حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 409027318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:409027318

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40823631لعام1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 409027318 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 40823631 لعام1440هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة والزراعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى مفادها أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد متمثلة في أنابيب ووصلاتها، والتي تسلمتها المدعى عليها من موكلته، بقيمة اجمالية قدرها (627.650.40) ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، مع الزامها بدفع أتعاب التقاضي بما نسبته (10%) من قيمة مبلغ المطالبة، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، والتي تبيَّن فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قدمت وكيلة المدعية أصول بيّناتها على الدعوى؛ والمتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، فأرفقتها الدائرة في ملف الدعوى، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وطلب السير في الدعوى والحكم فيها، فأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (627.650.40ريال)، والذي يمثل قيمة أنابيب وردتها المدعية للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة قد تحققت من ثبوت تبلّغ المدعى عليها بموعد الجلسة الكترونياً مما يؤكد أن المدعى عليها على علم بالدعوى، لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وأنها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً), بناء على ذلك فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى، وتقضي على ضوء ما لديها من مستندات وبينات, ولما كان وكيل المدعية قد قدم أصول بينات موكلته على الدعوى, الوارد تفصيلها بواقعات الحكم والتي تتضمن إقراراً من المدعى عليها بالتعامل، وباستحقاق المدعى عليها لمبلغ المطالبة, ولما كان الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقول الله تعالى (وَلْيُمْلِلِ الَذِي عَلَيهِ الحَقّ), ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه بالإقرار, ولأن الإجماع منعقد على أن الإقرار حجة قاطعة قائمة بذاتها على اشتغال ذمة المقر بما أقر به, والإلزام به, ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية, فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام به، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي، وأما عن طلب وكيل المدعية تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (30.000)ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، لما نص عليه ابن مفلح -رحمه الله- بقوله: (ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)الفروع(4/224)، بناء عليه وتأسيساً على ما سبق تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (657.650.45) ستمئة وسبعة وخمسون ألفاً وستمئة وخمسون ريالاً وخمسة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث