حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530142450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570128006/1445
رقم الحكم:4530142450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128006 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530142450 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بالاتفاق على توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقامت موكلته بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقامت المدعى عليها بمطابقة رصيد لموكلته بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة مذيلة بختم المدعى عليها، دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة، وقامت موكلته بمطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليه ماطلت وامتنعت عن السداد، ولثبوت حق موكلته بالبينات المرفقة ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألفًا وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة.