حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4530128695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913309/1444
رقم الحكم:4530128695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4530128695 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470913309 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يلي: وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لمذكرة عبر التيمز والمتضمنة (بعد عرض من المدعى عليه بأنه يعرف شخص يعمل في عدة نشاطات تجارية ويحقق أرباح عالية ويستقبل أي مبلغ للمساهمة معه على ان يكون المدعى عليه هو الوسيط المباشر وتم تسليم المدعى علية مبلغ خمسة وعشرون الف ريال بحوالة مرفقه لكم بتاريخ:15/11/1436هـ ولا يوجد عقد مكتوب ومن تاريخ استلام المبلغ الى يومنا هذا لم يقم بحويل أي أرباح ولم يقدم ما يثبت تسليم الوسيط للشخص الذي ذكر لموكلي انه تمت المشاركة معه وطوال هذه الفترة لم يتجاوب المدعى عليه بشيء مع العلم ان الشراكة من نوع المساهمات وتاريخ نشوء الحق من تاريخ الحوالة بتاريخ 1436/11/15هـ الموافق 2015/08/30م ونشأ بسبب هذه العلاقة دفع رأس المال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التجاوب والتفريط من قبل المدعى عليه) هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال لكشف حساب على أوراق بنك الراجحي على دفعتين الدفعة الأولى (15000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ 30 / 08 / 2015م وحوالة بملبغ (10000) عشر الالف ريال بتاريخ 26 / 10 / 2015م وبسؤاله هل لديك مزيد بينة كون ما قدمه بينة غير موصلة لثبوت الحق المدعى به أجاب بقوله: ليس لدي سوى الحوالة فجرى سؤاله هل تطلب يمين المدعى عليه أجاب بقوله: لا أطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وفي جلسة أخرى بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال للمذكرة عبر التيمز والمتضمنة (بعد عرض من المدعى عليه بأنه يعرف شخص يعمل في عدة نشاطات تجارية ويحقق أرباح عالية ويستقبل أي مبلغ للمساهمة معه على ان يكون المدعى عليه هو الوسيط المباشر وتم تسليم المدعى علية مبلغ خمسة وعشرون الف ريال بحوالة مرفقه لكم بتاريخ:15/11/1436هـ ولا يوجد عقد مكتوب ومن تاريخ استلام المبلغ الى يومنا هذا لم يقم بحويل أي أرباح ولم يقدم ما يثبت تسليم الوسيط للشخص الذي ذكر لموكلي انه تمت المشاركة معه وطوال هذه الفترة لم يتجاوب المدعى عليه بشيء مع العلم ان الشراكة من نوع المساهمات وتاريخ نشوء الحق من تاريخ الحوالة بتاريخ 1436/11/15هـ الموافق 2015/08/30م ونشأ بسبب هذه العلاقة دفع رأس المال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التجاوب والتفريط من قبل المدعى عليه) هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحال لكشف حساب على أوراق بنك (...)على دفعتين الدفعة الأولى (15000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ 30 / 08 / 2015م وحوالة بمبلغ (10000) عشر الالف ريال بتاريخ 26 / 10 / 2015) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب المهلة للجواب، وقد جرى من الدائرة سابقاً اصدار حكم فيها وقد كان عن طريق الخطأ فقد كان هناك تداخل مع قضية أخرى وعليه جرى من الدائرة فتح الجلسة لسماع الدعوى والاجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من أجله أجاب بقوله: لم أتمكن من تقديمها عبر النظام ثم قام بإرسالها للدائرة والمتضمنة (فضيلة رئيس الدائرة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتقدم لفضيلتكم بمذكرة ملخصاً فيها التالي: اولاً: حيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الفقرة (1) على ان يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي عليه فان لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي حيث انني أقيم بمدينة الرياض و لم أُقم في مدينة نجران ابدا ولا اعلم سبب رفع المدعي القضية في مدينة نجران ومرفق لفضيلتكم في المرفقات اثبات العنوان الوطني وعليه فأنني أدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر المحكمة لهذه القضية ثانياً: أتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه القضية بناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، حيث ان الدعوى مقامة بين شخصين لا يحملون أي صفه تجارية ولا نشاط تجاري ولا يوجد أي عقود شراكة تم تقديمها من المدعي وكذلك مبلغ المطالبة لا يتجاوز 25 الف ريال. لذا فإن المحكمة العامة هي المختصة بالنظر في هذه القضايا , وكذلك نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بما نصه (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على(مائة الف ريال) والقضية المنظورة امامكم لا تحتوى على ذلك كله. الطلبات: اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذي القضية لعدم الاختصاص المكاني وكذلك عدم الاختصاص الولائي والله يحفظكم ويرعاكم.) ثم جرى افهامه بالرد على موضوع الدعوى فأجاب بقوله: ادفع بعدم صفتي في الدعوى حيث قام بتسلمي المبلغ لتسليمه لشخص يدعى (...) يعمل في شركة كنت اعمل فيها وهو محامي الشركة وبسؤاله عن بينته أجاب لدي شهود وأوراق وبسؤاله عن الشهود هل كانوا حاضرين اثناء الاتفاق أجاب بقوله: لم يكونوا موجودين اثناء الاتفاق فجرى افهامه بإحضار بينة أخرى فأجاب لدي سند قبض من الطرف الثالث (...) وبسؤاله عن السند أجاب بقوله: لا أعلم اين هو وبسؤاله كم المبلغ المحرر في هذا السند أجاب بقوله: لا أعلم وعليه قررت الدائرة الحكم في القضية واقفال باب المرافعة وبالله التوفيق. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين شريكين وعليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحيث قدم المدعي كشفي حساب والمؤرخ في 08 / 0 3 / 2023م كإثبات لصحة ما تدعيه وبالاطلاع عليه تبين بأنه على مطبوعات بنك (...)، ولإقرار المدعى عليه باستلامه المبلغ محل المطالبة ودفع بأنه مجرد وسيط في تسليم الأموال لشخص ثالث لم يقدم بينته عليها ثم طلب المهلة لتقديمها فتم من الدائرة سؤاله عن ماهية بيناته لإمهاله فتارة يدعي بوجود شهود وتارة يقول يمكن توجد لدي سندات قبض للشخص الثالث ولم يقدم أي منها وعليه فإن الدائرة رأت طلب الامهال من قبيل المماطلة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعي مبلغ وقدره (...) مبلغ وقدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وذلك لما هو موضح بأسباب الحكم ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث