حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630245228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670267877/1446
رقم الحكم:4630245228
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267877 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630245228 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٨٧٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ديكورات وتزيين لعيد رمضان وطباعة ملصقات عدد (٦) زينات لمحل كافية وأربع صالات لـ(...)، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٣٠٦) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سدد منه (١٧,١٨٦) سبعة عشر ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين يتم التعامل بزيارة المواقع ودفع نسبة من الأجر وبعد التركيب يتم تسليم بقية المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير صادرة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م على مطبوعات مؤسسة ريفتنون. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية. وبعد مناقشة بين طرفي الدعوى اصطلحا على سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى على دفعتين كل دفعه مبلغ (١١,٠٦٠) أحد عشر ألف وستون ريال تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١هـ والدفعة الثانية مبلغ قدره (١١,٠٦٠) أحدى عشر ألف وستون ريال تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١هـ وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضيةوقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة ١٥/٣/١٤٤٦هـ في هذه القضية، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه. لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليها الطرفان بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة سجل رقم: (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال على دفعتين كل دفعة مبلغ (١١,٠٦٠) أحد عشر ألف وستون ريال تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١هـ والدفعة الثانية مبلغ قدره (١١,٠٦٠) أحد عشر ألف وستون ريال تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١هـ لصالح المدعي (...): (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث