حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530111047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088631/1445
رقم الحكم:4530111047
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088631 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530111047 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570088631 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٥٣) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٥٣) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 05/02/1445هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وعقبت بأنه تم سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديها أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى رقم4570088631لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث