أي فواتير حالة وتم دفع المبلغ المتبقي وتم تسليم المعدات. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة؛ وتمثلت بينته في العقد محل الدعوى والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، والفواتير الصادرة بمبلغ المطالبة، ورسالة البريد الإلكتروني المتضمنة استعداد المدعى عليها بسداد أجرة المعدتين لشهري مارس وأبريل لعام ٢٠٢٤م، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) والمادة (٥٥) من نظام الإثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعى عليها البينة على ما دفع به، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) والمعدات الثقيلة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢١,٠٨١.٢١) مائة وواحد وعشرون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة. والله الموفق.