حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630276086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670247378/1446
رقم الحكم:4630276086
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670247378 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630276086 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٧٣٧٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد (٢) لودر حفار معتمد مع مشغل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٢,١٠٧.٥٨) مائة واثنا عشر ألف ومائة وسبعة ريالات وثمانية وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١٢,١٠٧.٥٨) مائة واثنا عشر ألف ومائة وسبعة ريالات وثمانية وخمسون هللة بتاريخ ٠٧\١٠\١٤٤٥هـ، سدد منه (٩,٥٢٣.١١) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وأحد عشر هللة والمبالغ حالة السداد هي (١٠٢,٥٨٤.٤٧) مائة وألفان وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧\١٠\١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ، حتى ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بدفع الأجرة المترتبة في ذمتها مما أدى إلى (الجاء المدعي لمحامي للمطالبة بمستحقاته المترتبة في ذمة المدعى عليها)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٢,٥٨٤.٤٧) مائة وألفان وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ، إلى ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي متمثل في طلب شراء لمؤسسة (...) للمقاولات برقم (ISC-EPO٢٠٢٤-٢٣٢٩) وتاريخ ٢٢\٠١\٢٠٢٤م، بمبلغ (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون ألف ومائتا ريال. مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في هـ ذكر فيها: أقر بصحة التعاقد والتعامل ولكن هناك خطأ بالمبلغ المذكور بصحيفة الدعوى حيث أن المبلغ المتبقي للمدعية (١٠٠,٧٠٩.٦٧) مائة ألف وسبعمائة وتسعة ريالات وسبعة وستون هللة، أما ما ذكر عن التعويض فلم يتم ارفاق عقد الأتعاب فلا يستحق التعويض عن ذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\٠٣\١٤٤٦هـ: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وأحالت المدعية وكالة عن الدعوى؛ وأحال وكيل المدعى عليها إلى إجابته، وبسؤال المدعية عن الفرق في المبلغ؛ أجابت أن الصحيح ما جرى ذكره في الدعوى وما قدمته من بينات، وبطلب البينة على السداد من قبل المدعى عليه؛ أجاب أنها ليست سدادات وإنما هي فواتير فروقات لأجل الصيانة التي تلتزم بها المدعية، وقررت المدعية أن ما يذكره المدعى عليه وكالة هي دعوى مستقلة بإمكانه المطالبة بها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٢,٥٨٤.٤٧) مائة وألفان وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ، إلى ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ، مقابل عقد إيجار بين المدعي والمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته محرر عادي متمثل في فواتير موقعة وأمر شراء وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بإقراره بالتعامل والتعاقد والمبلغ الإجمالي ودفع بوجود مرتجعات تخص فواتير صيانة وادعى بأنها على عاتق المدعية وطالب بخصمها، ودفعت المدعية بان هذه مطالبة مستقلة له أن يقيمها وتنظر في دعوى مستقلة، ولوجاهة ما ذكره وكيل المدعية وواستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه؛ وأما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مايلي: أولا: مبلغا قدره(١٠٢,٥٨٤.٤٧) مئة وألفان وخمس مئة وأربعة وثمانون ريالا وسبعة وأربعون هلله، وثانيا: مبلغا قدره (٥١٢٩) خمسة آلاف ومئة وتسعة وعشرون ريالا عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث