حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530136452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570131606/1445
رقم الحكم:4530136452
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570131606 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530136452 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570131606 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة اللباس الفريد للأقمشة المدعى عليه: مؤسسة الرسامة للخياطة الرجالية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه ورد للمدعى عليه أقمشة رجالية بمبلغ قدره: واحد وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالا (٢١,١٦٩)، وقد سدد المدعى عليه مبلغا قدره: ستة عشر ألفًا وسبعمائة ريالا (١٦,٧٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد باقي المبلغ وقدره: أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالا (٤,٤٦٩)، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: ثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وثمانون هلله (٨٩٣.٨٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي أصالة، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريال (4.469)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال (893)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة التعامل، وأنه سدد المبلغ كاملا للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي أنكر صحة ذلك، فطلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على السداد، فقرر بأن ليس لدية بينة، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعي على نفي السداد، فقرر رفض طلب اليمين، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالا (٤,٤٦٩)، مقابل توريد أقمشة رجالية، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: ثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وثمانون هلله (٨٩٣.٨٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالا (4.469)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: ثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وثمانون هلله (٨٩٣.٨٠)، وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل، إلا أنه دفع بسداد المبلغ محل المطالبة، وحيث أن المدعى عليه لم يستطع تقديم البينة على السداد مع إنكار المدعي للسداد فقد بينت الدائرة للمدعى عليه بأن له يمين المدعي على نفي السداد، وبما أنه رفض طلب يمين المدعي، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، ولقوله عليه السلام: «شاهداك أو يمينه»، مما تعتبره الدائرة إسقاطا لحقه الشرعي في اليمين، وحيث نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات على أن (للمدعي طلب يمين خصمه، مالم يفصل في الدعوى بحكم نهائي)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي، وحيث أن المدعي يطالب بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: ثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا وثمانون هلله (٨٩٣.٨٠)، وحيث أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبما أنها -وباطلاعها على ملف الدعوى- تبين أن المترافع في القضية هو المدعي بنفسه، ما يكون به غير مستحق لأتعاب التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار إليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ ريان بن عبدالله بن عبدالعزيز البرادي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ الرسامة للخياطة الرجالية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ أيوب بن فلاح بن سعد الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم:(...)، صاحب مؤسسة/ اللباس الفريد للأقمشة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: أربعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريالا (4.469)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.