حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530113131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102908/1444
رقم الحكم:4530113131
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102908 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530113131 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471102908 لعام 1444 هـ المدعي: (... ) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مطعم (...) وتاريخ ابتداءً التعامل 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م بثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (151,000.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(130,000.00) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/03/05هـ الموافق 2022/10/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/04/07هـ الموافق 2022/11/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/07/1444هـ الموافق 2023/02/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ 1444/09/10هـ الموافق 2023/04/01م، ودفعة قدرها (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بين الطرفين)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,000.00) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/11/17هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/11/23هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق أن تم اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,000.00) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عقد بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع. هكذا قرر. وبسؤاله عن دعواه وعلى من يوجهها أجاب قائلًا: أوجهها على (....) هكذا أجاب فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم وثيقة اللجوء للمصالحة والسجل التجاري الخاص بموكله عبر النظام خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/29هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق التبليغ رقم (78663076) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة قرر قائلا: تعذر إحضار محضر تعذر الصلح بسبب راجع إلى لجنة المصالحة وقد جرى مخاطبتهم عدة مرات وأما مايتعلق بالسجل التجاري فسيتم إرفاقه عبر النظام هكذا قرر، وطلب الإمهال لإرفاق محضر تعذر التسوية والسجل التجاري وأجيب لطلبه كما تم تنبيهه عن إحضار مزيد بينة عن ما يتعلق بموضوع الدعوى واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 14445/01/15هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم الحضور في الجلسات الماضية أجاب قائلًا: لم اوكل في الدعوى إلا مساء أمس هكذا أجاب وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب قائلًا: أدفع ابتداءً بدفع شكلي يتعلق بعدم اللجوء للمصالحة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن المصالحة تمت وأرفق وكيل المدعية ما يثبت هذا وأن عليه تقديم الجواب الموضوعي فقرر قائلًا: أستمهل لتقديم الجواب وللسعي في الصلح هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم الجواب خلال خمسة أيام وللمدعي حق التعقيب خلال مدة مماثلة وأن هذا لا يمنع من السعي في الصلح ففهموا ذلك واستعدوا به و لأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/05هـ في هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعي: (... ) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم الجواب خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: أبلغني موكلي بأنه تم التوصل لحل مع المدعي ثم عاد وأفادني بانهم لم يتوصلوا لحل هكذا أجاب عليه قررت الدائرة عدم قبول الطلب وما تضمنه و قررت صلاحية القضية للفصل فيها و إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ثم نكل المدعى عليه وكالة بعد حضوره عن تقديم الجواب الذي استمهل لأجله خلال المدة المحددة واستنادًا للمادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة عدم قبول الطلب المقدم من المدعى عليه وكالة، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها وبما أن المدعى عليها نكلت عن الجواب على الدعوى بعد استمهال وكيلها لتقديمه وقد تكرر تغيبها عن الجلسات المنعقدة للنظر في هذه الدعوى دون عذر الأمر يظهر للدائرة به صحة دعوى المدعي ووجاهة الحكم لها بما طلبه فيها وهو الحال الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/(....) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (49,000.00) تسعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.