حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630281103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371151/1446
رقم الحكم:4630281103
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371151 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630281103 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١١٥١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أنظمة العوازل الحرارية والمائية وذلك في العزل المائي والحراري لفيلا (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣,٩٥٤) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٧٠٢) مائة ألف وسبع مئة واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٧٠٢) ثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٣هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠,٧٠٢) ثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أعمال عزل ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى، بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة من محاضر الاستلام ممهورة بختم المدعى عليه. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أعمال الخرسانة الرغوية بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت المحكمة الطرفين أن تقديم الإجابات إلكترونياً في الطلبات وتكون بشكل نصي. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٨/٠١/٠١ ٤٤٦ هـ وفيها: (أولاً/ من الناحية الشكلية: وحيث أنه من شروط قبول الدعوى ابتداءً أن ترفع من ذي صفة والذي يعد هذا الشرط من الشروط الضرورية واللازم لإقامة الدعوى ومن هنا يتبين لفضيلتكم أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى المقامة ضد موكلتنا وبالاستناد إلى المادة رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. ونفيد علم فضيلتكم أن المدعية هي شركة (...) وسجلها التجاري رقم (...) والعقد بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) وسجلها التجاري رقم (...) وعليه فلا توجد علاقة ولا رابطة بينهما في هذه الدعوى أي ما بين المدعية وبين موكلتنا المدعى عليها. وحيث أنه لا توجد أي حوالة حق بين الأطراف ولا يوجد أي قبول أو علم بها ثابت ومكتوب وبذلك تنتفي الصفة للمدعية لعدم وجود حوالة حق وذلك استناداً للمادة الاربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على " لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو علم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً" .ثانياً / من الناحية الموضوعية: أما فيما يخص مطالبات المدعية فهي مطالبات تخص العقود المبرمة بين موكلتنا المدعى عليها وبين مؤسسة (...). وعليه نفيد علم فضيلتكم بالتفاصيل الآتية:١/ تم التعاقد بين موكلتنا المدعى عليها وبين مؤسسة (...) بموجب العقد بتاريخ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م على أن يدفع نسبة (٧٠%) دفعة مقدمة من قيمة العقد وقدرها (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال وبالفعل تم تحرير الشيك بذلك.٢/تاريخ بدء الأعمال وتسليم الأعمال غير صحيح والصحيح أن بدء الاعمال كان في شهر ١٢/ ٢٠٢٣ م. ٣/ تم إنشاء عقد جديد بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م. ٤ /تأخير مؤسسة (...) في إنهاء الأعمال وبالرغم من إشعارها بموجب خطابين وذلك من أجل طلب إنجاز الأعمال إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتنا. ٥/ حصول الضرر الجسيم بسبب سوء الأحوال الجوية من أمطار وغيرها والذي أثّر سلباً على سلامة المبنى وذلك جراء تأخير تنفيذ الأعمال. ٦/اضطرار المدعى عليها الى إنهاء الأعمال لصالحها على حسابها الخاص بالتعامل مع المؤسسة التابعة لها، بالإضافة إلى أنه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م اضطرت المدعى عليها للاتفاق مع شركة (...) وذلك من أجل استكمال أعمال العزل ومعالجة الأضرار حتى بلغت إجمالي الأعمال من غير الضريبة مبلغ وقدره(٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً ريال. ٧/إن المدعية قامت برفع الدعوى بعد تأكدها من أن المشروع المتفق عليه قد نفّذ بشكل كامل من قبل موكلتنا. حيث أن موكلتنا قامت باستكمال وإنهاء باقي الأعمال قبل تاريخ رفع هذه الدعوى والتي قيدت بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ. ٨/ نفيد علم فضيلتكم أن الدفعة الأولى المذكورة أعلاه والتي قامت موكلتنا بدفعها هي مقابل أعمال قامت بها مؤسسة (...) مع ملاحظة أن نسبة الإنجاز(٦٠%) . ٩/عدم تقديم المدعية لأي دليل أو إثبات تثبت فيه صحة ادعائها من حيث استلام الاعمال أو حتى استكمالها أو انهائها لبقية الأعمال المتفق عليها من قبل المؤسسة المذكورة حيث أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الطلبات: أولاً/ الطلب الأصلي/ عدم قبول الدعوى لعدم تحقق شرط الصفة أو المصلحة لإقامة الدعوى. ثانياً/الطلب الاحتياطي: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية بالمبلغ المطالب به.). ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: (١. فيما يخص دفع المدعى عليه بانعدام صفة موكلتي وأن التعاقد بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) نفيدكم أن شركة (...) هي أحد فروع شركة (...)، ولأن الفرع يتبع الأصل ولكون مركز تدقيق الدعاوى أشار إلى أنه يجب أن تقام الدعوى من السجل الرئيسي وفي مواجهة السجل الرئيسي فلا محل للدفع بانعدام صفة موكلتي . ٢. تسلمت موكلتي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، والتي تمثل نسبة ٧٠ بالمئة من قيمة التعاقد بموجب العقد رقم (SK٥٨٣) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م . ٣. دفع المدعى عليه بعدم صحة تاريخ بدء وتسليم الأعمال والصحيح أن بدء الأعمال كان في شهر ١٢/ ٢٠٢٣ ، ونشير لفضليتكم أن محضر الاستلام رقم (C-٠٣) المذيل بتوقيع يعود للمدعى عليها كان بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م ، والذي يتجلى لنا من خلاله تناقض أقوال المدعى عليه . ٤. العقد رقم (SK٥٨٣) والمبرم بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣ هو العقد المعتمد وتم الاتفاق على إلغاء جميع التعاملات السابقة. ٥. لا صحة لما ورد في مذكرة المدعى عليها من تأخر موكلتي في تنفيذ الأعمال وعدم تجاوبها مع المدعى عليها، إذ تم الرد على خطابها بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٤ م. ٦. ذكرت المدعى عليها قيام موكلتي برفع الدعوى بعد تأكدها من قيام المدعى عليه بتنفيذ المشروع بشكل كامل وهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي نفذت جميع الأعمال المتفق عليها وذلك بموجب إقرار المدعى عليها بجزء من الأعمال واستلامها للجزء الآخر.٧. ذكرت المدعى عليها عدم تقديم موكلتي أي دليل أو إثبات وتجاهلت بذلك مرفقات صحيفة الدعوى والتي قدمت فيها موكلتي كافة الاسانيد التي تثبت صحة ادعائها. فإن موكلتي تتمسك بما قدمت وتحيل طلبها لما ورد في صحيفة الدعوى.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الإجابة قدمتها في ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة قدمتها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الإجابة استمهلت للإجابة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وأحال الأطراف على ما سبق وفي هذه الجلسة قدمت المدعى عليها ما نصه :" ردنا بالآتي: ١- أنه بموجب العقد السابق المبرم بين طرفي الدعوى قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وقامت المدعية ببعض الأعمال (أعمال الصبة الرغوية )وقدرها (١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريال، حسب الجدول الموضح في الخطاب.٢- تم إلغاء العقد السابق وإنشاء عقد جديد تاريخه ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، بموجب الخطاب المرفق من قبل المدعية والذي ترتب عليه الانتقال التلقائي للمبلغ المتبقي من قيمة الدفعة الأولى حسب ما جاء في الخطاب فقرة ٣ والتي جاء فيها:" المتبقي من قيمة الدفعة الأولى سينتقل تلقائيا للعقد الجديد لاستكمال الأعمال…….) .٣-اضطرار موكلي باستكمال الأعمال من قبل مؤسستها وبالتعاقد مع شركة (...) كما ذكرنا سابقاً.٤- عدم تقديم ما يثبت استكمال وإنهاء الأعمال من قبل المدعية. ٥- بموجب الخطاب المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٤م، المرسل من قبل المدعية والذي جاء فيه الفقرة رقم ٢ ما نصه:(سياسة العمل لدينا تتطلب سداد المستخلصات المالية على مراحل للتمكين من توريد المواد وتنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن …..) ومن هنا يثير التساؤل كيف قامت المدعية بالمطالبة بالسداد من أجل استكمال الأعمال ثم تدعي بأنها قامت بإنهاء الأعمال ؟!. الطلبات :نتمسك بما جاء في طلبنا ابتداءً برد دعوى المدعية لعدم أحقيتها لما تطالب به "، وعند ذلك عرضت المحكمة الصلح على الأطراف، ورفضت المدعية الصلح وعند ذلك قررت المحكمة ندب خبرة هندسية لدراسة أوراق القضية والإفادة عن استحقاق المدعية من عدمه، وأفهم الأطراف بمتابعة منصة خبرة وما قد يطلبه الخبير من قبلهم ورفعت الجلسة والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن قيمة الأعمال المنفذة قدرها "٧٦٨١٠.٨ " ستة وسبعون ألفا وثمانمائة وعشر ريالات وثمانية هللات، وخلاصة ما ذكره ونصه :"المبنى مكون من فيلا سكنية في مرحلة التشطيب تتكون من بدروم ودورين وروف (مستند رقم ٤ صور من الطبيعة) تم الاطلاع على العقود بين الطرفين ومراجعة الوضع الحالي لعناصر العزل على الطبيعة ومحاضر تسليم الأعمال ومنها تم حساب نسب التنفيذ للبنود المختلفة وأيضا تسعير مكونات كل بند إجمالي تكلفة أعمال العزل المنفذة شاملة ضريبة القيمة المضافة (٧٦٨١٠.٨) ستة وسبعون ألف وثمانمائة وعشرة ريال و ثمانون هللة مقسمة كالآتي : ١- إجمالي تكلفة أعمال الخرسانة الرغوية ( ١٣,٦٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريال. ٢- إجمالي تكلفة أعمال العزل المائي والحراري للأسطح الخارجية ( ٣٧,٨٠٢) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان ريال. ٣- إجمالي تكلفة أعمال العزل المائي للحمامات والمطابخ ( ١,٣٤٠) ألف وثلاثمائة وأربعون ريال. ٤- إجمالي تكلفة أعمال عوازل البلويريا حوائط السرداب ( ١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفاً ريال. ٥- ضريبة القيمة المضافة (١٠,٠١٨.٨) عشرة آلاف وثمانية عشر ريال وثمانون هللة" وقررت المدعية قناعتها بالتقرير، وقررت وكيلة المدعى عليه أن لديها اعتراض ونصه " نعترض على ما جاء في قرار الخبرة حيث ذكر في بند أعمال العزل الحراري والمائي للأسطح الخارجية فقرة توريد وتركيب شريحة ألومنيوم وتقديرها الإجمالي (٥,٥٣٢) خمسة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال بينما في الحقيقة سعرها لا يتجاوز (١,٠٠٠) ألف ريال، ولدينا عرض سعر من مؤسسة (...) تقديرها الاجمالي (٦٣٠) ستمائة وثلاثون ريال، واعترضت المدعية بقولها :" اطلب من مقامكم الكريم رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليها على تقرير الخبرة لعدم تقديمها اياه للخبير في منصة الخبرة وانتهاء المدة المحددة لتقديم الملاحظات فبذلك يسقط حقها في تقديم الاعتراض"، واكتفيا بما قدما وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٠٢) ثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته العقد ومحاضر الاستلام وأجمل المدعى عليه في دفعه بعدم صحة الدعوى وأنكر مطالبة المدعية لما يخص الأعمال المنفذة وتحيل الدائرة على جوابه المحرر أعلاه، ورأت الدائرة على ذلك الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات وعليه قررت الدائرة ندب خبرة للوقوف على النزاع بين الطرفين ومدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقائع الدعوى والمرفق كاملا في ملف القضية الإلكتروني ، وتحيل الدائرة عليه، ولأن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبعد تأمل ما قدمه ولعدم تقديم الأطراف ملاحظاتهم من خلال المنصة ولانتهاء المدة المقررة لذلك، ، ولأن الخبير أجير مشترك ندبته المحكمة وطرف محايد في النزاع، فقد أخذت الدائرة برأي الخبير وتمضي على تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولما ثبت من الأعمال المنفذة وقدرها (٧٦٨١٠.٨) ريالا ولما ثبت من كون المدعي لم يستلم إلا مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) ريالا ما تنتهي للحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨١٠) ريالا وتقضي به، أما عن أتعاب الخبرة ولأن المتقرر بأن الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف أتعاب الخبرة، وإذ البيِّن ما مضت إليه المحكمة من وجاهة دعوى المدعية في جزء من دعواها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبرة للمدعية بنسبة ما كسبته المدعية من دعواها استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...)، ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...)، أن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، مايلي: أولا: مبلغا قدره (٦٨١٠) ستة آلاف وثمانمئة وعشرة ريالات وثانيا: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الخبرة وقدرها (١٢٨٩) ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالا ؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث