حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530118040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154386/1444
رقم الحكم:4530118040
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530118040 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاقمشة شركة شخص واحد المدعى عليه: خياط (...) للخياطة الرجالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أقمشة رجالية متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٠٤.٧٢) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي ببيع أقمشة رجالية للمدعى عليه وتم تسليمها له وبناء على ذلك نشأت مديونية على المدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره ١٦٥٠٤.٢٧ ريال سعودي وقد صادق على صحتها بموجب مصادقة على صحة الرصيد وقام بالتوقيع عليها والختم وبعدها قام بسداد ١٠٠٠ ريال سعودي فقط ولم يلتزم بسداد المتبقي والمقدر ب ١٥٥٠٤.٢٧ ريال سعودي)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٥٠٤.٢٧) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ١٧/٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه و لم يودع المذكرة الدفاعية ولم تتحقق الدائرة من تبلغيه واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليه في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤١ هـــ وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة وبيان المبلغ الإجمالي و المسدد وبينة السداد، وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه سدد مبلغ قدره ألف ريال ليصبح المتبقي في ذمته (١٥.٥٠٤.٢٧) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات وسبع وعشرون هللة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة فيها والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٥.٥٠٤.٢٧) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات وسبع وعشرون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة (أقمشة رجالية متنوعة) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (٧/١/٢٠٢٠) والمختومة من المدعى عليه والمهمش عليها بأن هذا المبلغ صحيح، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (١٥.٥٠٤.٢٧) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات وسبع وعشرون هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً))، وفقا للمنطوق الوارد أدناه تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ خياط (...) للخياطة الرجالية سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) للاقمشة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٥.٥٠٤.٢٧) خمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات وسبع وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.