حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530118948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570115064/1445
رقم الحكم:4530118948
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570115064 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118948 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570115064 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسة أحمد إبراهيم المطرودي للتجارة المدعى عليه: مؤسسة الحوار للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 07/ 02/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: إبراهيم أحمد بن إبراهيم المطرودي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443928805) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (81622894)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,750) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم الدعوى (4470999595) وتاريخ 1444/10/17هـ والصادر فيها صك الحكم القطعي برقم (4430945574)وتاريخ 21 / 11 /1444هـ، وباطلاع الدائرة على صك الحكم المشار إليه سلفا تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,750) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى التي سبق نظرها لدى هذه الدائرة برقم الدعوى (4470999595) وتاريخ 1444/10/17هـ والصادر فيها صك الحكم القطعي برقم (4430945574)وتاريخ 21 / 11 /1444هـ، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على صك الحكم السابق، والمنتهي منطوقه إلى: حكمت الدائرة:- أولا: بإلزام المدعى عليها / مؤسسة الحوار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / محمد عبدالرحمن عبدالله الحاتم هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسة أحمد إبراهيم المطرودي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ أحمد إبراهيم عبدالعزيز المطرودي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي.ثانيا: بإلزام المدعى عليها / مؤسسة الحوار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / محمد عبدالرحمن عبدالله الحاتم هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسة أحمد إبراهيم المطرودي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ أحمد إبراهيم عبدالعزيز المطرودي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (4000) أربعة آلاف سعودي، تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق ،وبما أن طلب المدعية الماثل في هذه الدعوى قد تم الفصل فيه بموجب صك الحكم السابق كما هو موضح بمنطوقه المشار إليه سلفا، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كم أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4570115064) لسبق الفصل فيها؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.