حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530132267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471109177/1444
رقم الحكم:4530132267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471109177 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530132267 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٩١٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن القيام بأعمال توريد وتركيب للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢,٧٨٣,١٨٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٢,٤٢٩,٧١٤) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٣,٤٧٥.١٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل في الفواتير وكشف حساب وطلبت الامهال لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد أودعت مذكرة في ملف القضية تذكر أنها خارج المملكة ولم تتمكن من الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية مما يتعذر حضورها وتطلب تأجيل الجلسة وعليه فقد أجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيله المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وسألت الدائرة وكيله المدعية عن بينة موكلتها فأحالت إلى كشف الحساب والفواتير المرفقة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٣٥٣,٤٧٥.١٥) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في كشف الحساب والفواتير وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٣,٤٧٥.١٥) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة. والله الموفق.