حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530322759

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676200/1444
رقم الحكم:4530322759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676200 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322759 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470676200 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م تعاقد المدعي للوساطة بين المدعى عليه (...) و (...) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وذلك عن احضار طرف ثالث لتمويل المدعى عليه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (اتفق موكلي مع المدعى عليه بإحضار طرف ثالث لتمويل جزئي لمشروعه تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) (أعمال مصنعية خرسانة بالمواد) بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مقابل حصول موكلي على مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠ ريال) من اجمالي مبلغ التمويل، نفذ موكلي التزامه باحضار الممول وتسليم المدعى عليه المبلغ الا ان المدعى عليه لم ينفذ كامل التزامه ولم يسلم موكلي المتبقي م قيمة الوساطة)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5/9/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والحوالات وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد سمسرة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: المدعي لم يخطر موكلي بهذه الدعوى كما أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعي قائلا: عدم إمكانية الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: عدم إمكانية الصلح هكذا قرروا. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإيداع لائحة دعواها (محررة) في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي تحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة مع ارفاق محاضر الصلح أو الإخطار، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعي خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ 9/11/1444هـ، حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وقدم المدعى عليه وكالة جوابه عبر المحادثة الجانبية لكون لم يستطع تقديمه عبر الطلبات الالكترونية... ونص جوابه (أولاً: الدفوع الشكلية:ألفت انتباه فضيلتكم إلى ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما سبق ذكره من وجوب الإخطار قبل قيد الدعوى، وحيث نصت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة الثانية والسبعون بأنه يجب أن يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت ذلك فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام، وحيث لم يرفق المدعي ما يثبت ذلك، فنرجو من فضيلتكم عدم قبول الدعوى، علاوة على أن موكلي لم يتبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات المصالحة التي أرفق المدعي محضرها.ولا يخفى على فضيلتكم بأن وزارة العدل أتاحت خدمة (التبليغ العدلي) عن طريق البوابة الإلكترونية (ناجز) والتي تضمن وصول إخطار أداء الحق للشخص او الجهة المعنية. ثانياً: الدفوع الموضوعية 1. أن ما ورد في دعوى المدعي من أن موكلي قد اتفق معه شفهياً (كونه سمساراً) على أجرة سمسرة قدرها 600,000 ريال، غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن المدعي هو من عرض على موكلي دخول زميلهم (...) معه في المشروع كممول بقيمة مليونين ريال، فأخبره موكلي بأنه لا يحتاج لهذا المبلغ وأن حاجته لا تتجاوز مبلغ 1,400,000 ريال، فأخبر المدعي موكلي أنه سيطالب الممول بضخ مبلغ 2,000,000 ريال، لحاجته هو لمبلغ 600,000 ريال وأنه سيكون الملتزم بسدادها لموكلي فور إعادة قيمة التمويل، وهو ما جعل موكلي يطلب منه ابرام العقد مباشرة بينه وبين الممول وأن موكلي ليس مسؤولاً عن ما يزيد على المبلغ النهائي الذي يستلمه، فوافق موكلي على ذلك لا سيما وأن العقد المبرم مع الممول سيكون باسم المدعي ومبلغ الضمان مقدم منه، ولن تكون هناك أية التزامات على موكلي في هذا المبلغ، وهذا سبب حصوله على المبلغ وليس كما ذكر بأنه قيمة وساطة أو سمسرة. ولا يخفى على فضيلتكم أن مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي إثباته هو عقد وساطة وسمسرة، ولما كان هذا العقد – كشأن سائر العقود – إنما تنعقد بإرادة طرفين وذلك لغرض التقريب بين آخرين لغرض إبرام عقد آخر، كأن تكون الوساطة بين البائع والمشتري لإبرام عقد بيع، وقد تكون بين الناقل والشاحن لإبرام عقد النقل، وقد تكون بين المؤجر والمستأجر لإبرام عقد الإجارة، وفي جميع الحالات، فلابد من وجود عقد بين السمسار وأحد طرفي العقد أو كليهما لهذا الغرض، فإذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين دون تكليف صريح أو ضمني من أي من الطرفين فلا يستحق على ذلك أجراً ولو أدت جهوده إلى إبرام العقد، وفي حال ثبوت العقد فإن السمسار يستحق أجره من الشخص الذي كلفه بالسعي لإبرام الصفقة، وبالنظر للنزاع الماثل فإن الثابت أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت وجود عقد بينه وبين موكلي بهذا الشأن. 2. أن ما أثاره المدعي من قيامه (باعتباره سمساراً في المشروع) بجلب الممول (...)، وأن الممول طلب إبرام العقد بينه وبين المدعي باعتباره الوسيط بين الطرفين لضمان حقوق الطرفين، فغير صحيح والصحيح أن المدعي والممول وموكلي زملاء في العمل ويعرفون بعضهم، ولم يتم إبرام العقد بين الممول وبين المدعي بصفته سمساراً أو لغرض ضمان حقوقه كسمسار، وإلا لتضمن العقد ما يؤكد وجود السمسرة ونسبتها أو حقوقه منها، وإنما تم إبرام العقد باسمه ضماناً لحق الممول في مبلغ التمويل وضماناً لحق موكلي في المبلغ الذي سيتحصل عليه، وما يؤكد أنه مجرد ضامن وليس وسيط كما ادعى، ما تضمنته الفقرة التاسعة من عقد اتفاق تمويل المشروع بينه وبين الممول والذي قام بإرفاقه في هذه الدعوى، ونصها: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ التمويل المتفق عليه في هذا العقد وهو مبلغ 2,000,000 ريال ، علاوة على أن العقد والتمويل تم باسم المدعي وهذا ينافي مفهوم الوساطة، كما أن شيك الضمان المقدم من الممول صدر من قبل المدعي ولو كان الأمر كما ذكر لكان من الأولى أن يصدره موكلي.3. أن نسبة السمسرة التي يطالب بها المدعي قدرها (30%) من مبلغ التمويل، ولم تجر العادة بأن تكون نسبة السمسرة بهذه النسبة، ولا يخفى على فضيلتكم أن ما كذّبه العقل، أو جوّزه وأحالته العادة؛ فهو مردود، وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (79): كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة لا سيما وأن المدعي لم يثبت الاتفاق على السمسرة كتابة مع ضخامة المبلغ، كما أنه يجوز للدائرة الاستناد على العرف بناء على المادة (٩٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي تنص على (في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.)، فلا تصح دعوى المدعي بوجود اتفاق سمسرة بقيمة (600.٠٠٠ ريال) وبنسبة قدرها (30%) من قيمة التمويل لأن تلك النسبة عادة لمن هو شريك ومالك وليس السمسار، سيما وأن المدعي عجز عن إثبات السمسرة بالكتابة مع ضخامة المبلغ.4. أما ما يتعلق بسداد موكلي لأكثر مما قبض فنفيد فضيلتكم بأنه عند التنفيذ على المدعي وحبسه بسبب هذا المبلغ قام موكلي بسداد الجزء الملتزم بسداده وقدره 1,400,000 ريال، وزاده مبلغ قدره 200,000 ريال، كقرض حسن ومساهمة منه حتى يتم إخلاء سبيل المدعي من الحبس بناءً على علاقة الصداقة والزمالة فيما بينهما.وعليه وبما أن الحال كذلك فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعي) ا.هـ وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة غير صحيح ما ذكره المدعى عليه في مذكره والصحيح ما قدمت في دعواي واكتفي بما قدمت في الدعوى هكذا أجابت ورفعت الجلسة للدراسة وعلى المدعى عليه وكالة احضار المدعى عليه أصالة في الجلسة القادمة، وفي تاريخ 2/12/1444ه، حضر المدعي أصالة ووكيلته (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة ووكيله (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وجرى من الدائرة سماع وقائع القضية من المدعي أصالة والمدعى عيه أصالة وقرر المدعي أصالة أن المبلغ المقدم من (...) وقدره مليوني ريال هو تمويل القصد منه الشراكة بمشروع تنفيذ مباني مدينة التدريب بـ(...) والمقاول في الباطن مؤسسة المدعى عليه (...)(مؤسسة (...)) وأنا فقط وسيط في التمويل أستحق منه (30%) هكذا قرر كما قرر المدعى عليه أصالة أن المبلغ الواصل لي من المدعي (...) قدره مليون وأربعمائة ألف ريال والقصد من تسليمه لي شراكة المدعي بمشروع تنفيذ مباني مدينة التدريب بـ(...) الذي تنفذه مؤسستي (مؤسسة (...)) ولم نتفق على نسبة الربح ولا علاقة لي بـ(...) في هذا التمويل لكون المبلغ تم استلامه من المدعي مباشرة هكذا قرر وقدمت المدعية وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ 2/12/1444هـ ولما قرره طرفا القضية من أن المبلغ المتنازع عليه في هذه الدعوى ناشئ عن تمويل الشراكة في مشروع المدعى عليه كما نص عقد تمويل بين المدعي و الممول (...) على أن المبلغ المتنازع عليه هو لتمويل مشروع المدعى عليه شراكة فيه كما حكمت الدائرة الواحدة والعشرون بالمحكمة بإعادة رأس مال الشراكة في القضية رقم (4947) وتاريخ 18/4/1441هـ والصك المؤرخ في 3/7/1442هـ وبناء على المادة الحادية عشر من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة عدم اختصاصها في نظر هذه القضية وأنه من اختصاص الدوائر الثلاثية بالمحكمة وسأقدم طلبا لرئيس المحكمة بذلك، وفي تاريخ 9/01/1445هـ، حضر المدعي ووكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم/(...) وحضر المدعى عليه ووكيله بموجب الوكالة رقم/(...) وتشير الدائرة إلى عدم قبول رئيس الحكمة طلب الدائرة عدم الاختصاص رقم (4411468536) وتاريخ 2/12/1444هـ وبادر المدعي أصالة قائلا أني أرغب سؤال المدعى عليه أصالة سؤالين فسمحت له الدائرة بذلك فسأل المدعى عليه اصالة ما هو الالتزام المادي الذي عليك مقابل هذا التمويل فأجاب المدعى عليه أصالة قائلا أنك من عرضت علي التمويل لكون عليك عدد من الالتزامات وترغب استلام جزء منه لكنك لم تبين لي المبلغ الذي ستأخذه من التمويل هكذا أجاب ثم جرى من المدعي أصالة سؤال المدعى عليه أصالة ما هو المقابل المالي لي أنا (...) في احضاري هذا التمويل لك؟ فأجاب المدعى عليه أصالة قائلا بأنك رغبت في احضار التمويل من (...) من أجال سداد الالتزامات المترتبة عليك وكذلك ان تستثمر معي في المشروع بباقي مبلغ التمويل علما انه لم يكن هناك أي اتفاق بيني وبينك على السمسرة مقابل مبلغ التمويل هكذا أجاب ثم قدمت تقديم المدعية وكالة طلبا برقم (4510053109) وتاريخ 9/1/1445هـ متضن رسالة (واتس) يدعي المدعي اصالة صدورها من المدعى عليه أصالة وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب فجرى افهامه بتقديم الجواب في مدة خمسة أيام وللمدعية وكالة الإجابة في مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 28/01/1445هـ، حضر المدعي و وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم/(...) وحضر المدعى عليه ووكيله بموجب الوكالة رقم/(...)، وجرى من المدعى عليه وكالة طلب سؤال المدعي أصالة عن الآتي:س1/كونك وسيط كما تدعي لماذا ضمنت المبلغ للطرف الثالث وتم اخذ ضمانات عليك من قبل الطرف الثالث للحفاظ على حقه؟س2/لماذا تم ابرام عقد بينك وبين الطرف الثالث في حين ان موكلي صديق للطرف الثالث وكان بإمكانه التعاقد معه بدون ادخالك كوسيط كما تدعي كما انه لم يتعذر حضوره اثناء التعاقد كونه شاهد علي العقد فما الداعي لعدم ابرام العقد بين موكلي والطرف الثالث وابرامك العقد مع الطرف الثالث في حضور موكلي ولماذا ؟ وأجاب المدعي أصالة عن السؤالين لكون الممول لا يثق بالمدعى عليه (...) ولا يعرفه جيدا هكذا أجاب وقررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه على نفي دعوى المدعي وبعرض اليمين على المدَّعى عليه على نفي دعوى المدعي بأنه لم يطلب تمويل جزئي لمشروعه (...) تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) من المدعي (...) ولم يتفق معه شفاهه على أن يكون له من قيمة هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال و أن (200.000) مئتا ألف ريال المسددة مني للمدعي في التنفيذ زيادة على (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال قرضه حسنة مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل أو سداد لجزء من قيمة السعي والوساطة) فقرر قائلاً: نعم مستعد ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي بأني لم أطلب تمويل جزئي لمشروعي (...)وذلك لتنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) وذلك من المدعي (...) ولم أتفق معه شفاهه على أن يكون له من قيمة هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال و أن (200.000) مئتا ألف ريال المسددة مني حين حبس المدعي بسبب طلب تنفيذي زيادة على (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال قرضه حسنة مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل أو سداد لجزء من قيمة السعي والوساطة فأذنت له بعد تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، وحلف بالله قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض أني لم أطلب تمويل جزئي لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) من المدعي (...) بل كان بمبادرة منه، ولم أتفق معه شفاهه على أن يكون له سعي من قيمة هذا التمويل ما نسبته (30%) بملغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال و أن (200.000) مئتا ألف ريال المسددة مني للمدعي في التنفيذ زيادة على (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال قرضه حسنة مني للمدعي (...) وليست سدادا لجزء من التمويل وليست كذلك سداد لجزء من قيمة السعي والوساطة ولم أعد أو ألتزم للمدعي (...) من تاريخ التمويل بسداده أو سداد الممول (...) ما زاد عن المبلغ المحول لحسابي من التمويل وهو مبلغ قدره (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال والله العظيم هكذا حلف ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وهو المتبقي من قيمة التمويل الجزئي المقدم من (...) لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...)، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي من الاتفاق على السمسرة لتمويل المشروع محل الدعوى، كما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة لكون العقد المقدم من المدعي بتاريخ 28/12/1436هـ بين المدعي (...) و (...) (الممول للمشروع) و جميع الشيكات المقدمة لممول المشروع لضمان قيمة مبلغ التمويل باسم المدعي (...) وليست باسم المدعى عليه، كما أن مبلغ التمويل وقدره (2.000.000) مليونا ريال تم تحويله من الممول لحساب المدعي (...)،و المدعي قدم حكم الدائرة التجارية الواحدة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الذي أثبت أن المدعي (...) هو المضارب في هذه العقد ثم قرر بعد ذلك فساد عقد المضاربة بين المدعي (...) و (...) (الممول للمشروع)، والمدعي لم يقدم بينة كافية على اتفاقه مع المدعى عليه على الوساطة والسمسرة ابتداء فضلا عن تحديد قيمتها والأصل عدمه، و نظرا لكون مبلغ التمويل وقدره (2.000.000) مليونا ريال وتم من المدعي (...) تحويل مبلغ قدره (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال للمدعى عليه (...)، وقد تم المدعى عليها إعادة كامل المبلغ المحول له (1400.000) مليون وأربعمائة ألف ريال للمدعي (...) وزاد على هذا المبلغ ما قدره (200.000) مئتا ألف ريال لكن المدعى عليه دفع بأن سداده لهذا المبلغ الزائد قرضة للمدعي (...) لكونه كان مسجونا بسبب تنفيذ الشيكات المسلمة لـ(...) (الممول للمشروع)، ولأن القول قول باذل المال في صفة خروج المال منه مع بيمنه كما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وتكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعى عليه في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه باق على الأصل وهو براءة ذمته من المبلغ المدعى به وكذلك هو من بذل المال الزائد عن المبلغ المحول له من قيمة التمويل وقدر المبلغ الزائد (200.000) مئتا ألف، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530322759 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470676200 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وهو المتبقي من قيمة التمويل الجزئي المقدم من (...) لمشروع (...) تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة أخطأت عندما كيفت العقد المبرم عقد اتفاق تمويل مشروع بين المدعي والمدعو (...) والمؤرخ: 28 12 1436هـ أنه عقد وساطة وسمسرة والصحيح أنه عقد اشتراط لمصلحة الغير وهو المدعى عليه، كما أن عقد اتفاق تمويل مشروع أنشأ للمدعي (المشترط حقا قانونيا تمثل في عمولته المستحقة المذكورة مقابل مبلغ التمويل الذي أحضره ووافق المدعى عليه على ذلك ووفقا لذلك فإن تكييف المدعي لعمولته المستحقة بأنها سمسرة أو وساطة مخالف لمقتضى العقد المذكور، أيضاً الثابت أن المدعي قد تعاقد لمصلحة المدعى عليه، ثمّ أنه أوفى بكل ما التزم به في عقد اتفاق تمويل مشروع وقام بإحضار التمويل المطلوب للمدعى عليه والذي مكّن الأخير من تنفيذ عقد تضامن وإنجاز المشروع المذكور مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) فيكون المدعي مستحقا لعمولته المتفق عليها شفاهه مع المدعى عليه نسبة 30 بالمئة مبلغ وقدره 600.000ريال، كما ذكر المدعى عليه في صك الحكم محل الدعوى في الصفحة الثانية السطر التاسع بأن المئتين ألف التي قام بسدادها الزائدة عن مبلغ التمويل المستلم بأنها كقرض حسن مساهمة منه حتى يتم إخلاء سبيل المدعي وهذا غير صحيح فالمدعي تم إخلاء سبيله بموجب محضر كفالة، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الوارد في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 02/04/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيلة المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530088553 وتاريخ 20/02/1445 هـ في القضية رقم 4470676200 والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث