حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530132228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073937/1445
رقم الحكم:4530132228
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073937 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530132228 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٣٩٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن توريد بلاستيك تغليف وتعبئه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٣,٨٨٤.٩٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٨,٠٥٠.٥٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٨٠٨٠٣٠١١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وباطلاع على الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٣٥,٨٣٤.٣٥) ريال وأتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وحيث تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وعن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لمصاريف الدعوى ولما كانت نسبة الأتعاب المطالب بها في هذه الدعوى في حدود المتقرر عرفا فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بطلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥,٨٣٤.٣٥) خمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ثانيا: إلزام (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال أتعاب للمحاماة. والله الموفق.