حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530108326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570098824/1445
رقم الحكم:4530108326
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098824 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108326 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها ونصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفريات ونقل وترحيل المواد ناتجة أعمال الحفر وذلك في أعمال حفريات ونقل وترحيل المواد ناتجة أعمال الحفر، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٥٢,٥٣٠.٢٩) تسع مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م بسبب عدم استكمال الاعمال المطلوب تنفيذها، استنادًا على محضر مكتب هندسي، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه باسترداد المبالغ الزائدة المدفوعة له ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مالك ومدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم أرفق مالك ومدير الشركة المدعى عليها ما نصه صاحب الفضيلة حفظه الله أرفض مناقشة دعوى المدعية لأنه لا يوجد تعاقد بيني وبين المدعية وأما بخصوص العقد الذي أرفقته المدعية في الدعوى أساساً هو عقد مزور وتقدمت بالطعن في صحته ضد المدعية وضد (...) (...) والمواطن (...) وقضيتي منظورة بـ(...) بالمدينة المنورة برقم (...) والواجب على المدعية هو أن ترد أولاً على اتهامي لهم بالتزوير والنصب والاحتيال وأرفض مناقشة هذه الدعوى لأن غاية المدعية من هذه الدعوى هو التحايل الصريح ولعجزها عن الإجابة في النيابة العامة وأطلب من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعية لأن نفس الوكيل هو من حضر إلى النيابة العامة نيابة عن المدعية ومدرائها و.......وهو على علم بها وإن أنكر ذلك أطلب من فضيلتكم أن تخاطبون (...) بالمدينة المنورة للاستفسار عن ما دونته بهذا ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى (...) والمشار اليها سلفا فأجاب بأنها لا زالت منظورة ولم يفصل فيها حتى الآن، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية قد سبق وأن أقامت ذات الدعوى والعقد لدى (...) بالمدينة المنورة برقم (٤٤١٦٠٠٠٧٥٠) ولا تزال منظورة حتى الآن، وحيث اتحد أطراف الدعوى وأساس الحق المدعى به في هذه الدعوى وتلك المتمثل بالعقد، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وخاصة وأن العقد محل الدعوى لازال محل لدى النيابة العامة بحسب ما أشير إليه في صدر هذه الأسباب، وعليه فإنه من المتعين أنه وعند انتهاء (...) من نظر العقد محل الدعوى، يتبين معه دعوى المدعية ووجه استحقاقها ومكان المحكمة المختصة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:-بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٩٨٨٢٤)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.