حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630279579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670239346/1446
رقم الحكم:4630279579
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239346 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279579 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٣٤٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مختلطة) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية ومستلزمات طبية، بعدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتى الآن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب مختوم من المدعى عليه: بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدعوى أحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن البينة قرر أنها مطابقة رصيد، وبسؤاله عن كون المرفق وهو كشف حساب مختوم من المدعى عليه: بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة قرر أن هناك فواتير أخرى وطلب مهلة لإحضارها. و وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ، أرفق فيها كشف حساب و تضمن إقرار المدعى عليه: بمديونيتها بمبلغ قدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال ممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ، قررت فيها صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه: بتسليم ثمن قيمة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ قدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وقدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعى عليه: حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه: مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب. مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار تقاضي، وبما أنه قد ثبت أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليه:، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعي: لمبلغ قدره (١,٧٥٠) ألف وسبع مئة وخمسون ريالاً. مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفاً وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...)، أتعاب محاماة بقيمة (١,٧٥٠) ألف وسبع مئة وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث