حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530306251

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470595767/1444
رقم الحكم:4530306251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470595767 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306251 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470595767 لعام 1444 هـ المدعي: مختبر صالح محمد صالح البلاع مواد البناء المدعى عليه : شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال فحص للتربة والأراضي وذلك في اعمال فحص للتربة والأراضي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 07/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق 31/١٢/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 3/7/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / أمل بنت مناور السبيعي بموجب الوكالة رقم (443456291) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / خوله بنت صالح السيف بموجب الوكالة رقم (441788299) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أرفقت عبر الدردشة الكتابية ما نصه 1ـ حيث أن موكلي اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 31/12/2015م على ان يقوم موكلي بأعمال فحص للتربة واعمال المختبرات للأساسات لمشروع الحديثة 1 و الحديثة 2 بمنفذ الحديثة بمحافظة القريات – منطقة الجوف. 2 ـ وحيث ان موكلي قام بتنفيذ الاعمال بدايةً من تاريخ 31/12/2015م حتى تاريخ 31/12/2022م. 3 ـ وحيث أنه تم حصر التعاملات مع المدعى عليه بموجب فواتير معتمدة ومستلمة من قبل المدعى عليها بقيمة الاعمال المنفذة بمبلغ وقدره (2,688,409.18) مليونان وستمائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة ريال . 4 ـ وحيث أن المدعى عليه يماطل في سداد الدين حيث أن الاتفاق على أن يكون السداد في خلال ستين يومآ من تاريخ رفع المستخلص من قبل مندوب المدعي الى المدعى عليها. ولا يخفى على فضيلتكم أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، ويعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل حيث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، ... » الحديث. الأسانيد: 1-كشف حساب مجمع بأرقام وتواريخ وقيم الفواتير , 2-فواتير مستلمة من قبل المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2,688,409.18) ريال مليونان وستمائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وتسعة ريال وثمانية عشر هللة. ريال قيمة للفواتير علماً بأن الأعمال لاتزال مستمرة من قبل موكلي لدى المدعى عليها وموكلي يحتفظ لنفسه بحق المطالبة لاحقا بقيمة أي أعمال إضافية قام بها بعد رفع هذه الدعوى وأثناء نظر الدعوى ولم تسددها المدعى عليها هذه دعواي. وبسؤالها هل تقيم دعواها باسم المؤسسة أم باسم مالكها؟ ذكرت بأنها تقيم الدعوى باسم المؤسسة وبسؤالها عن صاحب المؤسسة الحالي وهل سجلها التجاري ساري؟ ذكرت بأن مالك المؤسسة هو صالح بن محمد بن صالح البلاع هوية وطنية رقم (...) كما وأن السجل التجاري للمؤسسة لا زال ساري بعد ذلك أفهمتها الدائرة بأن الدعوى تقام باسم مالك المؤسسة وتسمع بمواجهته حيث أنه لا ذمة للمؤسسة منفصله عن ذمة مالكها خاصة وأن السجل ساري بعد ذلك قررت بأنها تقيم الدعوى باسم المؤسسة في مواجهة المدعى عليها وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بأنه كشف حساب وفواتير وعرض سعر وبسؤالها هل لجأ موكلها للصلح ؟أجاب نعم وذلك بموجب الطلب المتعذر رقم (01-4404038747)في 13/5/1444هـ وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم الإجابة خلال 10 أيام يليه رد المدعية وكالة خلال 10 أيام ثم جواب المدعى عليها وكالة خلال 10 أيام وذلك عبر ناجز فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ 11/7/1444ه قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه أولاً / حيث يدعى المدعى بأنه أتفق مع موكلتي بتاريخ 2015/12/31م على ان يقوم المدعى بأعمال فحص للتربة واعمال المختبرات للأساسات لمشروع الحديثة 1 و الحديثة 2 بمنفذ الحديثة بمحافظة القريات - منطقة الجوف وأنه تم الاتفاق على أن يكون السداد في خلال ستين يوماً من تاريخ رفع المستخلص من قبل مندوب المدعي إلى المدعى عليها. إن المدعي يعمل مع المدعى عليها منذ نهاية عام 2015 لكن بخصوص ما يدعيه المدعي عن وجود اتفاق بينهما فهذا غير صحيح حيث أنه لا يوجد اتفاق بين المدعي وموكلتي ولم يتم الاتفاق على أن يكون الدفع خلال 60 يوم من تاريخ رفع المستخلص أو الفاتورة. وإذا افترضنا جزافا أن هناك اتفاق بين المدعي وموكلتي فكيف يطالب بفواتير تم رفعها قبل بضع أيام من تاريخ رفع الدعوى! حيث أن تاريخ الفاتورة رقم 88 على سبيل المثال هو 31/12/2023م الموافق 07/06/1444ه وقام المدعي برفع الدعوى بتاريخ 26/06/1444ه ثانية ما يدعيه المدعى أنه تم حصر التعاملات مع المدعى عليه بموجب فواتير معتمدة ومستلمة من قبل المدعى بقيمة (2،688،409،18 ) ريال فهذا غير صحيح, حيث يلاحظ أن عدد 6 فواتير من أصل 11 فاتورة قد ارفقها المدعي هي غير مختومة ولا يوجد بها أي توقيع من قبل موكلتي وهي الفواتير من رقم 80 الى 85 وهذا يعني أن المدعي لم يقم حتى بتقديم تلك الفواتير للاعتماد عكس ما يدعيه المدعي أن جميع الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها ، أما بالنسبة للفواتير من 75 الى 79 يوجد بها فقط ختم استلام وليس ختم اعتماد لان اعتماد الفاتورة فنياً يكون من إدارة المشروع في موقع المشروع بالقريات ، حيث تبدأ عملية مراجعة الفاتورة واعتمادها من تاريخ استلام الفاتورة مما قد يتضمن وجود تعديلات او طلب مستندات داعمة للفاتورة ، حيث تحتاج هذه الإجراءات الى وقت كاف بالإضافة الى ان المدعي تسبب في تقديم الفواتير. ولابد من التأكيد على أن الفواتير لم تكن تسلم إلى المدعى عليها بشكل دوري او منتظم. ثالثا ما تم إرفاقه من قبل المدعى لكشف الحساب من تاريخ بداية العمل مع المدعى عليها سنة -:2015 يجدر بالذكر أن المدعي لم يدرج في كشف الحساب دفعات تم تحويلها إليه بتواريخ متعددة - وهي كالتالي : .حوالة بتاريخ 2022/02/10 بمبلغ ( 60,000) ريال سعودي . حوالة بتاريخ 2022/04/17 بمبلغ ( 50,000 ريال سعودي . حوالة بتاريخ 2022/08/17 بمبلغ ( 100,000 ريال سعودي . حوالة بتاريخ 2022/10/17 بمبلغ ( 100,000 ريال سعودي . حوالة بتاريخ 2022/12/06 بمبلغ ( 100,000 ريال سعودي بمبلغ اجمالي : 410 الف ريال سعودي واستناداً لما سبق ذكره بخصوص كشف الحساب وعدم انتظام تقديم المدعي للفواتير يتضح لفضيلتكم أن أساس الية الدفع منذ بداية العمل مع المدعي لم يكن على المبالغ كاملة مقابل كل فاتورة وخلال فترة زمنية محددة كما يدعي ولكن تم السداد للمدعي على دفعات وفق ما هو موضح في كشف الحساب المقدم من المدعي نفسه وهو ماجرت عليه العادة في التعامل بين المدعي والمدعى عليه وارتضى اليه الطرفين طوال هذه المدة بالإضافة الى المبالغ التي استلمها المدعي وتجاهل إدراجها في كشف الحساب. وتأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: -1 رد دعوى المدعي. وفي تاريخ 24/7/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد في مضمونها ما نصه أولاً: ادعاء وكيلة المدعى عليها بأنه لا يوجد اتفاق على ان يكون السداد خلال (٦٠) يوم من تاريخ رفع المستخلص أو الفاتورة. فالرد: ١- يوجد اتفاق والبيئة على ذلك وجود الفواتير التي لم يذكرها المدعى عليه. ٢- انه في عرض السعر المؤرخ في ۲۰۱۸/۳/٥م بين موكلتي المدعية والمدعى عليها والذي تم تزويدها به يوجد بند تم فيه توضيح طريقة دفع الفواتير او المستخلصات ونصه طريقة الدفع يتم عمل فواتير أو مستخلص شهري للأعمال المنفذة خلال الشهر تسدد خلال (۷) أيام من تاريخ إصدارها ويحق لنا وقف التقارير في حال تأخرتم عن السداد (مرفق). اما الاتفاق فكان تسهيلاً من موكلتي على المدعى عليها لكي تقوم بالسداد خلال شهرين من رفع المستخلص ومع ذلك لم يتم السداد إضافة الى ذلك فإن تأخير المدعى عليها عن السداد كان لسنوات وليس لشهور فقط ذلك ان تاريخ الفواتير والتعاملات عائد لعام ٢٠١٥!! ومن ناحية العرف حتى لو ادعت انه لا يوجد اتفاق فبناء على القاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ان يتم صرف المستحقات بعد استلام ما يفيد تنفيذ الاعمال خلال ١٥ الى ٣٠ يوم أما الـ ٦٠ يوم فما كانت الا تجوزاً من موكلي. ثانياً: ادعاء وكيلة المدعى عليها بأنه لم يتم تقديم الفواتير رقم ٨٠ إلى ٨٠ للاعتماد فالرد: إن ذلك غير صحيح ذلك انها ممهورة بتوقيع المدعى عليها وتم ارفاقها (مرفق). إضافة الى ذلك بالنسبة لادعاء وكيلة المدعى عليها انه يوجد فرق بين ختم الاستلام وختم الاعتماد فهذا باطل وغير صحيح حيث ان ختم الاستلام هو ذاته ختم الاعتماد ولا يوجد ما يفيد ان هناك ختم اعتماد غير ختم الاستلام والسبب ان المختبر يقوم بإصدار الفواتير بعد وصول مستندات العمل من موقع المشروع ويتم اصدار الفاتورة الخاصة بها وتسليمها الى الشركة مع ختم الاستلام أي ان المدعى عليها لا تضع ختم الاستلام الا مع علمها الكامل بمحتوى الفاتورة وموافقتها عليها. ولو كان هناك ختم بالاعتماد لوضع على الفواتير العائدة للأعمال في الأعوام السابقة إنما لم يوضع الا ختم الاستلام وهذا يفيد انه ذاته ختم الاعتماد، إضافة الى ذلك لو كان هناك فرق لأثاروا ذلك الأمر من بداية الاتفاق. ٤١٠,٠٠٠ ريال ثالثا: ادعاء وكيلة المدعى عليها ان موكلي تجاهل ادراج الحوالات بمبلغ فالرد فغير صحيح حيث ان الكشف الذي تم ارفاقه من قبلنا حتى تاریخ 5/۲/2022م، وحوالات المدعى عليها في 10/٢/٢٠٢٢م وحتى 6/١٢/٢٠٢٢م وذلك لم يكن تجاهلاً للحوالات إنما لا يخفى على فضيلتكم انه لرفع الدعوى يتطلب ارفاق اسانيد كالكشف والفواتير وكان رفع الدعوى في شهر 1 ميلادي أي قبل تاريخ الحوالات لذلك لم ترفق في الكشف، وتم إرفاق كشف جديد (مرفق (۳) يتضمن حوالات المدعى عليها بقيمة ٤١٠,٠٠٠ ريال. صاحب الفضيلة وحيث تم إيضاح أن طريقة الدفع بان يتم عمل فواتير او مستخلص شهري للأعمال المنفذة خلال الشهر تسدد خلال (۷) أيام من تاريخ إصدارها، وايضاح ان ختم الاستلام والاعتماد هما ذات الشيء وان المدعى عليها لا تضع ختم الاستلام الا بعد التأكد من الفاتورة. إضافة الى ذلك ففي تاريخ 3/۱/۲۰۲۳م تم اخطار المدعى عليها بالتوقف عن العمل حيث انها رفضت استلام المستخلصات الشهرية الخاصة بالمشروع منذ تاريخ 1/۷/۲۰۲۲م ومعرفة هل المطلوب وقف العمل وسحب المهندسين من موقع المشروع او الاستمرار فقامت المدعى عليها بطلب إعادة تزويدها بعرض السعر ذلك انهم فقدوه ومع ذلك قمنا بتزويدهم بعرض السعر فهذا ان دل فهو يدل على اهمال المدعى عليها وتساهلها وعدم الحرص على التعامل باحترافية وتسديد المستحقات والان ثبت ما يلي -۱ ثبوت المبالغ المطالب بها على المدعى عليها حيث لم تعترض على اصل المديونية. ۲- حيث انه من القواعد الفقهية المعتبرة (الضرر يزال) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) مماطلة المدعى عليها لعدم السداد لمدة 7 سنوات. الطلبات الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢,٣٣٨,٦٤٤٦٨) ريال قيمة للفواتير. وفي تاريخ 9/8/1444ه قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه اولاً: منذ بداية العمل مع المدعي كان على أساس الدفع على مبالغ متجزئة تدفع شهرياً وفق ما هو موضح لفضيلتكم في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي ، وخلال تلك المدة لم يكن هناك أي اعتراض من قبله والذي يناقض ادعائه في لائحته الأولى والثانية حيث أدعى في لائحته الأولى بأنه يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعي بالدفع خلال 60 يوم ثم في اللائحة الثانية يدعي بأنه لا يوجد اتفاق بل هو تسهيل من قبلهم وتجاوز منها في نفس الوقت !! ويجدر بالذكر ان ما تم إرفاقه من قبل المدعي من كشف حساب جاء بدون ان يتم احتساب المبالغ الصحيحة التي تم تعديلها على الفواتير من قبل موكلتي وهي كالتالي :- 1/3 100% الفاتورة رقم 46 الفاتورة رقم 48 الفاتورة رقم 43 الفاتورة رقم 42 الفاتورة رقم 45 الفاتورة رقم 44 الفاتورة رقم 40 الفاتورة رقم 38 الفاتورة رقم 39 الفاتورة رقم 41 الفاتورة رقم 33 الفاتورة رقم 34 الفاتورة رقم 35 الفاتورة رقم 24 الفاتورة رقم 26 الفاتورة رقم 22 الفاتورة رقم 20 الفاتورة رقم 21 الفاتورة رقم 19 الفاتورة رقم 18 الفاتورة رقم 15 الفاتورة رقم 16 الفاتورة رقم 17 الفاتورة رقم 9 الفاتورة رقم 14 الفاتورة رقم 8 الفاتورة رقم 49 الفاتورة رقم 50 حيث تم ارفاقها جميعا ويحتوي المرفق على رقم الفاتورة وسعر الفاتورة قبل التعديل وبعد التعديل وسبب رفض الفاتورة والتعديل عليها. وتجدر الإشارة بأن هناك عدد من الفواتير التي يطالب المدعى بها وتم إرفاقها في كشف الحساب ولكن لم يتم تسليمها الى موكلتي وهي كالتالي: - . فاتورة رقم 10 الإضافية فاتورة رقم 54 . فاتورة رقم 56 . فاتورة رقم 57 ثانيا: بالنسبة لعرض الأسعار المرفق من قبل المدعي :- -1 ينص البند على إصدار فواتير شهرية من قبل المدعي وهو الشي الذي لم يلتزم به المدعي في أي من فواتيره حيث انه يراكم الفواتير لأشهر وتقديمها دفعه واحدة كالاتي :- . فاتورة رقم 75 تم إصدارها بتاريخ 20221315 وفاتورة رقم 76 تم إصدارها بتاريخ 20221418 وتم تسليمها بتاريخ 20221519 فاتورة رقم 77 تم إصدارها بتاريخ 2022/5/1 وتم تسليمها بتاريخ 202218131 فاتورة رقم 78 تم إصدارها بتاريخ 20221615 وتم تسليمها بتاريخ 202217127 . فاتورة رقم 77 تم إصدارها بتاريخ 20221511 وفاتورة رقم 78 تم إصدارها بتاريخ 20221718 وتم تسليمها بتاريخ 20221831 . فاتورة رقم 80 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وفاتورة رقم 81 تم إصدارها بتاريخ 31\10\2022 وفاتورة رقم 82 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وفاتورة رقم 83 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وفاتورة رقم 85 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وتم تسليمها جميع الفواتير بتاريخ 202311/12 م ويتضح لفضيلتكم أن المدعي لم يكن ملتزم بتقديم الفواتير بشكل دوري حيث أقران يكون الدفع خلال 7 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الأمر الذي لم يلتزم به 2 يوجد بعض الفواتير التي تم إصدارها بعد خطاب تحاليل الأسعار البعد ان تم مراجعتها فنيا ومالية وجدت انها لا تتطابق مع العرض المقدم حيث يوجد اختلاف في الأسعار -3 بتاريخ 2/5/2019م قامت مؤسسة البلاع بإرسال خطاب تابع لعرض الأسعار يحتوي على خصم ما نسبته 10% من مستحقاتها كما تدعي فهل تم أخذ تلك النسبة بعين الاعتبار وخصمها من مستحقاتها كما تدعى المؤسسة ؟ ثالثا: حيث أن الإجراءات المتبعة لمراجعة الفاتورة تبدأ من استلامها ومن ثم مراجعتها من إدارة المشروع بالقريات لاعتمادها فنياً ومن ثم يتم الاعتماد المالي الختامي تمهيداً للدفع لكن المدعي وضع نفسه الخصم والحكم في الآن نفسه حيث أن المدعي أقر بأن ختم الاستلام هو ختم الاعتماد ولا يوجد فرق بينهما وهذا منافي للحقيقة . وخلاصة القول أن أساس التعامل مع المدعي كان على أن يتم تقديم الفواتير ومن ثم يتم مراجعتها والتعديل عليها حسب ما تم إنجازه من أعمال في موقع المشروع ومن ثم يتم الدفع ، وتم العمل بها طوال السنوات الماضية الأمر الذي يعد كالإقرار الضمني بين الطرفين بطبيعة إجراءات الصرف، فالسكوت في معرض الحاجة بيان . ، فكيف رابعا: بالرجوع الى مرفقات المدعي والفواتير التي ارفقها ولو تم الافتراض جزافاً صحتها حتى بدون أن يتم مراجعتها فنيا من إدارة المشروع فإن الإجمالي لها جميعا = 577,144,75 الف ريال سعودي . للمدعي أن يطلب 2,338,644.68 مليون ريال سعودي! ولا مانع لدى موكلتي من تعيين خبير محاسبي المراجعة جميع الفواتير المقدمة من قبل المدعي ومطابقتها لما تم إنجازه فعلياً في موقع المشروع .. ، من فضيلتكم الآتي : وتأسيساً على ما سبق نطلب -1 رد دعوى المدعية. وفي جلسة 14/8/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / عبدالاله بن بندر الشميمري موجب الوكالة رقم (442301935) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / خوله بنت صالح السيف بموجب الوكالة رقم (441788299) ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى المذكرات والتي كان حاصل ما جاء فيها طلب المدعى عليه رد الدعوى لعدم صحة ودقة مبلغ المطالبة لوجود تعديل على الفواتير من قبلها ولابد من المراجعة الفنية للفواتير ولا يكفي الاستلام بالإضافة لوجود سدادات مع عدم الممانعة في ندب خبير محاسبي بينما تمثل رد المدعية التمسك بمبلغ المطالبة لوجود استلام للفواتير من المدعى عليها وهو ما جرت عليه العادة بينهما بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعية إرفاق العقد مع بيان قيمته والمبالغ المستلمة وغير المستلمة والبينة على ذلك والفترة الخاصة بمبلغ المطالبة وعدد الفواتير كما طلبت من المدعى عليها ما يثبت وجود تعديل على الفواتير وعدم صحة ودقة مبلغ المطالبة وما يثبت وجود تعديل على الفواتير على أن تقدم المدعية وكالة ما طلب منها مع مذكرة شارحة خلال 10 أيام يليه تقديم المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية مع تقديم ما طلب منها في محضر هذه الجلسة خلال 10 أيام على أن يرفق في ناجز. وفي تاريخ 14/8/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد في مضمونها ما نصه ولاً: رداً على ادعاء وكيلة المدعى عليها في البند الأول ( منذ بداية العمل مع المدعي....). 1- نشير لفضيلتكم بأن المدعى عليها تناقض نفسها حيث أنها كانت ترفض استلام أي فاتورة والتوقيع عليها الا اذا كانت البيانات والاعمال المسجلة في الفاتورة صحيحه وتتم اعادتها لنا لعمل التعديلات حسب طلب المدعي عليها؛ بمعنى ان تاريخ الاستلام يكون بعد استيفاء ملاحظات المدعى عليها. 2- فإذا وُجدت ملاحظات يتم عمل اشعار من المدعى عليها الى المدعية بهذه الملاحظات أو الخصومات مع العلم أن المدعية لم تستلم أي اشعار منهم. 3- ما ذكرته المدعى عليها بأن هناك فواتير تطالب بها ولم يتم استلامها من المدعى عليها فهذا غير صحيح ومرفق لفضيلتكم الفواتير المذكورة ٥٤-٥٦ -٥٧ (مرفق1) مع ختم استلامها. ثانياً: رداً على البند الثاني ( بالنسبة لعرض الأسعار المرفق من قبل المدعى...) ؛ وهنا أشير لفضيلتكم بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن سبب تسليم الفواتير دفعة واحدة وذلك لأنها كانت ترفض استلام الفواتير المقدمة من قبلنا الى حين تقديم صورة من العرض المقدم منا وبعد استلامهم العرض وافقوا على استلام الفواتير. ثالثاً: رداً على البند الثالث (حيث أن الإجراءات المتبعة ... ) ؛ منذ بداية العمل مع المدعى عليها المؤرخ في 05/2015م الى الحال يتم تسليم الفواتير للمدعى عليها وتختم منهم ويتم الدفع بعد مراجعتها من الاستشاري والمثال على ذلك (مرفق2)، فكيف تحتج الآن بعد سبع سنوات؟ ، لا مجال للتمسك بهذه القاعدة فعروض الأسعار المؤرخة في 25/10/2015 و 17/7/2016 و 5/3/2019 وأيضاً انذار التوقف عن العمل في 2/5/2019 دليل مبين على عدم السكوت المشار اليه في القاعدة. رابعاً: رداً على البند الثالث ( بالرجوع الى المرفقات... ) ؛ أما ما ذكر أن المطالبة فقط (577,144) ريال فهو غير صحيح ولا توجد بينة عليه ولا حتى كشف حساب يوصل إليه، وإنما مبلغ المطالبة كما هو موضح بكشف الحساب والفواتير المرفقة لفضيلتكم سابقاً (2,338,644.86) ريال. وفي تاريخ 27/8/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد في مضمونها ما نصه أولاً: إرفاق العقد مع بيان قيمته : 1ـ نبين لفضيلتكم بأنه لا يوجد عقد وإنما كانت طريقة التعامل عن طريق عرض سعر يعرض على المدعى عليها وتتم المراجعة والموافقة عليه من قبلهم ومن ثم يُبت بالعمل من قبلنا وفقاً لعرض السعر، كسبيل المثال لا الحصر(مرفق1). 2. وحيث أن مجموع قيمة التعامل مع المدعى عليها (5,258,644.68) خمسة ملايين ومئتان وثمان وخمسون الف وستمئة واربع واربعون ريال وثمان وستون هلله فقط لا غير. ثانياً: المبالغ المستلمة وغير المستلمة والبينة على ذلك: 1. وقد كانت المبالغ المستلمة من المدعى عليها هي: (3,010,500.00) ثلاث ملايين وعشرة الاف وخمسمئة ريال سعودي فقط لا غير. 2. وحيث أن المبالغ الغير مستلمة من المدعى عليها وهي قيمة المطالبة المنظورة لدى فضيلتكم الان بقيمة (2,338,644.68) مليونين وثلاثمئة وثمانية وثلاثون الف وستمائة واربع واربعون ريال وثمان وستون هللة فقط لا غير ، وذلك حسب الكشف المحاسبي الصادر من قبل موكلي (مرفق2) بقيمة الفواتير الغير مسددة من قبلهم بجزء من الفاتورة 40 والى الفاتورة 85 وبذلك تصبح عدد الفواتير الغير مسددة (45 فاتورة) (مرفق3 ). ثالثاً: الفترة الخاصة بمبلغ المطالبة وعدد الفواتير: 1. ونفيد فضيلتكم بأن فترة المطالبة هي من تاريخ 20/06/2019 م إلى 15/12/2022 م، ونشير لفضيلتكم بوجود مطالبات أخرى مستحقة على المدعى عليها بعد تاريخ 15/12/2022 م حيث ستتم المطالبة بها بدعوى مستقلة. 2. وحيث أن المطالبة قائمة بجزء غير مسدد من الفاتورة 40 والى الفاتورة 85 بإجمالي عدد فواتير (45 فاتورة) (مرفق3 )، ليصبح أجمالي قيمة الفواتير المنصوص عليها مبلغ المطالبة القائمة الآن . لكل ما ذكرناه وفصلناه؛ فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2,338,644.68) مليونين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف وستمائة واربع واربعون ريال وثمان وستون هللة فقط لا غير قيمة الفواتير الغير مسددة. وفي جلسة 5/9/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / عبدالاله بن بندر الشميمري موجب الوكالة رقم (442301935) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / خوله بنت صالح السيف بموجب الوكالة رقم (441788299) وتشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر البريد الالكتروني فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر النظام كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة إلى ندب خبرة محاسبية قرر الطرفان موافقتهم على ذلك وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة المحاسبية عن طريق منصة خبرة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية دفع كامل أتعاب الخبير مقدما على أن يتحملها الطرف الخاسر بنسبة خسارته في نهاية القضية فاستعد وكيل المدعي بذلك. وفي تاريخ 5/9/1444ه قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه أولا يدعى المدعى بأن موكلتي كانت ترفض استلام أي فاتورة الا اذا كانت البيانات التي تحتويها الفاتورة صحيحة وهذا غير صحيح إطلاقاً حيث أن موكلتي كانت تتبع الإجراءات التالية لمراجعة الفاتورة والتي تبدأ من استلامها ومن ثم مراجعتها من إدارة المشروع بالقريات لاعتمادها فنياً والتأكد من البيانات والكميات ومن ثم يتم الاعتماد المالي الختامي تمهيدا للدفع. أي أن ختم الاستلام لا يمثل اعتماداً للفاتورة اعتماد الفاتورة بعد مراجعة إدارة المشروع وقد أقر المدعى في مذكرته المقدمة بإن الفاتورة يتم تسليمها والختم ومن ثم يتم مراجعتها من إدارة المشروع فكيف تناقض موكلتي نفسها ؟ وكيف يدعى المدعى بأن موكلتي كانت ترفض استلام الفاتورة ووضع ختم الاستلام عليها الا بعد مراجعتها حيث يتضح لفضيلتكم تناقض ادعاءات المدعى وتعمده القاء اللوم علو موكلتي برغم المامه بالإجراءات المتبعة لاعتماد الفواتير منذ بداية عمله مع وكلتي ثانياً: ان ما تم إرفاقه من قبل المدعي من كشف حساب تعمد فيه عدم احتساب المبالغ الصحيحة للخصومات التي تم تطبيقها على الفواتير بعلم المدعي وقامت موكلتي بتطبيقها لاحد الأسباب التالية ( مرفق 1 الفواتير المعدلة -1- تقديم سجلات حضور وانصراف Timesheet - غير معتمدة وغير سليمة ( غير صحيحة) للمهندسين المشار اليهم بالفواتير المرفقة -2 المطالبة بمقابل اختبارات لم تنفذ على الإطلاق -3- المطالبة بمقابل اختبارات لم تجرى في المختبر المعتمد بالرياض. ثالثا: بالنسبة لعرض الأسعار المرفق من قبل المدعي :- -1 ينص بند الدفع على إصدار فواتير شهرية من قبل المدعى وهو الشيء الذي لم يلتزم به المدعي في أي من فواتيره حيث انه كان يراكم الفواتير لأشهر ويقدمها دفعه واحدة كالاتي :- . فاتورة رقم 75 تم إصدارها بتاريخ 2022/3/5 وفاتورة رقم 76 تم إصدارها بتاريخ 20221418 وتم تسليمها بتاريخ 20221519 . فاتورة رقم 77 ثم إصدارها بتاريخ 2022/5/19 وتم تسليمها بتاريخ 202218131 فاتورة رقم 78 تم إصدارها بتاريخ 20221615 وتم تسليمها بتاريخ 202217127 فاتورة رقم 77 تم إصدارها بتاريخ 2022/5/1 وفاتورة رقم 78 تم إصدارها بتاريخ 20221718 وتم تسليمها بتاريخ 20221831 . فاتورة رقم 80 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وفاتورة رقم 81تم إصدارها بتاريخ 31\10\2022 وفاتورة رقم 82 تم إصدارها بتاريخ 31\10\20221 وفاتورة رقم 83 تم إصدارها بتاريخ 2022110131 وفاتورة رقم 85 تم إصدارها بتاريخ 2022/10/31 وتم تسليمها جميع الفواتير بتاريخ 12\1\2023 م -2 بتاريخ 2019/5/2 م قامت مؤسسة البلاغ بإرسال خطاب ملحق لعرض الأسعار يحتوي على خصم ما نسبته %10 من مستحقاتها التي سبقت هذا التاريخ؟ وعلى الرغم من ذلك لم تقم المدعية بتطبيق نسبه الخصم التي اقرت بها في هذا الخطاب في كشف الحساب الذي تم ارفاقه بالدعوى. رابعا: أما ما ذكره المدعى بخصوص مبلغ المطالبة : ان أساس التعامل مع المدعي منذ بداية العمل معه كان على أن يتم تقديم الفواتير من المدعي ويتم استلامها من قبل موكلتي ومن ثم يتم مراجعتها والتعديل عليها حسب ما تم إنجازه من أعمال في موقع المشروع ومن ثم يتم الدفع على أساس مبالغ متجزئة وليس على أساس دفع كامل كل فاتورة تلو الأخرى، وتم العمل على هذا الأساس طوال السنوات الماضية الأمر الذي يعد إقرار ضمني بين الطرفين بطبيعة صرف المقابل المالي فالسكوت في معرض الحاجة بيان ، اما بالنسبة لمبلغ المطالبة فما تم إرفاقه من الفواتير للمدعي فالإجمالي لها جميعاً = 577,144,75 الف ريال سعودي لو تم الافتراض جزافاً صحتها حتى بدون أن يتم مراجعتها فنياً من إدارة المشروع. بعد ذلك أصدر الخبير المحاسبي تقريره والذي جاء فيه ما نصه : والذي ورد فيه ما نصه - شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها: - بناءً على فحص المستندات المقدمة لنا من كلا الطرفين والتي طلبناها بناءً على ما تم إيضاحه بالتقرير، نقدم لفضيلتكم شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها كما يلي : - 1-قمنا بفحص ودراسة عروض الأسعار المقدمة من المدعى الى المدعى عليها وتبين لنا وجود عرض سعر صادر في تاريخ 5/3/2018م يخص أعمال ضبط جودة المواد والمختبرات بمشروعي الحديثة 1 والحديثة 2 على أن يقوم المدعى بأعمال مراقبة الجودة وإجراء الاختبارات المعملية و الحقلية أو أي اختبارات أخرى لجودة المواد وإعداد التقارير الفنية لهذه الأعمال بالمشروع طبقا لمواصفات المشروع ومواصفات الوزارة والاستشاري على تضيمن ما يلي:- تنفيذ الأعمال والبنود الخاصة بأعمال جودة اختبارات المواد طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع أو طبقا لتعليمات الاستشاري أو طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية أو السعودية. يتم توفير عدد إثنين مهندسين مواد متخصصين في أعمال مراقبة الجودة للمواد ويقوم بإجراء جميع الاختبارات المعملية والحقلية وإعداد التقارير الخاصة بهذه الاختبارات وذلك براتب شهري 25,000 ريال سعودى لكل مهندس مواد. دوام مهندس المواد بمعدل 8 ساعات يوميا ويراعى يوم الجمعة والإجازات الرسمية في المملكة وحالة العمل غير هذا الوقت يتم إضافة وقت إضافي بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة. يتم توريد معدات للمختبر ومواد مستهلكة من كبريت لعينات الخرسانة و كربيد كالسيوم لأجهزة الرطوبة ومعايرة الأجهزة المختبرية وصيانتها للأجهزة الخاصة بالاختبارات التربة والخرسانة بمعدل قيمة شهرية 6000 ريال سعودي. توفير أدوات الطباعة وأوراق التقارير الخاصة بالمشروع وبدل طعام وسكن لمهندسي المواد نظرا لأن المناطق حدودية بقيمة شهرية 4000 ريال سعودى. تم توفير وسيلة مواصلات للفن إلى موقع المشروع وتوفير ماكينة كسر خرسانة وعامل مساعد، يتم توفير وتجهيز غرفة مكيفة للمختبر مع تأمين أحواض معالجة للعينات. في حالة طلب أي اختبارات أخرى غير السابق توضيحها بالقائمة رقم 2 يتم دفع قيمة هذه الاختبارات أو إدراجها في الفاتورة كبند منفصل. تكون طريقة الدفع بإصدار المدعي فواتير أو مستخلص شهري للأعمال المنفذة خلال شهر وتسدد خلال سبعة أيام من تاريخ إصدارها ويحق للمدعي وقف التقارير في حالة تأخر المدعى عليها عن السداد. -تبين لنا وجود عرض أسعار آخر مقدم بتاريخ 5/3/2019م حيث قدم فيه المدعى تعديل لبعض أسعار الاختبارات واستمرار بعض الاختبارات بنفس الأسعار السابقة للاتفاق عليها. (مرفق 1)2- قمنا بفحص ودراسة جميع الفواتير الصادرة من المدعى إلى المدعى عليها مع مستندات التحصيل الخاصة بجميع المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها إلى المدعى وتم مطابقة الفواتير الصادرة ومستندات التحصيل مع كشف الحساب الصادر من دفاتر المدعي التي يوضح قيمة الرصيد المستحق على المدعى عليها. - تبين لنا إن عدد الفواتير الصادرة من المدعي إلى المدعى عليها خلال فترة التعامل بداية من شهر ديسمبر 2015م وحتى آخر تعامل وفقا لما ورد إلينا في شهر مارس2023م عدد (87) فاتورة حيث بلغ حجم التعامل خلال هذه الفترة 5,421,057 ريال سعودي وتم مطابقة هذه الفواتير مع كشف الحساب الوارد لنا من المدعى، قامت المدعى عليها باستلام جميع الفواتير بدون تسجيل أية ملاحظات عليها في وقت استلامها. - وتبين لنا إن إجمالي المبالغ المحصلة من المدعى عليها من بداية التعامل في شهر ديسمبر 2015م وحتى آخر تعامل وفقا لما ورد إلينا في شهر مارس2023م مبلغ 3,010,500 ريال سعودي وتم مطابقة جميع المستندات مع كشف الحساب الوارد لنا من المدعى حيث تبين لنا إن إجمالي الرصيد المستحق حتى تاريخ مارس 2023م مبلغ 2,501,057 ريال سعودي.(مرفق 2) 3-قمنا بفحص ودراسة الخطاب الصادر عن مصلحة الجمارك بتاريخ 5/11/1436ه حيث أن موضوع الخطاب هو طلب اعتماد شركات لعمل اختبارات التربة في موقع لمشروع 400 وحدة سكنية بمنفذ الحديثة الحدودي، قد أفاد الخطاب بالموافقة على اعتماد مكتب البلاع لاختبارات التربة والأساسات ولعمل الجلسات وإجراء اختبارات التربة للمشروع المشار إليه وهذا يثبت على تكليف المدعى بجميع أعمال اختبارات التربة والأساسات الخاصة بمشروعي الحديثة 1 والحديثة 2 التي تم الإشارة إليهما بعروض الأسعار المقدمة من المدعى إلى المدعى عليها. (مرفق 3) 4-قمنا بفحص دراسة جميع الفواتير التي قامت المدعى عليها بإرسالها لنا والصادرة من المدعي خلال فترة التعامل بين الطرفين وقمنا بدراسة جميع الموافقات التي تتضمن كشوف حضور والانصراف الخاصة بعدد إثنين مهندسين مواد التي يستوجب وجودهم في الموقع خلال فترة الأعمال - وتبين لنا وجود كثير من التعديلات على هذه الفواتير وبالاستفسار من المدعى عليها عن سبب هذه التعديلات فكان رد المدعى عليها إنه يستوجب على المدعي حذف جميع الاختبارات التي تمت بمختبرات الحديثة من الفواتير حيث تم الاتفاق على هذا ويتم إصدار فواتير للاختبارات التي تتم بمختبرات الرياض فقمنا بطلب المستندات التي تثبت صحة ذلك سواء في عرض السعر أو أي مراسلات بين الطرفين تفيد ذلك ولكن لم يتم موافاتنا من المدعى عليها تقديم بأي مستندات ثبوتية تثبت صحة ما شرحته لنا. - قمنا بفحص جميع كشوف الحضور والانصراف التي تخص عدد إثنين مهندسين يجب أن يكونوا متواجدين بموقع الأعمال خلال فترة التعامل بين الطرفين وبالفحص وجدنا إنه في حالة غياب أحد المهندسين يقوم المدعى بتوفير بديل له خلال فترة غياب أحدهم وذلك يثبت على انتظام تواجد المهندسين بموقع الأعمال خلال فترة التعامل من بدايته حتى آخر تعامل. 5-قمنا بفحص ودراسة كشف الحساب الوارد لنا من المدعى عليها والذي يوضح بداية التعامل في شهر يناير 2016م وحتى تاريخ مارس 2023م ويوضح الرصيد المستحق المدعى المستحق في دفاتر المدعى عليها في هذا التاريخ حيث يوضح حجم التعامل خلال هذه الفترة 4,692,337 ريال سعودي، - وتبين لنا من دفاتر المدعى عليها إن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها من بداية التعامل في وحتى آخر تعامل وفقا لما ورد إلينا في شهر مارس2023م مبلغ 3,012,132 ريال حيث تبين لنا إن إجمالي الرصيد المستحق حتى تاريخ مارس 2023م مبلغ 1,417,344 ريال سعودي وهذا غير صحيح محاسبياً وحسابياً حيث أن الرصيد المسجل يجب ان يكون (4,692,337 - 3,012,132 = 1,680,205 ريال سعودي) بفارق يبلغ 262,861 ريال سعودي وذلك يثبت عدم صحة كشف الحساب المرسل من المدعى عليها وعدم دقته، وقمنا بالاستفسار والتواصل مع المدعى عليها بتاريخ 18/5/2023م لتوضيح أسباب الاختلاف في الرصيد المستحق للمدعى وفي حجم التعامل وطلبنا منها تحليل هذه الاختلافات مؤيدة بالمستندات الثبوتية التي تثبت صحة التعاملات المثبتة بكشف الحساب في دفاتر المدعى عليها وأفادتنا المدعى عليها بتاريخ 24/5/2023م أنها لن تستطيع موافاتنا بأسباب الاختلاف في الأرصدة قبل تاريخ يوم الاحد الموافق 28/5/2023م وهذا التاريخ هو بعد الموعد المحدد لنا لرفع التقرير والانتهاء منه (مرفق 5) وعليه فأنها لم تقم موافاتنا بأسباب الاختلاف أو أي مستندات تؤيد صحة هذه المبالغ حتى تاريخ إصدار هذا التقرير. (مرفق 4) رابعاً: خلاصة التقرير النهائي: -على ضوء ما ورد بالتقرير وفى حدود المستندات المتوفرة لدينا وما تم شرحه وإيضاحه بالتقرير فإننا نود أن نوضح لفضيلتكم الاتي :- -قامت المدعى عليها باستلام جميع الفواتير بدون تسجيل أية ملاحظات عليها في وقت استلامها أو بعده، وقامت المدعى عليها بالتعديل على الفواتير الصادرة من المدعى بدون الاعتماد على أي مستندات ثبوتية أو مراسلات تنص على ذلك أو تؤيد صحة ما تقوم به وذكرت أيضا إن من ضمن الاعتراضات على الرصيد المستحق للمدعى هو عدم تواجد او غياب بعض المهندسين أثناء فترة التعامل بين الطرفين و لم يتم تقديم مستندات ثبوتية تخص ذلك الامر. -وعليه ومن وجهة نظرنا المحاسبية فأن المدعى/ مختبر صالح محمد صالح البلاع لمواد البناء سجل تجاري (...) يستحق مبلغ 2,501,057 ريال فقط أثنين مليون وخمسمائة وواحد الف وسبعة وخمسون ريال سعودي من المدعى عليها / شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط سجل تجاري (...). ، وفي تاريخ 28/12/1444ه قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ورد في مضمونها ما نصه رداً على ما ورد في صياغة التقرير الصادر في القضية المقامة من مختبر صالح البلاغ ضد شركة أ جي اند جي الشرق الأوسط في الفقرة الأخيرة بشان المستندات المقدمة سابقاً في منصة خبرة وبعض المستندات الجديدة التي تم ارسالها الكترونياً بتاريخ ٤-٥-۲۰۲۳م وتم قبولها من سعادته ، وحيث انه تم التواصل معنا بتاريخ 18/٥/٢٠٢٣ من قبل سعادة الخبير وابداء رغبته في عقد اجتماع لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بالمستندات المقدمة سابقاً ( الفواتير موضوع الخصم ) من قبل الإدارة المحاسبية بالشركة دون توضيح مكان ويوم وساعة انعقاد الاجتماع ولم يتم التواصل معنا بعدها لتحديد موعد للاجتماع، وبالرغم من محاولاتنا المستمرة للوصول لتحديد موعد لعقد اجتماع مع سعادته مع الإدارة المالية لموكلتي لكن طلبنا تم رفضه من سعادة الخبير دون توضيح أسباب الرفض. وحيث نؤكد بانه تم الرد على الايميل المرسل من قبل سعادة الخبير بتاريخ 23/٥/٢٠٢٣م بإيميل يوضح ومرفق به جميع المستندات وملف يحتوي على شرح مفصل لما ورد بالفواتير حيث يوجد فرق بما تصدره البلاع. من أسعار وبين عرض الأسعار المقدم من قبلهم ونوع الاختبارات التي تتم في مختبرات الحديثة التي تكون محملة على رواتب الموظفين ويتم الدفع فقط للاختبارات التي لم يشملها عرض السعر ، لكن تم رفضها من قبل سعادة الخبير نظراً لأنها باللغة الإنجليزية وتم التوضيح بأننا قمنا بطلب ترجمه الملف أعلاه بحدود موعد أقصاه يوم الاحد ولم يتم الرد علينا بالموافقة او الرفض، حيث تفاجأنا بصدور تقرير الخبير دون ذكر ما ورد في ذلك المستند ، ونود ان نؤكد بأن طيلة الفترة التي تم فيها التواصل مع سعادة الخبير لم يتم تحديد متى موعد انتهاء اعداد التقرير. بعد تقديم اعتراض على منصة خبرة تم التواصل وطلب ملف الاكسل المترجم الذي تم ارساله سابقاً قبل صدور التقرير الابتدائي ، وحيث تم التواصل مراراً وتكراراً مع مكتب سعادة الخبير لمعرفة ماهي طلبات سعادته أو ماهیة نوع المستندات التي يطلبها لكن لم تكن هناك أي استجابة ، وحيث تم التواصل مع الخبير هاتفياً وطلب شرح محتويات الملف وعند إخباره بالانتظار لدقائق لحين اكتمال الفريق المحاسبي لدى موكلتي رفض ذلك بحجة ان الاتصال ليس رسمي ولا يمكن عقد اجتماع هاتفي حالياً بعد الحاح من موكلتي تم التواصل معنا لعقد اجتماع لتوضيح بعض النقاط من قبل سعادة الخبير في تاريخ الاحد ٤-٦-٢٠٢٣م وحيث طلب بعض المستندات التي ورد ذكرها لأول مرة من قبل سعادة الخبير مثل القوائم المالية للشركة ، وتم منح موكلتي مهله يوم واحد لتوفير تلك المستندات بنهاية يوم الاثنين ۲۰٦ م حيث تفاجأنا باعتماد تقرير الخبير وارساله الى الدائرة القضائية قبل ارسال المستندات من قبل موكلتي في نفس اليوم الذي منحه الخبير لإكمال المستندات. وعليه فإن موكلتي تتمسك بحقها في الاعتراض على تقرير الخبير والطعن بما جاء فيه. وفي جلسة 29/12/1444ه حضر طرفي الدعوى وفيها تشير الدائرة لتقديم الخبير لتقريره والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره 2,501,057 ريال فقط هذا وقد قدمت المدعى عليها وكالة اعتراضا جاء فيه رد الخبير عاما وغير ملاقي وعليه فإن الدائرة تفهم طرفي الدعوى أنها ستخاطب الخبير من أجل تقديم جواب ملاقي على جميع النقاط المثارة من قبل وكيلة المدعى عليها وذلك بعد أن تقدم المدعى عليها جميع المستندات التي طلبها الخبير والمثبتة لصحة دفوعها وذلك بعد ترجمتها ترجمة معتمدة تشمل القوائم المالية التي ذكرها الخبير في رده على ملاحظات المدعى عليها وذلك خلال 10 أيام عمل على أن يقدم الخبير إجابته على الملاحظات خلال 15 يوما فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 5/2/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / عبدالاله بن بندر الشميمري موجب الوكالة رقم (442301935) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / خوله بنت صالح السيف بموجب الوكالة رقم (441788299) ، وفيها تشير الدائرة إلى تمسك الخبير إلى ما انتهى إليه من نتيجة كما تشير إلى تقديم المدعى عليها اعتراضا عبر خانة تبادل المذكرات تضمنت ما نصه 1- يذكر الخبير في النقطة الرابعة ان موكلتي لم تقدم ما يثبت من مستندات بإن بعض الاختبارات يجب ان تكون مجانية وأسعارها محملة على رواتب الموظفين , وهذا غير صحيح حيث تم توضيح ذلك لسعادة الخبير بتاريخ -28 2023-5م عبر الاتصال الهاتفي وايضاً الواتس اب حيث تم النص صراحة في عرض الأسعار الذي تمت ترجمته لاحقا بجدول يوضح الاختبارات المجانية الغير مدفوعة والتي قام البلاع لاحقا بتضمين قيمتها في الفواتير المقدمة منه حيث تم النص صراحة عليها في الجدول بكلمة مجاناً . -2 أما فيما يخص المهندسين فقد اتفق الطرفان موكلتي من خلال امر الشراء الذي تضمن تزويد المشروع ب مهندس واحد فقط عدى ما قد تطلبه موكلتي من البلاع في حال احتياج العمل لمهندس إضافي لفترة محددة يتفق عليها الطرفان. -3 اما ما ذكره سعادة الخبير في التقرير النهائي بشأن عدم تقديم موكلتي أي مستند ت يخص الاعتراض حيث ان الخبير تجاهل ارسال موكلتي لبعض المستندات من ارصده البلاع من واقع ميزانية الشركة بعد إعادة التقرير لجهة الخبرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ -7-9 2023 م. بعد ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة وطلب جواب الخبير على هذه الثلاث نقاط. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي / عبدالاله بن بندر الشميمري موجب الوكالة رقم (442301935) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / خوله بنت صالح السيف بموجب الوكالة رقم (441788299) وفيها تشير الدائرة لتقديم الخبير لرده على اعتراض المدعى عليها وكالة والذي نص على ما يلي : نص الاستفسار الوارد لنا:- ذكر الخبير في النقطة الرابعة ان موكلتي لم تقدم ما يثبت من مستندات بإن بعض الاختبارات يجب ان تكون مجانيه واسعارها محملة على رواتب الموظفين , وهذا غير صحيح حيث تم توضيح ذلك لسعادة الخبير بتاريخ -28 2023-5م عبر الاتصال الهاتفي وايضاً تمت ترجمته الحقاً الواتس اب حيث تم النص صراحة في عرض الأسعار بجدول يوضح الاختبارات المجانية الغير مدفوعة والتي بتضمين قيمتها في الفواتير المقدمة منه ، قام بها البلاع لاحقا حيث تم النص صراحة عليها في الجدول بكلمه مجاناً . وفقاً لما ورد في تقريرنا النهائي الصادر في فقرة (شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها) قامت المدعى عليها باستلام جميع الفواتير خلال فترة التعامل من عام 2015م وكان تقوم المدعى عليها بالسداد المبالغ المستحقة عليها في صورة دفعات خلال تلك الفترة بدون تسجيل أية ملاحظات عليها في وقت استلامها وذلك حتى نشب الخلاف بينهما لم تقدم لنا المدعى عليها اية مستندات تثبت عدم استفادتها من الاختبارات المجانية خلال تلك الفترة مع الوضع في الاعتبار أن الفواتير المصدرة هي فقط قيمة ما زاد عن قيمة الاختبارات المجانية الممنوحة للمدعى عليها كل شهر. نص الاستفسار الوارد لنا:- ما فيما يخص المهندسين فقد اتفق الطرفان موكلتي من خلال امر الشراء الذي تضمن تزويد المشروع ب مهندس واحد فقط عدى ما قد تطلبه موكلتي من البلاع في حال احتياج العمل لمهندس إضافي لفترة محددة يتفق عليها الطرفان. يجب ان يكون امر الشراء المصدر من المدعى عليها نتيجة عن عرض سعر مقدم من المدعية لكن للأسف ذلك لم يحدث حيث ان عرض السعر المقدم من المدعية عام 2015 والمقدم لنا من المدعى عليها يحتوى فقط على عرض أسعار لاختبارات التربة والخرسانة فقط ولا يتضمن ما جاء به امر الشراء التي تتحدث عنه المدعى عليها مع توضيح انه قمنا بفحص ودراسة جميع الفواتير التي قامت المدعى عليها بإرسالها لنا والصادرة من المدعي خلال فترة التعامل بين الطرفين التي تتضمن كشوف حضور والانصراف الخاصة بعدد إثنين مهندسين مواد والمعتمدة من المدعى عليها ولا يوجد عليها أي ملاحظات فيما يخص ذلك الامر ولم تقدم لنا المدعى عليها أي مستندات او مراسلات تفيد انها قامت بالاعتراض على ذلك قبل نشوب الخلاف بينهما. قمنا بفحص ودراسة عروض الأسعار المقدمة من المدعى الى المدعى عليها وتبين لنا وجود عرض سعر صادر في تاريخ 5/3/2018م يخص أعمال ضبط جودة المواد والمختبرات بمشروعي الحديثة 1 والحديثة 2 على أن يقوم المدعى بأعمال مراقبة الجودة وإجراء الاختبارات المعملية و الحقلية أو أي اختبارات أخرى لجودة المواد وإعداد التقارير الفنية لهذه الأعمال بالمشروع طبقا لمواصفات المشروع ومواصفات الوزارة والاستشاري على تضيمن ما يلى ضرورة توفير عدد إثنين مهندسين مواد متخصصين في أعمال مراقبة الجودة للمواد ويقوم بإجراء جميع الاختبارات المعملية والحقلية وإعداد التقارير الخاصة بهذه الاختبارات وذلك براتب شهري 25,000 ريال سعودي لكل مهندس مواد. دوام مهندس المواد بمعدل 8 ساعات يوميا ويراعى يوم الجمعة والإجازات الرسمية في المملكة وحالة العمل غير هذا الوقت يتم إضافة وقت إضافي بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة. تبين لنا وجود عرض أسعار آخر مقدم بتاريخ 5/3/2019م حيث قدم فيه المدعى تعديل لبعض أسعار الاختبارات واستمرار بعض الاختبارات بنفس الأسعار السابقة للاتفاق عليها واستمرار لباقي المتطلبات كما هي فيما يخص توفير عدد 2 مهندسين بمشروعي الحديثة 1 والحديثة 2 . نص الاستفسار الوارد لنا:- اما ما ذكره سعادة الخبير في التقرير النهائي بشأن عدم تقديم موكلتي أي مستندات يخص الاعتراض حيث ان الخبير تجاهل ارسال موكلتي لبعض المستندات من أرصدة البلاع من واقع ميزانية الشركة بعد إعادة التقرير لجهة الخبرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ -7-9 2023 م . قمنا بفحص جميع المستندات التي تخص الاعتراض وتبين لنا ثبوت التناقض والتضارب الواضح في هذه المستندات المقدمة لنا بما يتعارض مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها بالمملكة العربية السعودية ومما يؤدى بنا فقدان الثقة في الحسابات النظامية التي تمسكها المدعى عليها التي يشوبها العوار الواضح الغير قابل للشك في ذلك- وبناء على ما تم إيضاحه لفضيلتكم وما تم موافاتنا به من طرفي الدعوى حتى تاريخ إصدار هذا الخطاب لم يكن هناك أي تغيير في النتائج التي توصلنا إليها في تقريرنا النهائي الصادر وعليه نأمل من فضيلتكم اعتماد النتائج الواردة بالتقرير النهائي الصادر منا بتاريخ 26-10-2022م واعتبارها الرأي النهائي للخبير المحاسبي. بعد ذلك عقبت وكيلة المدعى عليه بما نصه بقولها بالنسبة لما يدعيه الخبير أن موكلتي قد قامت بالتعديل على الفواتير بعد نشوء الخلاف بين الطرفين فهذا غير صحيح نهائياً ، وأما بشأن عدم تقديم موكلتي أي مستندات تخص ذلك وعدم استفادتها من الاختبارات :- اولاً :- فالأمر واضح جداً ومن الطبيعي استفادة موكلتي من الاختبارات والا لماذا قامت بالتعاقد مع مختبر البلاع منذ البداية ؟ ثانياً:- أن عرض السعر الذي تم ارفاقه من قبل البلاع في بداية القضية وأيضا قامت موكلتي بترجمته لاحقاً حدد بصريح العبارة عدم تضمين الاختبارات المحددة بالجدول وأنها مجانية ومحملة على رواتب الموظفين ! فكيف يتم الدفع لنفس الاختبار مرتين ؟ مرفقه عبر ناجز مستندات مكونة من عرض أسعار بعدد 15 صفحة فسألتها الدائرة هل اطلع الخبير عليها ؟ فأجابت قائلة : نعم ، بعد ذلك عقب وكيل المدعي بقوله أن موكلي مقتنع بتقرير الخبير ويطلب الحكم بموجبه فيما عقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها غير مقتنعة بتقرير الخبير وتطلب تعديل مبلغ المطالبة بما يتفق مع سجلات موكلتي بمبلغ (1.844.684 ريال) وبعد ذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين على عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادا على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله مقابل القيام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال فحص للتربة واعمال المختبرات للأساسات لمشروع الحديثة 1 و الحديثة 2 بمنفذ الحديثة بمحافظة القريات – منطقة الجوف بموجب عرض سعر مؤرخ في 2015 مستنداً على عرض سعر و فواتير و كشف حساب فيما تمثل جواب المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعي وذلك لوجود تعديلات على عدد من الفواتير مع عدم اعتماد فواتير أخرى وعدم وجود ختم وتوقيع لبعض الفواتير مع طلب رد الدعوى واحتياطاً ندب خبير محاسبي ، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لرأي خبير محاسبي وحيث قرر الأطراف الموافقة وحيث أصدرت الدائرة قرارها استناداً على م 110 من نظام الإثبات، وحيث أصدر الخبير تقريره والذي انتهى فيه لقيام المدعي بتنفيذ أعمال وتبقى له مبلغ قدره 2,501,057 ريال، وباطلاع الدائرة على اعتراض المدعى عليها وتفنيد الخبير له مع صحة وسلامة نتيجته التي انتهى إليها وعدم معارضتها للأصول الشرعية والنظامية وحيث حصر المدعي دعواه بما انتهى إليه الخبير ما تنتهي مع الدائرة لإلزام المدعى عليها بدفعه لقوله تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أما عن أتعاب الخبرة واستنادا على م 122 من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي لتحميل المدعى عليها لمبلغ 32,095 ريالا من أصل أتعاب خبرة مدفوعة من المدعي بمقدار 34500ريال بما يعادل نسبة خسارتها للدعوى والتي تشكل بشكل تقريبي ما نسبته 94 بالمائة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح بن محمد صالح البلاع هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مختبر صالح محمد صالح البلاع لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.533.152) مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا شاملا لأتعاب الخبرة ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530306251 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470595767 لعام 1444 هـ المدعي: مختبر صالح محمد صالح البلاع مواد البناء المدعى عليه : شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال فحص للتربة والأراضي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 07/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق 31/١٢/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في 20/٠٣/١٤٣٧هـ الموافق 31/١٢/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٦٨٨,٤٠٩.١٨) مليونان وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: بالزام المدعى عليها / شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح بن محمد صالح البلاع هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مختبر صالح محمد صالح البلاع لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.533.152) مليونين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا شاملا لأتعاب الخبرة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالمبلغ المستحق للمدعي (1,844,684) ريال، لأسباب حاصلها: أولا: أكد الخبير عدم دقة النتائج التي توصل لها، حيث تجاهل جميع ما قدمته موكلتي في القضية، ثانيا: أن تقرير الخبير غير ملزم للقاضي انما يؤخذ للاستئناس، ثالثا: عدم استحقاق المدعي لرواتب بعض المهندسين حيث لم يثبت حضورهم إلى الموقع، رابعا: إضافة اختبارات في الفواتير وهي بالأساس اختبارات مجانية محملة على رواتب المهندسين، سادسا: نجمل القول في عدم ممانعتنا لسداد المديونية في ذمة موكلتي مبلغ قدره (1,844,684) ريال، وتم إحالة القضية إلى هذه في 19/ 3/ 1445هـ، في هذه الجلسة اطلعت الدائرة على ملف القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وقد تضمن التقرير ما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي المؤرخ 1445/02/07هـ القاضي بالزام المدعى عليها / شركة أي جي اند جي الشرق الأوسط سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح بن محمد صالح البلاع هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة مختبر صالح محمد صالح البلاع لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.533.152) مليونان وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا شاملا لأتعاب الخبرة محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث